المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يكون للوالى الأعظم ووالى الإقليم من مال الله وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٣

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الوصايا

- ‌بابُ نَسخِ الوَصيَّةِ لِلوالِدَينِ والأقرَبيَن الوارِثيَن

- ‌بابُ مَن قال بنَسخِ(1)الوَصيَّةِ لِلأقرَبينَ الَّذينَ لا يَرِثونَ وجَوازِها لِلأجنَبيّيَن

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه تَعالَى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 8]12681

- ‌بابُ تَبديَةِ الدَّينِ على الوَصيَّةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالثُّلُثِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ النُّقصانَ عن الثُّلُثِ إذا لَم يَترُكْ ورَثَتَه أغنياءَ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ تَركَ الوَصيَّةِ إذا لَم يَترُك شَيئًا كًثيرًا استِبقاءً على ورَثَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه عز وجل: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [النساء: 9]

- ‌وما يُنهَى عنه مِنَ الإضرارِ في الوَصيَّةِ

- ‌بابٌ: الحَزمُ لِمَن كان له شَيءٌ يُريدُ أن يوصِى فيه ألَّا يَبيتَ لَيلَتَيِن أو ثلاثَ لَيالٍ لَيالٍ ووَصيَّتُه مَكتوبَةٌ عِندَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بمِثلِ نَصيبِ ولَدِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ فيما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ العَولِ في الوَصايا وإجازَةِ الوَرَثَةِ وصيَّتَه لِوارِثٍ أو ما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بشَئٍ بعَينِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالإِعتاقِ عنه، ومَنِ استَحَبَّ استِغلاءَ الرِّقابِ وإِقلالَها، أو إكثارَها واستِرخاصَها

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالحَجِّ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ: ثُلُثُ مالِى إلَى فُلانٍ يَضَعُه حَيثُ أراه اللهُ، وما يُختارُ لِلموصَى إلَيه أن يُعطيَه أهلَ الحاجَةِ مِن قَرابَةِ المَيِّتِ حَتَّى يُغنيَهُم، ثُمَّ رُضَعاءَه(4)، ثُمَّ جيرانَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلرَّجُلِ وقَبولِه ورَدِّهِ

- ‌بابُ نِكاحِ المَريضِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالعِتقِ وغَيِره إذا ضاقَ الثُّلُثُ عن حَملِها

- ‌بابُ الحَجِّ عن المَيِّتِ وقَضاءِ دُيونِه عَنهُ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِلمَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العِتقِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الصَّومِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلقَرابَةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلكُفّارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَصيَّةِ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ في الوَصيَّةِ وتَغييِرها

- ‌بابُ المَرَضِ الَّذِى تَجوزُ فيه الأَعطيَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وصيَّةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ وصيَّةِ العَبدِ

- ‌بابُ الأوصياءِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ تَركَ الدُّخولِ في الوَصايا لِمَن يَرَى مِن نَفسِه ضَعفًا

- ‌بابُ مَن اختارَ(3)الدُّخولَ فيها والقيامَ بكَفالَةِ اليَتامَى لِمَن يَرَى مِن نَفسِه قوَّةً وأمانَةً

- ‌بابُ الإثمِ في أكلِ مالِ اليَتيمِ

- ‌بابٌ: والى اليَتيمِ يأكُلُ مِن مالِه -إذا كان فقيرًا مَكانَ قيامِه عَلَيه- بالمَعروفِ

- ‌بابُ مُخالَطَةِ اليَتيمِ في الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِ اليَتيمِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ لِلوَصِىِّ أن يَصنَعَه في أموالِ اليَتامَى

- ‌بابُ مَنِ احتاطَ فأوصَى بقَضاءِ دُيونِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِتابِ الوَصيَّةِ

- ‌كِتابُ الوديعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في أداءِ الأماناتِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على مُؤتَمَنٍ

- ‌كتابُ قَسْمِ الفَيْءِ والغنيمةِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في الأُمَمِ الخاليَةِ إلَى أن أحَلَّها اللَّهُ تَعالى لِمحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ولأُمَّتَهِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في ابتِداءِ الإسلامِ وأنَّها كانَت لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُها فيمَن يَراه مِمَّن شَهِدَ الوَقعَةَ وممَّن لَم يَشهَدْها حَتَّى نَزَلَ قَولُه عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41]. فكانَ الخُمُسُ لأهلِ الخُمُسِ، وأربَعَةُ أخماسِها لمن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ وُجوبِ الخُمُسِ في الغَنيمَةِ والفَئِ، ومَن قال: لا تُخَمَّسُ الجِزيَةُ وما في مَعناها

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفَ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ في زَمانِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأنَّها كانَت له خاصَّةً دونَ المُسلِميِن يَضَعُها حَيثُ أراه اللَّهُ عز وجل

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأنَّها تُجعَلُ حَيثُ كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجعَلُ فُضولَ غَلَّاتِ تِلكَ الأموالِ مما فيه صَلاحُ الإسلامِ وأهلِه، وأنَّها لَم تكنْ مَوروثَةً عَنهُ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفُ خُمُسِ الخُمُسِ، وأنَّه بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى الَّذِى يَلى أمرَ المُسلِميَن يَصرِفُه في مَصالِحِهِم

- ‌بابُ قِسمَةِ الغَنيمَةِ في دارِ الحَربِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الأنفالِ

- ‌بابٌ: السَّلَبُ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَخميسِ السَّلَبِ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّانِى مِنَ النَّفَلِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ بعدَ الخُمُسِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ مِن خُمُسِ الخُمُسِ سَهمِ المَصالِحِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّفَلِ مِن هذا الوَجهِ إذا لَم تكنْ حاجَةٌ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّالِثُ مِنَ النَّفَلِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ القَسْمِ

- ‌بابُ قِسمَةِ ما حَصَلَ مِنَ الغَنيمَةِ مِن دارٍ وأرضٍ وغَيِر ذَلِكَ مِنَ المالِ أو شَئٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِّ الإمامِ على مَن رأى مِنَ الرِّجالِ البالِغيَن مِن أهلِ الحَربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بمَن أُسِرَ مِنّا

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بالمالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ مَن رأى الإمامُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في استِعبادِ الأسيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَلَبِ الأسيرِ

- ‌بابُ النَّهي عن المُثلَةِ

- ‌بابُ إخراجِ الخُمُسِ مِن رأسِ الغَنيمَةِ وقِسمَةِ الباقِى بَيَن مَن حَضَرَ القِتالَ مِنَ الرِّجالِ المُسلِميِن البالِغيَن الأحرارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ الرّاجِلِ والفارِسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ البَراذينِ والمَقاريفِ(3)والهَجيِن

- ‌بابٌ: لا يُسهَمُ إلَّا لِفَرَسٍ واحِدٍ

- ‌بابُ الإسهامِ لِلفَرَسِ دونَ غَيرِه مِنَ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الخَيلِ وما يُستَحَبُّ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن تَقليدِ الخَيلِ الأوتارَ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن جَزِّ نَواصِى الخَيلِ وأذنابِها

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ الجِهادَ فمَرِضَ أو لَم يُقاتِلْ

- ‌بابُ مَنَ دَخَلَ أجيرًا يُريدُ الجِهادَ أو لَم يُرِدْهُ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ التِّجارَةَ

- ‌بابٌ: المَملوكُ والمَرأةُ يُرضَخُ لَهُما ولا يُسهَمُ

- ‌بابُ المَدَدِ يَلحَقُ بالمُسلِميَن قبلَ تنقَطِعُ الحَربُ أو لَم يأتوا حَتَّى تَنقَطِعَ الحَربُ، وما رُوِى في الغَنيمَةِ أنَّها لِمَن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ السَّريَّةِ تَخرُجُ مِن عَسكَرٍ في بلادِ العَدوِّ

- ‌بابُ التَّسويَةِ في قَسمِ(1)الغَنيمَةِ والقَومِ يَهَبونَ الغَنيمَةَ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعطِى المُؤَلَّفَةَ قُلوبُهُم وغَيَرهُم مِنَ المُهاجِرينَ، وما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما كان يُعطيهِم مِنَ الخُمُسِ دونَ أربَعَةِ أخماسِ الغنيمَةِ

- ‌جِماعُ أبواب تَفريقِ الخُمُسِ

- ‌باب: سهمُ اللَّهِ وسَهمُ رسوله صلى الله عليه وسلم مِن خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابُ سَهمِ ذِى القُربَى مِنَ الخُمُسِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ ما أُخِذَ مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ غَيِر الموجَفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَصرَفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قِسمَةِ ذَلِكَ على قَدرِ الكِفايَةِ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ لِلمَماليكِ في العَطاءِ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن قال: يُقسَمُ لِلحُرِّ والعَبدِ

- ‌باب: لَيسَ لِلأعرابِ الَّذينَ هُم أهلُ الصَّدَقَةِ في الفَئِ نَصيب

- ‌بابُ التَّسويَةِ بَيَن النّاسِ في القَسمَةِ

- ‌بابُ التَّفضيلِ على السّابِقَةِ والنَّسَبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ أميِر المُؤمِنيَن عُمَرَ رضي الله عنه: ما مِن أحَدٍ مِنَ المُسلِميَن إلَّا له حَق في هذا المالِ

- ‌باب: لا يَفرِضُ واجِبًا إلَّا لِبالغٍ يُطيقُ مِثلُه القِتالَ

- ‌بابُ ما يَكونُ لِلوالِى الأعظَمِ ووالِى الإقليمِ مِن مالِ اللَّهِ وما جاءَ في رِزقِ القُضاةِ وأجرِ سائرِ الوُلاةِ

- ‌بابٌ: الاختيارُ في التَّعجيلِ بقِسمَةِ مالِ الفَئِ إذا اجتَمَعَ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ الافترَاضَ(3)عِندَ تَغَيُّرِ السَّلاطيِن وصَرفِه عن المُستَحِقّيَن

- ‌بابُ ما لَم يُوجَفْ عَلَيه بخَيلٍ ولا رِكابٍ ومَنِ اختارَ أن يَكونَ وقفًا لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعريفِ العُرَفاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ العِرافَةِ لِمَن جارَ وارتَشَى وعَدَلَ عن طَريقِ الهُدَى

- ‌بابُ ما جاءَ في شِعارِ القَبائلِ ونِداءِ كُلِّ قَبلَةٍ بشِعارِها

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقدِ الألويَةِ والرّاياتِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في كِتبَةِ(4)أسامِى أهلِ الفَئِ

- ‌بابُ إعطاءِ الفَئِ على الدّيوانِ، ومَن تَقَعُ به البِدايةُ

- ‌بابُ البِدايةِ(2)بعدَ قُريشٍ بالأنصارِ لِمَكانِهِم مِنَ الإسلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَرتيبهم

- ‌كتابُ قسمِ الصدقاتِ

- ‌بابُ ما فرَضَ اللهُ تبارك وتعالى على أهلِ دينِه(1)المُسلِميَن في أموالِهِم لِغَيِرهِم مِن أهلِ دينِه المُسلِميَن المُحتاجيَن إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ أهلَ الأموالِ حَبسُه عَمَّن أُمِروا بدَفعِه إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ الوُلاةَ تَركُه لأهلِ الأموالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في رَب المالِ يَتَوَلَّى تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه بنَفسِه

- ‌بابُ الدُّعاءِ له إذا أخِذت صَدَقَتُه بالأجرِ والبَرَكةِ

- ‌باب: الأغلَبُ على أفواهِ العامَّةِ أنَّ في الثمَرِ العُشرَ، وفِى الماشيَةِ الصَّدَقَةَ، وفِى الوَرِقِ الزَّكاةَ، وقَد سَمَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هَذا كلَّه صَدَقَة

- ‌بابُ قَسْمِ الصَّدَقاتِ على قَسْم اللهِ تَعالَى

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الصَّدَقَةَ في صِنفٍ واحِدٍ مِن هذه الأصناف

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ صَدَقَةَ قَومٍ مِنهُم مِن بَلَدِهِم وفِي بَلَدِهِم مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ نَقلِ الصَّدَقَةِ إذا لَم يَكُنْ حَولَها مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الفَقيَر أمَسُّ حاجَةً مِنَ المِسكيِن

- ‌بابُ الفَقيِر أوِ المِسكيِن له كَسْب أو حِرفَةٌ تُغنيه وعيالَه فلا يُعطَى بالفَقرِ والمَسكَنَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَن طَلَبَ الصَّدَقَةَ بالمَسكَنَةِ أوِ الفَقرِ، ولَيسَ عِندَ الوالِى يَقينُ ما قالَ

- ‌بابٌ: الخَليفَةُ ووالِى الإِقليم العَظيمِ الَّذِى لا يَلِى قَبضَ الصَّدَقَةِ، لَيسَ لَهُما فى سَهمِ العامِليَن عَلَيها حَقٌّ

- ‌بابٌ: العامِلُ على الصَّدَقَةِ يأخُذُ مِنها بقَدرِ عَمَلِه وإن كان موسِرًا

- ‌بابٌ: لا يُكْتَمُ مِنها شَيءٌ

- ‌بابُ فضلِ العامِلِ على الصَّدَقَةِ بالحَقِّ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ خُمسَ خُمسِ(4)الفَئِ والغَنيمَةِ ما يُتَأَلَّفُ به وإن كان مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ رَجاءَ أن يُسلِمَ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِنْ سَهمِ الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ سُقوطِ سَهمِ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وتَركِ إعطائهِم عِندَ ظُهورِ الإِسلامِ والاستِغناءِ عن التَّأَلُّفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ سَهمِ الرِّقَابِ

- ‌بابُ سَهمِ الغارِميَن

- ‌بابُ سَهمِ سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ سَهمِ ابنِ السَّبيلِ

- ‌بابٌ: لا وقتَ فيما يُعطَى الفُقَراءُ والمَساكينُ إلَّا ما يَخرُجونَ به مِنَ الفَقرِ والمَسكَنَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلِ يَقسِمُ صَدَقَتَه على قَرابَتِه وجيرانِه إذا كانوا مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابٌ: لا يُعطيها مَن تَلزَمُه نَفَقَتُه مِن ولَدِه ووالِدَيه مِن سَهمِ الفُقَراءِ والمَساكينِ

- ‌بابٌ: المَرأَةُ تَصرِفُ مِن زَكاتِها فى زَوجِها إذا كان مُحتاجًا

- ‌بابٌ: آلُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم لا يُعطَون مِنَ الصَّدَقاتِ المَفروضاتِ

- ‌بابُ بَيانِ آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم الَّذينَ تَحرُمُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ المَفروضَةُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ مِن سَهمِ العامِليَن بالعُمالَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَوالِي بَنِي هاشِمٍ وبَنِي المُطَّلِبِ

- ‌بابٌ: لا تَحرُمُ على آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقبَلُ ما كان باسمِ الهَديَّةِ ولا يَقبَلُ ما كان باسمِ الصَّدَقَةِ إمّا تَحريمًا وإمّا تَوَرُّعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُخرِجُ صَدَقَتَه إلَى مَن ظَنَّه مِن أهلِ السُّهمان، فبانَ أنَّه لَيسَ مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابُ مِيسَمِ(3)الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الوَسم، وفِي صِفَةِ الوَسمِ

- ‌كتابُ النكاحِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ممَّا شُدِّدَ عليه وأُبيحَ لغيرِه، على ترتيبِ أبي العباسِ أحمدَ بنِ أبي أحمدَ الطبرِيِّ صاحبِ "التلخيص"(1)رحمه الله

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن تَخييِر النِّساءِ

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن قيامِ اللَّيلِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه وتَنَزَّهَ عنه مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه مِن خائنَةِ الأعيِنُ دونَ المَكيدَةِ في الحَربِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا لَبِسَ لأمَتَه أن يَنزِعَها حَتَّى يَلقَى العَدوَّ ولَو بنَفسِهِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا سَمعَ المُنكَرَ تَركُ النَّكيِر

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له أن يَتَعَلَّمَ شِعرًا ولا يَكتُبَ

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ تَعالَى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]

- ‌بابٌ: كان عَلَيه قَضاءُ دَينِ مَن ماتَ مِنَ المُسلِميَن

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِن أن يَدفَعَ بالَّتِي هِيَ أحسَنُ السَّيِّئَةَ فقالَ: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [فصلت: 34]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنَ المَشورَةِ فقالَ: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنِ اختيارِ الآخِرَةِ على الأولَى ولا يَمُدُّ عَينَيه إلَى زَهرَةِ الحَياةِ الدُّنيا

- ‌بابُ: كان إذا رأَى شَيئًا يُعجِبُه قال: "لَبَّيكَ إنَّ العَيشَ عَيشُ الآخِرَةِ

- ‌بابُ فضلِ عِلمِه على عِلمِ غَيرِه

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه في قَولِه: "أمّا أنا فلا آكُلُ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه مِن قَولِه: "أُمِرتُ بالسِّواكِ حَتَّى خِفتُ أن يُدرِدَنِي

- ‌بابٌ: كان لا يأكُلُ الثُّومَ والبَصَلَ والكُرّاثَ وقالَ: "لَولا أنَّ المَلَكَ يأتينِي لأكَلتُه

- ‌بابٌ: كان لا يَنطِقُ عن الهَوَى، إن هو إلَّا وحيٌ يوحَى

- ‌بابُ ما نَهاه اللهُ عز وجل عنه بقَولِه: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6]13462

- ‌بابُ ما كان مُطالَبًا برُؤيَةِ مُشاهَدَةِ الحَقِّ مَعَ مُعاشَرَةِ النّاسِ بالنَّفسِ والكَلامِ

- ‌بابٌ: كان يُغانُ(1)على قَلبِه فيَستَغفِرُ اللَّهَ ويَتوبُ إلَيه في اليَومِ مِائَةَ مَرَّةٍ

- ‌بابٌ: كان يُؤخَذُ عن الدُّنيا عِندَ تَلَقِّي الوَحى، وهو مُطالَبٌ بأَحكامِها عِندَ الأخذِ عَنها

- ‌بابٌ: كان لا يُصَلِّي على مَن عَلَيه دَينٌ ثُمَّ نُسِخَ

- ‌بابٌ: كان لا يَجوزُ له أن يُبَدِّلَ مِن أزواجِه أحَدًا ثُمَّ نُسِخَ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دونَ غَيِره، مِمّا أُبيحَ له وحُظِرَ على غَيِرهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّساءِ أكثَرُ مِن أربَعٍ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ المَوهوبَةِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ بغَيِر ولِيٍّ وغَيِر شاهِدَينِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له بتَزويجِ الله، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَعقِدَ على امرأَةٍ بغَيِر استِئمارِها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن تَزويجِ المَرأَةِ مِن غَيِر استِئمارِها، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ مِن غَيِر استِئمارِ وليِّها، وجَعَلَه اللهُ عز وجل أولَى بالمُؤمِنيَن مِن أنفُسِهِم

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ في الإِحرامِ

- ‌بابُ ما رُوِيَ مِن أنَّه تَزَوَّجَ صَفيَّةَ وجَعَلَ عِتقَها صَداقَها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن سَهمِ الصَّفِيِّ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ وخُمُسِ خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابٌ: الحِمَى له خاصَّةً في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابٌ: دَوامُ الحِمَى له خاصٌّ

- ‌بابُ دُخولِ الحَرَمِ بغَيِر إحرامٍ والقَتلِ فيهِ

- ‌بابُ استِباحَةِ قَتلِ مَن سَبَّه أو هَجاه، امرأَةً كان أو رَجُلًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه جَعَلَ سَبَّه لِلمُسلِميَن رَحمَةً، وفِي ذَلِكَ كالدَّليلِ على أنَّه له مُباحٌ

- ‌بابٌ: الوِصالُ له مُباحٌ لَيسَ لِغَيِرهِ

- ‌بابٌ: كان يَنامُ ولا يَتَوَضّأُ

- ‌بابٌ: صَلاتُه التَّطَوُّعَ قاعِدًا كَصَلاتِه قائمًا وإِن لَم تَكُنْ به عِلَّةٌ

- ‌بابٌ: إلَيه يُنسَبُ أولادُ بَناتِهِ

- ‌بابٌ: الأنسابُ كُلُّها مُنقَطِعَةٌ يَومَ القيامَةِ إلَّا نَسَبَهُ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أن يَدعوَ المُصَلِّبَ فيُجيبَه وإن كان في الصَّلاةِ

- ‌بابٌ: كان مالُه بَعدَ مَوتِه قائمًا على نَفَقَتِه ومِلكِهِ

- ‌بابُ دُخولِ المَسجِدِ جُنُبًا

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ الحُكمِ لِنَفسِه وقَبُولِ شَهادَةِ(4)مَن شَهِدَ له بقَولِه وإِذَا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَحكُمَ لِوَلَدِه ووَلَدِ ولَدِهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ القَضاءِ بعِلمِه

- ‌بابُ تَركِه الإنكارَ على مَن شَرِبَ بَولَه ودَمَهُ

- ‌بابُ قَسمِ شَعَرِه بَينَ أصحابِهِ

- ‌بابُ طَعامِ الفُجاءَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن زيادَةِ الوَعْكِ لِزيادَةِ الأجرِ

- ‌بابٌ: لَن يَموتَ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَينَ الدُّنيا والآخِرَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن أنَّ أزواجَه أُمَّهاتُ المُؤمِنيَن، وأَنَّه يَحرُمُ نِكاحُهُنَّ مِن بَعدِه على جَميعِ العالَميَن

- ‌بابُ تَسميةِ أزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وبَناتِه وتَزويجِه بَناتِه

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ عز وجل: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} [الأحزاب: 32]

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في سِوَى ما وصَفنا مِن خَصائصِه مِنَ الحُكمِ بَينَ الأزواجِ فيما يَحِلُّ مِنهُنَّ ويَحرُمُ بالحادِث، لا يُخالِفُ حَلالُه حَلالَ النَّاسِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه صلى الله عليه وسلم لا يُقتَدَى به فيما خُصَّ به ويُقتَدَى به فيما سِواهُ

- ‌جماعُ أبوابِ التَّرغيبِ في النِّكَاحِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الرَّغْبةِ في النِّكَاحِ

- ‌بابُ النَّهي عن التَّبَتُّلِ والإِخصاءِ

الفصل: ‌باب ما يكون للوالى الأعظم ووالى الإقليم من مال الله وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة

‌بابُ ما يَكونُ لِلوالِى الأعظَمِ ووالِى الإقليمِ مِن مالِ اللَّهِ وما جاءَ في رِزقِ القُضاةِ وأجرِ سائرِ الوُلاةِ

13138 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى قالا: أخبَرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ ابنُ سعيدٍ الدارمىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ المِصرِىُّ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ قال: أخبرَنِى عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ أن عائشةَ زَوجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَت: لَمّا استُخلِفَ أبو بكرٍ رضي الله عنه قال: لَقَد عَلِمَ قَومِى أن حِرفَتِى لَم تَكُنْ تَعجِزُ عن مُؤنَةِ أهلِى، وقَد شُغِلتُ بأمرِ المُسلِمينَ، فسَيأكُلُ آلُ أبى بكرٍ مِن هذا المالِ وأحتَرِفُ لِلمُسلِمينَ فيهِ. قال ابنُ شِهابٍ: وأخبَرَنِى عُروَةُ عن عائشةَ زَوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَت: لَمّا استُخلِفَ عُمَرُ رضي الله عنه أكَلَ هو وأهلُه واحتَرَفَ في مالِ نَفسِهِ

(1)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن إسماعيلَ بنِ أبى أوَيسٍ عن ابنِ وهبٍ

(2)

.

13139 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن

(1)

المصنف في الصغرى (3814). وأخرجه ابن سعد في الطبقات 3/ 184 وعنده مختصر، وأبو عبيد في الأموال (658)، وابن زنجويه في الأموال (983) من طريق الزهرى به.

(2)

البخارى (2070).

ص: 300

الأعمَشِ، عن شَقيقٍ، عن مَسروقٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: قال أبو بكرٍ رضي الله عنه حينَ حُضِرَ: انظُرى

(1)

كُلَّ شَئٍ زادَ في مالِى مُنذُ دَخَلتُ في هذه الإمارَةِ فرُدّيه إلَى الخَليفَةِ مِن بَعدِى. قالَت: فلَمّا ماتَ نَظَرنا فما وجَدنا زادَ في مالِه إلَّا ناضِحًا كان يَسقِى بُستانًا له، وغُلامًا نوبيًّا كان يَحمِلُ صَبيًّا له. قالَت: فأرسَلتُ به إلَى عُمَرَ رضي الله عنه. قالَت: فأُخبِرتُ أن عُمَرَ رضي الله عنه بَكَى، وقالَ: رَحِمَ اللَّهُ أبا بكرٍ، لَقَد أتعَبَ مَن بَعدَه تَعَبًا شَديدًا

(2)

.

13140 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبَرَنا محمدُ بنُ طاهِرِ بنِ يَحيَى، حَدَّثَنِى أبى، أخبَرَنا محمدُ بنُ أبى خالِدٍ الفَرّاءُ، حدثنا أبى، حدثنا المُبارَكُ بنُ فَضالَةَ، عن الحَسَنِ، أن أبا بكرٍ رضي الله عنه خَطَبَ النّاسَ فحَمِدَ اللَّهَ وأثنَى عَلَيه، ثُمَّ قال: إنَّ أكيَسَ الكَيْسِ التَّقوَى، وأحمَقَ الحُمقِ الفُجورُ، ألا وإِنَّ الصِّدقَ عِندِى الأمانَةُ، والكَذِبَ الخيانَةُ، ألا وإِنَّ القَوِىَّ عِندِى ضَعيفٌ حَتَّى آخُذَ مِنه الحَقَّ، والضَّعيفَ عِندِى قَوِىٌّ حَتَّى آخُذَ له الحَقَّ، ألا وإِنِّى قَد وُلّيتُ عَلَيكُم ولَستُ بأخيَرِكُم -قال الحَسَنُ: هو واللَّهِ خَيرُهُم غَيرَ مُدافَعٍ، ولَكِنَّ المُؤمِنَ يَهضِمُ نَفسَه- ثُمَّ قال: لَوَدِدتُ أنَّه كَفانِى هذا الأمرَ أحَدُكُم -قال الحَسَنُ: صَدَقَ واللَّهِ- وإِن أنتُم أردَتُمونِى على ما كان اللَّهُ يُقيمُ نَبيَّه مِنَ الوَحي ما ذَلِكَ عِندِى؛ إنَّما أنا بَشَرٌ فراعونِى. فلَمّا أصبَحَ غَدا

(1)

في الأصل، س، ص 6:"انظر". وضبب عليها في الأصل.

(2)

أخرجه ابن سعد في الطبقات 3/ 192 عن ابن نمير به. وابن أبى شيبة (22495، 33455)، وابن زنجويه في الأموال (986) من طريق الأعمش به.

ص: 301

إلَى السُّوقِ، فقالَ له عُمَرُ رضي الله عنه: أينَ تُريدُ؟ قال: السّوقَ. قال: قَد جاءَكَ ما يَشغَلُكَ عن السُّوقِ. قال: سُبحانَ اللَّهِ! يَشغَلُنِى عن عيالِى؟ قال: تَفرِضُ

(1)

بالمَعروفِ. قال: ويحَ عُمَرَ! إنِّى أخافُ ألَّا يَسَعَنِى أن آكُلَ مِن هذا المالِ شَيئًا. قال: فأنفَقَ في سَنَتَينِ وبَعضِ أُخرَى ثَمانيَةَ آلافِ دِرهَمٍ، فلَمّا حَضَرَه المَوتُ قال: قَد كُنتُ قُلتُ لِعُمَرَ: إنِّى أخافُ ألَّا يَسَعَنِى أن آكُلَ مِن هذا المالِ شَيئًا. فغَلَبَنِى، فإِذا أنا مِتُّ فخُذوا مِن مالِى ثَمانيَةَ آلافِ دِرهَمٍ ورُدّوها في بَيتِ المالِ. قال: فلَمّا أُتِى بها عُمَرُ رضي الله عنه قال: رَحِمَ اللهُ أبا بكرٍ، لَقَد أتعَبَ مَن بَعدَه تَعَبًا شَديدًا.

13141 -

أخبرَنا أبو حازِمٍ عُمَرُ بنُ أحمدَ العَبدُوِىُّ الحافظُ، أخبَرَنا أبو الفَضلِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، حدثنا أيُّوبُ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن الأحنَفِ بنِ قَيسٍ قال: كُنّا ببابِ عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه نَنظُرُ أن يُؤذَنَ لَنا، فخَرَجَتْ جاريَةٌ فقُلنا: سُرِّيَّةُ أميرِ المُؤمِنينَ. فسَمِعَتْ فقالَت: ما أنا بسُرِّيَّةِ أميرِ المُؤمِنينَ، وما أَحِلُّ له، إنِّى لَمِن مالِ اللهِ تَعالَى. قال: فذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بنِ الخطابِ، فدَخَلْنا عَلَيه فأخبرْناه بما قُلنا وبِما قالَت، فقالَ: صَدَقَتْ، ما تَحِلُّ لِى، وما هِى لِى بسُرِّيَّةٍ، وإِنَّها لَمِن مالِ اللهِ عز وجل، وسأُخبِرُكُم بما أستَحِلُّ مِن هذا المالِ؛ أستَحِلُّ مِنه حُلَّتَينِ حُلَّةً لِلشِّتاءِ وحُلَّةً

(1)

في م: "تعرض".

ص: 302

لِلصَّيفِ، وما يَسَعُنِى لِحَجِّى وعُمرَتِى وقُوتِى وقُوتِ أهلِ بَيتِى، وسَهمِى مَعَ المُسلِمينَ كَسَهمِ رَجُلٍ لَستُ بأرفَعِهِم ولا أوضَعِهِم

(1)

.

13142 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بنُ الفَضلِ النَّضرُوِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو الأحوَصِ، عن أبى إسحاقَ، عن اليَرفا

(2)

قال: قال لِى عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه: إنِّى أنزَلتُ نَفسِى مِن مالِ اللَّهِ بمَنزِلَةِ والِى اليَتيمِ، إنِ احتَجتُ أخَذَتُ مِنه، فإِذا أيسَرتُ رَدَدتُه، وإِنِ استَغنَيتُ استَعفَفتُ

(3)

.

13143 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبَرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ النَّرسِىُّ، حدثنا رَوحٌ، حدثنا ابنُ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن لاحِقِ بنِ حُمَيدٍ قال: لَمّا بَعَثَ عُمَرُ بنُ الخَطّابِ رضي الله عنه عَمّارَ بنَ ياسِرٍ وعَبدَ اللَّهِ بنَ مَسعودٍ وعُثمانَ بنَ حُنَيفٍ إلَى الكوفَةِ؛ بَعَثَ عَمّارَ ابنَ ياسِرٍ على الصَّلاةِ وعَلَى الجُيوشِ، وبَعَثَ ابنَ مَسعودٍ على القَضاءِ وعَلَى بَيتِ المالِ، وبَعَثَ عثمانَ بنَ حُنَيفٍ على مِساحَةِ الأرضِ، جَعَلَ بَينَهُم كُلَّ يَومٍ شاةً؛ شَطرُها وسَواقِطُها لِعَمّارِ بنِ ياسِرٍ، والنِّصفُ بَينَ هَذَينِ. قال سعيدٌ: ولا أحفَظُ الطَّعامَ. ثُمَّ قالَ: نَزَّلتُكُم وإيّاى مِن هذا المالِ كَمَنزِلَةِ والِى مالِ

(1)

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 44/ 276 من طريق المصنف به. وعبد الرزاق (20046)، وابن سعد 3/ 275 من طريق أيوب به.

(2)

في م: "اليرفأ".

(3)

تقدم تخريجه في (11106).

ص: 303

اليَتيمِ: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6]. وما أرَى قَريَةً يُؤخَذُ مِنها كُلَّ يَومٍ شاةٌ إلَّا كان ذَلِكَ سَريعًا في خَرابِها

(1)

.

13144 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبَرَنا أبو عمرِو ابنُ السَّمَّاكِ، حدثنا حَنبَلُ بنُ إسحاقَ بنِ حَنبَلٍ، حدثنا الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا عامِرُ بنُ شَقيقٍ، أنَّه سَمِعَ أبا وائلٍ يقولُ: استَعمَلَنِى ابنُ زيادٍ على بَيتِ المالِ، فأتانِى رَجُلٌ بِصكٍّ فيه: أعطِ صاحِبَ المَطبَخِ ثَمانَمِائَةِ دِرهَمٍ. فقُلتُ له: مَكانَكَ. ودَخَلتُ على ابنِ زيادٍ فحَدَّثتُه فقُلتُ: إنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه استَعمَلَ عبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ على القَضاءِ وبَيتِ المالِ، وعُثمانَ ابنَ حُنَيفٍ على ما سَقَى الفُراتُ، وعَمّارَ بنَ ياسِرٍ على الصَّلاةِ والجُندِ، ورَزَقَهُم كُلَّ يَومٍ شاةً فجَعَلَ نِصفَها وسَقَطَها وأكارِعَها لِعَمّارِ؛ لأنَّه كان على الصَّلاةِ والجُندِ، وجَعَلَ لِعَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رُبُعَها، وجَعَلَ لِعُثمانَ بنِ حُنَيفٍ رُبُعَها، ثُمَّ قال: إنَّ مالًا يُؤخَذُ مِنه كُلَّ يَومٍ شاةٌ إنَّ ذَلِكَ فيه لَسَريعٌ. قال ابنُ زيادٍ: ضَعِ المِفتاحَ واذهَبْ حَيثُ شِئتَ

(2)

.

13145 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أبو الوَليدِ الطَّيالِسِىُّ، حدثنا لَيثٌ، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ

(1)

أخرجه أبو عبيد في الأموال (172)، وابن زنجويه في الأموال (256) من طريق سعيد به. وعبد الرزاق (1028، 19276) من طريق قتادة به.

(2)

المصنف في الصغرى (3817). وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 23/ 179 من طريق المصنف به. وفى 23/ 179، 180 من طريق أبى الحسين ابن بشران به.

ص: 304

الأشَجِّ، عن بُسرِ بنِ سعيدٍ، عن ابنِ السّاعِدِىِّ قال: استَعمَلَنِى عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه على الصَّدَقَةِ، فلَمّا فرَغتُ أمَرَ لِى بعُمالَةٍ

(1)

، فقُلتُ: إنَّما عَمِلتُ للَّهِ. قال: خُذْ ما أُعطيتَ، فإِنِّى قَد عَمِلتُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فعَمَّلَنِى

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ عن اللَّيثِ وقالَ: عن ابنِ السَّعدِىِّ

(3)

.

13146 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو علىٍّ حامِدُ بنُ محمدٍ الهَرَوِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ محمدٍ الجَكّانِىُّ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ، عن الزُّهرِىِّ، أخبرَنِى السّائبُ بنُ يَزيدَ، أن حوَيطِبَ بنَ عبدِ العُزَّى أخبَرَه أن عبدَ اللهِ بنَ السَّعدِىِّ أخبَرَه أنَّه قَدِمَ على عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه في خِلافَتِه، فقالَ له عُمَرُ: ألَم أُحَدَّثْ أنَّكَ تَلِى مِن أعمالِ النّاسِ أعمالًا، فإِذا أُعطيتَ العُمالَةَ كَرِهتَها؟ قال: فقُلتُ: بَلَى. قال: فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: فما تُريدُ إلَى ذَلِكَ؟ قال: فقُلتُ: إنَّ لِى أفراسًا وأعبُدًا وأنا بخَيرٍ، وأُريدُ أن تَكونَ عُمالَتِى صَدَقَةً على المُسلِمينَ. فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: فلا تَفعَلْ، فإِنِّى قَد كُنتُ أرَدتُ ذَلِكَ، فكانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعطينِى العَطاءَ فأقولُ: أعطِه أفقَرَ إلَيه مِنِّى. حَتَّى أعطانِى مَرَّةً مالًا، فقُلتُ: أعطِه أفقَرَ إلَيه مِنِّى. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خُذْه فتَمَوَّلْه أو تَصَدَّقْ بة، وما جاءَكَ مِن هذا المالِ وأنتَ غَيرُ مُشرِفٍ ولا سائلٍ

(1)

العمالة: بتثليث العين، الذى يأخذه العامل من الأجرة. النهاية 3/ 300.

(2)

أبو داود (1647، 2944). وأخرجه أحمد (371)، والنسائي (2603)، وابن خزيمة (2364)، وابن حبان (3405) من طريق الليث به.

(3)

مسلم (1045/ 112)، وفيه: ابن الساعدى. وصوب القاضى: "السعدى". ينظر إكمال المعلم 3/ 581.

ص: 305

فخُذْه، وما لا فلا تُتبِعْه نَفسَكَ"

(1)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبى اليَمانِ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ عمرِو بنِ الحارِثِ عن ابنِ شِهابٍ

(2)

.

13147 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، حَدَّثَنِى اللَّيثُ، حَدَّثَنِى هِشامُ بنُ سَعدٍ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن أبيه أسلَمَ أنَّه قال: لَمّا كان عامُ الرَّماداتِ وأجدَبَت بلادُ العَرَبِ كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه إلَى عمرِو بنِ العاصِ: مِن عبدِ اللهِ عُمَرَ أميرِ المُؤمِنينَ إلَى العاصِ ابنِ العاصِ؛ إنَّكَ لَعَمرِى ما تُبالِى إذا سَمِنتَ ومَن قِبَلَكَ أن أعجَفَ أنا ومَن قِبَلِى، ويا غَوثاه. فذَكَرَ الحديثَ، وقالَ فيه: ثُمَّ دَعا أبا عُبَيدَةَ ابنَ الجَرّاحِ فخَرَجَ في ذَلِكَ، فلَمّا رَجَعَ بَعَثَ إلَيه بألفِ دينارٍ، فقالَ أبو عُبَيدَةَ: إنِّى لَم أعمَلْ لَكَ يا ابنَ الخطابِ إنَّما عَمِلتُ للهِ، ولَستُ آخُذُ في ذَلِكَ شَيئًا. فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: قَد أعطانا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في أشياءَ بَعَثَنا لَها فكَرِهنا ذَلِكَ، فأبَى عَلَينا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فاقبَلْها أيُّها الرَّجُلُ فاستَعِنْ بها على دِينكَ ودُنياكَ. فقَبِلَها أبو عُبَيدَةَ.

13148 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ فِراسٍ الفقيهُ بمَكَّةَ، حدثنا بكرُ بنُ سَهلٍ الدِّمياطِىُّ، حدثنا شُعَيبُ بنُ يَحيَى التُّجيبِىُّ، حدثنا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن هِشامِ بنِ سَعدٍ. فذَكَرَه بإِسنادِه مِثلَه وذَكَرَ

(1)

أخرجه أحمد (100)، والنسائي (2606) من طريق أبى اليمان به. وابن خزيمة (2365، 2366) من طريق الزهرى به.

(2)

البخارى (7163)، ومسلم (1045/ 111)، وعند مسلم بدون ذكر حويطب. ينظر المعلم 2/ 20.

ص: 306

ما تَرَكَ مِنَ الأوَّلِ، فقالَ: فكَتَبَ عمرٌو: السَّلامُ، أمّا بَعدُ لَبَّيكَ لَبَّيكَ، أتَتكَ عيرٌ أوَّلُها عِندَكَ وآخِرُها عِندِى؛ مَعَ أنِّى أرجوأن أجِدَ سَبيلًا أن أحمِلَ في البحرِ. فلَمّا قَدِمَ أوَّلُ عيرٍ دَعا الزُّبَيرَ رضي الله عنه فقالَ: اخرُجْ في أوَّلِ هذه العيرِ فاستَقبِلْ بها نَجدًا فاحمِلْ إلَىَّ كُلَّ أهلِ بَيتٍ قَدَرتَ أن تَحمِلَهُم إلَىَّ، ومَن لَم تَستَطِعْ حَملَه فمُرْ لِكُلِّ أهلِ بَيتٍ ببَعيرٍ بما عَلَيه، ومُرْهُم فليَلبَسوا كِساءَيْنِ وليَنحَروا البَعيرَ فيَجمُلوا شَحمَه، وليُقَدِّدوا لَحمَه، وليَحتَذُوا جِلدَه، ثُمَّ ليأخُذوا كُبَّةً مِن قَدِيدٍ، وكُبَّةً مِن شَحمٍ، وجَفنَةً مِن دَقيقٍ، فيَطبُخوا ويأكُلوا حَتَّى يأتيَهُم اللهُ برِزقٍ. فأبَى الزُّبَيرُ أن يَخرُجَ فقالَ: أما واللهِ لا تَجِدُ مِثلَها حَتَّى تَخرُجَ مِنَ الدُّنيا. ثُمَّ دَعا آخَرَ، أظُنُّه طَلحَةَ، فأبَى، ثُمَّ دَعا أبا عُبَيدَةَ ابنَ الجَرّاحِ، فخَرَجَ في ذَلِكَ. وذَكَرَ باقِى الحديثِ بنَحوِهِ

(1)

.

13149 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا موسَى بنُ مَروانَ الرَّقِّىُّ، حدثنا المُعافَى، حدثنا الأوزاعِىُّ، عن الحارِثِ بنِ يَزيدَ، عن جُبَيرِ بنِ نُفَيرٍ، عن المُستَورِدِ بنِ شَدّادٍ، سَمِعتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"مَن كان لَنا عامِلًا فليَكسِبْ زَوجَةً، فإِن لَم يَكُنْ له خادِمٌ فليَكسِبْ خادِمًا، فإِن لَم يَكُنْ له مَسكَنٌ فليَكسِبْ مَسكَنًا". قال: فقالَ أبو بكرٍ رضي الله عنه: أُخبِرتُ أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ اتَّخَذَ غَيرَ ذَلِكَ فهو غالٌّ أو سارِقٌ"

(2)

.

(1)

يجملوا: يذيبوا. غريب الحديث لأبى عبيد 3/ 407. وكبة: الشئ المجتمع من الطعام وغيره. وينظر المخصص 3/ 330.

والحديث أخرجه ابن خزيمة (2367) من طريق شعيب به. وقال الذهبى 5/ 2533: إسناده قوى.

(2)

أبو داود (2945). وأخرجه ابن خزيمة (2370) من طريق المعافى به. وأحمد (18015) من طريق=

ص: 307

13150 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو النَّضرِ محمدُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ الفقيهُ، حدثنا الحُسَينُ بنُ إدريسَ الأنصارِىُّ، حدثنا محمدُ ابنُ عبدِ اللهِ بنِ عَمّارٍ المَوصِلِىُّ، حدثنا المُعافَى بنُ عِمرانَ. فذَكَرَه إلَّا أنَّه قال: عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ جُبَيرِ بنِ نُفَيرٍ، عن المُستَورِدِ. وقالَ في آخِرِه: وأُخبِرتُ. لَم يَقُلْ: فقالَ أبو بكرٍ

(1)

.

13151 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ أحمدَ السَّمّاكُ ببَغدادَ، حدثنا أحمدُ بنُ حَيّانَ بنِ مُلاعِبٍ، حدثنا أبو عاصِمٍ، حدثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سعيدٍ، عن حُسَينٍ المُعَلِّمِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ بُرَيدَةَ، عن أبيه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنِ استَعمَلْناه على عَملٍ فرَزَقْناه رِزقًا، فما أخَذَ بعدَ ذَلِكَ فهو غُلولٌ"

(2)

.

13152 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ بالُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ على الخَزّازُ، حدثنا إسحاقُ بنُ الرَّبيعِ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ عبدِ اللهِ بنِ أبى سَبرَةَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أُمَيَّةَ، عن الزُّهرِىِّ قال: رَزَقَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَتّابَ بنَ أَسيدٍ حينَ استَعمَلَه على مَكَّةَ أربَعينَ أوقيَّةً في كُلِّ

= الحارث بن يزيد به. وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (2552).

(1)

الحاكم 1/ 406. وأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/ 291 من طريق محمد بن عبد الله بن عمار به بدون آخره.

(2)

الحاكم 1/ 406. وأخرجه أبو داود (2943)، وابن خزيمة (2369) من طريق أبى عاصم به. وقال الذهبى 5/ 2533: سنده صالح.

ص: 308

سنةٍ

(1)

. هذا مُنقَطِعٌ.

وقَد رُوِى مِن وجهٍ آخَرَ مُسنَدًا:

13153 -

أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا جَعفَرٌ الخُلدِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ سعيدِ بنِ بَشيرٍ الرّازِىُّ، حدثنا إسحاقُ بنُ الحُصَينِ الرَّقِّىُّ ابنُ بنتِ مُعَمَّرِ بنِ سُلَيمانَ (ح) وأخبرَنا أبو إسحاقَ سَهلُ بنُ أبى سَهلٍ المِهرانِىُّ، أخبَرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ إسحاقَ الصِّبغِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ عثمانَ النَّسَوِىُّ، حدثنا إسحاقُ بنُ الحُصَينِ، حدثنا سعيدُ بنُ مَسلَمَةَ، عن إسماعيلَ ابنِ أُمَيَّةَ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم استَعمَلَ عَتّابَ بنَ أَسيدٍ على مَكَّةَ، وفَرَضَ له عُمالَتَه أربَعينَ أوقيَّةً مِن فِضةٍ

(2)

.

13154 -

وقَد أخبَرَنا أبو بكرٍ الفارِسِىُّ، أخبرَنا أبو إسحاقَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ فارِسٍ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا حَرَمِىُّ بنُ حَفصٍ، حدثنا خالِدُ بنُ أبى عثمانَ القُرَشِىُّ، حدثنا أيّوبُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ يَسارٍ، عن عمرِو بنِ أبى عَقرَبٍ قال: سَمِعتُ عَتّابَ بنَ أَسيدٍ وهو مُسنِدٌ ظَهرَه إلَى بَيتِ اللَّهِ يقولُ: واللَّهِ ما أصَبتُ في عَمَلِى هذا الَّذِى ولَّانِى رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا ثَوبَينِ مُعَقَّدَينِ كَسَوتُهُما مَولاى كَيسانَ

(3)

.

(1)

قال الذهبى 5/ 2533: لم يصح هذا.

(2)

أخرجه الفاكهى في أخبار مكة (1936) من طريق إسحاق بن الحصين به.

(3)

أخرجه الطبرانى 17/ 161 (423)، والحاكم 3/ 595 من طريق حرمى بن حفص به. والطيالسى (1453)، وأبو نعيم في الحلية 9/ 21 من طريق خالد به. والمعقد: ضرب من برود هجر. النهاية 3/ 271. وقال الهيثمى في المجمع 5/ 232: رواه الطبرانى ورجاله ثقات.

ص: 309