الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
703 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ، فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ".
[مسلم: 467 - فتح: 2/ 199]
(إذا صلى أحدكم للناس) أي: إمامًا لهم، أو لثوابهم الحاصل من الجماعة. (فإن فيهم) في نسخة:"فإن منهم". (الضعيف) أي: ضعيف الخلقة. (والسقيم) أي: المريض. (والكبير) أي: سنًّا كما مرَّ مع زيادة. (فليطول ما شاء) أي: في القراءة، والركوع، والسجود وإن خرج الوقت على الأصح؛ لأنه مشتغل بها.
وأمَّا خبر النهي عن إخراجها عن وقتها (1) فهو فيما إذا أخَّر الشروع فيها إلى أن خرج وقتها، أو ضاق عنها.
63 - بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ
وَقَال أَبُو أُسَيْدٍ: "طَوَّلْتَ بِنَا يَا بُنَيَّ".
(باب: من شكا إمامه إذا طول) أي: عليه في الصلاة.
(أبو أسيد) بضمِّ الهمزة، وفتح السين، وفي نسخة: بفتحها وكسر السين: مالك بن ربيعة. (يا بنُيَّ) اسمه. المنذر.
704 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَال: قَال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنِ الصَّلاةِ فِي الفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلانٌ فِيهَا، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ
(1) رواه مسلم (681) كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة.
وأبو داود (441) كتاب: الصلاة، باب: في من نام عن الصلاة.
والنسائي 1/ 293 كتاب: الصلاة، باب: فيمن نام عن صلاة.
فِي مَوْضِعٍ كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَال:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالكَبِيرَ وَذَا الحَاجَةِ".
[انظر: 90 - مسلم: 466 - فتح: 2/ 200]
(سفيان) أي: الثوريُّ.
(قال رجل) لم يسم، (فلان) هو: معاذ، أو أُبي بن كعب. (فيها) أي: في صلاة الفجر. (في موضع) في نسخة: "في موعظة". (منفرين) في نسخة: "لمنفرين".
واعلم أن التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيءُ خفيفًا بالنسبة للإمام [لكنه ثقيل](1) بالنسبة إلى عادة آخرين فيتبع في ذلك العادة.
705 -
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، قَال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ، قَال: أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ، فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي، فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ البَقَرَةِ - أَو النِّسَاءِ - فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَال مِنْهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ" - أَوْ "أَفَاتِنٌ" - ثَلاثَ مِرَارٍ: "فَلَوْلا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الحَاجَةِ" أَحْسِبُ هَذَا فِي الحَدِيثِ، قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، وَمِسْعَرٌ، وَالشَّيْبَانِيُّ، قَال عَمْرٌو، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ، قَرَأَ مُعَاذٌ فِي العِشَاءِ بِالْبَقَرَةِ، وَتَابَعَهُ الأَعْمَشُ، عَنْ مُحَارِبٍ.
[انظر: 700 - مسلم: 465 - فتح: 2/ 200]
(أقبل رجل) لم يسم. (بناضحين) تثنية ناضح: وهو البعير الذي يسقى عليه (فوافق معاذا يصلِّي) أي: صلاة العشاء. (فترك ناضحه) في
(1) بياض بالأصل والمثبت من (م).