الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كالرضاع في إبطال النكاح.
تنبيه: شرط العلة اختصاصها بمن له الحكم، وإلا لم يكن اقتضاء حصول الحكم لشيء أولى من اقتضائه، وحينئذ إما أن لا يقتضي له ولا لغيره وهو باطل؛ لأنه يقتضي له ولا لغيره وهو باطل؛ لأنه يقتضي [أن لا تكون العلة علة، أو يقتضي له ولغيره وهو أيضا باطل، لأنه يقتضي [أن تكون العلة علة عامة مثبتة لذلك الحكم في كل المحال، وهو محال، ولما كان عدم الاختصاص يستلزم هذه الأقسام الباطلة كان باطلا.
المسألة الرابعة عشرة
اعلم أن الاستدلال قد يكون بذات العلة على الحكم، وقد يكون بعلية الحكم للحكم عليه
.
أما الاستدلال بذات العلة على الحكم فصحيح، وهو كما يقال: قتل عمد عدوان، فيجب القصاص به.
وأما الاستدلال بعلية العلة للحكم على الحكم ففاسد؛ لأن علية العلة للحكم يتوقف على اقتضاء العلة للحكم، وكونه مترتبا عليها لولا المانع، بحيث يجب أن يكون فلو استفيد اقتضاؤها بها وترتبه عليها من العلية لزم الدور.
واحتج الإمام على هذا المقام بأن العلية أمر إضافي يتوقف ثبوتها على ثبوت
المضافين، فيتوقف على ثبوت الحكم فإثبات الحكم بها دور.
فاعترض عليه. بأن صدق قول القائل: القتل سبب لوجوب القصاص لا يتوقف لا على وجود القتل، ولا على وجود القصاص وحينئذ لا يلزم الدور.
سلمناه لكن العلة لما فسرت بالمعرف انقطع الدور، ومراده منه انقطع الدور الممتنع وإلا فلزوم الدور على تقدير تفسير العلة بالمعرف أيضا ظاهر، وإنما الدور في المعرفات غير ممتنع وهما متجهان، لأن النسبة لا تقتضي تحقق المنتسبين في الخارج، بل في الذهن كما عرفت ذلك غير مرة، وهما غير واردين على ما حررنا من الدلالة وهو ظاهر.
] فإن [قلت: يرد على ما ذكرتم أن يقال: إنا لا نسلم أن علية العلة تتوقف على اقتضاء العلة للحكم وكونه بحيث يجب أن يكون مترتبا عليها لولا المانع؛ وهذا لأنه لا معنى للعلية إلا هذا وحينئذ لا يتصور أن يقال: إنه متوقف عليه؛ لأن توقف الشيء على الشيء يقتضي ثبوت المغايرة بينهما فحيث لا مغايرة لا يعقل ذلك.
] قلت [الدليل على أنه غيره: أن اقتضاء الشيء للحكم وكونه مترتبا عليه لولا المعارض أعم من أن يكون ذلك بطريق العلية أو غيرها، نعم إذا أضيف الاقتضاء إلى العلة تخصص، لكن ذلك لا يقتضي أن يكون عينه؛ فإن هذا التخصيص خارج عن ماهية الاقتضاء وداخل في ماهية العلية فهما متغايران، ولئن سلم أنه عينه لكن نقول: أن يكون الحكم مترتبا على العلة وكونها مقتضية له إما أن يكون عين العلة أو غيرها، فإن كان الأول لزم