الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العَصْرَ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ، فَقَال:"ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ".
(محمد بن عبيد) أي: "ابن ميمون"، كما في نسخةٍ.
(ابن أبي مُلَيْكَة) اسمه: عبد الله [(عن عقبة)](1) أي: ابن الحارث النوفلي.
(ثم قام) في نسخةٍ: "قام"(فتخطى) بغير همز (ففزع الناس) بكسر الزاي، أي: خافوا. (عليهم) في نسخةٍ: "إليهم". (أنهم أعجبوا). في نسخةٍ: "أنهم قد عجبوا". (ذكرت شيئًا من تبر) روي: "ذكرت تبرًا من الصدقة"(2) والتبر بكسر المثناة هو: الذهب غير المضروب. (بقسمته) بكسر القاف، والمثناة الفوقية، وفي نسخةٍ:"بقسمه" بفتح القاف من غير فوقية.
وفي الحديث: أن للإمام أن ينصرف متى شاء قبل انصراف الناس، وأن التخطي لما لا غنى عنه مباحٌ، وأن من وجب عليه فرضًا، فالأفضل مبادرته إليه.
159 - بَابُ الانْفِتَالِ وَالانْصِرَافِ عَنِ اليَمِينِ وَالشِّمَالِ
وَكَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: "يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى - أَوْ مَنْ يَعْمِدُ - الانْفِتَال عَنْ يَمِينِهِ".
(1) من (م).
(2)
سيأتي برقم (1430) كتاب: الزكاة، باب: من أحب تعجيل الصدقة من يومها.
(باب: الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال) أي: انفتال الإمام، وانصرافه عن يمينه وشماله.
(وكان أنس) زاد في نسخةٍ: "أنس بن مالك". (يتوخى) أي: يقصد ويتحرى. (أو من تعمد) شك من الراوي. (تعمد) بتفح الفوقية، الميم المشددة، وفي نسخة:"يعمد" بفتح التحتية، وكسر الميم، وكذا في أخرى لكن بحذف (من)، ولا ينافي ما عابه أنس ما حكاه عن السدي في مسلم (1) لما سأله: كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ من قوله: (أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه)؛ لأن أنسًا إنما عاب من يعتقد تحتم انصرافه عن يمينه، وإلا فالأمران جائزان، لكن الانصراف عن اليمين أفضل؛ لأنه الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم.
852 -
حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَال: قَال عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إلا عَنْ يَمِينِهِ "لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ".
[مسلم: 707 - فتح: 2/ 377]
(قال: حدثنا) في نسخةٍ "قال: أخبرنا". (عن سليمان) أي: ابن مهران الأعمش. (عن الأسود) أي: ابن يزيد النخعي. (عبد الله) أي: ابن مسعود.
(لا يجعل) في نسخةٍ: "لا يجعلن". (يرى) بفتح أوله أي: يعتقد، ويجوز ضمه أي: يظن، وهو بيان لما قبله، أو استئناف بياني كأنه قيل: كيف يجعل للشيطان شيئًا من صلاته؟ (فقال: أن يرى .. إلخ). (أن حقًّا
(1)"صحيح مسلم"(707) كتاب: صلاة المسافرين، باب: جواز الإنصراف من الصلاة عن اليمين والشمال.