الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(هشام) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. (عن قتادة) أي: ابن دعامة. (عن أنس) في نسخة: "عن أنس بن مالك".
(يناجي ربه) زاد في نسخة: "عز وجل". (يتفلن) بضم الفاء وبكسرها، وإن أنكر بعضهم الضم.
(وقال سعيد إلخ) هذه تعاليق أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا موقوفات.
532 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ كَالكَلْبِ، وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ".
[انظر: 241، 822 - مسلم: 493، 551 - فتح: 2/ 15]
(عن أنس) في نسخة: "عن أنس بن مالك".
(قال: اعتدلوا) في نسخة: "أنه قال: اعتدلوا". (في السجود) أي: بوضع أكُفكُم فيه على الأرض، ورفع مرافقكم عنها وعن أجنابكم، ورفع بطونكم عن أفخاذكم؛ لأن ذلك أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة من الأرض، وأبعد من هيئات الكسالى. (ولا يبسط) بالجزم على النهي، أي: المصلي، وفي نسخة:"ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب" إذ في ذلك إشعار بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها. (فلا يبزقن) بنون التوكيد الثقيلة، وفي نسخة:"فلا يبزق" بدونها. (فإنه) في نسخة: "فإنما" ومر تفسير الحديث (1).
9 - بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ
(باب: الإبراد بالظهَر في شدة الحر) أي: بيان الأمر بالإبراد،
(1) سبق برقم (405) كتاب: الصلاة، باب: حك البزاق باليد من المسجد.
وحقيقته: الدخول في البرد والباء للتعدية، والمعنى: إدخال الصلاة في البرد.
533 -
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، حَدَّثَنَا الأَعْرَجُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَنَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ".
[536 - مسلم: 615، 617 - فتح: 2/ 15]
(أيوب بن سليمان) زاد في نسخة: "ابن بلال". (حدثنا أبو بكر) هو عبد الحميد بن أبي أويس الأصبحي، وفي نسخة:"حدثني أبو بكر". (عن سليمان) أي: ابن أبي بلال. (وغيره) قال شيخنا: هو أبو سلمة بن عبد الرحمن فيما أظن (1).
(ونافع) بالرفع؛ عطف على الأعرج. (أنهما) أي: أبا هريرة وابن عمر. (حدثاه) أي: حدَّثا مَنْ حدَّث ابن كيسان، ويحتمل أن ضمير (أنهما) للأعرج ونافع، وضمير (حدثاه) لابن كيسان [وفي نسخة:"حدثا" بلا ضمير] (2).
([فأبردوا بالصلاة])(3)[أي: أخروها حين يبرد النهار](4) وفي نسخة: "فأبردوا عن الصلاة" فعن بمعنى: الباء (5) كرميت عن القوس، أو ضمن (أبردوا) معنى التأخير، والأمر للندب، والصارف له عن
(1)"الفتح" 2/ 15.
(2)
من (م).
(3)
من (م).
(4)
من (م).
(5)
مجيء (عن) بمعنى (الباء) قاله الكوفيون ووافقهم أبو عبيدة وابن قتيبة والزجاجي وابن مالك، وجعلوا منه قوله تعالى:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} أي: بالهوى. ورد البصريون ذلك وتأولوه على التضمين.
الوجوب الإجماع، ومحل الندب إذا أراد الصلاة بمسجد الجماعة ولا ظل للحيطان والوقت حارٌّ، كما أشار إليه بقوله:(فإن شدة الحر من فيح جهنم) أي: من سطوع حرَّها وثورانه.
والحكمة في الإبراد: دفع المشقة عن المصلِّي، إذ شدة الحرِّ تذهب الخشوع، ولا ينافي هذا الحديثُ وما وافقه حديث خباب: "شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمداءِ فلم يشكنا. (1) أي: لم يزل شكوانا؛ لأن الإبراد رخصة والتقديم عزيمة فعمل بكل منهما، أو حديث خباب منسوخ بأحاديث الإبراد.
535 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ المُهَاجِرِ أَبِي الحَسَنِ، سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ، فَقَالَ:"أَبْرِدْ أَبْرِدْ" أَوْ قَالَ: "انْتَظِرِ انْتَظِرْ" وَقَالَ: "شِدَّةُ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ" حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ.
[539، 629، 3258 - مسلم: 616 - فتح: 2/ 18]
(ابن بشار) في نسخة: "محمد بن بشار". (غندر) اسمه: محمد بن جعفر. (المهاجر) ال فيه زائدة، كهي في العباس (2). (عن أبي ذر) اسمه: جندب بن جنادة الغفاري.
(1) رواه مسلم (619) كتاب: المساجد، باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر.
والنسائي 1/ 247 كتاب: الصلاة، أول وقت الظهر.
وابن ماجه (675) كتاب: الصلاة، باب: وقت صلاة العصر.
وابن حبان 4/ 343 (1480) كتاب: الصلاة، باب: مواقيت الصلاة.
(2)
(ال) التي تدخل على الأعلام: كالعباس والحارث تكون لِلَمْحِ الصفة، وحقيقتها: أنها حرف زائد للتنبيه على أن أصل هلذه الكلمات من الأعلام الوصفية.
(أذَّن مؤذّن النبيِّ) هو بلال، والمراد ما صرح به في الباب الآتي: أنه أراد أن يؤذن، أي: يقيم لما سيأتي. (الظهر) بالنصب بنزع الخافض باءً أو لامًا. (فقال: أبرد أبرد) أي: بالإقامة لا بالأذان؛ لأنه إنما هو للوقت لا للصلاة على الراجح، ويؤيد ذلك خبر الترمذيّ: فأراد بلال أن يقيم (1). (حتَّى رأينا) متعلق بـ (قال)، أي: كان يقول ذلك إلى أن رأينا، أو بالإبراد. (فَيْءَ التُّلُولِ) بضم الفوقية واللام المخففة: جمع تل، وهو ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل، أو نحوهما، والفيءُ (2): ما بعد الزوال، والظل أعمُّ منه، ووقت الظهر لا بد فيه من فيء، والمراد به: ما يؤذن عنده، وهو الحادث للشاخص في زمن، والزائد عليه في الغالب، وفي نسخة:"فيِّء" بياءٍ مشددة، وغاية الإبراد: أن يصير الظلُّ ذراعًا بعد ظلِّ الزوال، أو ربع قامة، أو ثلثها، أو نصفها، أو يختلف باختلاف الأوقات أقوال.
536 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ المَدِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ".
[انظر: 533 - مسلم: 615، 617 - فتح: 2/ 18]
(1)"سنن الترمذي"(158) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر وقال الألباني في "صحيح الترمذي": صحيح.
(2)
الفَيءُ: ما كان شَمْسًا فنسخه الظل، وجمعه أفياء وفيوء. قال الشاعر:
لعمري لأنت البيت أكْرِمَ أهلُه
…
وأقعد في أفيائه بالأصائل
وقيل: الفَيءُ: ما بعد الزوال من الظل. وقيل: الفئ ما نَسَخَ الشمس. وقيل: الفئ بالغشى ما انصرفت عنه الشمس. وانظر: مادة (فيأ) في "الصحاح" 1/ 63 - 64، "اللسان" 6/ 3495 "القاموس"48.
(عليُّ بن عبد الله) وزاد في نسخة: "ابن المديني". (سفيان) أي: ابن عيينة. (عن الزهري) هو محمد بن مسلم بن شهاب.
538 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ" تَابَعَهُ سُفْيَانُ، وَيَحْيَى، وَأَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ.
[3260 - مسلم: 617 - فتح: 2/ 18](اشتكت النار إلى ربها .. إلخ) إسناد ما ذكر فيه إلى النار حقيقة بأن خلق الله لها إدراكًا وتمييزًا ونطقًا، وقيل: مجاز على جهة تشبيه لسان الحال بلسان المقال، كقوله:
شكا إليَّ جملي طول السَّرى
…
مهلًا رويدًا فكلانا مبتلى
فشكواها مجازٌ عن غليانها، وأكل بعضها بعضًا مجاز عن ازدحام أجزائها، وبنفسها مجازٌ عن خروج ما يبرز منها، قال النوويُّ: والصواب الأول؛ إذ لا مانع من الحقيقة (1). (نفس في الشتاءِ، ونفس في الصيف) بجرهما على البدلية، أو البيان من نفسين، ويجوز رفعهما ونصبهما (2). (أشد) بالجر بدل أو بيان، وبالرفع خبر مبتدإِ محذوف، وصرَّح به في نسخة بلفظ فهو أشد، أو مبتدأ محذوف الخبر كما صرَّح به النسائي في رواية بلفظ:"فأشدُّ ما تجدون من البرد من برد جهنم، وأشد ما تجدون من الحر من حز جهنم"(3). (من الزمهرير) والمراد به: شدةُ البردِ، ولا مانع من حصوله من نفس النارِ؛ لأن المراد من النارِ: محلُّها، وفيه طبقة زمهريريَّة؛ ولأنَّ النار عبارةٌ عن جهنم، وقد ورد: أن
(1) انظر: "صحيح مسلم بشرح النووي" 3/ 120.
(2)
الرفع على أن كلًّا منهما خبر لمبتدأ محذوف، والنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف.
(3)
رواه النسائي في "الكبرى" 6/ 504 من حديث أبي هريرة.