المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الرابعةفي ترجيح الخبر باعتبار اللفظ - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٨

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الرابعفي الركن الثالثوهو العلة

- ‌القسم الأول:في الطرق الدالة على كون الوصف علة الحكم

- ‌الفصل الثانيفي إثبات العلية بالمناسبة والإخالةوهي من الطرق العقلية

- ‌المسألة الأولىفي تعريف المناسب:

- ‌المسألة الثانيةاعلم أن الحكم إذا شرع للمناسبة فلابد وأن يكون محصلًا للمصلحة أو دافعًا للمفسدة، أو محصلًا للمصلحة ودافعًا للمفسدة معًا

- ‌المسألة الثالثةفي تقسيم المناسب

- ‌المسألة الرابعةفي أن مناسبة المصلحة تبطل وتحرم بمناسبة مفسدة مساوية أو راجحة، وقال قوم لا تبطل وهو اختيار الإمام

- ‌المسألة الخامسةفي إقامة الدلالة على أن المناسبة دالة على كون الوصف علة الحكم

- ‌الفصل الثالثفي قياس الشبه

- ‌المسألة الأولىفي تعريف ماهيته

- ‌المسألة الثانيةفي إقامة الدلالة على أنه حجة إذا اقترن به الحكم

- ‌المسألة الثالثةذهب بعض أصحابنا أن الوصف الشبهي إذا لم يعرف تأثير عينه في عين الحكم بل عرف تأثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم لا يكون حجة. وخالفه الباقون وهو المختار

- ‌الفصل الرابعفي الدورانويسمى بالطرد والعكس

- ‌الفصل الخامسفي السبر والتقسيم

- ‌الفصل السادسفي الطرد

- ‌الفصل السابعفي تنقيح المناط

- ‌الفصل الثامنفيما ظن أنه من طرق إثبات العلة وليس كذلك

- ‌القسم الثانيمن الطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز أن يكون علة الحكم

- ‌الفصل الأولفي النقض

- ‌المسألة الأولىاختلفوا في أن ذلك هل يقدح في علية الوصف أم لا

- ‌المسألة الثانيةالقائلون بأن تخلف الحكم عن الوصف لمانع أو لغير مانع لا يقدح في عليته اتفقوا على أن تخلفه كذلك عن حكمة الوصف لا يقدح في عليته.فأما القائلون بأن تخلفه عن الوصف يقدح في عليته اختلفوا في أن تخلفه عن حكمه المقصودة هل يقدح في عليته أم لا

- ‌المسألة الثالثةالقائلون بتخصيص العلة اختلفوا في أنه هل يجب على المستدل ابتداء التعرض لنفي المانع، أم لا

- ‌المسألة الرابعةالقائلون بعدم تخصيص العلة اختلفوا في النقض إذا كان واردًا على سبيل الاستثناء

- ‌المسألة الخامسةفي الكسروهو نقض يرد على بعض أوصاف العلة

- ‌المسألة السادسةفي كيفية دفع النقض

- ‌الفصل الثانيفي عدم التأثير والعكس

- ‌المسألة الأولىفي معناهما:

- ‌المسألة الثانيةفي أن عدم التأثير يقدح في العلية

- ‌المسألة الثالثةفي أن العكس غير واجب في العلة عقلية كانت أو شرعية

- ‌الفصل الثالثفي القلب

- ‌المسألة الأولىفي حقيقته

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثةفي أقسام القلب:

- ‌الفصل الرابعفي القول بالموجب

- ‌الفصل الخامسفي الفرق

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانيةيجوز تعليل الحكم الواحد نوعًا المختلف شخصًا بعلل مختلفة وفاقًا

- ‌المسألة الثالثةالقائلون بكون الفرق يقدح في العلية اختلفوا في أنه هل هو من تمامه ولوازمه نفيه عن الفرع أم لا

- ‌المسألة الرابعة

- ‌القسم الثالثفي أمور ظنت أنها تفسد العلة مع أنها ليست

- ‌المسألة الأولىفي تقسيم العلة

- ‌المسألة الثانيةاختلفوا في جواز التعليل بمحل الحكم، أو جزئه الخاص:

- ‌المسألة الثالثةالحق أنه لا يجوز أن تكون علة الحكم في الأصل بمعني الأمارة

- ‌المسألة الرابعةيجوز التعليل بالحكمة عند قوم.وقال قوم لا يجوز

- ‌المسألة الخامسةذهب جمع إلى جواز التعليل بالعدم ثبوتيا كان الحكم أو عدميا

- ‌المسألة السادسةاختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي:

- ‌المسالة السابعةالتعليل بالأوصاف العرفية

- ‌المسألة الثامنةالتعليل بالوصف المركب جائز عند المعظم، وقال بعضهم لا يجوز

- ‌المسألة التاسعةأطبق الكل على أن العلة المنصوصة أو المجمع عليها يجوز أن تكون قاصرة، وأختلفوا في المستنبطة:

- ‌المسألة العاشرةاتفقوا على التعليل بمجرد الاسم غير جائز

- ‌المسألة الحادية عشرة

- ‌المسألة الثانية عشرةذهب الأكثرون إلى إنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة، خلافا للأقلين من المتأخرين

- ‌المسألة الثالثة عشرةفي تقسيم العلة باعتبارات أخر غير ما تقدم

- ‌المسألة الرابعة عشرةاعلم أن الاستدلال قد يكون بذات العلة على الحكم، وقد يكون بعلية الحكم للحكم عليه

- ‌المسألة الخامسة عشرةاعلم أن تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي يسمى تعليلا بالمانع

- ‌خاتمة لهذا القسم بمسائل في أحكام العلة لم يتقدم ذكرها

- ‌المسألة الثانيةالوصف الذي جعل علة الحكم بمعنى الباعث لا شتمالها على الحكمة يجب أن لا يمكن بمثابة يلزم منه إثبات الحكم، أو نفيه مع القطع

- ‌المسألة الثالثةقيل الوصف الذي جعل ضابطا لحكمته يجب أن يكون جامعا للحكمة

- ‌المسألة الرابعةالمشهور أنه لا يجوز تعليل الحكم بعلة متأخرة عنه في الوجود

- ‌المسألة الخامسة: (231/ أ)العلة المستنبطة من الحكم يجب أن لا ترجع إليه بالإبطال، ومعلوم أن ذلك لا يكون إلا في الأصل

- ‌الباب الخامسفي الركن الرابع وهو الفرع

- ‌النوع الخامس عشرفي الاعتراضات [وأجوبتها]

- ‌النوع السادس عشرالكلام في التعادل والتراجيح

- ‌ القسم الأول في التعادل

- ‌المسألة الأولىأطبق الكل على أن تعادل القاطعين المتنافيين عقليين كانا أو نقليين غير جائزة

- ‌المسألة الثانيةالقائلون بجواز هذا التعادل [قالوا: إن وقع هذا التعادل]، للإنسان في عمل نفسه كان حكمه فيه التخيير، أو التساقط والرجوع إلى غيرهما

- ‌المسألة الثالثةالمجتهد إذا نقل عنه قولان كالوجوب والتحريم مثلاً

- ‌القسم الثانيفي التراجيح

- ‌الفصل الأولفي مقدمات التراجيح

- ‌المسالة الأولى: في حد الترجيح

- ‌المسألة الثانيةذهب الأكثرون إلى وجوب العمل بالراجح سواء كان الترجيح معلومًا أو مظنونًا

- ‌المسألة الثالثةلا يتطرق الترجيح إلى الأدلة القطعية

- ‌المسألة الرابعةالمشهور أن العقليات لا يتطرق الترجيح إليها

- ‌المسالة الخامسةذهب الشافعي ومالك- رضي الله عنهما إلى أنه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة، خلافًا للحنفية

- ‌المسألة السادسةإذا تعارض دليلان فإن لم يمكن العمل بكل واحد منهما بوجه دون وجه صير إلى الترجيح

- ‌المسألة السابعةإذا تعارض نصان فإما أن يكونا عامين، أو خاصين.أو أحدهما عامًا والآخر خاصًا

- ‌الفصل الثانيفي تراجيح الأخبار

- ‌المسألة الأولىفي ترجيح الخبر بكيفية السند

- ‌المسألة الثانيةفي ترجيح الخبر بكيفية الرواية

- ‌المسألة الثالثةفي الترجيح بحال وروده

- ‌المسألة الرابعةفي ترجيح الخبر باعتبار اللفظ

- ‌المسألة الخامسةفي ترجيح الخبر باعتبار مدلوله وهو الحكم

- ‌المسالة السادسةفي ترجيح الخبر بالأمور الخارجية

- ‌الفصل الثالثفي ترجيح القياس بحسب علته

- ‌المسألة الأولىفي ترجيح القياس بحسب ماهية علته

- ‌المسألة الثانيةفي ترجيح القياس بحسب الدليل الدال على وجود علته

- ‌المسألة الثالثةفي ترجيح القياس بسبب الدليل الدال على علية الوصف في الأصل

- ‌المسألة الرابعةفي ترجيح القياس بسبب وصف العلة

- ‌النوع السابع عشر في الاجتهاد

- ‌ المقدمة:

- ‌الفصل الأولفي المجتهد

- ‌المسألة الأولىاختلفوا في أن الرسول- عليه السلام هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نص فيه:

- ‌المسألة الثانيةاتفقوا على جواز الاجتهاد بعد الرسول- عليه السلام

- ‌المسأله الثالثةفي شرائط المجتهد

- ‌المسألة الرابعةاختلفوا في أن صفة الاجتهاد هل تحصل في فن دون فن أم لا

- ‌الفصل الثانيفي المجتهد فيه

- ‌المسألة الأولىذهب الجماهير إلى أنه ليس كل مجهد في الأصول مصيبًا

- ‌المسألة الثانيةفي تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعية

- ‌النوع الثامن عشرالكلام في المفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء

- ‌الفصل الأول في المفتي

- ‌المسألة الأولىفي المفتي المجتهد إذا أفتى مرة بما أدى إليه اجتهاده، ثم سئل مرة أخرى عن تلك الحادثة بعينها:

- ‌المسألة الثانيةفي أن غير المجتهد هل يجوز له الفتوى بما يحكيه عن الغير من المجتهدين

- ‌المسألة الثالثةالمختار عند الأكثرين أنه يجوز خلو عصر من الأعصار عن الذي يمكن تفويض الفتوى إليه سواء كان مجتهدًا مطلقًا، أو كان مجتهدًا في مذهب المجتهد، ومنع منه الأقلون كالحنابلة

- ‌الفصل الثانيفي المستفتي

- ‌المسألة الأولىيجوز للعامي أن يقلد المجتهدين في مسائل الفروع اجتهادية كانت أو غير اجتهادية

- ‌المسألة الثانيةفي شرائط الاستفتاء

- ‌المسألة الثالثةالرجل الذي تنزل به الواقعة إن كان عاميًا صرفًا جاز له الاستفتاء

- ‌المسألة الرابعةالعامي إذا عمل بفتوى بعض المجتهدين في حكم حادثة وقلده فيه لم يجز له الرجوع عنه إلى حكم آخر في تلك الحادثة بعينها بفتوى غيره إجماعًا

- ‌النوع التاسع عشرالكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا

- ‌المسألة الأولىفي أن الأصل في المنافع الإذن، وفى المضار المنع خلافا لبعضهم

- ‌المسألة الثانيةفي استصحاب الحال

- ‌المسألة الثالثةفي أن النافي هل عليه دليل أم لا

- ‌المسألة الرابعةاختلفوا في أن مذهب الصحابي وقوله هل هو حجة على من بعدهم من التابعين أم لا

- ‌المسألة الخامسةفي المصالح المرسلة

- ‌المسألة السادسةفي الاستحسان

- ‌المسألة السابعةاختلفوا في أنه هل يجوز أن يقول الله تعالى لنبي أو لعام: احكم بما شئت، فإنك لا تحكم إلا بالصواب:

- ‌المسألة الثامنةذهب الشافعي رضي الله عنه وأصحابه إلى أنه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل فيه خلافًا لبعضهم

- ‌المسألة التاسعةذهب بعضهم إلى أن الأخذ بأخف القولين واجب على المكلف

- ‌النوع العشرونالكلام في الاستدلال

- ‌المسألة الأولىفي معنى الاستدلال

- ‌المسألة الثانيةفيما يتعلق بالسبب والشرط والمانع

- ‌المسألة الثالثةفي الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم على عدم الحكم

- ‌المسألة الرابعةمن جملة طرق الاستدلال والاستقراء

- ‌المسألة الخامسةفي الاستدلال على عدم الحكم

- ‌المسألة السادسةفي الاستدلال على ثبوت الحكم

الفصل: ‌المسألة الرابعةفي ترجيح الخبر باعتبار اللفظ

من التخفيفات شرع آخر الأمر بل الأكثر منها كان في آخر الأمر بالاستقراء.

وتاسعها: إذا كان أحد الخبرين عاما غير وارد على سبب بل ورد ابتداء والآخر وارد على سبب، فالوارد على السبب أولى، لأنه إن قيل: الوارد على السبب مختص به فظاهر، لأنه حينئذ يكون خاصا والخاص مقدم على العام، وإن لم يقل به فكذلك، لأن دلالته على السبب الذى ورد عليه أقوى، ولهذا لا يجوز تخصيصه بالنسبة إليه والأقوى راجح، ومن الظاهر أن هذا الترجيح إنما يتأتى بالنسبة إلى ذلك السبب، " وأما بالنسبة إلى سائر الأفراد المندرجة تحت العامين فلا.

والمراد من قولهم: العام الوارد على السبب راجح أي بالنسبة إلى السبب"

لا بالنسبة إلى سائر الأفراد وإن كان كلامهم مطلقا غير مقيد بصورة دون صورة. لكن الدلالة تفيد.

واعلم أن بعض هذه الوجوه قد تفيد ظنًا قويًا، وبعضها ظنا ضعيفًا جداً، وعند تعارض بعضها للبعض ينبغي أن يعتمد المجتهد على ما يفيده ظنا غالبًا.

‌المسألة الرابعة

في ترجيح الخبر باعتبار اللفظ

، وهو من وجوه:

أحدها: أن يكون أحد الخبرين عن لفظ النبي- عليه السلام وصيغته، والآخر عن فعله، فخبر اللفظ أولى، لأن دلالة اللفظ غير مختلف فيها،

ص: 3701

ودلالة الفعل مختلف فيها فكان الأول أولى، ولأن ما يفعله الرسول- عليه السلام يحتمل أن يكون مختصًا به، ويحتمل أن لا يختص به ولا يتميز أحدها عن الآخر إلا بمنفصل، بخلاف اللفظ فإنه متميز في نفسه، فإن منه ما لا يحتمل أن يكون مختصا به، وهو كما ورد بخطاب المشافهة، أو بصيغة العموم، أو غيرهما، ومنه ما لا يحتمل إلا التخصيص به، ومنه ما يحتملها وهو قليل جدًا بخلاف الفعل فإن جميع أنواعه محتمل لذلك، فكان الإبهام فيه أكثر فيه أكثر فكان الأول أولى، ولأن المختص به من أفعاله كثر من أقواله، ولأن تطرق الغفلة إلى الإنسان في فعله أكثر منها في كلامه ولهذا قل ما يتكلم به الإنسان غافلاً بخلاف الفعل.

وثانيها: أن يكون اللفظ في أحد الخبرين بعيدًا عن الاستعمال، وفيه ركاكة، وفى الخبر الآخر اللفظ المستعمل الفصيح،- فالخبر المشتمل على الألفاظ المستعملة الفصيحة الأولى إن قبل غير المستعمل الركيك وإلا فليس هو مما نحن فيه.

وثالثها: قيل الأفصح مقدم على الفضيح على قياس ما تقدم.

وقيل: لا، لأن الفصيح لا يجب أن يكون كل كلامه أفصح، ولهذا نرى تفاوتا في فصاحة آيات القرآن.

ورابعها: أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصًا، فالخاص مقدم على العام وقد سبق تقريره.

ص: 3702

وخامسها: قيل: يقدم يكون بلفظ الخبر حقيقة، لأنه يكون أظهر دلالة من المجاز.

وهذا ليس على إطلاقه، فإن المجاز إذا كان غالبا كان أظهر دلالة منها فلا تقدم الحقيقة عليه.

وأما ما قيل: بان المجاز المستعار أظهر دلالة من الحقيقة أيضا فإن قولنا: فلان بحر أقوى من دلالة قولنا: سخى فليس بجيد، لأنه ليس المعنى من قولنا: أظهر دلالة أقوى دلالة، أو أبلغ دلالة، بل المراد منه: أن تبادر الحقيقة إلى الفهم أكثر، ولا نسلم أن الاستعارة كذلك فضلاً عن أن يكون أظهر منها.

وسادسها: أن يكون أحد الخبرين مشتملاً على الحقيقة الظاهرة المعروفة بمعناها لكثرة ناقليها، "أو لكون ناقليها"، أقوى وأتقى من ناقلي الخبر الآخر فالأول أولى.

وسابعها: أن يكون أحد الخبرين مشتملاً على حقيقة حصل الاتفاق على كونها موضوعة لمسماها، دون الخبر الآخر فالأول راجح.

[وثامنها: الخبر الذي لا يشتمل على اللفظ المشترك، أو الإضمار، أو النقل راجح] على الذي يشتمل على أحدها، وأي واحد منها خير من الباقي فذلك قد عرفته في اللغات.

ص: 3703

وتاسعها: الخبر المشتمل على الحقيقة الشرعية، أو العرفية أولى من المشتمل على الحقيقة اللغوية، وهذا يستقيم إذا كان اللفظ واحدًا لكن في أحد الخبرين يدل على المعنى الشرعي وفي الخر على المعنى اللغوي، أما إذا كان لفظان أحدهما حقيقة شرعية في خبر، والآخر حقيقة لغوية في خبر آخر ولم ينقله الشرع عن عرف اللغة إلى عرفه فلا نسلم ترجح الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، بل الحقيقة اللغوية أولى، وهذا لان الحقيقة اللغوية إذا لم ينقلها الشرع فهي لغوية لا شرعية عرفية معا لتقرير الشرع والعرف على المعنى اللغوي بخلاف الحقيقة الشرعية فإنها شرعية فقط وليس لغوى ولا عرفي، والنقل خلاف الأصل فكان اللفظ اللغوي أولى.

وعاشرها: إذا تعارض مجازان أو كثر فقد عرفت أنهما أولى في باب اللغات فلا حاجة إلى الإعادة.

وحادي محشرها: إذا تعارض خبران ولا يمكن العمل بأحدهما إلا بمجازين والأخر يمكن العمل به بمجاز واحد فالثاني أولى سبق غير مرة.

وثاني عشرها: العام الذى لم يدخله التخصيص أولى من الذى دخله التخصيص، لأنه مجاز، ولأنه اختلف في حجته بخلاف الأول فإنه حقيقة ولم يختلف في حجيته.

ويمكن أن يقال: أنه لان كان مرجوحا من هذا الوجه لكنه راجح من وجه آخر وهو أنه خاص بالنسبة إلى ذلك العام الذى لم يدخله التخصيص والخاص أولى من العام فكان ما دخله التخصيص أولى.

ص: 3704

وثالث عشرها: أن يكون أحد اللفظين يدل على المراد من وجهي، والآخر من وجه واحد فيقدم الخبر الذى يشتمل على اللفظ الأول على الخبر الذى يشتمل على اللفظ الثاني، لأن الظن الحاصل منه أقوى لتعدد جهة الدلالة. ورابع عشرها: أن يكون أحد الحكمين مذكورًا مع علته، والأخر ليس كذلك فالأول أولى.

ومن هذا القبيل أن يكون أحدهما مقرونا بمعنى مناسب، والآخر ليس كذلك سواء كان معلقا بمجرد الاسم أو لم يكن معلقا به، لأنه أبعد عن الكذب والافتراء، ولأن الانقياد لذلك الحكم أكثر من الانقياد للحكم المجرد عن ذكر العلة وعن المعنى المناسب فكان أولى.

وخامس عشرها: أن يكون أحد الخبرين يتضمن التنصيص على الحكم مع اعتباره بمحل آخر، والأخر ليس كذلك، فالأول راجح على الثاني في المشبه والمشبه به جميعا، لأن اعتبار محل بمحل آخر إشارة إلى وجود علة جامعة. مثاله: قول الحنفية في قوله- عليه السلام " أيما إهاب دبغ فقد ظهر"، كالخمر تخلل فتحل رجحانه في المشبَّه على قوله- عليه السلام "لا تنتفعوا

ص: 3705

من الميتة بإهاب ولا عصبٍ "وفى المشبه به في مسألة تخليل الخمر على قوله (أرقها).

وسادس عشرها: أن تكون دلالة أحدها مؤكدة، ودلالة الآخر غير مؤكدة، فالمؤكدة أولى كقوله عليه السلام:"أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل" فإنه راجح على ما ترويه الحنفية من قوله

ص: 3706

عليه السلام: "الأيم أحق بنفسها من وليها " لو سلم دلالته على المطلوب.

وسابع عشرها: أن يكون أحدها تنصيصًا على الحكم، مع ذكر المقتضى لضده والأخر ليس كذلك بل ليس فيه إلا ضد ذلك الحكم سواء كان معه ذكر المقتضى له أو لم يكن.

مثاله: قوله عليه السلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" فإنه راجح على ما ورد من الحديث الدال على تحريم زيارة القبور أو كراهته،

ص: 3707

ولأن تقديم هذا يقتضى نسخ الحكم الشرعي غير الجواز الثابت بالعمل مرتين، وتقديم الآخر يقتضى نسخ الحكم مرة أعنى غير الجواز العقلي فكان أقل نسخا فكان أولى.

وثامن عشرها: أن يكون أحد الخبرين مقرونا بنوع من التهديد فإنه يقدم على ما لا يكون كذلك، كقوله عليه السلام، "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم" وكذلك لو كان في أحدهما زيادة تهديد.

وتاسع عشرها: المنطوق راجح على المفهوم، أعنى مفهوم المخالفة، وإلا فمفهوم الموافقة قد يترجح على المنطوق، هذا إن جعل مفهوم المخالفة حجة، وهذا إذا لم يكن المفهوم خاصا والمنطوق عاما فإن بتقدير أن يكون كذلك فالمفهوم راجح عليه، ولهذا يخص به على ما تقدم تقريره فكان أولى.

ص: 3708

ويلزم من هذا أن مفهوم الموافقة راجح على مفهوم المخالفة، ويمكن أن يرجح مفهوم المخالفة عليه بوجهين:-

أحدهما: أنه لا يتوقف على فهم المقصود من الحكم في محل النطق وبيان وجوده في محل السكوت بخلاف مفهوم الموافقة.

وثانيهما: أن فائدته تأسيسية بخلاف مفهوم الموافقة.

العشرون: أن يكون أحد الخبرين يقتضى الحكم بواسطة، والآخر يقتضى بغير واسطة، فالذي يقتضيه بغير واسطة أولى، لأن كلما قلت الوسائط الظنية كان الظن أكثر فيكون الظن بثبوت مدلول ما دل بغير واسطة أكثر فيكون أولى.

مثاله. قوله عليه السلام: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل"[الحديث فإنه إنما يدل على بطلان نكاحها إذا نكحت نفسها بإذن وليها بواسطة الإجماع فلا قائل بالفصل فإنه يقال فيه: إذا بطل نكاحها إذا نكحت بغير إذن وليها]، بالحديث وجب أن يبطل إذا نكحت بإذن وليها أيضا ضرورة أنه لا قائل بالفصل، والحديث الأخر الذى رويناه لهم وهو قوله عليه السلام: (الأيم أحق بنفسها من وليها، فإنه يدل بغير واسطة على صحة نكاحها إذا نكحت نفسها فكان هذا أولى.

الحادي والعشرون: أن يكون أحد الخبرين أمرًا، والأخر نهيًا فالنهي أولى، لأن طلب الترك فيه أشد من طلب الفعل في الأمر، ولهذا فإن كثيرًا ممن قال: الأمر لا يفيد التكرار، قال: النهى يفيده ولأن المطلوب فيه ترك المفسدة، وفى الأمو جلب المنفعة، والأول مقدم على الثاني عرفًا وشرعًا.

ص: 3709

أما الأول فظاهر، فإن من به مرض وهو قادر على كسب المال لو اشتغل به دون إزالة المرض فإن العقلاء. يستقبحون رأيه ويعدونه من الحمقى البالغين في الحماقة.

وأما الثاني، فلأن القتال يصير فرض عين إذا قصدنا الكفار لكون ذلك دفعا للمفسدة ويصير فرض كفاية إذا قصدناهم لكون ذلك جلبا للنفع، ولأن الإجمال في النهي أقل لقلة محامله وهو التحريم فقط، أو الكراهة فقط، أو كل واحد منهما أما بطريق البدلية، أو بطريق المعية على. اختلاف في اللفظ المشترك، أو القدر المشترك بينهما بخلاف الأمر فإن محامله كثيرة على ما عرفت ذلك في اللغات، وما لا إجمال فيه أو قل فهو أولى من الذى فيه الإجمال أو كثر فيه الإجمال.

ولأن الإتيان بمقتضاه أسهل من الإتيان بمقتضى الأمر فكان أولى لقوله عليه السلام، "بعثت بالحنيفية السهلة السمحة" الحديث.

الثاني والعشرون إذا كان أحد الخبرين أمرًا والآخر مبيحًا فالمبيح أولى. وقيل بترجيح الأول.

احتج القائلون بترجيح الإباحة بوجوه:

إحداها: أنه لو رجح الأمر على المبيح لزم منه تعطيل المبيح بالكلية، ولو رجح المبيح عليه لزم تأويل الأمر بصرفه عن ظاهره إلى المحل البعيد وهو الإباحة، ومعلوم أن التأويل أولى من التعطيل.

ص: 3710

وهو ضعيف لأنا لا نسلم أنه لو رجح الأمر على المبيح لزم التعطيل، وهذا لأنه يمكن حمل المبيح على جواز التعطيل فقط، وحينئذ لا يكون منافيا للأمر، وحينئذ لا يلزم منه التعطيل بل يلزم منه التأويل فاستويا.

لا يقال: المبيح دل على جواز الفعل وعلى جواز الترك بصراحته نحو قوله: يجوز لك أن تفعل الفعل الفلاني، ويجوز لك أن تتركه وتأويل مثل ذلك لمه بالحمل على الجواز فقط غير جائز، لأنا نقول: ليس من شرط المبيح أن يكون واردأ على تلك الصيغة بل جاز أن يرد بلفظ الإباحة نحو أن يقال: أبحت لك الفعل الفلاني "، وقبوله للتأويل المذكور كقبول الأمر فلا فرق. وثانيها: أنه لا إجمال في الإباحة لكون المعنى متحدًا فيها بخلاف الأمر فإن فيه الإجمال لتعدد معناه فكان الأول أولى.

وثالثها: أن المبيح قد يمكن العمل بمقتضاه على تقديرين على تقدير مساواته للآخر ورجحانه عليه، أما على التقدير الثاني فظاهر، وإما على التقدير الأول فلأنه يتخير بين الأخذ بمقتضى الأمر وبين الأخذ بمقتضى الإباحة وهو تخيير بين الفعل والترك وهو ترجيح الإباحة، وأما الأمر فإنه لا يمكن العمل به إلا عند ترجيحه، وما يمكن العمل به على تقديرين أولى مما لا يمكن العمل به إلا على تقدير واحد.

وهو أيضًا ضعيف، لأن التخيير الحاصل بين الفعل والترك عند التعارض غير التخيير الحاصل بين الفعل والترك عند ترجيح المبيح فإن الأول مشروط بالأخذ بالمبيح دون الأخذ بالأمر فإن عند الأخذ به لا يجوز له الترك فلا يكون ذلك ترجيحا للمبيح بعينه.

ورابعها: أن المبيح أسهل بخلاف الأمر فكان أولى لما سبق.

ص: 3711

وخامسها: أن العمل بالمبيح بتقدير أن يكون الفعل مقصودًا للمكلف لا يخل بالمقصود لكونه جائزًا الفعل له، والعمل بالأمر يخل بالمقصود بتقدير أن يكون الترك مقصودًا للمكلف ضرورة أنه غير جائز الترك حينئذ فكان المبيح أولى. واحتج من قال بترجيح الأمر بوجهين.

أحدهما: أن ذلك أحوط فيجب المصير إليه لقوله عليه السلام: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

وثانيهما: أن العمل بالأمر حمل لكلام الشارع على الحكم التكليفي والشرعي، والعمل بالمبيح حمل لكلامه على ما ليس كذلك لما سبق أن المباح ليس حكما شرعيا، ولا هو من التكليف فكان الأول أولى.

الثالث والعشرون: إذا كان أحد الخبرين أمرأ والأخر خبرًا فالخبر أولى لوجوه:

أحدها: أنه لا إجمال فيه لاتحاد معناه بخلاف الأمر، فإن فيه الإجمال لتعدد المعنى فكان الأول أولى.

وثانيها: أن الخبر أقوى في الدلالة؛ ولهذا امتنع نسخه على بعض الآراء بخلاف الأمر

وهذا ضعيف، لان الخبر الذي لا يجوز نسخه إنما هو الخبر الذى لا يتضمن إثبات الحكم الشرعي، فأما الذى يتضمنه فذلك يجوز نسخه وفاقا كما تقدم ذكره، نعم هو أقوى دلالة من وجه آخر وهو أن دلالة الخبر على الثبوت والتحقق أقوى من دلالة غيره عليه.

ص: 3712

وثالثها: أنه لو لم يعمل بالخبر لزم الخلف في خبر الشارع وهو ممتنع، ولو لم يعمل بمقتضى الأمر لم يلزم من جهة الشارع خلف ولا نقض، غاية ما يلزم فوات مقصود الشارع، وهو حاصل في الخبر الذى يتضمن إثبات الحكم الشرعي مع زيادة محذور وهو الخلف في خبره فكان الخبر الأول دفعًا لزيادة المحذور.

[الرابع والعشرون: أن يكون أحدهما نهيا والآخر مبيحًا، فالمبيح مقدم لبعض ما مر في الأمر].

الخامس والعشرون: أن يكون أحدهما خبرًا والأخر نهيًا، فالأول أولى لما مر في الأمر.

السادس والعشرون: أن يكون أحدهما خبرًا والأخر مبيحًا، فالخبر أولى لبعض ما مر

السابع والعشرون: أن ما ليس فيه دلالة الاقتضاء راجح على ما فيه دلالة الاقتضاء وهو ظاهر، وما فيه دلالة الاقتضاء سواء كان ضرورة صدق المتكلم، أو ضرورة وقوع الملفوظ به شوعًا أو عقلاً راجح على المجاز والإضمار وما فيه دلالة الاقتضاء ضرورة صدق المتكلم راجح على ما فيه دلالة الاقتضاء ضرورة وقوع الملفوظ به شرعًا وما لديه دلالة الاقتضاء ضرورة وقوع الملفوظ به عقلاً راجح على ما فيه دلالة الأحكام ظاهر.

ص: 3713

الثامن والعشرون: دلالة الاقتضاء راجحة على دلالة "الإشارة والتنبيه والإيماء ومفهوم المخالفة، ودلالة الإشارة والتنبيه والإيماء راجحة على دلالة مفهوم المخالفة.

التاسع والعشرون: دلالة الإيماء الذى يلزم منه العبث لو لم يكن الوصف المذكور فيه علة للحكم راجحة على بقية الدلالة من الإيماء، ولا يخفى رجحان بعضها على بعض بما سبق.

الثلاثون: العام المخصوص أولى من الخاص والعام المؤولين، لكثرة التخصيص، وقلة التأويل، والكثرة تدل على قلة المفسدة، والخاص المؤول أولى من العام المؤول، والمقيد أولى من المطلق، والمطلق أولى من العام، والعام المخصوص أولى من المطلق المؤول، وما فيه جهتا العموم والخصوص هو أولى من العام المخصوص، وما فيه جهة الإطلاق والتقييد فهو أولى مما فيه الإطلاق فقط، والمقيد راجح على المطلق وعلى المقيد من وجه دون وجه، والنكرة المنفية من جهة العموم أولى من جميع أنواع العموم من الشرط والجزاء والجمع المحلى بالألف واللام، والثاني أولى من الثالث وهو أولى من بقية أنواع العموم نحو اسم الجنس، والمفرد المعرف، والجمع المنكر عند القائلين به، وما فيه عموم البدلية أولى مما فيه عموم الشمول لأنه أقرب إلى الخصوص، واسم الجنس المحلى بالألف واللام أولى من المفرد المحلى بالألف واللام.

الحادي والثلاثون: غير المضطرب أولى من المضطرب.

ص: 3714

الثاني والثلاثون: أن يكون أحد الخبرين مشتملاً على زيادة لم يتعرض الآخر لها. مثل ما روى عنه- عليه السلام "أنه كبر في صلاة العيد سبعًا" فإنه يقدم على ما روى عنه- عليه السلام أنه كبر فيها أربعاً،

ص: 3715

لاشتماله على زيادة علم ربما خفى على الآخر.

الثالث والثلاثون: الإجماع الذى يفيد الظن مقدم على النص الذى يفيده، لأنهما لان اشتركا في إفادة الظن لكن الإجماع مأمون عن النسخ بخلاف النص.

ويمكن أن يقال: أن النص يترجح من وجه آخر وهو أنه أصل والإجماع فرعه.

الرابع والثلاثون: الإجماع المتفق عليه أولى من المختلف فيه، فعلى هذا الإجماع الذى اشتمل على قول كل الأمة من المجتهدين والعوام، أولى من الذى اشتمل على قول المجتهدين فقط.

والإجماع المشتمل على قول أهل الحل والعقد، وقول الفقهاء الذين ليسوا أصوليين، أو الأصوليين الذين ليسوا فقهاء دون قول العوام أولى من الإجماع المشتمل على قول أهل الحل والعقد وقول العوام فقط، لأن الظن في الصورة الأولى أكثر لمعرفتهم بالأحكام الشرعية أو بأصولها بخلاف الثاني فإن العوام ليس لهم تلك المعرفة، والمشتمل على قول الأصولي أولى من المشتمل على قول الفقهاء، لتمكن الأصولي من استنباط الأحكام من أصولها دون الفقيه، وإجماع الصحابة أولى من إجماع غيرهم، لأن عدالتهم ثابتة بتأكيد الله تعالى ورسوله- عليه السلام بخلاف عدالة غيرهم، ولأنه متفق عليه بين القائلين بكون الإجماع حجة، ولأن اطلاعهم على أدلة الأحكام وعلى ناسخها ومنسوخها أقرب من اطلاع غيرهم، ولأن رغبتهم على تحقيق

ص: 3716

الحق وإبطال الباطل أثمد من الغير فكان قولهم أقرب إلى الحق.

لإجماع التابعين أولى من إجماع غيرهم لبعض ما معبق، ولقوله عليه السلام: (خير القرون القرن الذى أنا فيه ثم الذى يليه ثم الذى يليه" ومنه يعرف الترجيح في بقية الإجماعات فلا نطول بالذكر.

واعلم أن هذا لا يتصور في الإجماعين القاطعين، لأنه لا ترجيح بين القاطعين، ولأنه لا يتصور التعارض بينهما بل لو تصور ذلك في نما يتصور بين الإجماعين الظنيين وإنما تكلمنا في ترجيح بعض الإجماعات على البعض في هذه المسالة مع أنها مترجمة في ترجيح الخبر باعتبار اللفظ، لأنا تكلمنا في ترجيح الإجماع على الخبر الذى يفيد الظن باعتبار دلالته اللفظية، فتكلمنا في بقية الإجماعات لئلا يفود له فصل آخر.

الخامس والثلاثون: إذا تعارض خبران ودلالة ألفاظهما على حكميهما متساويان في إفادة الظن لكن أحدهما تكد بدلالة سياق الكلام، مهو راجح على غير المتأكد، وكذا إذا ترجح أحدهما بكونه مقطوع المتن.

السادس والثلاثون: الخبر الذى إعرابه مرافق لقاعدة العربية أولى من الذى يخالفه ولو بوجه ما.

السابع والثلاثون: الخبر الذى لفظه أو معنى لفظه أشهر راجح على الذى ليس كذلك.

الثامن والثلاثون: الخبر المشتمل على لغة قريش، أو أهل نجد راجح على الذى ليس كذلك.

التاسع والثلاثون. ما دل من غير تقديم ولا تأخير راجح على الذي يدل كذلك.

ص: 3717