الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة
في أن النافي هل عليه دليل أم لا
؟
اختلفوا فيه:
فذهب الأكثرون إلى أنه يجب عليه الدليل مطلقًا كما في الاثبات.
وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب عليه الدليل مطلقًا.
وفصل بعضهم بين العقليات والشرعيات فأوجب ذلك في الأول دون الثاني.
وأعلم أنه لا يتجه في المسألة خلاف؛ لأنه إن أريد بالنافي: من يدعي العلم أو الظن بالنفي فهذا يجب عليه الدليل؛ لأنه إذا لم يكن النفي معلومًا بالضرورة- إذا الكلام مفروض فيه- إذ الضروريات لا يذكر عليها الدليل بل قد ينبه عليها، فإما أن يكون معلوما بالنظر والاستدلال أو مظنونًا في العلامات والأمارات والا استحال إلى حصول العلم أو الظن، فعلى التقديرين يجب عليه ذكر ذلك كما في/ (339/ أ) الإثبات.
وإن أريد به: من يدعى عدم علمه أو ظنه فهذا لا دليل عليه؛ لأن من يدعي
جهله بالشيء غير مطالب بالدليل على جهله، كما لا يطالب به من يدعى أنه لا يجد الماء ولا جوعا ولا حرًا ولا بردًا، ولأن الجاهل بالشيء والشاك فيه لو طولب بالدليل لوجب ذكر الأدلة التي لا نهاية لها ضرورة أن ما جهل لا نهاية له لكن ذلك باطل لكونه غير ممكن؛ لأن علم ما لا نهاية له في حق البشر محال.
واحتجوا: بأن من أدعى النبوة، ولم يقم عليها معجزة فإنه يجب إنكار نبوته، فإما أن يقال: إنه يجب على المنكر الدليل على ذلك أو لا يجب، والأول خلاف الاجماع، والثاني هو المطلوب، وكذا القول فيمن نفى وجوب الصلاة السادسة، ووجوب صوم شوال، فثبت أن النافي لا دليل عليه.
وجوابه: ما ذكرنا من قبل أن دليله استصحاب العدم "الأصلي وهو وإن كان لا يفيد إلا الظن، لكن لما قطع بعدم الناقل أفاد القطع فيما هو خال عن الدليل.
وأيضًا: فإن الأمه مجمعة على أنه لا دليل على المدعى عليه وما ذاك إلا أنه ناف.
وجوابه: أنا لا نسلم أنه لا دليل عليه؛ وهذا لأن بينته نازلة منزلة البينة من جهة المدعى فلم لا يجوز أن يحصل ذلك دليلاً؟
سلمنا أنها ليست دليلاً فلم لا يجوز أن يقال: إن دليله هو البراعة الأصلية واليد.
سلمنا أنه لا دليل عليه لكن لا نسلم أن ذلك لكونه نافيا ولم لا يجوز أن
يكون ذلك النص؟ وهو قوله عليه السلام: "البينة على المدعى واليمين على من أنكر".
سلمناه لكن ذلك للضرورة؛ إذ لا يمكن إقامة البينة على ذلك، فإن إطلاع الشهود على ذلك متعذر، إذ لا يمكنهم ملازمة الشخص من أول عمره إلى آخره بحيث لا ينفكون عنه ساعة فلا يلزم من ذلك عدم إقامة الدليل حيث لا يتعذر ذلك.