الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ضمِّها. (حتَّى كادت الشمس تغرب) أي: ما صليت حتَّى غربت الشمس؛ لأن كاد إذ تجردت من النفي كان معناها إثباتًا، وإلا كان معناها نفيًا؛ لأن قولك: كاد زيذ يقوم معناه: إثبات قرب القيام، وقولك: ما كاد زيدٌ يقوم معناه: نفي قرب القيام، فكاد هنا دخل عليها النفي، فصار معناها نفي قربِ الصلاةِ. وقوله:(حتى كادت الشمس تغرب) حال من النفي، فالمعنى: ما صليت حال قرب الغروب أي: بل بعده. (بطحان) بضم الموحدة، وسكون الطاءِ، أو بالفتح والكسر: وادٍ بالمدينة. (فصلى العصر بعد ما غربت الشمس) أي: صلاها جماعة، أخذًا من حديث طويل فيطابق الحديث الترجمة.
وفيه: جواز سبِّ الكفار، والحلف بدون استحلاف بل هو كما قال النوويُّ (1) مستحبٌّ؛ لمصلحة توكيد الأمر، أو زيادة طمأنينة أو نفي توهم نسيان أو غير ذلك من المصالح، وإنما حلف النبيُّ؛ تطيبًا لقلب عمر لمَّا شقَّ عليه تأخيرها، وسبب سبِّ عمرَ كفَّار قريش؛ أنهم كانوا سببًا لاشتغال المسلمين بحفر الخندق، والذي هو سبب لفوات صلاتهم.
37 - بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ، وَلَا يُعِيدُ إلا تِلْكَ الصَّلاةَ
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: "مَنْ تَرَكَ صَلاةً وَاحِدَةً عِشْرِينَ سَنَةً، لَمْ يُعِدْ إلا تِلْكَ الصَّلاةَ الوَاحِدَةَ".
(1) انظر: "صحيح مسلم بشرح النووي" 5/ 131، 132.
(باب: من نسي صلاة) أي: حتَّى خرج وقتها. (فليصلِّ إذا ذكرها) في نسخة: "إذا ذكر" أي: تلك الصلاة. (ولا يعيد) بإثبات الياء، فـ (لا) نافية، وفي نسخة:"ولا يعد" بحذفها، فـ (لا) ناهية أي: ولا يقضي إلا تلك الصلاة وإن طال الزمن، ردَّ بذلك على من قال: إنّه لو لم يعد الفائتة حتَّى أدَّى خمس صلوات بعدها وجب عليه إعادتها مع إعادة الخمس بعدها، وقوى الأول بقوله:(وقال إبراهيم) أي: النخعيُّ. (من ترك صلاة
…
إلخ).
597 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إلا ذَلِكَ {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] "، قَالَ مُوسَى: قَالَ هَمَّامٌ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: بَعْدُ: "وَأَقِمِ الصَّلاةَ للذِّكْرَى"، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ حَبَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
[مسلم: 684 - فتح: 2/ 70]
(عن أنس) في نسخة: "عن أنس بن مالك".
(فليصل) في نسخة: "فليصلي" بياء. (إذا ذكرها) في نسخة: "إذا ذكر" أي: تلك الصلاة. (لا كفارة لها) أي: لا خصلة تكفرها. (إلا ذلك) أي: قضاؤها. {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] دليل القضاء أي: فليصلها؛ لقوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} أي: لتذكرني بها، وفي نسخة هنا وفيما يأتي:"أقم الصلاة للذكرى" بلامين وفتح الراءِ وألف بعدها مقصورة مصدر ذكر، والأمر في الآية لموسى عليه الصلاة والسلام، فنبه نبيُّنا بتلاوتها على أن هذا شرعٌ لنا أيضًا.
(موسى) أي: ابن إسماعيل. (سمعته) أي: قتادة. (يقول بعد) أي: بعد زمان رواية الحديث أي: لم يكن نقل الحديث وتلاوة الآية معًا.