الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والواقع لم يبق للتقدير معنى وفائدة، وأما قوله: لا معنى للدين إلا أن الشرع مكنه من المطالبة بذلك القدر من المال إما حالا أو مالا فغير جيد؛ لأن ما ذكره أثر الدين لا نفسه، وأثر الشيء غير الشيء، فلا يكون الدين عبارة عنه، نعم لا حاجة إلى تقدير وجوده في الذمة لأن المطالبة الثابتة حالة عدمه لا يقتضي ذلك.
المسألة الثالثة عشرة
في تقسيم العلة باعتبارات أخر غير ما تقدم
وهو من وجوه:
أحدها: العلة لا يخلو إما أن يكون لها حكم واحد، أو لا يكون لها حكم واحد بل يكون حكمها متعددا، وحينئذ اما أن تكون متماثلة أو مختلفة، أو متضادة. فهذه أقسام أربعة:
أحدها: أن يكون حكمها واحدا، وهو كالقتل الخطأ إذا اعتبرته بالنسبة إلى ذات واحد فإن حكمه إيجاب الدية فقط.
وثانيها: أن يكون حكمها متعددا لكنها متماثلة وهذا إما أن يكون في ذات واحدة، أو في ذاتين.
والأول: محال؛ لاستحالة اجتماع المثلين.
والثاني: جائز وهو كالقتل الخطأ إذا اعتبرته بالنسبة إلى ذاتين فإنه يوجب لكل واحد منهما ما لا على القاتل.
وثالثها: وهو أن يكون لها أحكام مختلفة، غير متضادة، وهذا جائز سواء كان بالنسبة إلى ذات واحدة كالحيض يوجب تحريم الصوم والصلاة والإحرام بالحج والوطء، أو بالنسبة إلى ذاتين وهو ظاهر.
ورابعها: أن يكون لها أحكام متضادة، وهذا لا يتصور، وهذا لا يتصور إلا أن يكون في محلين مختلفين، أو وإن كان في محل واحد] لكن بشرطين مختلفين لا يمكن اجتماعهما وإلا لزم اجتماع الضدين، أو الترجيح من غير مرجح، أو أن لا تكون العلة علة، وكل ذلك محال.
بيانه: أنه لو لم يكن اقتضاؤها للحكمين المتضادين في محلين مختلفين لكان في محل واحد [أو فى محلين متماثلين، والاختلاف بالتعين والتشخص لا مدخل له في اختلاف الحكم فيرجع ذلك إلى/ (226/أ) اتحاد المحل، ثم بعد هذا لو لم يكن اقتضاؤها لهما بشرطين لا يمكن اجتماعهما لكان إما أن يكون بشرط واحد أو بشرطين يمكن اجتماعهما وحينئذ إن اقتضاهما فقد لزم الأمر الأول، أو يقتضي واحدا منها بعينه فقد لزم الأمر الثاني، أولا يقتضي واحدا منها فقد لزم الأمر الثالث.
مثال ما إذا كان في محلين مختلفين: ذبح المحرم فإنه في الصيد يحرم أكله وفى غيره يحلل.
مثال ما إذا كان بشرطين مختلفين لا يمكن اجتماعهما: ذبح المسلم الصيد بشرط كونه حلالا يوجب حل أكله وبشرط كونه محرما يوجب تحريم أكله.
وثانيها: أن العلة قد يكون اقتضاؤها لمعلولها موقوفا على شرط مثل الزنا فإنه لا يوجب الرجم إلا بشرط الاحصان وقد لا يكون كذلك وهو كالزنا بالنسبة إلى وجود الجلد.
وثالثها: العلة قد تثبت الحكم ابتداء فقط كنية التجارة في وجوب زكاتها فإنها إذا قارنت ابتداء حصول الملك الحاصل بعوض أثبته، وإن قاربت بعده لم تؤثر وقد تثبته ابتداء ودواما كنية الفيئة فإنها تثبت عدم الوجوب ابتداء ودواما، وقد تكون العلة قوية على الدفع دون الرفع كالعدة، وقد تكون قوية عليهما