الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجسد، وفي نسخة:"متلففات" بفاءين، وهو بمعناه. (بمروطهنَّ) في نسخة:"في مروطهنَّ" وهي: أكسية من صوفٍ أو خزٍّ، وقيل: أردية واسعة (1)، واحدها: مرط بكسر الميم.
(ما يعرفهنَّ أحد) أي: لبقاءِ ظلمة الليل، أولمبالغتهن في التلحف وفي التغطية.
وفي الحديث: جواز صلاة المرأة في ثوب واحد، وهو مذهب الشافعيّ إذا غطَّتْ به جميع بدنها، سوى الوَجه والكفين، وجواز حضور النساء الجماعة مع الرجال.
14 - بَابُ إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا
(باب: إذا صلَّى في ثوب له أَعلام ونظر إلى علمه) أي: الثوب، وفي نسخة:"إلى علمها" أي: الخميصة؛ لذكرها في الحديث، وجواب (إذا) محذوف، أي: هل تكره صلاته، أولًا.
= الأزهري: يجلِّل به الجسد، كساءً كان أو غيره. وقال ابن دريد: اللفاع: الملحفة أو الكساء تلفع به المرأة. وقال غيرهم: الكساء الأسود، وآخرون: الغليظ.
مادة (لفع) في: "الصحاح" 3/ 1279 - 1280، "اللسان" 1/ 4053 "القاموس"761.
(1)
المِرْطُ: كل ثوب غير مخيط، وقيل: المرط: كِسَاءٌ من خَزٍّ أو صوف أو كتَّان يُؤتزر به وتتلفَّع المرأة به، و (ج): مروط. وقيل: المرط: الثوب، وقيل: الثوب الأخضر.
مادة (مرط) في: "الصحاح" 3/ 1159، و"اللسان" 7/ 4183، و"القاموس"687.
373 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:"اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاتِي" وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا، وَأَنَا فِي الصَّلاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي".
[752، 5817 - مسلم: 556 - فتح: 1/ 482]
(في خميصة) بفتح المعجمة، وكسر الميم، وبصاد مهملة: كساء أسود، مربعٌ له علمان، أو أعلام سميت بذلك؛ للينها وصغر حجمها إذا طويت، مأخوذ من الخمص، وهو ضمور البطن. (إلى أبي جهم) بفتح الجيم، وسكون الهاء: عامر بن حذيفة العدويُّ القرشيُّ، خصَّ صلى الله عليه وسلم بعث الخميصة بأبي جهمٍ؛ لأنه كان وهبها له صلى الله عليه وسلم.
(بأنبجانية) بهمزةِ قطع تفتح وتكسر، ونونٍ ساكنة، وموحدةٍ تفتح وتكسر، ثم تحتيةٍ تُشدَّد وتُخفَّف: كساءٌ غليظٌ لا علم له، ويقال له: منبجانية بفتح الميم والباء: وهي منسوبة إلى إنبجان، وهو موضع ينسب إليه الثياب المنبجانية (1).
(ألهتني) أي: شغلتني، من الإلهاء، وثلاثيه لهى الرجل عن الشيء، يلهى عنه: إذا غفل، وهو من باب علم يعلم، وأما لهى يلهو إذا لعب من باب نصر ينصر. (آنفًا) بالمدِّ، أي: قريبًا، ونصبه على الظرفية، واشتقاقه من الائتناف بالشيءِ، أي: الابتداء به. (عن صلاتي) أي: عن كمال الحضور فيها، وتدبر أركانها وأذكارها. (أن تفتنني) بفتح
(1) قال ابن قتيبة في أدب الكُتاب: كساء منبجاني ولا يقال إنبجان؛ لأنه منسوب إلى منبج.
انظر: "معجم البلدان" 5/ 206.
أوله، وبنونين بعد ثالثه، أي: تشغل قلبي، وفي نسخة: بنون مشددة بدَل النونين.
وفي الحديث: الحثُّ على حضور القلب في الصلاة، وترك ما يؤدي إلى شغله عنها، وأن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكرٌ مما ليس متعلقًا بها، وأن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع لا عار عليه في قبولها، وأنه صلى الله عليه وسلم جبر قلبه بسؤاله ثوبًا مكانها؛ ليعلم أنه لم يردها عليه استخفافًا ولا كراهة لكسبه، وأن للعالم تكنيةَ مَنْ دونه، وأما بعثه بالخميصة إلى أبي جهمٍ، وطلب إنبجانيته؛ فهو من باب الإدلال عليه؛ لعلمه بأنه يفرح به، ثُمَّ ليس المراد من بعثه صلى الله عليه وسلم الخميصة إلى أبي جهم، أن أبا جهمٍ يصلِّي فيها؛ لأنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يبعث إلى غيره بما يكرهه لنفسه، كما قال لعائشة في الضَّبِّ:"إنَّا لا نتصدَّقُ بما لا نأكل"(1) فعلى أبي جهم أن يجتنب ما اجتنبه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فهو كإهداء الحلة لعمر مع تحريم لبسها عليه، لا ليلبسها، بل لينتفع بها ببيعٍ أو غيره (2).
(1) رواه أحمد 6/ 105، 123، وأبو يعلى 7/ 438 (4461). والطبراني في "الأوسط" 5/ 212 - 213 (5116). والبيهقي 9/ 325 كتاب: الضحايا، باب: ما جاء في الضب.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 37. كتاب: الصيد والذبائح، باب: ما جاء في الضب: رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح.
(2)
ستأتي رقم (5841) كتاب: اللباس، باب: الحرير للناس.