المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة السابعةإذا تعارض نصان فإما أن يكونا عامين، أو خاصين.أو أحدهما عاما والآخر خاصا - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٨

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الرابعفي الركن الثالثوهو العلة

- ‌القسم الأول:في الطرق الدالة على كون الوصف علة الحكم

- ‌الفصل الثانيفي إثبات العلية بالمناسبة والإخالةوهي من الطرق العقلية

- ‌المسألة الأولىفي تعريف المناسب:

- ‌المسألة الثانيةاعلم أن الحكم إذا شرع للمناسبة فلابد وأن يكون محصلًا للمصلحة أو دافعًا للمفسدة، أو محصلًا للمصلحة ودافعًا للمفسدة معًا

- ‌المسألة الثالثةفي تقسيم المناسب

- ‌المسألة الرابعةفي أن مناسبة المصلحة تبطل وتحرم بمناسبة مفسدة مساوية أو راجحة، وقال قوم لا تبطل وهو اختيار الإمام

- ‌المسألة الخامسةفي إقامة الدلالة على أن المناسبة دالة على كون الوصف علة الحكم

- ‌الفصل الثالثفي قياس الشبه

- ‌المسألة الأولىفي تعريف ماهيته

- ‌المسألة الثانيةفي إقامة الدلالة على أنه حجة إذا اقترن به الحكم

- ‌المسألة الثالثةذهب بعض أصحابنا أن الوصف الشبهي إذا لم يعرف تأثير عينه في عين الحكم بل عرف تأثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم لا يكون حجة. وخالفه الباقون وهو المختار

- ‌الفصل الرابعفي الدورانويسمى بالطرد والعكس

- ‌الفصل الخامسفي السبر والتقسيم

- ‌الفصل السادسفي الطرد

- ‌الفصل السابعفي تنقيح المناط

- ‌الفصل الثامنفيما ظن أنه من طرق إثبات العلة وليس كذلك

- ‌القسم الثانيمن الطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز أن يكون علة الحكم

- ‌الفصل الأولفي النقض

- ‌المسألة الأولىاختلفوا في أن ذلك هل يقدح في علية الوصف أم لا

- ‌المسألة الثانيةالقائلون بأن تخلف الحكم عن الوصف لمانع أو لغير مانع لا يقدح في عليته اتفقوا على أن تخلفه كذلك عن حكمة الوصف لا يقدح في عليته.فأما القائلون بأن تخلفه عن الوصف يقدح في عليته اختلفوا في أن تخلفه عن حكمه المقصودة هل يقدح في عليته أم لا

- ‌المسألة الثالثةالقائلون بتخصيص العلة اختلفوا في أنه هل يجب على المستدل ابتداء التعرض لنفي المانع، أم لا

- ‌المسألة الرابعةالقائلون بعدم تخصيص العلة اختلفوا في النقض إذا كان واردًا على سبيل الاستثناء

- ‌المسألة الخامسةفي الكسروهو نقض يرد على بعض أوصاف العلة

- ‌المسألة السادسةفي كيفية دفع النقض

- ‌الفصل الثانيفي عدم التأثير والعكس

- ‌المسألة الأولىفي معناهما:

- ‌المسألة الثانيةفي أن عدم التأثير يقدح في العلية

- ‌المسألة الثالثةفي أن العكس غير واجب في العلة عقلية كانت أو شرعية

- ‌الفصل الثالثفي القلب

- ‌المسألة الأولىفي حقيقته

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثةفي أقسام القلب:

- ‌الفصل الرابعفي القول بالموجب

- ‌الفصل الخامسفي الفرق

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانيةيجوز تعليل الحكم الواحد نوعًا المختلف شخصًا بعلل مختلفة وفاقًا

- ‌المسألة الثالثةالقائلون بكون الفرق يقدح في العلية اختلفوا في أنه هل هو من تمامه ولوازمه نفيه عن الفرع أم لا

- ‌المسألة الرابعة

- ‌القسم الثالثفي أمور ظنت أنها تفسد العلة مع أنها ليست

- ‌المسألة الأولىفي تقسيم العلة

- ‌المسألة الثانيةاختلفوا في جواز التعليل بمحل الحكم، أو جزئه الخاص:

- ‌المسألة الثالثةالحق أنه لا يجوز أن تكون علة الحكم في الأصل بمعني الأمارة

- ‌المسألة الرابعةيجوز التعليل بالحكمة عند قوم.وقال قوم لا يجوز

- ‌المسألة الخامسةذهب جمع إلى جواز التعليل بالعدم ثبوتيا كان الحكم أو عدميا

- ‌المسألة السادسةاختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي:

- ‌المسالة السابعةالتعليل بالأوصاف العرفية

- ‌المسألة الثامنةالتعليل بالوصف المركب جائز عند المعظم، وقال بعضهم لا يجوز

- ‌المسألة التاسعةأطبق الكل على أن العلة المنصوصة أو المجمع عليها يجوز أن تكون قاصرة، وأختلفوا في المستنبطة:

- ‌المسألة العاشرةاتفقوا على التعليل بمجرد الاسم غير جائز

- ‌المسألة الحادية عشرة

- ‌المسألة الثانية عشرةذهب الأكثرون إلى إنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة، خلافا للأقلين من المتأخرين

- ‌المسألة الثالثة عشرةفي تقسيم العلة باعتبارات أخر غير ما تقدم

- ‌المسألة الرابعة عشرةاعلم أن الاستدلال قد يكون بذات العلة على الحكم، وقد يكون بعلية الحكم للحكم عليه

- ‌المسألة الخامسة عشرةاعلم أن تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي يسمى تعليلا بالمانع

- ‌خاتمة لهذا القسم بمسائل في أحكام العلة لم يتقدم ذكرها

- ‌المسألة الثانيةالوصف الذي جعل علة الحكم بمعنى الباعث لا شتمالها على الحكمة يجب أن لا يمكن بمثابة يلزم منه إثبات الحكم، أو نفيه مع القطع

- ‌المسألة الثالثةقيل الوصف الذي جعل ضابطا لحكمته يجب أن يكون جامعا للحكمة

- ‌المسألة الرابعةالمشهور أنه لا يجوز تعليل الحكم بعلة متأخرة عنه في الوجود

- ‌المسألة الخامسة: (231/ أ)العلة المستنبطة من الحكم يجب أن لا ترجع إليه بالإبطال، ومعلوم أن ذلك لا يكون إلا في الأصل

- ‌الباب الخامسفي الركن الرابع وهو الفرع

- ‌النوع الخامس عشرفي الاعتراضات [وأجوبتها]

- ‌النوع السادس عشرالكلام في التعادل والتراجيح

- ‌ القسم الأول في التعادل

- ‌المسألة الأولىأطبق الكل على أن تعادل القاطعين المتنافيين عقليين كانا أو نقليين غير جائزة

- ‌المسألة الثانيةالقائلون بجواز هذا التعادل [قالوا: إن وقع هذا التعادل]، للإنسان في عمل نفسه كان حكمه فيه التخيير، أو التساقط والرجوع إلى غيرهما

- ‌المسألة الثالثةالمجتهد إذا نقل عنه قولان كالوجوب والتحريم مثلاً

- ‌القسم الثانيفي التراجيح

- ‌الفصل الأولفي مقدمات التراجيح

- ‌المسالة الأولى: في حد الترجيح

- ‌المسألة الثانيةذهب الأكثرون إلى وجوب العمل بالراجح سواء كان الترجيح معلومًا أو مظنونًا

- ‌المسألة الثالثةلا يتطرق الترجيح إلى الأدلة القطعية

- ‌المسألة الرابعةالمشهور أن العقليات لا يتطرق الترجيح إليها

- ‌المسالة الخامسةذهب الشافعي ومالك- رضي الله عنهما إلى أنه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة، خلافًا للحنفية

- ‌المسألة السادسةإذا تعارض دليلان فإن لم يمكن العمل بكل واحد منهما بوجه دون وجه صير إلى الترجيح

- ‌المسألة السابعةإذا تعارض نصان فإما أن يكونا عامين، أو خاصين.أو أحدهما عامًا والآخر خاصًا

- ‌الفصل الثانيفي تراجيح الأخبار

- ‌المسألة الأولىفي ترجيح الخبر بكيفية السند

- ‌المسألة الثانيةفي ترجيح الخبر بكيفية الرواية

- ‌المسألة الثالثةفي الترجيح بحال وروده

- ‌المسألة الرابعةفي ترجيح الخبر باعتبار اللفظ

- ‌المسألة الخامسةفي ترجيح الخبر باعتبار مدلوله وهو الحكم

- ‌المسالة السادسةفي ترجيح الخبر بالأمور الخارجية

- ‌الفصل الثالثفي ترجيح القياس بحسب علته

- ‌المسألة الأولىفي ترجيح القياس بحسب ماهية علته

- ‌المسألة الثانيةفي ترجيح القياس بحسب الدليل الدال على وجود علته

- ‌المسألة الثالثةفي ترجيح القياس بسبب الدليل الدال على علية الوصف في الأصل

- ‌المسألة الرابعةفي ترجيح القياس بسبب وصف العلة

- ‌النوع السابع عشر في الاجتهاد

- ‌ المقدمة:

- ‌الفصل الأولفي المجتهد

- ‌المسألة الأولىاختلفوا في أن الرسول- عليه السلام هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نص فيه:

- ‌المسألة الثانيةاتفقوا على جواز الاجتهاد بعد الرسول- عليه السلام

- ‌المسأله الثالثةفي شرائط المجتهد

- ‌المسألة الرابعةاختلفوا في أن صفة الاجتهاد هل تحصل في فن دون فن أم لا

- ‌الفصل الثانيفي المجتهد فيه

- ‌المسألة الأولىذهب الجماهير إلى أنه ليس كل مجهد في الأصول مصيبًا

- ‌المسألة الثانيةفي تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعية

- ‌النوع الثامن عشرالكلام في المفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء

- ‌الفصل الأول في المفتي

- ‌المسألة الأولىفي المفتي المجتهد إذا أفتى مرة بما أدى إليه اجتهاده، ثم سئل مرة أخرى عن تلك الحادثة بعينها:

- ‌المسألة الثانيةفي أن غير المجتهد هل يجوز له الفتوى بما يحكيه عن الغير من المجتهدين

- ‌المسألة الثالثةالمختار عند الأكثرين أنه يجوز خلو عصر من الأعصار عن الذي يمكن تفويض الفتوى إليه سواء كان مجتهدًا مطلقًا، أو كان مجتهدًا في مذهب المجتهد، ومنع منه الأقلون كالحنابلة

- ‌الفصل الثانيفي المستفتي

- ‌المسألة الأولىيجوز للعامي أن يقلد المجتهدين في مسائل الفروع اجتهادية كانت أو غير اجتهادية

- ‌المسألة الثانيةفي شرائط الاستفتاء

- ‌المسألة الثالثةالرجل الذي تنزل به الواقعة إن كان عاميًا صرفًا جاز له الاستفتاء

- ‌المسألة الرابعةالعامي إذا عمل بفتوى بعض المجتهدين في حكم حادثة وقلده فيه لم يجز له الرجوع عنه إلى حكم آخر في تلك الحادثة بعينها بفتوى غيره إجماعًا

- ‌النوع التاسع عشرالكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا

- ‌المسألة الأولىفي أن الأصل في المنافع الإذن، وفى المضار المنع خلافا لبعضهم

- ‌المسألة الثانيةفي استصحاب الحال

- ‌المسألة الثالثةفي أن النافي هل عليه دليل أم لا

- ‌المسألة الرابعةاختلفوا في أن مذهب الصحابي وقوله هل هو حجة على من بعدهم من التابعين أم لا

- ‌المسألة الخامسةفي المصالح المرسلة

- ‌المسألة السادسةفي الاستحسان

- ‌المسألة السابعةاختلفوا في أنه هل يجوز أن يقول الله تعالى لنبي أو لعام: احكم بما شئت، فإنك لا تحكم إلا بالصواب:

- ‌المسألة الثامنةذهب الشافعي رضي الله عنه وأصحابه إلى أنه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل فيه خلافًا لبعضهم

- ‌المسألة التاسعةذهب بعضهم إلى أن الأخذ بأخف القولين واجب على المكلف

- ‌النوع العشرونالكلام في الاستدلال

- ‌المسألة الأولىفي معنى الاستدلال

- ‌المسألة الثانيةفيما يتعلق بالسبب والشرط والمانع

- ‌المسألة الثالثةفي الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم على عدم الحكم

- ‌المسألة الرابعةمن جملة طرق الاستدلال والاستقراء

- ‌المسألة الخامسةفي الاستدلال على عدم الحكم

- ‌المسألة السادسةفي الاستدلال على ثبوت الحكم

الفصل: ‌المسألة السابعةإذا تعارض نصان فإما أن يكونا عامين، أو خاصين.أو أحدهما عاما والآخر خاصا

فيعمل بالأول في حقوق الله تعالى، وبالثاني في حقوق العباد.

ومثاله من العموم البدلية قوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس} والمراد منه الأخ والأخت من الأم.

وقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} والمراد الأخ والأخت من الأب والأم.

‌المسألة السابعة

إذا تعارض نصان فإما أن يكونا عامين، أو خاصين.

أو أحدهما عامًا والآخر خاصًا

.

أو كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر، فهذه أربعة أنواع:

النوع الأول

وهو أن يكونا عامين.

فإما أن يكونا معلومين.

أو مظنونين.

أو أحدهما معلومًا والآخر مظنونًا، فهذه أصناف ثلاثة.

الأول: أن يكون معلومين:

فإما أن يكون التاريخ معلومًا.

ص: 3665

أو لا يكون معلومًا.

فإن كان الأول، فأما أن يكون أحدهما متقدما والآخر متأخرًا أو كانا متقارنين.

فإن كان الأول: فإما أن يكون حكم المتقدم قابلاً للنسخ.

أو لم يكن.

فإن كان الأول كان المتأخر ناسخا للمتقدم سواء كانا آيتين، أو خبرين، أو أحدهما آية والآخر خبرًا عند من يجوز النسخ عند اختلاف الجنس، فأما من لا يجوز ذلك فيمتنع عنده النسخ في هذا القسم الأخير.

وإن كان الثاني وهو أن يكون حكم المتقدم غير قابل للنسخ فيتساقطان، ويجب الرجوع إلى غيرهما.

وإن كانا متقارنين، وكان الحكم قابلا للنسخ فحكمه التخيير إن أمكن فإنه إذا تعذر الجمع، والترجيح إذ المعلوم لا يقبل الترجيح لا بحسب الإسناد ولا بحسب الحكم نحو أن يكون الحكم حظرًا، أو مثبتًا أو شرعيًا، لأنه يقتضى طرح المعلوم بالكلية تعين القول به هذا كله إذا كان التاريخ معلومًا.

فأما إذا لم يكن معلومًا فإن كان الحكم قابلا للنسخ فها هنا يجب الرجوع إلى غيرهما، لأنه يجوز في كل واحد منهما أن يكون هو المتأخر فيكون ناسخًا لحكم الآخر، وأن يكون هو المتقدم فيكون منسوخًا بالآخر فلم يجز تقديم أحدهما على الآخر فيجب الرجوع إلى غيرهما.

وإن لم يكن الحكم قابلاً للنسخ كان الحكم فيه كما إذا علم تقدم أحدهما على الآخر وهو الحكم في المتقارنين أن أمكن.

الصنف الثاني: وهو أن يكونا مظنونين.

ص: 3666

فإن علم تقدم أحدهما على الآخر وكان الحكم قابلاً للنسخ نسخ المتأخر المتقدم.

وإن لم لكن الحكم قابلاً للنسخ وجب الرجوع إلى الترجيح.

وإن لم يعلم ذلك سواء علمت المقارنة أو لم تعلم المقارنة أيضًا وجب الرجوع إلى الترجيح فيعمل بالأقوى.

وإن تساويا كان حكمه ما تقدم في تعادل الأمارتين.

هذا كله إذا كان الحكم قابلاً للنسخ، فأما إذا لم يكن قابلاً للنسخ تعين الترجيح بكل حال.

الصنف الثالث: أن يكون أحدهما معلوما، والأخر مظنونًا.

فإما أن يعلم تقدم أحدهما على الاخر، أو لم يعلم.

فإن علم وكان المظنون متقدما كان المعلوم المتأخر ناسخا للمتقدم.

وإن كان المعلوم متقدمًا لم ينسخه المظنون المتأخر لاستحالة نبخ المعلوم بالمظنون فيعمل بالمعلوم تقديما للمعلوم على المظنون.

وإن لم يعلم تقدم أحدهما على الأخر وجب العمل بالمعلوم سواء علمت المقارنة أو لم تعلم وسنده ظاهر.

ص: 3667

النوع الثاني

أن يكونا خاصين:

فإما أن يكونا معلومي، أو مظنونين أو أحدهما معلوما والأخر مظنونًا والحكم في هذه الأصناف الثلاثة ما تقدم في الأصناف الثلاثة من/ (260/ أ) النوع الأول.

النوع الثالث

أن يكون أحدهما عامًا، والآخر خاصًا نحو قوله تعالى:{ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} مع قوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} فإما أن يكونا معلومين، أو مظنونين أو أحدهما معلومًا والآخر مظنونًا فهذه أيضًا أصناف ثلاثة:

أحدها: أن يكونا معلومين فأما أن يعلم تقدم أحدهما على الأخر أو لم يعلم فإن كان الأول فإن علم تقدم العام وتأخر الخاص فإن ورد قبل حضور وقت العمل بالعام كان الخاص المتأخر مخصصًا للعام المتقدم.

وإن ورد بعد حضور وقته كان ناسخا لحكم العام في ذلك الفرد الذى تناوله الخاص، إذ لا يجوز تأخير بيان التخصيص [إلى بعد حضور وقت العمل بالعام وفاقا، وأما من لا يجوز تأخير بيان التخصيص]، عن وقت الخطاب

ص: 3668

فعنده في الصورتين يكون الخاص ناسخًا لحكم العام في ذلك الفرد، وعلى هذا جرى كلام الإمام في المحصول، لأنه حكم على الإطلاق من غير ما ذكرنا من التفصيل أن الخاص يكون ناسخًا لحكم العام.

وإن علم تقدم الخاص وتأخر العام عنه فعندنا يبني العام على الخاص، وعند الحنفية ينسخه.

وإن كان. الثاني وأن لا يعلم تقدم أحدهما على الأخر، فإما أن يعلم تقارنهما أو لا يعلم ذلك، فإن كان الأول خص العام بالخاص وفاقًا أما عندنا فظاهر، وأما عندهم فلانتفاء شرط النسخ وهو التأخر.

وإن كان الثاني فعندنا يبنى العام على الخاص وعندهم يتوقف فيه ولا يخفى تعليله وقد سبق ذكره أيضًا.

وثانيها: أن يكونا مظنونين فالحكم فيه كما إذا كانا معلومين من غير تفاوت البتة.

وثالثها: أن يكون أحدهما معلومًا، والأخر مظنونًا.

قال الإمام: فهاهنا قد اتفقوا على تقديم المعلوم على المظنون، إلا إذا كان المعلوم عامًا، والمظنون خاصًا ووردا معًا، وذلك مثل تخصيص الكتاب والخبر المتواتر بخبر الواحد والقياس، وقد ذكرنا أقوال الناس فيها في باب العموم. وهو غير مرضى من حيث إنه أشعر كلامه أن ما ذكره من الحكم

ص: 3669

مختص بما إذا كان ورودهما معا لكنه ليس كذلك وبيانه من وجهن:

أحدهما: لو تأخر الخاص المظنون عن العام المعلوم وكان قيل حضور وقت العمل بالعام المعلوم كان أيضًا مخصصًا وكان اختلاف الناس فيه كما في المتقارنين، نعم يستقيم ذلك على مذهب المعتزلة على ما تقدم ذكره. وثانيهما: لو تقدم الخاص المظنون على العام المعلوم فإنه يبنى العام عليه عندنا، وهو تقديم الخاص المظنون على العام المعلوم مع إنهما لم يردا معًا وعند هذا عرفت أن الحكم في هذا الصنف تقديم المعلوم على المظنون إلا في هذه الصور الثلاثة: الصورة التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى والصورتين اللتين ذكرناهما.

وعند الحنفية تستثنى الصورتان الصورة التي ذكرها الإمام والتي ذكرناها أولاً دون الثالثة، لأن العام المتأخر عنده ينسخ الخاص المتقدم فهو تقديم للعام.

النوع الرابع

أن يكون كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه كقوله تعالى:

{وأن تجمعوا بين الأختين} مع قوله تعالى: {إلا ما ملكت أيمانكم} فإن الآية الأولى خاصة في الأختين عامة في الجمع في ملك النكاح وفى ملك اليمن، والثانية عامة في الأختين وغيرهما خاصة في ملك اليمن.

وكقوله عليه السلام: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".

ص: 3670

نهيه عليه السلام عن الصلاة في الأوقات المكروهة، فإن الحديث خاص في صلاة القضاء، عام في الأوقات، والثاني عام في الصلاة، خاص في الأوقات.

فأما أن يكونا معلومين أو مظنونين، أو يكون أحدهما معلوما والآخر مظنونًا، فهذه أصناف ثلاثة:

أحدها: أن يكونا معلومين فإن علم تقدم أحدهما على الآخر كان المتأخر ناسخًا للمتقدم عند من يقول: إن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم بل

ص: 3671

ها هنا أولى، لأنه لم يتلخص خصوص الأول.

وأما عند من لا يقول به فاللائق بمذهبه أن لا يقول بالنسخ في هذا الصنف كما في الأول من جهة الخصوص وفى الثاني من جهة العموم، ولا بالتخصيص، لأنه/ (261/ أ) لم يتمحض خصوص المتأخر حتى يخرج من المتقدم ما دخل تحت المتأخر، بل اللائق بمذهبه أن يذهب إلى الترجيح وإن لم يعلم ذلك سواء علم التفاوت أو لم يعلم ذلك أيضًا فاللائق بالمذهبين أن يصار إلى الترجيح لكن لا بقوة الإسناد لأنهما معلومان بل يكون أحدهما حظرًا والأخر إباحة، أو يكون أحدهما مثبتًا والأخر منفيًا، أو شرعيًا والآخر عقليًا، لأن الحكم بذلك طريقة الاجتهاد وليس في ترجيح أحدهما على الأخر إطراح الآخر بخلاف ما إذا كانا معلومين وكانا عامين أو خاصين فإنه لا يجوز الترجيح بذلك على ما تقدم ذكره لأن فيه اطراح الأخر بالكلية وحيث لا يوجد المرجح فالحكم ما سبق في التعادل.

وثانيها: أن يكونا مظنونين فإما أن يعلم تقدم أحدهما على الأخر أو لم يعلم سواء، علم التفاوت أو جهل ذلك أيضًا، والحكم في كل هذه الأقسام مثل ما تقدم إلا في الترجيح بقوة الإسناد فإنه جار ها هنا لكونهما مظنونين فإن لم يحصل الترجيح فالحكم ما سبق.

وثالثها: أن يكون أحدهما معلوما والآخر مظنونًا فإن علم تقدم المعلوم على المظنون عمل بالمعلوم لكونه معلومًا، وإن علم تأخره عنه عمل به أيضًا لكن لكونه ناسخًا وهذا على رأى من رأى نسخ الخاص بالعام، وأما على رأينا فالعمل بالمعلوم لكونه معلوما فإن النسخ متعذر على رأينا كما في الأول من جهة الخصوص وفى الثاني من جهة العموم، وإن لم يعلم ذلك سواء علم التفاوت أو جهل ذلك أيضًا فالحكم بالمعلوم لكونه معلومًا، وحيث قدم المعلوم على المظنون لكونه معلومًا لا لكونه ناسخًا فإن ترجح المظنون عليه بما يتضمنه الحكم من إثبات حكم شرعي أو غير فقد يحصل التعارض وحيث حصل

ص: 3672

التعارض فالحكم ما قدمنا.

وفى هذا نظر من حيث إن الترجيح بكون الحكم حظرًا، أو نفيًا، أو شرعيًا من باب ترجيح المظنون وترجيح المعلوم على المظنون من باب ترجيح المقطوع كما في ترتيب الأدلة فكيف يعارضه؟

ص: 3673

الفصل الثاني

في تراجيح الأخبار

ص: 3675