الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب: من لم يكره الصلاة إلا بعد العصرِ والفجر)، لفظ:(والفجر) ساقطٌ من نسخة، والحصرُ فيما ذكر صحيح، بالنظر إلى أن متعلّق النهي الفعلُ لا الوقت، وإلا انتقض بالكراهة عند الاستواءِ في غير يوم الجمعة. (رواه) أي: عدم الكراهة.
589 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:"أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ: لَا أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ مَا شَاءَ، غَيْرَ أَنْ لَا تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا".
[انظر: 582 - مسلم: 828 - فتح: 2/ 62]
(أبو النعمان) هو محمد بن الفضل السدوسيُّ.
(كما رأيت أصحابي يصلُّون) أي: وأقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أراد إجماعهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأن الإجماع لا ينعقد في حياته لأن قوله أو فعله هو الحُجةُ القاطعة. (لا أنهى) بفتح الهمزةِ والهاءِ. (أحدًا يصلّي بليلٍ ولا نهار) في نسخة:"أو نهار" وفي أخرى: "ونهار". (أن لا تحروْا) أصله: أن لا تتحروا، كما مر.
33 - بَابٌ: مَا يُصَلَّى بَعْدَ العَصْرِ مِنَ الفَوَائِتِ وَنَحْوهَا
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ كُرَيْبٌ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، [انظر: 1233 - فتح: 2/ 63] وَقَالَ: "شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ".
[1233 - فتح: 2/ 63]
(باب: ما يصلى) بفتح اللام.
(بعد العصر من الفوائت ونحوها) كرواتب الفرائض، وصلاة الجنازة.
(وقال كريب) في نسخة: "قال أبو عبد الله: وقال كريب". (عن أمّ سلمة: صلّى النبيُّ) في نسخة: "عن أمّ سلمة، قالت: صلّى النبيُّ".
590 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ، سَمِعَ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ، مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ، وَمَا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلاةِ، وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلاتِهِ قَاعِدًا - تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ - "وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا، وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي المَسْجِدِ، مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ".
[591، 592، 593، 1631 - مسلم: 835 - فتح: 4/ 62]
(والذي) قسم أي: والله الذي. (ذهب به) في نسخة: "ذهب بنفسه" أي: توفاه، تعني: النبي صلى الله عليه وسلم. (حتَّى ثقل) بضم القاف. (مخافة أن يثقل) بضم التحتية وفتح المثلثة وكسر القاف المشددة، أي: مخافة التثقيل. (ما يخفف عنهم) بالبناءِ للفاعلِ، ويجوز بناؤه للمفعول، وفي نسخة:"خفف عنهم" بصيغة الماضي.
591 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَتْ عَائِشَةُ: ابْنَ أُخْتِي "مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ عِنْدِي قَطُّ".
[انظر: 510 - مسلم: 835 - فتح: 2/ 64]
(هشام) أي: ابن عروة.
(قالت عائشة: ابن أختي) بكسر الهمزة أي: يا ابن أختي بحذف حرف النداءِ، وفي نسخة:"ابن أختي" بفتح الهمزة، بجعلها حرف نداء؛ لأن أمَّ عروة هي أسماء بنت أبي بكر. (ما ترك النبي) في نسخة:"ما ترك رسول الله". (السجدتين) من باب: إطلاق البعض على الكل أي: الركعتين بأربع سجدات.
592 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:"رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلانِيَةً: رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العَصْرِ".
[انظر: 590 - مسلم: 835 - فتح: 2/ 64]