الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثُم سمحت أبا التياح. (بعدُ) أي: بعد ذلك القول المطلق. (يقول: كان) أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم. (يصلِّي في مرابض الغنم، قبل أن يُبنى المسجد) أي: النبوي، فقيَّد بالقَبْلِيَّة المفيدة لعدم صلات صلى الله عليه وسلم بعد بناء المسجد، نعم ثبت إذنه في ذلك.
50 - بَابُ الصَّلاةِ فِي مَوَاضِعِ الإِبِلِ
(باب: الصلاة في مواضع الإبل) أي: باب: بيان حكمه، والمراد: بـ (مواضع الإبل): معاطنها: وهي مباركها للشرب، عللا بعد نهل، وكره الصلاة فيها مالك والشافعي؛ لنفارها السالب للخشوع، أو لكونها خلقت من الشياطين كما واه ابن ماجه (1).
430 -
حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ "يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ"، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ.
[507 - مسلم: 502 - فتح: 1/ 527]
(أخبرنا سليمان) في نسخة: "حدَّثنا سليمان". (حيان) بفتح المهملة وتشديد التحتية، منصرفٌ وغير منصرفٍ؛ أي؛ ابن خالد الأحمر. (حدَّثنا عبيد الله) في نسخة:"أخبرنا عبد الله".
(وقال) في نسخة: "فقال". (يفعله) أي: يصلِّي والبعير في قبلته.
(1)"سنن ابن ماجه"(769) كتاب: المساجد والجماعات، باب: الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم. والحديث صححه الألباني في "صحيح ابن ماحه".