المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين إلا ما يخرجون به من الفقر والمسكنة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٣

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الوصايا

- ‌بابُ نَسخِ الوَصيَّةِ لِلوالِدَينِ والأقرَبيَن الوارِثيَن

- ‌بابُ مَن قال بنَسخِ(1)الوَصيَّةِ لِلأقرَبينَ الَّذينَ لا يَرِثونَ وجَوازِها لِلأجنَبيّيَن

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه تَعالَى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 8]12681

- ‌بابُ تَبديَةِ الدَّينِ على الوَصيَّةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالثُّلُثِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ النُّقصانَ عن الثُّلُثِ إذا لَم يَترُكْ ورَثَتَه أغنياءَ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ تَركَ الوَصيَّةِ إذا لَم يَترُك شَيئًا كًثيرًا استِبقاءً على ورَثَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه عز وجل: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [النساء: 9]

- ‌وما يُنهَى عنه مِنَ الإضرارِ في الوَصيَّةِ

- ‌بابٌ: الحَزمُ لِمَن كان له شَيءٌ يُريدُ أن يوصِى فيه ألَّا يَبيتَ لَيلَتَيِن أو ثلاثَ لَيالٍ لَيالٍ ووَصيَّتُه مَكتوبَةٌ عِندَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بمِثلِ نَصيبِ ولَدِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ فيما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ العَولِ في الوَصايا وإجازَةِ الوَرَثَةِ وصيَّتَه لِوارِثٍ أو ما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بشَئٍ بعَينِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالإِعتاقِ عنه، ومَنِ استَحَبَّ استِغلاءَ الرِّقابِ وإِقلالَها، أو إكثارَها واستِرخاصَها

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالحَجِّ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ: ثُلُثُ مالِى إلَى فُلانٍ يَضَعُه حَيثُ أراه اللهُ، وما يُختارُ لِلموصَى إلَيه أن يُعطيَه أهلَ الحاجَةِ مِن قَرابَةِ المَيِّتِ حَتَّى يُغنيَهُم، ثُمَّ رُضَعاءَه(4)، ثُمَّ جيرانَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلرَّجُلِ وقَبولِه ورَدِّهِ

- ‌بابُ نِكاحِ المَريضِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالعِتقِ وغَيِره إذا ضاقَ الثُّلُثُ عن حَملِها

- ‌بابُ الحَجِّ عن المَيِّتِ وقَضاءِ دُيونِه عَنهُ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِلمَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العِتقِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الصَّومِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلقَرابَةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلكُفّارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَصيَّةِ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ في الوَصيَّةِ وتَغييِرها

- ‌بابُ المَرَضِ الَّذِى تَجوزُ فيه الأَعطيَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وصيَّةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ وصيَّةِ العَبدِ

- ‌بابُ الأوصياءِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ تَركَ الدُّخولِ في الوَصايا لِمَن يَرَى مِن نَفسِه ضَعفًا

- ‌بابُ مَن اختارَ(3)الدُّخولَ فيها والقيامَ بكَفالَةِ اليَتامَى لِمَن يَرَى مِن نَفسِه قوَّةً وأمانَةً

- ‌بابُ الإثمِ في أكلِ مالِ اليَتيمِ

- ‌بابٌ: والى اليَتيمِ يأكُلُ مِن مالِه -إذا كان فقيرًا مَكانَ قيامِه عَلَيه- بالمَعروفِ

- ‌بابُ مُخالَطَةِ اليَتيمِ في الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِ اليَتيمِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ لِلوَصِىِّ أن يَصنَعَه في أموالِ اليَتامَى

- ‌بابُ مَنِ احتاطَ فأوصَى بقَضاءِ دُيونِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِتابِ الوَصيَّةِ

- ‌كِتابُ الوديعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في أداءِ الأماناتِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على مُؤتَمَنٍ

- ‌كتابُ قَسْمِ الفَيْءِ والغنيمةِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في الأُمَمِ الخاليَةِ إلَى أن أحَلَّها اللَّهُ تَعالى لِمحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ولأُمَّتَهِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في ابتِداءِ الإسلامِ وأنَّها كانَت لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُها فيمَن يَراه مِمَّن شَهِدَ الوَقعَةَ وممَّن لَم يَشهَدْها حَتَّى نَزَلَ قَولُه عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41]. فكانَ الخُمُسُ لأهلِ الخُمُسِ، وأربَعَةُ أخماسِها لمن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ وُجوبِ الخُمُسِ في الغَنيمَةِ والفَئِ، ومَن قال: لا تُخَمَّسُ الجِزيَةُ وما في مَعناها

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفَ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ في زَمانِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأنَّها كانَت له خاصَّةً دونَ المُسلِميِن يَضَعُها حَيثُ أراه اللَّهُ عز وجل

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأنَّها تُجعَلُ حَيثُ كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجعَلُ فُضولَ غَلَّاتِ تِلكَ الأموالِ مما فيه صَلاحُ الإسلامِ وأهلِه، وأنَّها لَم تكنْ مَوروثَةً عَنهُ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفُ خُمُسِ الخُمُسِ، وأنَّه بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى الَّذِى يَلى أمرَ المُسلِميَن يَصرِفُه في مَصالِحِهِم

- ‌بابُ قِسمَةِ الغَنيمَةِ في دارِ الحَربِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الأنفالِ

- ‌بابٌ: السَّلَبُ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَخميسِ السَّلَبِ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّانِى مِنَ النَّفَلِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ بعدَ الخُمُسِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ مِن خُمُسِ الخُمُسِ سَهمِ المَصالِحِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّفَلِ مِن هذا الوَجهِ إذا لَم تكنْ حاجَةٌ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّالِثُ مِنَ النَّفَلِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ القَسْمِ

- ‌بابُ قِسمَةِ ما حَصَلَ مِنَ الغَنيمَةِ مِن دارٍ وأرضٍ وغَيِر ذَلِكَ مِنَ المالِ أو شَئٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِّ الإمامِ على مَن رأى مِنَ الرِّجالِ البالِغيَن مِن أهلِ الحَربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بمَن أُسِرَ مِنّا

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بالمالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ مَن رأى الإمامُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في استِعبادِ الأسيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَلَبِ الأسيرِ

- ‌بابُ النَّهي عن المُثلَةِ

- ‌بابُ إخراجِ الخُمُسِ مِن رأسِ الغَنيمَةِ وقِسمَةِ الباقِى بَيَن مَن حَضَرَ القِتالَ مِنَ الرِّجالِ المُسلِميِن البالِغيَن الأحرارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ الرّاجِلِ والفارِسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ البَراذينِ والمَقاريفِ(3)والهَجيِن

- ‌بابٌ: لا يُسهَمُ إلَّا لِفَرَسٍ واحِدٍ

- ‌بابُ الإسهامِ لِلفَرَسِ دونَ غَيرِه مِنَ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الخَيلِ وما يُستَحَبُّ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن تَقليدِ الخَيلِ الأوتارَ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن جَزِّ نَواصِى الخَيلِ وأذنابِها

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ الجِهادَ فمَرِضَ أو لَم يُقاتِلْ

- ‌بابُ مَنَ دَخَلَ أجيرًا يُريدُ الجِهادَ أو لَم يُرِدْهُ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ التِّجارَةَ

- ‌بابٌ: المَملوكُ والمَرأةُ يُرضَخُ لَهُما ولا يُسهَمُ

- ‌بابُ المَدَدِ يَلحَقُ بالمُسلِميَن قبلَ تنقَطِعُ الحَربُ أو لَم يأتوا حَتَّى تَنقَطِعَ الحَربُ، وما رُوِى في الغَنيمَةِ أنَّها لِمَن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ السَّريَّةِ تَخرُجُ مِن عَسكَرٍ في بلادِ العَدوِّ

- ‌بابُ التَّسويَةِ في قَسمِ(1)الغَنيمَةِ والقَومِ يَهَبونَ الغَنيمَةَ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعطِى المُؤَلَّفَةَ قُلوبُهُم وغَيَرهُم مِنَ المُهاجِرينَ، وما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما كان يُعطيهِم مِنَ الخُمُسِ دونَ أربَعَةِ أخماسِ الغنيمَةِ

- ‌جِماعُ أبواب تَفريقِ الخُمُسِ

- ‌باب: سهمُ اللَّهِ وسَهمُ رسوله صلى الله عليه وسلم مِن خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابُ سَهمِ ذِى القُربَى مِنَ الخُمُسِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ ما أُخِذَ مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ غَيِر الموجَفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَصرَفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قِسمَةِ ذَلِكَ على قَدرِ الكِفايَةِ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ لِلمَماليكِ في العَطاءِ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن قال: يُقسَمُ لِلحُرِّ والعَبدِ

- ‌باب: لَيسَ لِلأعرابِ الَّذينَ هُم أهلُ الصَّدَقَةِ في الفَئِ نَصيب

- ‌بابُ التَّسويَةِ بَيَن النّاسِ في القَسمَةِ

- ‌بابُ التَّفضيلِ على السّابِقَةِ والنَّسَبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ أميِر المُؤمِنيَن عُمَرَ رضي الله عنه: ما مِن أحَدٍ مِنَ المُسلِميَن إلَّا له حَق في هذا المالِ

- ‌باب: لا يَفرِضُ واجِبًا إلَّا لِبالغٍ يُطيقُ مِثلُه القِتالَ

- ‌بابُ ما يَكونُ لِلوالِى الأعظَمِ ووالِى الإقليمِ مِن مالِ اللَّهِ وما جاءَ في رِزقِ القُضاةِ وأجرِ سائرِ الوُلاةِ

- ‌بابٌ: الاختيارُ في التَّعجيلِ بقِسمَةِ مالِ الفَئِ إذا اجتَمَعَ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ الافترَاضَ(3)عِندَ تَغَيُّرِ السَّلاطيِن وصَرفِه عن المُستَحِقّيَن

- ‌بابُ ما لَم يُوجَفْ عَلَيه بخَيلٍ ولا رِكابٍ ومَنِ اختارَ أن يَكونَ وقفًا لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعريفِ العُرَفاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ العِرافَةِ لِمَن جارَ وارتَشَى وعَدَلَ عن طَريقِ الهُدَى

- ‌بابُ ما جاءَ في شِعارِ القَبائلِ ونِداءِ كُلِّ قَبلَةٍ بشِعارِها

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقدِ الألويَةِ والرّاياتِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في كِتبَةِ(4)أسامِى أهلِ الفَئِ

- ‌بابُ إعطاءِ الفَئِ على الدّيوانِ، ومَن تَقَعُ به البِدايةُ

- ‌بابُ البِدايةِ(2)بعدَ قُريشٍ بالأنصارِ لِمَكانِهِم مِنَ الإسلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَرتيبهم

- ‌كتابُ قسمِ الصدقاتِ

- ‌بابُ ما فرَضَ اللهُ تبارك وتعالى على أهلِ دينِه(1)المُسلِميَن في أموالِهِم لِغَيِرهِم مِن أهلِ دينِه المُسلِميَن المُحتاجيَن إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ أهلَ الأموالِ حَبسُه عَمَّن أُمِروا بدَفعِه إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ الوُلاةَ تَركُه لأهلِ الأموالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في رَب المالِ يَتَوَلَّى تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه بنَفسِه

- ‌بابُ الدُّعاءِ له إذا أخِذت صَدَقَتُه بالأجرِ والبَرَكةِ

- ‌باب: الأغلَبُ على أفواهِ العامَّةِ أنَّ في الثمَرِ العُشرَ، وفِى الماشيَةِ الصَّدَقَةَ، وفِى الوَرِقِ الزَّكاةَ، وقَد سَمَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هَذا كلَّه صَدَقَة

- ‌بابُ قَسْمِ الصَّدَقاتِ على قَسْم اللهِ تَعالَى

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الصَّدَقَةَ في صِنفٍ واحِدٍ مِن هذه الأصناف

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ صَدَقَةَ قَومٍ مِنهُم مِن بَلَدِهِم وفِي بَلَدِهِم مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ نَقلِ الصَّدَقَةِ إذا لَم يَكُنْ حَولَها مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الفَقيَر أمَسُّ حاجَةً مِنَ المِسكيِن

- ‌بابُ الفَقيِر أوِ المِسكيِن له كَسْب أو حِرفَةٌ تُغنيه وعيالَه فلا يُعطَى بالفَقرِ والمَسكَنَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَن طَلَبَ الصَّدَقَةَ بالمَسكَنَةِ أوِ الفَقرِ، ولَيسَ عِندَ الوالِى يَقينُ ما قالَ

- ‌بابٌ: الخَليفَةُ ووالِى الإِقليم العَظيمِ الَّذِى لا يَلِى قَبضَ الصَّدَقَةِ، لَيسَ لَهُما فى سَهمِ العامِليَن عَلَيها حَقٌّ

- ‌بابٌ: العامِلُ على الصَّدَقَةِ يأخُذُ مِنها بقَدرِ عَمَلِه وإن كان موسِرًا

- ‌بابٌ: لا يُكْتَمُ مِنها شَيءٌ

- ‌بابُ فضلِ العامِلِ على الصَّدَقَةِ بالحَقِّ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ خُمسَ خُمسِ(4)الفَئِ والغَنيمَةِ ما يُتَأَلَّفُ به وإن كان مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ رَجاءَ أن يُسلِمَ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِنْ سَهمِ الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ سُقوطِ سَهمِ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وتَركِ إعطائهِم عِندَ ظُهورِ الإِسلامِ والاستِغناءِ عن التَّأَلُّفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ سَهمِ الرِّقَابِ

- ‌بابُ سَهمِ الغارِميَن

- ‌بابُ سَهمِ سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ سَهمِ ابنِ السَّبيلِ

- ‌بابٌ: لا وقتَ فيما يُعطَى الفُقَراءُ والمَساكينُ إلَّا ما يَخرُجونَ به مِنَ الفَقرِ والمَسكَنَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلِ يَقسِمُ صَدَقَتَه على قَرابَتِه وجيرانِه إذا كانوا مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابٌ: لا يُعطيها مَن تَلزَمُه نَفَقَتُه مِن ولَدِه ووالِدَيه مِن سَهمِ الفُقَراءِ والمَساكينِ

- ‌بابٌ: المَرأَةُ تَصرِفُ مِن زَكاتِها فى زَوجِها إذا كان مُحتاجًا

- ‌بابٌ: آلُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم لا يُعطَون مِنَ الصَّدَقاتِ المَفروضاتِ

- ‌بابُ بَيانِ آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم الَّذينَ تَحرُمُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ المَفروضَةُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ مِن سَهمِ العامِليَن بالعُمالَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَوالِي بَنِي هاشِمٍ وبَنِي المُطَّلِبِ

- ‌بابٌ: لا تَحرُمُ على آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقبَلُ ما كان باسمِ الهَديَّةِ ولا يَقبَلُ ما كان باسمِ الصَّدَقَةِ إمّا تَحريمًا وإمّا تَوَرُّعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُخرِجُ صَدَقَتَه إلَى مَن ظَنَّه مِن أهلِ السُّهمان، فبانَ أنَّه لَيسَ مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابُ مِيسَمِ(3)الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الوَسم، وفِي صِفَةِ الوَسمِ

- ‌كتابُ النكاحِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ممَّا شُدِّدَ عليه وأُبيحَ لغيرِه، على ترتيبِ أبي العباسِ أحمدَ بنِ أبي أحمدَ الطبرِيِّ صاحبِ "التلخيص"(1)رحمه الله

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن تَخييِر النِّساءِ

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن قيامِ اللَّيلِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه وتَنَزَّهَ عنه مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه مِن خائنَةِ الأعيِنُ دونَ المَكيدَةِ في الحَربِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا لَبِسَ لأمَتَه أن يَنزِعَها حَتَّى يَلقَى العَدوَّ ولَو بنَفسِهِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا سَمعَ المُنكَرَ تَركُ النَّكيِر

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له أن يَتَعَلَّمَ شِعرًا ولا يَكتُبَ

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ تَعالَى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]

- ‌بابٌ: كان عَلَيه قَضاءُ دَينِ مَن ماتَ مِنَ المُسلِميَن

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِن أن يَدفَعَ بالَّتِي هِيَ أحسَنُ السَّيِّئَةَ فقالَ: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [فصلت: 34]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنَ المَشورَةِ فقالَ: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنِ اختيارِ الآخِرَةِ على الأولَى ولا يَمُدُّ عَينَيه إلَى زَهرَةِ الحَياةِ الدُّنيا

- ‌بابُ: كان إذا رأَى شَيئًا يُعجِبُه قال: "لَبَّيكَ إنَّ العَيشَ عَيشُ الآخِرَةِ

- ‌بابُ فضلِ عِلمِه على عِلمِ غَيرِه

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه في قَولِه: "أمّا أنا فلا آكُلُ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه مِن قَولِه: "أُمِرتُ بالسِّواكِ حَتَّى خِفتُ أن يُدرِدَنِي

- ‌بابٌ: كان لا يأكُلُ الثُّومَ والبَصَلَ والكُرّاثَ وقالَ: "لَولا أنَّ المَلَكَ يأتينِي لأكَلتُه

- ‌بابٌ: كان لا يَنطِقُ عن الهَوَى، إن هو إلَّا وحيٌ يوحَى

- ‌بابُ ما نَهاه اللهُ عز وجل عنه بقَولِه: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6]13462

- ‌بابُ ما كان مُطالَبًا برُؤيَةِ مُشاهَدَةِ الحَقِّ مَعَ مُعاشَرَةِ النّاسِ بالنَّفسِ والكَلامِ

- ‌بابٌ: كان يُغانُ(1)على قَلبِه فيَستَغفِرُ اللَّهَ ويَتوبُ إلَيه في اليَومِ مِائَةَ مَرَّةٍ

- ‌بابٌ: كان يُؤخَذُ عن الدُّنيا عِندَ تَلَقِّي الوَحى، وهو مُطالَبٌ بأَحكامِها عِندَ الأخذِ عَنها

- ‌بابٌ: كان لا يُصَلِّي على مَن عَلَيه دَينٌ ثُمَّ نُسِخَ

- ‌بابٌ: كان لا يَجوزُ له أن يُبَدِّلَ مِن أزواجِه أحَدًا ثُمَّ نُسِخَ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دونَ غَيِره، مِمّا أُبيحَ له وحُظِرَ على غَيِرهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّساءِ أكثَرُ مِن أربَعٍ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ المَوهوبَةِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ بغَيِر ولِيٍّ وغَيِر شاهِدَينِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له بتَزويجِ الله، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَعقِدَ على امرأَةٍ بغَيِر استِئمارِها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن تَزويجِ المَرأَةِ مِن غَيِر استِئمارِها، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ مِن غَيِر استِئمارِ وليِّها، وجَعَلَه اللهُ عز وجل أولَى بالمُؤمِنيَن مِن أنفُسِهِم

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ في الإِحرامِ

- ‌بابُ ما رُوِيَ مِن أنَّه تَزَوَّجَ صَفيَّةَ وجَعَلَ عِتقَها صَداقَها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن سَهمِ الصَّفِيِّ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ وخُمُسِ خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابٌ: الحِمَى له خاصَّةً في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابٌ: دَوامُ الحِمَى له خاصٌّ

- ‌بابُ دُخولِ الحَرَمِ بغَيِر إحرامٍ والقَتلِ فيهِ

- ‌بابُ استِباحَةِ قَتلِ مَن سَبَّه أو هَجاه، امرأَةً كان أو رَجُلًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه جَعَلَ سَبَّه لِلمُسلِميَن رَحمَةً، وفِي ذَلِكَ كالدَّليلِ على أنَّه له مُباحٌ

- ‌بابٌ: الوِصالُ له مُباحٌ لَيسَ لِغَيِرهِ

- ‌بابٌ: كان يَنامُ ولا يَتَوَضّأُ

- ‌بابٌ: صَلاتُه التَّطَوُّعَ قاعِدًا كَصَلاتِه قائمًا وإِن لَم تَكُنْ به عِلَّةٌ

- ‌بابٌ: إلَيه يُنسَبُ أولادُ بَناتِهِ

- ‌بابٌ: الأنسابُ كُلُّها مُنقَطِعَةٌ يَومَ القيامَةِ إلَّا نَسَبَهُ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أن يَدعوَ المُصَلِّبَ فيُجيبَه وإن كان في الصَّلاةِ

- ‌بابٌ: كان مالُه بَعدَ مَوتِه قائمًا على نَفَقَتِه ومِلكِهِ

- ‌بابُ دُخولِ المَسجِدِ جُنُبًا

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ الحُكمِ لِنَفسِه وقَبُولِ شَهادَةِ(4)مَن شَهِدَ له بقَولِه وإِذَا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَحكُمَ لِوَلَدِه ووَلَدِ ولَدِهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ القَضاءِ بعِلمِه

- ‌بابُ تَركِه الإنكارَ على مَن شَرِبَ بَولَه ودَمَهُ

- ‌بابُ قَسمِ شَعَرِه بَينَ أصحابِهِ

- ‌بابُ طَعامِ الفُجاءَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن زيادَةِ الوَعْكِ لِزيادَةِ الأجرِ

- ‌بابٌ: لَن يَموتَ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَينَ الدُّنيا والآخِرَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن أنَّ أزواجَه أُمَّهاتُ المُؤمِنيَن، وأَنَّه يَحرُمُ نِكاحُهُنَّ مِن بَعدِه على جَميعِ العالَميَن

- ‌بابُ تَسميةِ أزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وبَناتِه وتَزويجِه بَناتِه

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ عز وجل: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} [الأحزاب: 32]

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في سِوَى ما وصَفنا مِن خَصائصِه مِنَ الحُكمِ بَينَ الأزواجِ فيما يَحِلُّ مِنهُنَّ ويَحرُمُ بالحادِث، لا يُخالِفُ حَلالُه حَلالَ النَّاسِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه صلى الله عليه وسلم لا يُقتَدَى به فيما خُصَّ به ويُقتَدَى به فيما سِواهُ

- ‌جماعُ أبوابِ التَّرغيبِ في النِّكَاحِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الرَّغْبةِ في النِّكَاحِ

- ‌بابُ النَّهي عن التَّبَتُّلِ والإِخصاءِ

الفصل: ‌باب: لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين إلا ما يخرجون به من الفقر والمسكنة

‌بابُ سَهمِ ابنِ السَّبيلِ

13331 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عليٍّ الوَرّاقُ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَي، أخبرَنا ابنُ أبى لَيلَى

(1)

، عن عَطيَّةَ، عن أبى سعيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إلَّا فى سَبيلِ اللهِ، وابنَ السَّبيلِ، أو يَكونُ لَكَ جارٌ مِسكينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيه، فيُهدِى لَكَ"

(2)

.

وهَذا إن صَحَّ فإِنَّما أرادَ، واللَّهُ أعلَمُ، ابنَ سَبيلٍ غَنِيٍّ

(3)

فى بَلَدِه، مُحتاجٍ فى سَفَرِهِ. وحَديثُ عَطاءِ بنِ يَسارٍ عن أبى سعيدٍ أصَحُّ طَريقًا، ولَيسَ فيه ذِكرُ ابنِ السَّبيلِ، واللَّهُ أعلَمُ.

‌بابٌ: لا وقتَ فيما يُعطَى الفُقَراءُ والمَساكينُ إلَّا ما يَخرُجونَ به مِنَ الفَقرِ والمَسكَنَةِ

رُوِّينا عن عليِّ بنِ أبى طالِبٍ رضي الله عنه أنَّه قال: إنَّ اللهَ فرَضَ على الأغنياءِ فى أموالِهِم بقَدرِ ما يَكفِى فُقَراءَهُم

(4)

. وعن عُمَرَ رضي الله عنه أنَّه قال: إذا أعطَيتُم فأَغنُوا

(5)

.

13332 -

أخبرَنا أبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ

(1)

فى س، م:"يعلى".

(2)

أخرجه أحمد (11268) من طريق ابن أبى ليلى به.

(3)

كذا فى النسخ، وكتب فوقها فى الأصل:"كذا".

(4)

سيأتى فى (13335).

(5)

ينظر مصنف عبد الرزاق (7286)، والأموال لأبى عبيد (1778)، ومصنف ابن أبى شيبة (10518)، والأموال لابن زنجويه (2272)، ومكارم الأخلاق للخرائطى (131).

ص: 420

الحُرفِيُّ ببَغدادَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سَلمانَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ الحَربِىُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمّادُ بنُ زَيدٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ حَبيبِ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا حَمّادُ بنُ سلمةَ وحَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن هارونَ بنِ رِئابٍ

(1)

الأسَدِىِّ

(2)

، عن كِنانَةَ بنِ نُعَيمٍ العَدَوِيِّ، عن قَبيصَةَ بنِ المُخارِق الهِلالِىِّ قال: تَحَمَّلتُ حَمالَةً فقَدِمَتُ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيها فقالَ: "أقِمْ يا قَبيصَةُ حَتَّى تأتيَنا الصَّدَقَةُ فنأمُرَ لَكَ بها". ثُمَّ قال: "يا قَبيصَةُ، إنَّ المَسأَلَةَ لا تَحِلُّ إلَّا لإِحدَى ثَلَاثٍ؛ رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمالَةً فسأَلَ فيها حَتَّى يُصيبَها

(3)

، ثُمَّ يُمسِكُ، ورَجُل أصابَته جائحَةٌ اجتاحَت مالَه فسأَلَ حَتَّى يُصيبَ سِدادًا [مِن عَيشٍ]

(4)

، ثُمَّ يُمسِكُ، ورَجُلٌ أصابَته حاجَةٌ شَديدَةٌ فقامَ ثَلَاثَةٌ مِن ذَوِى الحِجَا مِن قَومِه فقالوا: قَد أصابَت فُلانًا فاقَةٌ أو حاجَةٌ شَديدَةٌ، فسأَلَ حَتَّى يُصيبَ سِدادًا مِن عَيشٍ، أو قِوامًا مِن عَيشٍ، ثُمَّ يُمسِكُ، وما سِواهُنَّ مِنَ المَسائلِ سُحتٌ، يأكُلُها صاحِبُها سُحتًا"

(5)

. قالَها مَرَّتَينِ أو ثَلاثًا. أخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ حَمّادِ بنِ زَيدٍ كما مَضى

(6)

.

13333 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ

(1)

بعده فى س، م:"عن هارون".

(2)

كذا فى النسخ، وضبب فوقها فى الأصل، وفى مصادر الخريج:"الأُسَيِّدىْ". وينظر الأنساب للسمعانى 1/ 159، وسير أعلام النبلاء 5/ 263.

(3)

بعده في م: "بها".

(4)

ليس فى: س، م.

(5)

الطيالسى (1424). وأخرجه أبو داود (1640) عن مسدد به. وتقدم فى (13323).

(6)

مسلم (1044/ 109).

ص: 421

القَطّانُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ يوسُفَ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن مُصعَبِ بنِ محمدٍ، عن يَعلَى مَولًى لِفاطِمَةَ (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ كَثيبر، حَدَّثَنَا سفيانُ، حَدَّثَنَا مُصعَبُ بنُ محمدِ بنِ شُرَحبيلَ، حَدَّثَنِي يَعلَى بنُ أبى يَحيَي، عن فاطِمَةَ بنتِ حُسَينِ، [عن حُسَينِ]

(1)

بنِ عليٍّ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لِلسَّائلِ حَقٌّ وإِن جاءَ على فرَسٍ". وفِى رِوايَةِ الفِريابِيِّ: "وإِن جاءَ على فرَسِه"

(2)

.

13334 -

وأخبرَنا أبو علي، أخبرَنا أبو بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ رافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيرٌ، عن شَيخٍ رأَيتُ سُفيانَ عِندَه، عن فاطِمَةَ بنتِ حُسَينٍ، عن أبيها، عن عليٍّ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَه

(3)

.

13335 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا أبو شِهابٍ، عن أبى عبدِاللَّهِ الثَّقَفِي، عن أبى جَعفَرٍ، عن محمدِ بنِ عليٍّ أنَّه سَمِعَ علىَّ بنَ أبى طالِبٍ رضي الله عنه قال: إنَّ اللَّهَ فرَضَ على الأغنياءِ فى أموالِهِم بقَدرِ ما يَكفِى فُقَراءَهُم، فإِن جاعوا وعَرُوا وجَهَدوا، فبِمنَعِ الأغنياءِ، وحَقٌّ على اللَّهِ أن

(1)

ليس فى: س، م.

(2)

المصنّف فى الشعب (3316)، وأبو داود (1665). وأخرجه أحمد (1730)، وابن خزيمة (2468) من طريق سفيان به. وضعفه الألباني فى ضعيف أبى داود (364).

(3)

المصنّف فى الشعب (3397)، وأبو داود (1665).

ص: 422

يُحاسِبَهُم يَومَ القيامَةِ ويُعَذِّبَهُم عَلَيهِ

(1)

. محمدُ بنُ عليٍّ هَذا هو ابنُ الحَنَفيَّةِ، وأبو جَعفَرٍ هو محمدُ بنُ عليِّ بنِ الحُسَينِ.

وكَذَلِكَ رَواه موسَى بنُ إسماعيلَ عن أبى شِهابٍ

(2)

، ورَواه علىُّ بنُ مسلِمٍ عن أبى شِهابٍ عن أبيَضَ بنِ أبانٍ عن محمدِ بنِ عليٍّ يَعنِى أبا جَعفَرٍ

(3)

.

13336 -

فأَمّا الحَديثُ الَّذِى أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ [بنُ عليّ]

(4)

بنِ عَفّانَ العامِرِىُّ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ سعيدٍ، عن حَكيمِ بنِ جُبَيرٍ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَزيدَ، عن أبيه، عن عبدِ اللَّهِ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن سأَلَ ولَه ما يغنيه جاءَ يَومَ القيامَةِ خُموشٌ، أو خُدوشٌ، أو كدوحٌ فى وجهِه". فقيلَ: " يا رسولَ اللَّهِ ومَا الغِنَى؟ قال: "خَمسونَ دِرهَمًا أو قيمَتها مِنَ الذَّهَبِ". قال يَحيَى بنُ آدَمَ: فقالَ عبدُ اللهِ بنُ عثمانَ لِسُفيانَ: حِفظِى أنَّ شُعبَةَ كان لا يَروِى عن حَكيمِ بنِ جُبَيرٍ. فقالَ سفيانُ: فقَد حَدَّثَنَا زُبَيدٌ عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ

(5)

يَزيدَ

(6)

.

(1)

سعيد بن منصور (931 - تفسير). وأخرجه أبو عبيد فى الأموال (1910) من طريق أبى شهاب دون ذكر ابن الحنفية.

(2)

أخرجه البخاري فى التاريخ الكبير 2/ 60 عن موسى بن إسماعيل به.

(3)

أخرجه البخاري فى التاريخ الكبير 2/ 60 من طريق أبيض بن أبان به.

(4)

ليس فى: م.

(5)

فى س، م:"عن".

(6)

الحاكم 1/ 407. وأخرجه أبو داود (1626)، وابن ماجه (1840) عن الحسن بن على به. والترمذى (651)، والنسائي (2591) من طريق يحيى بن آدم به. وأحمد (4207) من طريق سفيان به.

وصححه الألباني فى صحيح أبى داود (1432).

ص: 423

13337 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ. فذَكَرَ مَعنَى هذه الحِكايَةِ بَلاغًا عن يَحيَى بنِ آدَمَ عن سُفيانَ، ثُمَّ قال يَعقوبُ: هِىَ حِكايَةٌ بَعيدَةٌ، ولَو كان حَديثَ حَكيمِ بنِ جُبَيرٍ عن زُبَيدٍ ما خَفِىَ على أهلِ العِلمِ

(1)

.

13338 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ، عن مالكٍ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عن رَجُلٍ مِن بَنِى أسَدٍ قال: نَزَلتُ أنا وأَهلِى ببَقيعِ الغَرقَدِ فقالَ على أهلِى: اذهَبْ إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم[فسَلْه لَنا شَيئًا نأكُلُه. فجَعَلوا يَذكُرونَ مِن حاجَتِهِم، فذَهَبتُ إلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم]

(2)

، فوَجَدتُ عِندَه رَجُلًا يَسأَلُه ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"ما أجِدُ ما أُعطيكَ". فتَوَلَّى الرَّجُلُ عنه وهو مُغضَبٌ وهو يقولُ: لَعَمرِي، إنَّكَ لتعطى مَن شِئتَ. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"يَغضَبُ عليَّ أَلَّا أجِدَ ما أُعطيه، مَن سأَلَ مِنكُم ولَه أوقيَّةٌ أو عِدلُها، فقَد سأَلَ إلحافًا". قال الأسَدِىُّ: فقُلتُ: اللِّقحَةُ لَنا

(3)

خَيرٌ مِن أوقيَّةٍ. والأوقيَّةُ أربَعونَ دِرهَمًا. قال: فرَجَعتُ ولَم أسألْه. فقَدِمَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعدَ ذَلِكَ شَعيرٌ وزَبيبٌ، فقَسَمَ لَنا مِنه -[أو كما]

(4)

قال- حَتَّى أغنانا اللهُ

(5)

. قال أبو داودَ: هَكَذا رَواه الثَّورِيُّ كما قال مالك

(6)

.

(1)

يعقوب بن سفيان 3/ 234، 235 دون قوله: عن زبيد ما خفى على أهل العلم.

(2)

ليس فى: س، م.

(3)

فى س، م:"لك".

(4)

ليس فى: م.

(5)

أبو داود (1627)، ومالك 2/ 999، ومن طريقه النسائى (2595). وصححه الألباني فى صحيح أبى داود (1433).

(6)

أبو داود عقب (1627).

ص: 424

13339 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ [الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ]

(1)

بنُ شَريكٍ، حَدَّثَنَا أبو الجُماهِرِ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى الرِّجالِ يَعنِى عبدَ الرَّحمَنِ، عن عُمارَةَ بنِ غَزيَّةَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ يقولُ: قال أبو سعيدٍ الخُدرِىُّ: استُشهِدَ أبى يَومَ أُحُدٍ مالكُ بنُ سِنانٍ، وتَرَكَنا بغَيرِ مالٍ. قال: وأَصابَتنا حاجَةٌ شَديدَةٌ، فقالَت لِى أُمِّى: يا بُنَىَّ ائتِ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فسَلْه لَنا شَيئًا. فجِئتُه فسَلَّمتُ عَلَيه، وجَلَستُ وهو فى أصحابه جالِسٌ، فقالَ حينَ استَقبَلَنِى:"إنّه مَن يَستَغنِ أغناه اللَّهُ، ومَن يَستَعفِفْ أعَفَّه اللَّهُ، ومَنِ استَكَفَّ كفَّه". قال: قُلتُ: ما يُريدُ غَيرِى. فانصَرَفتُ ولَم أُكَلِّمْه فى شَئٍ، فقالَت لِي أُمِّى: ما فعَلتَ؟ فأَخبَرتُها الخَبَرَ. قال: فصبَرْنا، واللَّهُ يَرزُقُنا شَيئًا، فتَبَلَّغنا به حَتَّى ألَحَّت عَلَينا حاجَةٌ هِىَ أشَدُّ مِنها، فقالَت لِى أُمِّى: ائتِ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فسَلْه لَنا شَيئًا. قالَ: فجِئتُه وهو جالِسٌ فى أصحابِه، فسَلَّمتُ وجَلَستُ فاستَقبَلَنِى وقالَ بالقَولِ الأوَّلِ وزادَ فيه:"ومَن سأَلَ ولَه أوقيَّةٌ فهو مُلْحِفٌ". قُلتُ فى نَفسِى: لَنا الياقوتَةُ، وهِىَ خَيرٌ مِن أوقيَّةٍ -قال: والأوقيَّةُ أربَعونَ دِرهَمًا

(2)

- فرَجَعتُ ولَم أسأَلْه

(3)

. قال

(4)

عُبَيدٌ: الياقوتَةُ ناقَةٌ.

(1)

سقط من: س، م.

(2)

بعده فى س، م:"قال".

(3)

أخرجه أحمد (11060)، و أبو داود (1628)، والنسائي (2594)، وابن خزيمة (2447)، وابن حبان (3390) من طريق ابن أبى الرجال به. وحسنه الألباني فى صحيح أبى داود (1434).

(4)

بعده فى س: "أخبرنا أبو"، وفى م:"أبو".

ص: 425

13340 -

وحَدَّثَنا أبو سَعدٍ

(1)

الزَّاهِدُ، أخبرَنا أبو الطَّيِّبِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ حَمدونٍ الذُّهلِيُّ، حَدَّثَنَا أبو عمرٍو أحمدُ بنُ نَصرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الجَبَّارِ بنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن داودَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن سأَلَ ولَه أربَعونَ دِرهَمًا فهو مُلحِفٌ"

(2)

.

13341 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مَنصورٍ الرَّمادِيُّ، حَدَّثَنِي عليُّ بنُ عبدِ اللهِ بنِ جَعفَرٍ المَدينِيُّ، حَدَّثَنَا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنِي عبدُ الرَّحمَنِ بنُ يَزيدَ بنِ جابِرٍ، حَدَّثَنِي رَبيعَةُ بنُ يَزيدَ، حَدَّثَنِي أبو كَبشَةَ السَّلولِيُّ أنَّه سَمِعَ ابنَ الحَنظَليَّةِ الأنصارِيَّ صاحِبَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ واللَّفظُ له، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أبو شُعَيبٍ الحَرّانِيُّ، حَدَّثَنَا النُّفَيلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسكينُ بنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ مُهاجِرٍ، عن رَبيعَةَ بنِ يَزيدَ، عن أبى كَبشَةَ السَّلولِيِّ، حَدَّثَنَا سَهلُ ابنُ الحَنظَليَّةِ قال: قَدِمَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُيَينَةُ بنُ حِصنٍ والأقرَعُ بنُ حابِسٍ، فسأَلاه فأَمَرَ لَهُما بما سأَلا، وأَمَرَ مُعاويَةَ أن يَكتُبَ لَهُما بما سأَلا. قال: فأَمَّا الأقرَعُ فلَفَّ كِتابَه فى عِمامَتِه وانطَلَقَ، وأَمّا عُيَينَةُ فأَخَذَ كِتابَه فأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا محمدُ، تَرَى أنِّى حامِلٌ إلَى قَومِى كِتابًا لا أدرِى ما فيه كَصَحيفَةِ مُتَلَمِّسٍ

(3)

؟ قال:

(1)

فى س، م:"سعيد".

(2)

أخرجه ابن خزيمة (2448) عن عبد الجبار بن العلاء به. والنسائي (2593) من طريق سفيان به. وقال الألباني فى صحيح النسائى (2431): حسن صحيح.

(3)

هو المتلمس الشاعر، كان هجا عمرو بن هند الملك فكتب له كتابًا إلى عامله يوهمه أنه أمر له فيه بعطية، وكان كتب بقتله، فارتاب المتلمس ففكه وقرأه، فلما علم ما فيه رمى به ونجا، فضربت العرب مثلًا بصحيفته. ينظر معالم السنن 2/ 58.

ص: 426

فأَخَذَه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فنَظَرَ فيه فقالَ:"قَد كَتَبَ لَكَ بالَّذِى أمَرتُ لَكَ به". فذَكَرَ الحديثَ، ثُمَّ قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَن سأَلَ مَسأَلَةً وهو مِنها غَنِيٌّ، فإنَّما يَستَكثِرُ مِنَ النَّارِ". قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، وما الغِنَى الَّذِى لا يَنبَغِى مَعَه المَسأَلَةُ؟ قال:"أن يَكونَ له شِبَعُ يَومٍ ولَيلَةٍ أو لَيلَة ويَومٍ"

(1)

.

ولَيسَ شَئٌ مِن هذه الأحاديثِ بمُختَلِفٍ، فكأَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلِمَ ما يُغنِى كُلَّ واحِدٍ مِنهُم، فجَعَلَ غِناه به؛ وذَلِكَ لأنَّ النَّاسَ يَختَلِفونَ فى قَدرِ كِفاياتِهِم؛ فمِنهُم مَن يُغنيه خَمسونَ دِرهَمًا لا يُغنيه أقَلُّ مِنها، [ومِنهُم مَن يُغنيه أربَعونَ دِرهَمًا لا يُغنيه أقَلُّ مِنها]

(2)

، ومِنهُم مَن له كَسبٌ يَدِرُّ عَلَيه كُلّ يَومٍ ما يُغَدّيه ويُعَشّيه، ولا عيالَ له، فهو مُستَغنٍ بهِ.

13342 -

وذَلِكَ بَيِّنٌ فيما أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهَّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا الأخضَرُ بنُ عَجلانَ، حَدَّثَنِي أبو بكرٍ الحَنَفِيُّ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فشَكا إلَيه الفاقَةَ، ثُمَّ رَجَعَ [فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، لَقَد جِئتُكَ مِن عِندِ أهلِ بَيتٍ ما أُرانِى أرجِعُ إلَيهِم حَتَّى يَموتَ بَعضُهُم. قالَ]

(2)

: فقالَ لى: "انطَلِقْ حَتَّى تَجِدَ مِن شَئٍ". قال: فانطَلَقَ فجاءَ بحِلسٍ

(3)

وقَدَحٍ فقالَ: يا رسولَ اللَّه، هَذا الحِلسُ كانوا

(1)

أخرجه أحمد (17625) عن عليّ بن المدينى به. وأبو داود (1629)، وابن خزيمة مختصرًا (2391) من طريق النفيلى به. وصححه الألباني فى صحيح أبى داود (1431).

(2)

ليس فى: س، م.

(3)

الحلس: الكساء. النهاية: 1/ 423.

ص: 427

يَفتَرِشونَ بَعضَه ويَلبَسونَ بَعضَه، وهَذا القَدَحُ كانوا يَشرَبونَ فيه. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَن يأخُذُهُما مِنِّى بدِرهَمٍ؟ ". فقالَ رَجُلٌ: أنا يا رسولَ اللَّه. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن يَزيدُ على دِرهَمٍ؟ ". فقالَ رَجُلٌ: أنا آخُذُهُما باثنَينِ. فقالَ: "هُما لَكَ". قال: فدَعا الرَّجُلَ فقالَ له: "اشتَرِ بدِرهَمٍ فأسًا، وبِدِرهَمٍ طَعامًا لأَهلِكَ". قال: ففَعَلَ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "انطَلِقْ إلَى هَذا الوادِى فلا تَدَعْ حاجًا

(1)

ولا شَوكًا ولا حَطَبًا، ولا تأتِنِى خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا". قال: فانطَلَقَ فأَصابَ عَشَرَةً قال: "فانطَلِقْ فاشتَرِ بخَمسَةٍ طَعامًا لأَهلِكَ، [وبِخَمسَةٍ كسوَةً لأَهلِكَ]

(2)

". فقالَ: يا رسولَ الله، لَقَد بارَكَ اللهُ لِى فيما أمَرتَنِى. فقالَ: "هَذا خَيرٌ مِن أن تَجِئَ يَومَ القيامَةِ وفِى وجهِكَ نُكتَةُ المَسأَلَةِ، إنَّ المَسأَلَةَ لا تَصلُحُ إلَّا لِثَلاثَةٍ؛ لِذِى دَمٍ موجِعٍ، أو غُرمٍ مُفظِعٍ، أو فقرٍ مُدقِع

(3)

".

قال الشيخُ: فإِن لَم تَقَعْ له الكِفايَةُ إلَّا بمِائَتَينِ أو بأُلوفٍ، أُعطِىَ قَدرَ أقَلِّ الكِفايَةِ، بدَليلِ ما رُوّينا فى حَديثِ قَبيصَةَ بنِ المُخارِقِ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"حَتَّى تُصيبَ قِوامًا مِن عَيشِ، أو سِدادًا مِن عَيشٍ"

(4)

. وبِاللهِ التَّوفيقُ

(5)

.

(1)

الحاج: نوع من الثوك. النهاية 1/ 457.

(2)

ليس فى: س، م.

(3)

فى س، م:"مفقع".

والحديث أخرجه أحمد (12134)، وأبو داود (1641)، والترمذى (1218)، والنسائي (4520)، وابن ماجة (2198) من طريق الاخضر به. مطولًا ومختصرًا. وقال الترمذى: حسن.

(4)

تقدم فى (13332).

(5)

إلى هنا نهاية ما لدينا من المخطوطة الأزهرية (ز).

ص: 428