الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الثالث
في أمور ظنت أنها تفسد العلة مع أنها ليست
كذلك وفيها مسائل:
المسألة الأولى
في تقسيم العلة
وهو من وجوه:
أولها: أن علة الحكم إما محله الذي يثبت فيه.
أو جزء من ماهيته وإما العام أو الخاص.
أو خارج عن ماهيته.
والخارج: إما عقلي، أو عرفي، أو شرعي، أو لغوي.
والعقلي: إما نفس المصلحة أو المفسدة وهو التعليل بالحكمة كقولنا: شرع القصاص تحصيلًا لصيانة النفوس عن الإتلاف، وحرمت الخمر دفعًا لمفاسده.
وأما أمارتها كقولنا: جهالة أحد العوضين موجب لفساد البيع فإن الفساد في الحقيقة إنما هو معلل بتعذر التسليم، والجهالة أمارة عليه.
وإما صفة حقيقية كقولنا: مطعوم فيكون ربويًا.
أو صفة إضافية كقولنا: مكيل فيكون ربويًا.
أو صفة سلبية كقولنا: في طلاق المكره لم يرض به فلا يقع.
أو ما يتركب من الحقيقية والإضافية كقولنا: بيع صدر من الأهل في المحل.
أو ما يتركب من الحقيقية والسلبية كقولنا: قتل بغير حق.
أو ما يرتكب من الإضافية والسلبية كقولنا: مكيل ليس من الجنس فيجوز فيه التفاضل.
أو ما يتركب من الثلاثة كقولنا: قتل عمد عدوان.
وأما العرفي فكقولنا: هذا عيب عرفا فيثبت به الرد.
وأما الشرعي فكقولنا في المشاع: يجوز بيعه فيجوز رهنه وهبته.
وأما اللغوي فكقولنا في النبيذ: إنه مسمي بالخمر فيحرم كالمعتصر من العنب، وكقولنا في اللواط: إنه مسمي بالزنا فيجب فيه الحد كما في القبل.
ثم اعلم أن التعليل بالمحل، أو بجزئه الخاص إنما يكون في العلة القاصرة؛ لاستحالة وجود خصوصية المحل، أو جزئه الخاص في غيره، وأما بجزئه العام المشترك بينه وبين غيره فإنه لا يكون إلا في المتعدية.
التقسيم الثاني: الوصف المجعول علة إما أن لا يكون فعل المكلف أو يكون فعله.
والأول إما أن يكون لازمًا: ككون البر مطعومًا.
أو لا يكون لازمًا: وهو إما أصلي حاصل بمقتضي الخلقة والطبيعة كالبكارة لولاية الإجبار، أو لا يكون كذلك، بل هو طارئ بحسب العادة: كانقلاب العصير خمرًا أو الخمر خلًا.
أما القسم الثاني وهو أن يكون الوصف المجعول علة من فعل المكلف فهو إما أن يكون فعل واحد منهم كقتله، وردته، أو لا يكون كذلك بل هو بفعل أهل العرف ككون البر مكيلًا.
التقسيم الثالث: الحكم والعلة/ (215/ أ) إما أن يكون ثبوتيتين أو عدميتين، أو تكون العلة ثبوتية والحكم عدميًا، أو بالعكس.
مثال الأول: ثبوت الربا لعلة الطعم.
مثال الثاني: عدم صحة البيع لعد الرضا.
وهذا القسمان لا نزاع فيهما هكذا ذكره الإمام.
وفيه نظر: فإن من يجعل العلية ثبوتية ينبغي أن لا يجوز ثباتها بالعدم سواء كان علة للحكم الثبوتي أو العدمي.
مثال الثالث: عدم وجوب الزكاة لثبوت الدين، وهذا القسم الذي تسميه الفقهاء تعليلًا بالمانع وهو مبني على جواز تخصيص العلة.
اختلفوا في أنه هل من شرطه وجود المقتضي أم لا؟
مثال الرابع: استقرار الملك عدم الفسخ في زمن الخيار وهذا القسم مما اختلف فيه أيضًا، المشهور عدم الجواز.
التقسيم الرابع: العلة إما أن تكون ذات أوصاف، كقولنا: قتل عمد