الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(على الركب) شبه القابض عليها مع تفريق الأصابع للقبلة.
119 - بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ
(باب: إذا لم يتم) أي: المصلي (الركوع) يعيد صلاته تامة.
791 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَال: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، قَال: رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، قَال:"مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا".
[انظر: 389 - فتح: 2/ 274]
(شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن سليمان) أي: ابن مهران.
(رجلًا) لم يسم. (قال) أي: حذيفة، وفي نسخة:"فقال". (ما صليت) نفي للحقيقة؛ لأنها تنتفي بانتفاء جزئها، وهو هنا الطمأنينة. (ولو مت) أي: على هذه الحالة. (مت على غير الفطرة) أي: الملة، أو السنة كما في خبر:"خمس من الفطرة"(1). وبَّخه على سوء فعله؛ ليرتدع. لا أن المراد: أن ترك الطمأنينة مخرج له من الدين (التي فطر الله محمدًا صلى الله عليه وسلم) أي: "عليها"، كما في نسخة.
120 - بَابُ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ
وَقَال أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ: "رَكَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ".
[828 - فتح: 2/ 275]
(باب: استواء الظهر في الركوع) أي: بأن لم يرفع فيه المصلي رأسه ولم يخفضه.
(1) سيأتي برقم (5889) كتاب: اللباس، باب: قص الشارب.