الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القياس الواحد، لأن تلك الأقيسة حينئذ لا تختلف، إذ لا يجوز تعليل الحكما لواحد بعتلتين مختلفتين.
المسألة السادسة
إذا تعارض دليلان فإن لم يمكن العمل بكل واحد منهما بوجه دون وجه صير إلى الترجيح
.
وإن أمكن العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه صير إليه، لأنه أولى من العمل بأحدهما دون الثاني، إذ فيه إعمال الدليلين والإعمال أولى من الإهمال، ولأنا إذا عملنا بكل واحد منها بوجه دون وجه فقد تركنا في كل واحد منهما الدلالة التبعية، لأن دلالة اللفظ على بعض مفهومه تابعة لدلالته على كل مفهومه.
وإذا عملنا بأحدهما وتركنا الأخر بالكلية فقد تركنا الدلالة الأصلية لأن دلالة اللفظ على كل مفهومه دلالة أصلية؛ ومعلوم أن ترك الدلالة التبعية وإن كانت متعددة أولى من ترك الدلالة الأصلية، فظهر أن العمل بكل [واحد]، منهما بوجه دون وجه أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر بالكلية.
ثم نقول: العمل بكل واحد منهما بوجه دون وجه يكون على ثلاثة أنول. أحدهما: الاشتراك والتوزيع- إن كان ذلك الشيء قبل التعارض يقبل ذلك كما في تعارض البينتين على قول القسمة، وكما في اثنين تداعيًا دارًا بيدهما فإنه يقسم بينهما نصفين، لأن يد كل واحد منهما دليل ظاهر على ملكه لها، فإذا تعارضا وأمكن التوزيع والاشتراك قسم بينهما نصفين.
وثانيها: أن يقتضى كل واحد منهما أحكاما فيعمل بكل واحد منهما في بعض الأحكام كما في قياس الجناية على الرقيق على الجناية على الحيوانات وسائر الأموال بجامع كونه مالا من حيث إنه يباع ويشرى، وتتعلق به الأغراض المالية، وكقياس الجناية عليه على الجناية على الحر بجامع كونه آدميًا حرًا مكلفا، وبالمشابهة في الصورة، فمقتضى قياس الأول أن يكون الواجب في إتلاف نفسه قيمته بالغة ما بلغت كما في الأموال الغير المثلية، وفى الجناية على أطرافه أرش ما نقص بالغة ما بلغت، ومقتضى القياس الثاني أن يكون الواجب في إتلاف نفسه الدية وإن زادت على قيمته كما في الحر لكن ينقض منه شيء يسير نحو عشرة دراهم لكوته أنقض حالا منه حتى لا يلزم المساواة كما يقول أبو حنيفة- رضى الله عنه- وفى الجناية على أطرافه ما هو الواجب على أطراف الحر وإن زادت على مجموع قيمته فاعمل الشافعي- رضى الله عنه- القياس الأول في الجناية على النفس دون الأطراف فقال: يجب في إتلافه قيمته بالغة ما بلغت لان زادت على دية الحر، وأعمل القياس الثاني في/ (259/ أ) الجناية على الأطراف دون النفس فقال: جراح العبد في قيمته كجراح الحر في ديته، وإلا كان الواجب في الأطراف على مقتضى القياس الأول أرش ما نقص سواء زاد على دية الحر أو نقص عنها، فاعمل كل واحد
من القياسين في حكم دون الذين يقتضيهما، فهذا ما حضرني من مثال هذا النوع.
وثالثها: العامان إذا تعارضا: يعمل بكل واحد منهما في بعض الصور دون البعض كقوله- عليه السلام: "ألا أنبئكم بخير الشهداء قيل: نعم يا رسول الله، قال: أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد، وقوله عليه السلام في حديث آخر:[ثم]، يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد