المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌95 - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت - منحة الباري بشرح صحيح البخاري - جـ ٢

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌7 - كتاب التيمم

- ‌1 - [باب]

- ‌2 - بَابُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا

- ‌3 - بَابُ التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلاةِ

- ‌4 - بَابٌ: المُتَيَمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا

- ‌5 - بَابُ التَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ

- ‌6 - بَابٌ: الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ المَاءِ

- ‌7 - بَابٌ: إِذَا خَافَ الجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضَ أَو المَوْتَ، أَوْ خَافَ العَطَشَ، تَيَمَّمَ

- ‌8 - بَابٌ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ

- ‌9 - باب

- ‌8 - كتاب الصلاة

- ‌1 - بَابٌ: كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلاةُ فِي الإِسْرَاءِ

- ‌2 - بَابُ وُجُوبِ الصَّلاةِ فِي الثِّيَابِ

- ‌3 - بَابُ عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى القَفَا فِي الصَّلاةِ

- ‌4 - بَابُ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ

- ‌5 - بَابٌ: إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

- ‌6 - بَابٌ: إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا

- ‌7 - بَابُ الصَّلاةِ فِي الجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ

- ‌8 - بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌9 - بَابُ الصَّلاةِ فِي القَمِيصِ وَالسَّرَاويلِ وَالتُّبَّانِ وَالقَبَاءِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَسْتُرُ مِنَ العَوْرَةِ

- ‌11 - بَابُ الصَّلاةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ

- ‌12 - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الفَخِذِ

- ‌13 - بَابٌ: فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ فِي الثِّيَابِ

- ‌14 - بَابُ إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا

- ‌15 - بَابُ إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاويرَ، هَلْ تَفْسُدُ صَلاتُهُ؟ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ

- ‌16 - بَابُ مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوجِ حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ

- ‌17 - بَابُ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الأَحْمَرِ

- ‌18 - بَابُ الصَّلاةِ فِي السُّطُوحِ وَالمِنْبَرِ وَالخَشَبِ

- ‌19 - بَابُ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ المُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

- ‌20 - بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الحَصِيرِ

- ‌21 - بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرَةِ

- ‌22 - بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الفِرَاشِ

- ‌23 - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ

- ‌24 - بَابُ الصَّلاةِ فِي النِّعَالِ

- ‌25 - بَابُ الصَّلاةِ فِي الخِفَافِ

- ‌26 - بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌27 - بَابُ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

- ‌28 - أَبْوَابُ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ

- ‌29 - بَابُ قِبْلَةِ أَهْلِ المَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّأْمِ وَالمَشْرِقِ

- ‌30 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]

- ‌31 - بَابُ التَّوَجُّهِ نَحْوَ القِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

- ‌32 - بَابُ مَا جَاءَ فِي القِبْلَةِ، وَمَنْ لَمْ يَرَ الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا، فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ

- ‌33 - بَابُ حَكِّ البُزَاقِ بِاليَدِ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌34 - بَابُ حَكِّ المُخَاطِ بِالحَصَى مِنَ المَسْجِدِ

- ‌35 - بَابُ لَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلاةِ

- ‌36 - بَابٌ: لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى

- ‌37 - بَابُ كَفَّارَةِ البُزَاقِ فِي المَسْجِدِ

- ‌38 - بَابُ دَفْنِ النُّخَامَةِ فِي المَسْجِدِ

- ‌39 - بَابُ إِذَا بَدَرَهُ البُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

- ‌40 - بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ فِي إِتْمَامِ الصَّلاةِ، وَذِكْرِ القِبْلَةِ

- ‌41 - بَابٌ: هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِي فُلانٍ

- ‌42 - بَابُ القِسْمَةِ، وَتَعْلِيقِ القِنْو فِي المَسْجِدِ

- ‌43 - بَابُ مَنْ دَعَا لِطَعَامٍ فِي المَسْجِدِ وَمَنْ أَجَابَ فِيهِ

- ‌44 - بَابُ القَضَاءِ وَاللِّعَانِ فِي المَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌45 - بَابُ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ أَوْ حَيْثُ أُمِرَ وَلَا يَتَجَسَّسُ

- ‌46 - بَابُ المَسَاجِدِ فِي البُيُوتِ

- ‌47 - بَابُ التَّيَمُّنِ فِي دُخُولِ المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌48 - بَابٌ: هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانُهَا مَسَاجِدَ

- ‌49 - بَابُ الصَّلاةِ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ

- ‌50 - بَابُ الصَّلاةِ فِي مَوَاضِعِ الإِبِلِ

- ‌51 - بَابُ مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ، أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ، فَأَرَادَ بِهِ اللَّهَ

- ‌52 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلاةِ فِي المَقَابِرِ

- ‌53 - بَابُ الصَّلاةِ فِي مَوَاضِعِ الخَسْفِ وَالعَذَابِ

- ‌54 - بَابُ الصَّلاةِ فِي البِيعَةِ

- ‌55 - باب

- ‌56 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

- ‌57 - بَابُ نَوْمِ المَرْأَةِ فِي المَسْجِدِ

- ‌58 - بَابُ نَوْمِ الرِّجَالِ فِي المَسْجِدِ

- ‌59 - بَابُ الصَّلاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

- ‌60 - بَابُ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

- ‌61 - بَابُ الحَدَثِ فِي المَسْجِدِ

- ‌62 - بَابُ بُنْيَانِ المَسْجِدِ

- ‌63 - بَابُ التَّعَاوُنِ فِي بِنَاءِ المَسْجِدِ

- ‌64 - بَابُ الِاسْتِعَانَةِ بِالنَّجَّارِ وَالصُّنَّاعِ فِي أَعْوَادِ المِنْبَرِ وَالمَسْجِدِ

- ‌65 - بَابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

- ‌66 - بَابُ يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِي المَسْجِدِ

- ‌67 - بَابُ المُرُورِ فِي المَسْجِدِ

- ‌68 - بَابُ الشِّعْرِ فِي المَسْجِدِ

- ‌69 - بَابُ أَصْحَابِ الحِرَابِ فِي المَسْجِدِ

- ‌70 - بَابُ ذِكْرِ البَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى المِنْبَرِ فِي المَسْجِدِ

- ‌71 - بَابُ التَّقَاضِي وَالمُلازَمَةِ فِي المَسْجِدِ

- ‌72 - بَابُ كَنْسِ المَسْجِدِ وَالتِقَاطِ الخِرَقِ وَالقَذَى وَالعِيدَانِ

- ‌73 - بَابُ تَحْرِيمِ تِجَارَةِ الخَمْرِ فِي المَسْجِدِ

- ‌74 - بَابُ الخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ

- ‌75 - بَابُ الأَسِيرِ - أَو الغَرِيمِ - يُرْبَطُ فِي المَسْجِدِ

- ‌76 - بَابُ الاغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ، وَرَبْطِ الأَسِيرِ أَيْضًا فِي المَسْجِدِ

- ‌77 - بَابُ الخَيْمَةِ فِي المَسْجِدِ لِلْمَرْضَى وَغَيْرِهِمْ

- ‌78 - بَابُ إِدْخَالِ البَعِيرِ فِي المَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ

- ‌79 - باب

- ‌80 - بَابُ الخَوْخَةِ وَالمَمَرِّ فِي المَسْجِدِ

- ‌81 - بَابُ الأَبْوَابِ وَالغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالمَسَاجِدِ

- ‌82 - بَابُ دُخُولِ المُشْرِكِ المَسْجِدَ

- ‌83 - بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي المَسَاجِدِ

- ‌84 - بَابُ الحِلَقِ وَالجُلُوسِ فِي المَسْجِدِ

- ‌85 - بَابُ الاسْتِلْقَاءِ فِي المَسْجِدِ وَمَدِّ الرِّجْلِ

- ‌86 - بَابُ المَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ

- ‌87 - بَابُ الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ

- ‌88 - بَابُ تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌89 - بَابٌ: المَسَاجِدُ الَّتِي عَلَى طُرُقِ المَدِينَةِ، وَالمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌90 - بَابُ سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌91 - بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ المُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ

- ‌92 - بَابُ الصَّلاةِ إِلَى الحَرْبَةِ

- ‌93 - بَابُ الصَّلاةِ إِلَى العَنَزَةِ

- ‌94 - بَابُ السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

- ‌95 - بَابُ الصَّلاةِ إِلَى الأُسْطُوَانَةِ

- ‌96 - بَابُ الصَّلاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ

- ‌97 - باب

- ‌98 - بَابُ الصَّلاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ، وَالبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

- ‌99 - بَابُ الصَّلاةِ إِلَى السَّرِيرِ

- ‌100 - بَابٌ: يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌101 - بَابُ إِثْمِ المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي

- ‌102 - بَابُ اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي صَلاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي

- ‌103 - بَابُ الصَّلاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

- ‌104 - بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرْأَةِ

- ‌105 - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ

- ‌106 - بَابُ إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلاةِ

- ‌107 - بَابُ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

- ‌108 - بَابٌ: هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَيْ يَسْجُدَ

- ‌109 - بَابُ المَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ المُصَلِّي، شَيْئًا مِنَ الأَذَى

- ‌9 - كِتَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌1 - بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ وَفَضْلِهَا

- ‌2 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ} [الروم: 31]

- ‌3 - بَابُ البَيْعَةِ عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ

- ‌4 - بَابٌ: الصَّلاةُ كَفَّارَةٌ

- ‌5 - بَابُ فَضْلِ الصَّلاةِ لِوَقْتِهَا

- ‌6 - بَابٌ: الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ كَفَّارَةٌ

- ‌7 - بَابُ تَضْيِيعِ الصَّلاةِ عَنْ وَقْتِهَا

- ‌8 - بَابٌ: المُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عز وجل

- ‌9 - بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ

- ‌10 - بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌11 - بَابٌ: وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ

- ‌12 - بَابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى العَصْرِ

- ‌13 - بَابُ وَقْتِ العَصْرِ

- ‌14 - بَابُ إِثْمِ مَنْ فَاتَتْهُ العَصْرُ

- ‌15 - بَابُ مَنْ تَرَكَ العَصْرَ

- ‌16 - بَابُ فَضْلِ صَلاةِ العَصْرِ

- ‌17 - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ الغُرُوبِ

- ‌18 - بَابُ وَقْتِ المَغْرِبِ

- ‌19 - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ: العِشَاءُ

- ‌20 - بَابُ ذِكْرِ العِشَاءِ وَالعَتَمَةِ، وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا

- ‌21 - بَابُ وَقْتِ العِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا

- ‌22 - بَابُ فَضْلِ العِشَاءِ

- ‌23 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ العِشَاءِ

- ‌24 - بَابُ النَّوْمِ قَبْلَ العِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ

- ‌25 - بَابُ وَقْتِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

- ‌26 - بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ

- ‌27 - بَابُ وَقْتِ الفَجْرِ

- ‌28 - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكْعَةً

- ‌29 - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً

- ‌30 - بَابُ الصَّلاةِ بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

- ‌31 - بَابٌ: لَا تُتَحَرَّى الصَّلَاةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌32 - بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاةَ إلا بَعْدَ العَصْرِ وَالفَجْرِ

- ‌33 - بَابٌ: مَا يُصَلَّى بَعْدَ العَصْرِ مِنَ الفَوَائِتِ وَنَحْوهَا

- ‌34 - بَابُ التَّبْكِيرِ بِالصَّلاةِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ

- ‌35 - بَابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ

- ‌36 - بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ

- ‌37 - بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ، وَلَا يُعِيدُ إلا تِلْكَ الصَّلاةَ

- ‌38 - بَابُ قَضَاءِ الصَّلاةِ، الأُولَى فَالأُولَى

- ‌39 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ

- ‌40 - بَابُ السَّمَرِ فِي الفِقْهِ وَالخَيْرِ بَعْدَ العِشَاءِ

- ‌41 - بَابُ السَّمَرِ مَعَ الضَّيْفِ وَالأَهْلِ

- ‌10 - كتاب الأذان

- ‌1 - بَابُ بَدْءِ الأَذَانِ

- ‌2 - بَابٌ: الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌3 - بَابٌ: الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ، إلا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ

- ‌4 - بَابُ فَضْلِ التَّأْذِينِ

- ‌5 - بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ

- ‌6 - بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ

- ‌7 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ المُنَادِي

- ‌8 - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ

- ‌9 - بَابُ الاسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ

- ‌10 - بَابُ الكَلامِ فِي الأَذَانِ

- ‌11 - بَابُ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ

- ‌12 - بَابُ الأَذَانِ بَعْدَ الفَجْرِ

- ‌13 - باب الأذانِ قَبْلَ الفَجْرِ

- ‌14 - بَابٌ: كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

- ‌15 - بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌16 - بَابٌ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ لِمَنْ شَاءَ

- ‌17 - بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

- ‌18 - بَابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ، إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً، وَالإِقَامَةِ، وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ

- ‌19 - بَابٌ: هَلْ يَتَتَبَّعُ المُؤَذِّنُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذَانِ

- ‌20 - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلاةُ

- ‌21 - بَابُ لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلاةِ، وَلْيَأْتِ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ

- ‌22 - بَابٌ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ، إِذَا رَأَوُا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

- ‌23 - بَابٌ: لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلاةِ مُسْتَعْجِلًا، وَلْيَقُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ

- ‌24 - بَابٌ: هَلْ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌25 - بَابٌ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ: مَكَانَكُمْ حَتَّى رَجَعَ انْتَظَرُوهُ

- ‌26 - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَا صَلَّيْنَا

- ‌27 - بَابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌28 - بَابُ الكَلامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ

- ‌29 - بَابُ وُجُوبِ صَلاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌30 - بَابُ فَضْلِ صَلاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌31 - بَابُ فَضْلِ صَلاةِ الفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌32 - بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

- ‌33 - بابُ احْتِسَابِ الآثَارِ

- ‌34 - بابُ فَضْلِ العِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ

- ‌35 - بابٌ: اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

- ‌36 - بابُ مَنْ جَلَسَ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ وَفَضْلِ المَسَاجِدِ

- ‌37 - بابُ فَضْلِ مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

- ‌38 - بابٌ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلَا صَلاةَ إلا المَكْتُوبَةَ

- ‌39 - بَابٌ: حَدُّ المَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ

- ‌40 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

- ‌41 - بَابٌ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ؟ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي المَطَرِ

- ‌42 - بَابٌ: إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ

- ‌43 - بَابٌ: إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ

- ‌44 - بَابٌ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَخَرَجَ

- ‌45 - بَابٌ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إلا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسُنَّتَهُ

- ‌46 - بَابٌ: أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌47 - بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ

- ‌48 - بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ، فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ، فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ، جَازَتْ صَلَاتُهُ

- ‌49 - بَابٌ: إِذَا اسْتَوَوْا فِي القِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ

- ‌50 - بَابُ إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ

- ‌51 - بَابٌ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

- ‌52 - بابٌ: مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌53 - بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ

- ‌54 - بَابُ إِمَامَةِ العَبْدِ وَالمَوْلَى

- ‌55 - بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌56 - بَابُ إِمَامَةِ المَفْتُونِ وَالمُبْتَدِعِ

- ‌57 - بَابٌ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ

- ‌58 - بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ، لَمْ تَفْسُدْ صَلاتُهُمَا

- ‌59 - بَابُ إِذَا لَمْ يَنْو الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ، ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ

- ‌60 - بَابُ إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ، وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ، فَخَرَجَ فَصَلَّى

- ‌61 - بَابُ تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي القِيَامِ، وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌62 - بَابٌ: إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

- ‌63 - بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ

- ‌64 - [بَابُ الإِيجَازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا]

- ‌65 - بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ

- ‌66 - بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا

- ‌67 - بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ

- ‌68 - بَابٌ: الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ

- ‌69 - بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌70 - بَابُ إِذَا بَكَى الإِمَامُ فِي الصَّلاةِ

- ‌71 - بَابُ تَسْويَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا

- ‌72 - بَابُ إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ، عِنْدَ تَسْويَةِ الصُّفُوفِ

- ‌73 - بَابُ الصَّفِّ الأَوَّلِ

- ‌74 - بَابٌ: إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ

- ‌75 - بَابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ

- ‌76 - بَابُ إِلْزَاقِ المَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالقَدَمِ بِالقَدَمِ فِي الصَّفِّ

- ‌77 - بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ، خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ تَمَّتْ صَلاتُهُ

- ‌78 - بَابٌ: المَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا

- ‌79 - بَابُ مَيْمَنَةِ المَسْجِدِ وَالإِمَامِ

- ‌80 - بَابُ إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ القَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ

- ‌81 - بَابُ صَلاةِ اللَّيْلِ

- ‌82 - بَابُ إِيجَابِ التَّكْبِيرِ، وَافْتِتَاحِ الصَّلاةِ

- ‌83 - باب رَفْعِ اليَديْنِ فِي التَّكْبيرَةِ الأُولَى مَعَ الافتِتَاح سَوَاءً

- ‌84 - بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ

- ‌85 - بَابٌ: إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ

- ‌86 - بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌87 - بَابُ وَضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

- ‌88 - بَابُ الخُشُوعِ فِي الصَّلاةِ

- ‌89 - بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

- ‌90 - باب

- ‌91 - بَابُ رَفْعِ البَصَرِ إِلَى الإِمَامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌92 - بَابُ رَفْعِ البَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌93 - بَابُ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌94 - بَابٌ: هَلْ يَلْتَفِتُ لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ، أَوْ يَرَى شَيْئًا، أَوْ بُصَاقًا فِي القِبْلَةِ

- ‌95 - بَابُ وُجُوبِ القِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا، فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ

- ‌96 - بَابُ القِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

- ‌97 - بَابُ القِرَاءَةِ فِي العَصْرِ

- ‌98 - بَابُ القِرَاءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌99 - بَابُ الجَهْرِ فِي المَغْرِبِ

- ‌100 - بَابُ الجَهْرِ فِي العِشَاءِ

- ‌101 - بَابُ القِرَاءَةِ فِي العِشَاءِ بِالسَّجْدَةِ

- ‌102 - بَابُ القِرَاءَةِ فِي العِشَاءِ

- ‌103 - بَابُ يُطَوِّلُ فِي الأُولَيَيْنِ وَيَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ

- ‌104 - بَابُ القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌105 - بَابُ الجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلاةِ الفَجْرِ

- ‌106 - بَابُ الجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ، وَالقِرَاءَةِ بِالخَوَاتِيمِ، وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ، وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ

- ‌107 - بَابٌ: يَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ

- ‌108 - بَابُ مَنْ خَافَتَ القِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ

- ‌109 - بَابُ إِذَا أَسْمَعَ الإِمَامُ الآيَةَ

- ‌110 - بَابُ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى

- ‌111 - بَابُ جَهْرِ الإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ

- ‌112 - بَابُ فَضْلِ التَّأْمِينِ

- ‌113 - بَابُ جَهْرِ المَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ

- ‌114 - بَابُ إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ

- ‌115 - بَابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌116 - بَابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ

- ‌117 - بَابُ التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ

- ‌118 - بَابُ وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌119 - بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ

- ‌120 - بَابُ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌[121 - بَابُ حَدِّ إِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالاعْتِدَالِ فِيهِ وَالطُّمَأْنِينَةِ]

- ‌[122 - بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ]

- ‌123 - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌124 - بَابُ مَا يَقُولُ الإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌125 - بَابُ فَضْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ

- ‌126 - باب

- ‌127 - بَابُ الطُّمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌128 - بَابٌ: يَهْوي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ

- ‌129 - بَابُ فَضْلِ السُّجُودِ

- ‌130 - بَابُ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

- ‌131 - بَابُ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ

- ‌132 - بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌133 - بَابُ السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

- ‌134 - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌135 - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ، وَالسُّجُودِ عَلَى الطِّينِ

- ‌136 - بَابُ عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا، وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، إِذَا خَافَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ

- ‌137 - بَابُ لَا يَكُفُّ شَعَرًا

- ‌138 - بَابُ لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌139 - بَابُ التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ

- ‌140 - بَابُ المُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌141 - بَابُ لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ

- ‌142 - بَابُ مَنِ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي وتْرٍ مِنْ صَلاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ

- ‌143 - بَابٌ: كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ

- ‌144 - بَابُ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌145 - بَابُ سُنَّةِ الجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌146 - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ

- ‌147 - بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الأُولَى

- ‌148 - بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الآخِرَةِ

- ‌149 - بَابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلامِ

- ‌150 - بَابُ مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌151 - بَابُ مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى

- ‌152 - بَابُ التَّسْلِيمِ

- ‌153 - بَابُ يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ

- ‌154 - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ رَدَّ السَّلَامِ عَلَى الإِمَامِ وَاكْتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ

- ‌155 - بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

- ‌156 - بَابُ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ

- ‌157 - بَابُ مُكْثِ الإِمَامِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ السَّلامِ

- ‌158 - بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ، فَذَكَرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ

- ‌159 - بَابُ الانْفِتَالِ وَالانْصِرَافِ عَنِ اليَمِينِ وَالشِّمَالِ

- ‌160 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيِّ وَالبَصَلِ وَالكُرَّاثِ

- ‌161 - بَابُ وُضُوءِ الصِّبْيَانِ، وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الغُسْلُ وَالطُّهُورُ، وَحُضُورِهِمُ الجَمَاعَةَ وَالعِيدَيْنِ وَالجَنَائِزَ، وَصُفُوفِهِمْ

- ‌162 - بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى المَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالغَلَسِ

- ‌163 - باب انتِظَارِ الناسِ قِيَامَ الإِمَامِ العَالِم

- ‌164 - بَابُ صَلاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

- ‌165 - بَابُ سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي المَسْجِدِ

- ‌166 - بَابُ اسْتِئْذَانِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالخُرُوجِ إِلَى المَسْجِدِ

- ‌11 - كتاب الجمعة

- ‌1 - باب فَرْضِ الجُمُعَةِ

- ‌2 - بَابُ فَضْلِ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَهَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شُهُودُ يَوْمِ الجُمُعَةِ، أَوْ عَلَى النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌4 - بَابُ فَضْلِ الجُمُعَةِ

- ‌5 - باب

- ‌6 - بَابُ الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌7 - بَابُ يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ

- ‌8 - بَابُ السِّوَاكِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌9 - بَابُ مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلاةِ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌11 - بَابُ الجُمُعَةِ فِي القُرَى وَالمُدُنِ

- ‌12 - بَابُ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌[13 - باب]

- ‌14 - بَابُ الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الجُمُعَةَ فِي المَطَرِ

- ‌15 - بَابُ مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الجُمُعَةُ، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ

- ‌16 - بَابُ وَقْتُ الجُمُعَةِ إِذَا زَالتِ الشَّمْسُ

- ‌17 - بَابُ إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌18 - بَابُ المَشْيِ إِلَى الجُمُعَةِ

- ‌19 - بَابٌ: لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌20 - بَابٌ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ

- ‌21 - بَابُ الأَذَانِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌22 - بَابُ المُؤَذِّنِ الوَاحِدِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌23 - بَابٌ: يُجِيبُ الإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ

- ‌24 - بَابُ الجُلُوسِ عَلَى المِنْبَرِ عِنْدَ التَّأْذِينِ

- ‌25 - بَابُ التَّأْذِينِ عِنْدَ الخُطْبَةِ

- ‌26 - بَابُ الخُطْبَةِ عَلَى المِنْبَرِ

- ‌27 - بَابُ الخُطْبَةِ قَائِمًا

- ‌28 - بَابٌ: يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ القَوْمَ، وَاسْتِقْبَالِ النَّاسِ الإِمَامَ إِذَا خَطَبَ

- ‌29 - بَابُ مَنْ قَال فِي الخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ: أَمَّا بَعْدُ

- ‌30 - بَابُ القَعْدَةِ بَيْنَ الخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌31 - بَابُ الاسْتِمَاعِ إِلَى الخُطْبَةِ

- ‌32 - بَابٌ: إِذَا رَأَى الإِمَامُ رَجُلًا جَاءَ وَهُوَ يَخْطُبُ، أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

- ‌33 - بَابُ مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

- ‌34 - بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الخُطْبَةِ

- ‌35 - بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ فِي الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌36 - بَابُ الإِنْصَاتِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌37 - بَابُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ

- ‌38 - بَابٌ: إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الإِمَامِ فِي صَلاةِ الجُمُعَةِ، فَصَلاةُ الإِمَامِ وَمَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ

- ‌39 - بَابُ الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا

- ‌40 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10]

- ‌41 - بَابُ القَائِلَةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌95 - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت

وَهَمَّ المُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فِي صَلاتِهِمْ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَتِمُّوا صَلاتَكُمْ، فَأَرْخَى السِّتْرَ وَتُوُفِّيَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ اليَوْمِ".

[انظر: 680 - مسلم: 419 - فتح: 2/ 235]

(عقيل) بضمِّ العين، أي: ابن خالد الأيلي.

(لم يفجأهم) هو العامل في بينما. (كشف) حال. (فتبسم) عطف على نظر. (يضحك) حال مؤكدة أي: غير منتقلة، أو حال مقدرة، قاله الكرماني وغيره (1). (ونكص) أي: رجع. (ليصلَ له) أي: لنفسه، ويصل من الوصول لا من الوصل، واللام زائدة، أي: ليوصل نفسه. (الصف) بنصبه بنزع الخافض، أي: إلى الصف.

(وظن) في نسخة: "فظن" بالفاءِ السببية، أي: نكص أبو بكر بسبب ظنه. (أنه) أي النبيَّ صلى الله عليه وسلم (يريد الخروج) أي: إلى الصلاة. (وهم المسلمون) أي: قصدوا. (أن يفتتنوا) أي: يقعوا في الفتنة، أي: فساد الصلاة فرحًا به صلى الله عليه وسلم (أن أتمَّوا) أي: بِأن أئموا، ولفظ:(أن) ساقط من نسخة.

‌95 - بَابُ وُجُوبِ القِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا، فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ

.

755 -

حَدَّثَنَا مُوسَى، قَال: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَال: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَال: شَكَا أَهْلُ الكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه، فَعَزَلَهُ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا، فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَال: يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَؤُلاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي، قَال أَبُو إِسْحَاقَ: أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ "فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَخْرِمُ عَنْهَا، أُصَلِّي صَلاةَ العِشَاءِ، فَأَرْكُدُ فِي

(1)"البخاري بشرح الكرماني" 5/ 119.

ص: 462

الأُولَيَيْنِ وَأُخِفُّ فِي الأُخْرَيَيْنِ"، قَال: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ، فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الكُوفَةِ، فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الكُوفَةِ وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إلا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا، حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ قَال: أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّويَّةِ، وَلَا يَعْدِلُ فِي القَضِيَّةِ، قَال سَعْدٌ: أَمَا وَاللَّهِ لَأَدْعُوَنَّ بِثَلاثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ بِالفِتَنِ، وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ، قَال عَبْدُ المَلِكِ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ، قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ (1).

[758، 770 - مسلم: 453 - فتح: 2/ 236]

(باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم) في الصلوات كلِّها، في الحضر والسفر، (وما يجهر فيها وما يخافت) أي: وباب الصلاة التي يجهر ويسر فيها.

(موسى) أي: ابن إسماعيل. (أبو عوانة) اسمه: الوضاح بتشديد الضاد المعجمة ابن عبد الله اليشكري.

(شكا أهل الكوفة)(2) أي: بعضهم وسميت كوفة؛ لاستدارتها من

(1) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 49 - 50:

أما وجه الدلالة من حديث عبادة وأبي هريرة فظاهر لعموم قوله في حديث عبادة: "لا صلاة لمن لم يقرأ" وهذا عام في كل مصلٍ فدخل فيه الإمام والمأموم والحاضر والمسافر والحاقن والخافت، ولقوله: في حديث أبي هريرة: "ثم اقرأ ما تيسر" مع قوله أمر للواحد أمره للجماعة وأما حديث سعيد فوجه مطابقة الترجمة: أن الرقود عبارة عن القيام إلى أن ينقضي القراءة الطويلة والحذف عبارة عن تخفيف القرآن فدل ذلك على قراءة الفاتحة والسورة في الأوليين والاقتصار على الفاتحة في الأخريين.

(2)

الكوفة: هي أمصار العراق، وسميت بذلك؛ لاستدارتها أخذًا من قول العرب رأيت كُوفانًا وكَوْفانًا. انظر:"معجم البلدان" 4/ 490.

ص: 463

قولهم للرمل المستدير كوفًا؛ وقيل: لأن ترابها يخالطه حصى، وكل ما كان كذلك يسمى كوفة. (فشكوا) أي: سعدًا، فالفاء تفسيرية عَطَفتْ ما بعدها على (شكا أهلُ الكوفة سعدًا) وما بينهما اعتراض. (فأرسل إليه) أي: بأن يحضر فحضر، لذلك خاطبه بما يقتضي أنه حاضر. (فقال: يا أبا إسحق) هو كنية سعد كُنِّي به؛ لأنه أكبر أولاده، وهذا تعظيم من عمر له. وفيه إشارة إلى أنه لم تقدح فيه الشكوى عنده. (أمَّا) بتشديد الميم قسيمها محذوف، أي: أمَّا أنا (والله فإني كنت أصلِّي بهم صلاة رسول الله) وأمَّا هم فقالوا ما قالوا، والفاء بمدخولها جواب (أما)، وهو دالٌّ على جواب القسم، وكان القياس تأخير القسم عن الفاءِ، لكنه لمَّا لم يكن أجنبيًّا عن مدخولها جاز تقديمه عليها.

(أخرم) بفتح الهمزة، وكسر الراء، أي: أنقص. وحُكِيَ ضمُّ الهمزة. (صلاة العشاءِ) قال الكرمانيُّ: لعله خصَّ صلاة العشاءِ بالذكر؛ لكونهم شكوه فيها؛ أو لأنها في وقت الراحةِ، فغيرها من باب أولى (1). وقال شيخنا ما حاصله: كذا هنا بكسر العين والمدّ، وفي الباب الآتي في أكثر النسخ:(صلاتي العشيِّ)(2) بالتثنية، وفتح العين والياء المشددة، ورواه جمع كذلك، وهو الأرجح، والمراد بالصلاتين: الظهر والعصر. قال: ولا يبعد أن تقع التثنية في الممدود ويراد بهما: المغرب والعشاء، لكن يعكر عليه قوله في الأخريين؛ إذ المغرب إنما لها أخرى واحدة (3). (فإنِّي) في نسخة:"إنِّي". (فأركُدُ) بضمِّ الكاف،

(1) انظر: "البخاري بشرح الكرماني" 5/ 121.

(2)

رواه بلفظ: ". . . العشي" الطيالسي 1/ 175 - 176 (2214).

والخطيب في "تاريخ بغداد" 1/ 145، وذكره الذهبي في "السير" 1/ 113.

(3)

"الفتح" 2/ 238.

ص: 464

أي: فأمكثُ، والمراد: أُطَوِّلُ (وأخفُّ) بضمِّ الهمزة، وفي نسخة:"وأخفف" وفي أخرى: "فأحذف" بفتح الهمزة وسكون المهملة وبذال معجمة، أي: أحذف التطويل. (ذلك) في نسخة: "ذاك" وهو: مبتدأ خبره (الظنُّ بك) أي: ما نقول هو الذي يظنُّ بك. (رجل) هو محمد بن مسلمة. (أو رجال) شكٌّ من الراوي.

(سأل) حال مقدرة. (عنه) أي: عن سعد وفي نسخة: "فسأل عنه" بالعطف على مقدر أي: فأرسل رجلًا إلى الكوفة فانتهى إليها فسأل عنه، واقتصر على سؤال الرجل؛ اكتفاءً، وإلا فكان الأصل أن يقال: فسأل، أو يسألون عنه، أو المعنى: يسأل كلٌّ منهم. (ولم) في نسخة: "فلم". (يدع) أي: يترك. (لبني عبسٍ) بفتح العين وسكون الموحدة: قبيلة من قيس. (قال) في نسخة: "فقال". (أبا سعدة) بفتح السين وسكون العين المهملتين.

(أما) قسيمها محذوف، أي: أمَّا نحن. (إذ نشدتنا) أي: سألتنا بالله فنقول كذا، وأما غيرنا: فأثنى عليه. (فإن سعدا كان لا يسير) لفظ (كان) ساقطٌ من نسخة. (بالسرية) بتخفيف الراءِ: قطعة من الجيش، سُمُّوا بذلك؛ لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيءِ السريِّ النفيس، والباء للمصاحبة. (في القضية) أي: الحكومة والقضاء. (أما والله) بتخفيف الميم حرف استفتاح. (لأَدْعُوَنَّ) أي: عليك. (رياءً وسمعة) أي: ليراه الناسُ ويسمعونه، ويشهرون ذلك عنه؛ ليكون له بذلك ذكر. (فَأطِلْ عمره) أي: بأن يُردَّ إلى أرذل العمر، وينتكس في الخلقِ؛ نقمة لا نعمة. (وعرِّضه للفتن) أي: اجعله عرضة لها، وفي نسخة:"وعرضه بالفتن" وإنما ساغ لسعد أن يدعو على أسامة مع أنه مسلم؛ لأنه ظلمه بالافتراء عليه. والحكمة في دعواته الثلاث: أن أسامة

ص: 465

نفى عنه الفضائل الثلاث التي هي أصول الفضائل، وهي: الشجاعة التي هي القوة الغضبية حيث قال: لا يسير بالسرية والعفة التي هي كمال القوة الشهوانية حيث قال لا يقسم بالسوية. والحكمة: التي هي كمال القوة العقلية حيث قال ولا يعدل في القضية. والثلاثة تتعلَّقُ بالنفس والمال والدين، فقابلها سعد بثلاث مثلها، فدعى عليه بما يتعلَّق بالنفس، وهو طول العمر، وبما يتعلَّق بالمال وهو الفقر، وبما يتعلَّق بالدين وهو الوقوع في الفتن.

(وكان) أي: الرجل المفتون، وفي نسخة:"فكان". (إذا سئل) أي: عن حال نفسه. (شيخ) أي: أنا شيخ. (كبير) أي: بالدعوة الأولى. (مفتون) أي: بالثالثة، واكتفى عن الثانية بعموم قوله:(أصابتني دعوة سعد) فإنها تعمُّ الثلاث. (فأنا) في نسخة: "وأنا". (في الطريق) في نسخة: "في الطرق". (يغمزهنَّ) أي: يعصر أعضاءهنَّ بأصابعه. وفيه: إشارة إلى الفتنة والفقر؛ إذا لو كان غنيًّا لما احتاج إلى ذلك.

ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أن قوله: (فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها) يدل على جميع ما فيها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يترك القراءة والجهر والسر في محلهما في الصلاة في حضر ولا سفر، وهو بقرينة الحديث الآتي وغيره يدلُّ على وجوب القراءة في الصلاة، وعلى ندب الجهر والسر في محلهما بناءً على استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وهو ما عليه الشافعيُّ.

وفي الحديث: أن من سُعِيَ به من الولاة يسأل عنه الإمام في موضع عمله أهل الفضل منه، وأنَّ الإمام يعزل من شكي منه وإن كُذِبَ عليه إن رآه مصلحة؛ لئلَّا يُبْقي عليهم أميرًا وفيهم من يكرهه؛ خوفًا من إساءةٍ في العاقبة، وخطاب الرجل بمدحه في وجهه إذا لم يخف منه فتنة بإعجاب ونحوه.

ص: 466

756 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ".

[مسلم: 394 - فتح: 2/ 236]

(سفيان) أي: ابن عيينة.

(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). سميت بذلك؛ لافتتاحه بها، وضمن (يقرأ) معنى: يبدأ، فعداه بالباءِ، أو هي للاستعانة.

ودلالته على صدر الترجمة ظاهرة.

757 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ المَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ وَقَال:"ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال:"ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" ثَلاثًا، فَقَال: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، فَقَال:"إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا".

[793، 6251، 6252، 6667 - مسلم: 397 - فتح: 2/ 237]

(يحيى) أي: [ابن سعيد](1) القطَّان. (فدخل رجلٌ) اسمه: خلاد جَدُّ يحيى بن عبد الله بن خلَّاد. (ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن) أي: وهو الفاتحة للخبر السابق. قال النوويُّ: ما تيسر محمول على الفاتحة، أو على ما زاد عليها بعدها، أو على من عجز عنها، وإنما لم يذكر له بقية الواجبات، كالسجدة الثانية، والنية، والقعود في التشهد الأخير؛

(1) من (م).

ص: 467