الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال البيهقي: هكذا جاء مرسلًا. أهـ. وإسناده حسن.
4 - باب: العدل بين الأبناء
1263 -
أخبرنا أبو القاسم الحسن بن منصور الحِمصيّ الإِمام: نا أبو عمر بن أبي حمّاد: نا ابن كاسب: نا عبد الله بن معاذ عن معمر عن الزُّهريِّ.
عن أنس بن مالك أنّ رجلًا كان جالسًا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فجاء ابنٌ له فأخذه فقبّله وأجلَسَهُ في حِجْرِه، ثم جاءت ابنةٌ له فأخذها فأجلسَها إلى جَنْبِه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فهلاّ عَدَلْتَ بينَهما! ".
أخرجه ابن عساكر في "التاريخ"(4/ ق 303/ أ) من طريق تَمَّام.
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني"(4/ 89) وابن عدي في "الكامل"(4/ 1553) -ومن طريقه: البيهقي في "الشعب"(6/ 410) - من طريق ابن كاسب به. وأخرجه البزّار (كشف - 1893) فقال: حدّثنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن معاذ (في الأصل: موسى. تحريف) به.
وإسناده حسنٌ: ابن كاسب -واسمه: يعقوب بن حُميد- اخْتُلِف في توثيقه، وهو حسن الحديث إن شاء الله. وشيخه وثّقوه لكن عبد الرزاق كان يُكذِّبه. وقال أبو زرعة: هو أوثق من عبد الرزاق.
1264 -
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيّوب بن حذلم القاضي قراءةً عليه: نا أبو القاسم يزيد بن محمد بن عبد الصمد: نا آدم بن أبي إياس: نا وَرْقاء عن جابر عن الشَّعبيِّ، ووَرْقاء عن المغيرة عن الشَّعبيِّ، ووَرْقاء عن حُصين عن الشَّعبيِّ، وشعبة عن مُجالد عن الشَّعبيّ.
عن النعمان بن بشير أنّه كان يقول: أراد أبي أن يَنْحَلَني شيئًا ويُشهِدُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكُلَّ ولدك نَحَلْتَ مِثلَه؟ ". قالَ: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإنّي لا أشهدُ عليه إذًا". ثمَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اعدلوا بين أولادِكم في النُّحْلِ كما تحبّون أن يساووا بينكم في البرِّ".
الشطر الأول من الحديث دون قوله: "اعدلوا بين أولادكم
…
إلخ": أخرجه البخاري (5/ 211) ومسلم (3/ 1242 - 1243) من طريق حُصَين به.
وأخرجه أحمد (4/ 269، 270، 271) والبيهقي (6/ 177) من طريق مجالد به، ومجالد ليس بالقويِّ.
وأخرجه أحمد (4/ 270) والنسائي في "الكبرى" -كما في "تحفة الأشراف"(9/ 23) -والبيهقي (6/ 177) من طريق المُغيرة به.
وأمّا الشطر الأخير: "اعدلوا
…
إلخ": فأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (4/ 86) من طريق آدم بن أبي إياس عن ورقاء عن المغيرة به، وأخرجه البيهقي (6/ 178) من طريق جرير بن عبد الحميد عن المغيرة به.
وإسناده صحيح.
وعند مسلم (3/ 1244) من رواية داود بن أبي هند عن الشعبي: "أيسرُّك أن يكونوا إليك في البرِّ سواءً؟ "(1). قال: بلى. قال: "فلا، إذًا".
وفي رواية مجالد المتقدِّمة: "إنَّ عليك من الحقِّ أن تعدلَ بين ولدك كما عليهم من الحقِّ أن يبرّوك". أما رواية جابر -وهو: ابن يزيد الجعفي المتروك المتّهم- فلم أقف عليها عند غير تمّام.
(1) وأبعد الحافظ في "التلخيص"(3/ 72) فعزا هذه الرواية إلى البيهقي!