المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المدد يلحق بالمسلمين قبل تنقطع الحرب أو لم يأتوا حتى تنقطع الحرب، وما روى في الغنيمة أنها لمن شهد الوقعة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٣

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الوصايا

- ‌بابُ نَسخِ الوَصيَّةِ لِلوالِدَينِ والأقرَبيَن الوارِثيَن

- ‌بابُ مَن قال بنَسخِ(1)الوَصيَّةِ لِلأقرَبينَ الَّذينَ لا يَرِثونَ وجَوازِها لِلأجنَبيّيَن

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه تَعالَى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 8]12681

- ‌بابُ تَبديَةِ الدَّينِ على الوَصيَّةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالثُّلُثِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ النُّقصانَ عن الثُّلُثِ إذا لَم يَترُكْ ورَثَتَه أغنياءَ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ تَركَ الوَصيَّةِ إذا لَم يَترُك شَيئًا كًثيرًا استِبقاءً على ورَثَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه عز وجل: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [النساء: 9]

- ‌وما يُنهَى عنه مِنَ الإضرارِ في الوَصيَّةِ

- ‌بابٌ: الحَزمُ لِمَن كان له شَيءٌ يُريدُ أن يوصِى فيه ألَّا يَبيتَ لَيلَتَيِن أو ثلاثَ لَيالٍ لَيالٍ ووَصيَّتُه مَكتوبَةٌ عِندَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بمِثلِ نَصيبِ ولَدِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ فيما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ العَولِ في الوَصايا وإجازَةِ الوَرَثَةِ وصيَّتَه لِوارِثٍ أو ما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بشَئٍ بعَينِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالإِعتاقِ عنه، ومَنِ استَحَبَّ استِغلاءَ الرِّقابِ وإِقلالَها، أو إكثارَها واستِرخاصَها

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالحَجِّ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ: ثُلُثُ مالِى إلَى فُلانٍ يَضَعُه حَيثُ أراه اللهُ، وما يُختارُ لِلموصَى إلَيه أن يُعطيَه أهلَ الحاجَةِ مِن قَرابَةِ المَيِّتِ حَتَّى يُغنيَهُم، ثُمَّ رُضَعاءَه(4)، ثُمَّ جيرانَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلرَّجُلِ وقَبولِه ورَدِّهِ

- ‌بابُ نِكاحِ المَريضِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالعِتقِ وغَيِره إذا ضاقَ الثُّلُثُ عن حَملِها

- ‌بابُ الحَجِّ عن المَيِّتِ وقَضاءِ دُيونِه عَنهُ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِلمَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العِتقِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الصَّومِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلقَرابَةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلكُفّارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَصيَّةِ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ في الوَصيَّةِ وتَغييِرها

- ‌بابُ المَرَضِ الَّذِى تَجوزُ فيه الأَعطيَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وصيَّةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ وصيَّةِ العَبدِ

- ‌بابُ الأوصياءِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ تَركَ الدُّخولِ في الوَصايا لِمَن يَرَى مِن نَفسِه ضَعفًا

- ‌بابُ مَن اختارَ(3)الدُّخولَ فيها والقيامَ بكَفالَةِ اليَتامَى لِمَن يَرَى مِن نَفسِه قوَّةً وأمانَةً

- ‌بابُ الإثمِ في أكلِ مالِ اليَتيمِ

- ‌بابٌ: والى اليَتيمِ يأكُلُ مِن مالِه -إذا كان فقيرًا مَكانَ قيامِه عَلَيه- بالمَعروفِ

- ‌بابُ مُخالَطَةِ اليَتيمِ في الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِ اليَتيمِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ لِلوَصِىِّ أن يَصنَعَه في أموالِ اليَتامَى

- ‌بابُ مَنِ احتاطَ فأوصَى بقَضاءِ دُيونِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِتابِ الوَصيَّةِ

- ‌كِتابُ الوديعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في أداءِ الأماناتِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على مُؤتَمَنٍ

- ‌كتابُ قَسْمِ الفَيْءِ والغنيمةِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في الأُمَمِ الخاليَةِ إلَى أن أحَلَّها اللَّهُ تَعالى لِمحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ولأُمَّتَهِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في ابتِداءِ الإسلامِ وأنَّها كانَت لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُها فيمَن يَراه مِمَّن شَهِدَ الوَقعَةَ وممَّن لَم يَشهَدْها حَتَّى نَزَلَ قَولُه عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41]. فكانَ الخُمُسُ لأهلِ الخُمُسِ، وأربَعَةُ أخماسِها لمن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ وُجوبِ الخُمُسِ في الغَنيمَةِ والفَئِ، ومَن قال: لا تُخَمَّسُ الجِزيَةُ وما في مَعناها

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفَ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ في زَمانِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأنَّها كانَت له خاصَّةً دونَ المُسلِميِن يَضَعُها حَيثُ أراه اللَّهُ عز وجل

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأنَّها تُجعَلُ حَيثُ كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجعَلُ فُضولَ غَلَّاتِ تِلكَ الأموالِ مما فيه صَلاحُ الإسلامِ وأهلِه، وأنَّها لَم تكنْ مَوروثَةً عَنهُ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفُ خُمُسِ الخُمُسِ، وأنَّه بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى الَّذِى يَلى أمرَ المُسلِميَن يَصرِفُه في مَصالِحِهِم

- ‌بابُ قِسمَةِ الغَنيمَةِ في دارِ الحَربِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الأنفالِ

- ‌بابٌ: السَّلَبُ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَخميسِ السَّلَبِ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّانِى مِنَ النَّفَلِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ بعدَ الخُمُسِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ مِن خُمُسِ الخُمُسِ سَهمِ المَصالِحِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّفَلِ مِن هذا الوَجهِ إذا لَم تكنْ حاجَةٌ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّالِثُ مِنَ النَّفَلِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ القَسْمِ

- ‌بابُ قِسمَةِ ما حَصَلَ مِنَ الغَنيمَةِ مِن دارٍ وأرضٍ وغَيِر ذَلِكَ مِنَ المالِ أو شَئٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِّ الإمامِ على مَن رأى مِنَ الرِّجالِ البالِغيَن مِن أهلِ الحَربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بمَن أُسِرَ مِنّا

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بالمالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ مَن رأى الإمامُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في استِعبادِ الأسيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَلَبِ الأسيرِ

- ‌بابُ النَّهي عن المُثلَةِ

- ‌بابُ إخراجِ الخُمُسِ مِن رأسِ الغَنيمَةِ وقِسمَةِ الباقِى بَيَن مَن حَضَرَ القِتالَ مِنَ الرِّجالِ المُسلِميِن البالِغيَن الأحرارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ الرّاجِلِ والفارِسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ البَراذينِ والمَقاريفِ(3)والهَجيِن

- ‌بابٌ: لا يُسهَمُ إلَّا لِفَرَسٍ واحِدٍ

- ‌بابُ الإسهامِ لِلفَرَسِ دونَ غَيرِه مِنَ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الخَيلِ وما يُستَحَبُّ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن تَقليدِ الخَيلِ الأوتارَ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن جَزِّ نَواصِى الخَيلِ وأذنابِها

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ الجِهادَ فمَرِضَ أو لَم يُقاتِلْ

- ‌بابُ مَنَ دَخَلَ أجيرًا يُريدُ الجِهادَ أو لَم يُرِدْهُ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ التِّجارَةَ

- ‌بابٌ: المَملوكُ والمَرأةُ يُرضَخُ لَهُما ولا يُسهَمُ

- ‌بابُ المَدَدِ يَلحَقُ بالمُسلِميَن قبلَ تنقَطِعُ الحَربُ أو لَم يأتوا حَتَّى تَنقَطِعَ الحَربُ، وما رُوِى في الغَنيمَةِ أنَّها لِمَن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ السَّريَّةِ تَخرُجُ مِن عَسكَرٍ في بلادِ العَدوِّ

- ‌بابُ التَّسويَةِ في قَسمِ(1)الغَنيمَةِ والقَومِ يَهَبونَ الغَنيمَةَ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعطِى المُؤَلَّفَةَ قُلوبُهُم وغَيَرهُم مِنَ المُهاجِرينَ، وما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما كان يُعطيهِم مِنَ الخُمُسِ دونَ أربَعَةِ أخماسِ الغنيمَةِ

- ‌جِماعُ أبواب تَفريقِ الخُمُسِ

- ‌باب: سهمُ اللَّهِ وسَهمُ رسوله صلى الله عليه وسلم مِن خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابُ سَهمِ ذِى القُربَى مِنَ الخُمُسِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ ما أُخِذَ مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ غَيِر الموجَفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَصرَفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قِسمَةِ ذَلِكَ على قَدرِ الكِفايَةِ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ لِلمَماليكِ في العَطاءِ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن قال: يُقسَمُ لِلحُرِّ والعَبدِ

- ‌باب: لَيسَ لِلأعرابِ الَّذينَ هُم أهلُ الصَّدَقَةِ في الفَئِ نَصيب

- ‌بابُ التَّسويَةِ بَيَن النّاسِ في القَسمَةِ

- ‌بابُ التَّفضيلِ على السّابِقَةِ والنَّسَبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ أميِر المُؤمِنيَن عُمَرَ رضي الله عنه: ما مِن أحَدٍ مِنَ المُسلِميَن إلَّا له حَق في هذا المالِ

- ‌باب: لا يَفرِضُ واجِبًا إلَّا لِبالغٍ يُطيقُ مِثلُه القِتالَ

- ‌بابُ ما يَكونُ لِلوالِى الأعظَمِ ووالِى الإقليمِ مِن مالِ اللَّهِ وما جاءَ في رِزقِ القُضاةِ وأجرِ سائرِ الوُلاةِ

- ‌بابٌ: الاختيارُ في التَّعجيلِ بقِسمَةِ مالِ الفَئِ إذا اجتَمَعَ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ الافترَاضَ(3)عِندَ تَغَيُّرِ السَّلاطيِن وصَرفِه عن المُستَحِقّيَن

- ‌بابُ ما لَم يُوجَفْ عَلَيه بخَيلٍ ولا رِكابٍ ومَنِ اختارَ أن يَكونَ وقفًا لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعريفِ العُرَفاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ العِرافَةِ لِمَن جارَ وارتَشَى وعَدَلَ عن طَريقِ الهُدَى

- ‌بابُ ما جاءَ في شِعارِ القَبائلِ ونِداءِ كُلِّ قَبلَةٍ بشِعارِها

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقدِ الألويَةِ والرّاياتِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في كِتبَةِ(4)أسامِى أهلِ الفَئِ

- ‌بابُ إعطاءِ الفَئِ على الدّيوانِ، ومَن تَقَعُ به البِدايةُ

- ‌بابُ البِدايةِ(2)بعدَ قُريشٍ بالأنصارِ لِمَكانِهِم مِنَ الإسلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَرتيبهم

- ‌كتابُ قسمِ الصدقاتِ

- ‌بابُ ما فرَضَ اللهُ تبارك وتعالى على أهلِ دينِه(1)المُسلِميَن في أموالِهِم لِغَيِرهِم مِن أهلِ دينِه المُسلِميَن المُحتاجيَن إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ أهلَ الأموالِ حَبسُه عَمَّن أُمِروا بدَفعِه إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ الوُلاةَ تَركُه لأهلِ الأموالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في رَب المالِ يَتَوَلَّى تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه بنَفسِه

- ‌بابُ الدُّعاءِ له إذا أخِذت صَدَقَتُه بالأجرِ والبَرَكةِ

- ‌باب: الأغلَبُ على أفواهِ العامَّةِ أنَّ في الثمَرِ العُشرَ، وفِى الماشيَةِ الصَّدَقَةَ، وفِى الوَرِقِ الزَّكاةَ، وقَد سَمَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هَذا كلَّه صَدَقَة

- ‌بابُ قَسْمِ الصَّدَقاتِ على قَسْم اللهِ تَعالَى

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الصَّدَقَةَ في صِنفٍ واحِدٍ مِن هذه الأصناف

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ صَدَقَةَ قَومٍ مِنهُم مِن بَلَدِهِم وفِي بَلَدِهِم مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ نَقلِ الصَّدَقَةِ إذا لَم يَكُنْ حَولَها مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الفَقيَر أمَسُّ حاجَةً مِنَ المِسكيِن

- ‌بابُ الفَقيِر أوِ المِسكيِن له كَسْب أو حِرفَةٌ تُغنيه وعيالَه فلا يُعطَى بالفَقرِ والمَسكَنَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَن طَلَبَ الصَّدَقَةَ بالمَسكَنَةِ أوِ الفَقرِ، ولَيسَ عِندَ الوالِى يَقينُ ما قالَ

- ‌بابٌ: الخَليفَةُ ووالِى الإِقليم العَظيمِ الَّذِى لا يَلِى قَبضَ الصَّدَقَةِ، لَيسَ لَهُما فى سَهمِ العامِليَن عَلَيها حَقٌّ

- ‌بابٌ: العامِلُ على الصَّدَقَةِ يأخُذُ مِنها بقَدرِ عَمَلِه وإن كان موسِرًا

- ‌بابٌ: لا يُكْتَمُ مِنها شَيءٌ

- ‌بابُ فضلِ العامِلِ على الصَّدَقَةِ بالحَقِّ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ خُمسَ خُمسِ(4)الفَئِ والغَنيمَةِ ما يُتَأَلَّفُ به وإن كان مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ رَجاءَ أن يُسلِمَ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِنْ سَهمِ الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ سُقوطِ سَهمِ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وتَركِ إعطائهِم عِندَ ظُهورِ الإِسلامِ والاستِغناءِ عن التَّأَلُّفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ سَهمِ الرِّقَابِ

- ‌بابُ سَهمِ الغارِميَن

- ‌بابُ سَهمِ سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ سَهمِ ابنِ السَّبيلِ

- ‌بابٌ: لا وقتَ فيما يُعطَى الفُقَراءُ والمَساكينُ إلَّا ما يَخرُجونَ به مِنَ الفَقرِ والمَسكَنَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلِ يَقسِمُ صَدَقَتَه على قَرابَتِه وجيرانِه إذا كانوا مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابٌ: لا يُعطيها مَن تَلزَمُه نَفَقَتُه مِن ولَدِه ووالِدَيه مِن سَهمِ الفُقَراءِ والمَساكينِ

- ‌بابٌ: المَرأَةُ تَصرِفُ مِن زَكاتِها فى زَوجِها إذا كان مُحتاجًا

- ‌بابٌ: آلُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم لا يُعطَون مِنَ الصَّدَقاتِ المَفروضاتِ

- ‌بابُ بَيانِ آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم الَّذينَ تَحرُمُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ المَفروضَةُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ مِن سَهمِ العامِليَن بالعُمالَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَوالِي بَنِي هاشِمٍ وبَنِي المُطَّلِبِ

- ‌بابٌ: لا تَحرُمُ على آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقبَلُ ما كان باسمِ الهَديَّةِ ولا يَقبَلُ ما كان باسمِ الصَّدَقَةِ إمّا تَحريمًا وإمّا تَوَرُّعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُخرِجُ صَدَقَتَه إلَى مَن ظَنَّه مِن أهلِ السُّهمان، فبانَ أنَّه لَيسَ مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابُ مِيسَمِ(3)الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الوَسم، وفِي صِفَةِ الوَسمِ

- ‌كتابُ النكاحِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ممَّا شُدِّدَ عليه وأُبيحَ لغيرِه، على ترتيبِ أبي العباسِ أحمدَ بنِ أبي أحمدَ الطبرِيِّ صاحبِ "التلخيص"(1)رحمه الله

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن تَخييِر النِّساءِ

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن قيامِ اللَّيلِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه وتَنَزَّهَ عنه مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه مِن خائنَةِ الأعيِنُ دونَ المَكيدَةِ في الحَربِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا لَبِسَ لأمَتَه أن يَنزِعَها حَتَّى يَلقَى العَدوَّ ولَو بنَفسِهِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا سَمعَ المُنكَرَ تَركُ النَّكيِر

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له أن يَتَعَلَّمَ شِعرًا ولا يَكتُبَ

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ تَعالَى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]

- ‌بابٌ: كان عَلَيه قَضاءُ دَينِ مَن ماتَ مِنَ المُسلِميَن

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِن أن يَدفَعَ بالَّتِي هِيَ أحسَنُ السَّيِّئَةَ فقالَ: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [فصلت: 34]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنَ المَشورَةِ فقالَ: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنِ اختيارِ الآخِرَةِ على الأولَى ولا يَمُدُّ عَينَيه إلَى زَهرَةِ الحَياةِ الدُّنيا

- ‌بابُ: كان إذا رأَى شَيئًا يُعجِبُه قال: "لَبَّيكَ إنَّ العَيشَ عَيشُ الآخِرَةِ

- ‌بابُ فضلِ عِلمِه على عِلمِ غَيرِه

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه في قَولِه: "أمّا أنا فلا آكُلُ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه مِن قَولِه: "أُمِرتُ بالسِّواكِ حَتَّى خِفتُ أن يُدرِدَنِي

- ‌بابٌ: كان لا يأكُلُ الثُّومَ والبَصَلَ والكُرّاثَ وقالَ: "لَولا أنَّ المَلَكَ يأتينِي لأكَلتُه

- ‌بابٌ: كان لا يَنطِقُ عن الهَوَى، إن هو إلَّا وحيٌ يوحَى

- ‌بابُ ما نَهاه اللهُ عز وجل عنه بقَولِه: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6]13462

- ‌بابُ ما كان مُطالَبًا برُؤيَةِ مُشاهَدَةِ الحَقِّ مَعَ مُعاشَرَةِ النّاسِ بالنَّفسِ والكَلامِ

- ‌بابٌ: كان يُغانُ(1)على قَلبِه فيَستَغفِرُ اللَّهَ ويَتوبُ إلَيه في اليَومِ مِائَةَ مَرَّةٍ

- ‌بابٌ: كان يُؤخَذُ عن الدُّنيا عِندَ تَلَقِّي الوَحى، وهو مُطالَبٌ بأَحكامِها عِندَ الأخذِ عَنها

- ‌بابٌ: كان لا يُصَلِّي على مَن عَلَيه دَينٌ ثُمَّ نُسِخَ

- ‌بابٌ: كان لا يَجوزُ له أن يُبَدِّلَ مِن أزواجِه أحَدًا ثُمَّ نُسِخَ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دونَ غَيِره، مِمّا أُبيحَ له وحُظِرَ على غَيِرهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّساءِ أكثَرُ مِن أربَعٍ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ المَوهوبَةِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ بغَيِر ولِيٍّ وغَيِر شاهِدَينِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له بتَزويجِ الله، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَعقِدَ على امرأَةٍ بغَيِر استِئمارِها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن تَزويجِ المَرأَةِ مِن غَيِر استِئمارِها، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ مِن غَيِر استِئمارِ وليِّها، وجَعَلَه اللهُ عز وجل أولَى بالمُؤمِنيَن مِن أنفُسِهِم

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ في الإِحرامِ

- ‌بابُ ما رُوِيَ مِن أنَّه تَزَوَّجَ صَفيَّةَ وجَعَلَ عِتقَها صَداقَها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن سَهمِ الصَّفِيِّ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ وخُمُسِ خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابٌ: الحِمَى له خاصَّةً في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابٌ: دَوامُ الحِمَى له خاصٌّ

- ‌بابُ دُخولِ الحَرَمِ بغَيِر إحرامٍ والقَتلِ فيهِ

- ‌بابُ استِباحَةِ قَتلِ مَن سَبَّه أو هَجاه، امرأَةً كان أو رَجُلًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه جَعَلَ سَبَّه لِلمُسلِميَن رَحمَةً، وفِي ذَلِكَ كالدَّليلِ على أنَّه له مُباحٌ

- ‌بابٌ: الوِصالُ له مُباحٌ لَيسَ لِغَيِرهِ

- ‌بابٌ: كان يَنامُ ولا يَتَوَضّأُ

- ‌بابٌ: صَلاتُه التَّطَوُّعَ قاعِدًا كَصَلاتِه قائمًا وإِن لَم تَكُنْ به عِلَّةٌ

- ‌بابٌ: إلَيه يُنسَبُ أولادُ بَناتِهِ

- ‌بابٌ: الأنسابُ كُلُّها مُنقَطِعَةٌ يَومَ القيامَةِ إلَّا نَسَبَهُ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أن يَدعوَ المُصَلِّبَ فيُجيبَه وإن كان في الصَّلاةِ

- ‌بابٌ: كان مالُه بَعدَ مَوتِه قائمًا على نَفَقَتِه ومِلكِهِ

- ‌بابُ دُخولِ المَسجِدِ جُنُبًا

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ الحُكمِ لِنَفسِه وقَبُولِ شَهادَةِ(4)مَن شَهِدَ له بقَولِه وإِذَا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَحكُمَ لِوَلَدِه ووَلَدِ ولَدِهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ القَضاءِ بعِلمِه

- ‌بابُ تَركِه الإنكارَ على مَن شَرِبَ بَولَه ودَمَهُ

- ‌بابُ قَسمِ شَعَرِه بَينَ أصحابِهِ

- ‌بابُ طَعامِ الفُجاءَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن زيادَةِ الوَعْكِ لِزيادَةِ الأجرِ

- ‌بابٌ: لَن يَموتَ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَينَ الدُّنيا والآخِرَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن أنَّ أزواجَه أُمَّهاتُ المُؤمِنيَن، وأَنَّه يَحرُمُ نِكاحُهُنَّ مِن بَعدِه على جَميعِ العالَميَن

- ‌بابُ تَسميةِ أزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وبَناتِه وتَزويجِه بَناتِه

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ عز وجل: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} [الأحزاب: 32]

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في سِوَى ما وصَفنا مِن خَصائصِه مِنَ الحُكمِ بَينَ الأزواجِ فيما يَحِلُّ مِنهُنَّ ويَحرُمُ بالحادِث، لا يُخالِفُ حَلالُه حَلالَ النَّاسِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه صلى الله عليه وسلم لا يُقتَدَى به فيما خُصَّ به ويُقتَدَى به فيما سِواهُ

- ‌جماعُ أبوابِ التَّرغيبِ في النِّكَاحِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الرَّغْبةِ في النِّكَاحِ

- ‌بابُ النَّهي عن التَّبَتُّلِ والإِخصاءِ

الفصل: ‌باب المدد يلحق بالمسلمين قبل تنقطع الحرب أو لم يأتوا حتى تنقطع الحرب، وما روى في الغنيمة أنها لمن شهد الوقعة

رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فبَعَثَ إلَينا، فجِئنا فرأينا فيه الغَضَبَ، فقالَ:"مَعَ مَن خَرَجتُنَّ؟ وبِإِذنِ مَن خَرَجتُنَّ؟ ". فقُلنا: يا رسولَ اللهِ خَرَجْنا نَغزِلُ الشَّعَرَ ونُعينُ به في سَبيلِ اللَّهِ، ومعنا دَواءٌ لِلجَرحَى، ونُناوِلُ السِّهامَ، ونَسقِى السَّويقَ. فقالَ: "قُمنَ

(1)

". حَتَّى إذا فتَحَ اللهُ عَلَيه خَيبَرَ أسهَمَ لَنا كما أسهَمَ لِلرِّجالِ، قال: فقُلتُ لَها: يا جَدَّةُ وما كان ذَلكِ؟ قالَت: تَمرًا

(2)

.

قال الشيخُ: إخبارُها عن عَينِ ما أعطاهُنَّ دَلالَةٌ على كَونِه رَضخًا. وفِى حَديثِ ابنِ عباسٍ: لَم يَضرِبْ لَهُنَّ بسَهمٍ. بَيانُ ذَلِكَ، واللهُ أعلمُ.

وِرُوِى عن مَكحولٍ وغَيرِه في الإسهامِ لَهُنَّ بخَيبَرَ

(3)

، وهو مُنقَطِعٌ لا تَقومُ به حُجَّةٌ.

‌بابُ المَدَدِ يَلحَقُ بالمُسلِميَن قبلَ تنقَطِعُ الحَربُ أو لَم يأتوا حَتَّى تَنقَطِعَ الحَربُ، وما رُوِى في الغَنيمَةِ أنَّها لِمَن شَهِدَ الوَقعَةَ

13046 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبَرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا أبو كُرَيبٍ، حدثنا أبو أُسامَةَ، حَدَّثَنِى بُرَيدٌ، عن أبى بُردَةَ، عن أبى موسَى، فذَكَرَ قُدومَهُم على جَعفَرِ بنِ أبى طالِبٍ

(1)

في م: "أقمن".

(2)

أبو داود (2729). وأخرجه أحمد (22332)، والنسائي في الكبرى (8879) من طريق رافع بن سلمة به. وضعفه الألبانى في ضعيف أبى داود (586).

(3)

أخرجه أبو داود في المراسيل (279، 289).

ص: 234

بالحَبَشَةِ قال: فأقَمْنا مَعَه حَتَّى قَدِمْنا جَميعًا، قال: فوافَقْنا رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ افتَتَحَ خَيبَرَ فأسهَمَ لَنا -أو قال: أعطانا مِنها- وما قَسَمَ لأحَدٍ غابَ عن فتحِ خَيبَرَ مِنها شَيئًا إلَّا مَن شَهِدَ مَعَه، إلَّا أصحابَ سَفينَتِنا مَعَ جَعفَرٍ وأصحابِه فقَسَمَ لَهُم مَعَهُم

(1)

. أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" عن أبى كُرَيبٍ

(2)

. وهَؤُلاءِ إن حَضَروا قبلَ

(3)

تَنقَطِعُ الحَربُ أو قبلَ حيازَةِ الغَنيمَةِ فأشرَكَهُم فيها، فهِى في مَسألَتِنا وإِن حَضَروا بعدَ ذَلِكَ.

13047 -

وعَلَيه يَدُلُّ ما أخبَرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عبْدانَ، أخبَرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا مُعاذُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا يَحيَى بنُ مَعينٍ، حدثنا حَفصُ بنُ غِياثٍ، حدثنا بُرَيدُ بنُ عبدِ اللَّهِ، عن أبى بُردَةَ، عن أبى موسَى قال: قَدِمنا على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعدَ فتحِ خَيبَرَ فأسهَمَ لَنا، ولَم يُسهِمْ لأحَدٍ يَعنِى لَم يَشهَدِ الفَتحَ غَيرَنا

(4)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ عن حفصٍ

(5)

.

ورَواه يوسُفُ بنُ موسَى عن حَفصٍ وقالَ: بعدَ ما افتَتَحَها بثَلاثٍ

(6)

.

فيَحتَمِلُ أنَّه صلى الله عليه وسلم إنَّما أعطاهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ أوأشرَكَهُم في الغَنيمَةِ

(1)

أخرجه أبو داود (2725) عن محمد بن العلاء أبى كريب به.

(2)

البخارى (3136)، ومسلم (2502).

(3)

بعده في م: "أن".

(4)

جزء يحيى بن معين (16). وأخرجه أحمد (19635)، والترمذى (1559)، وابن حبان (4813) من طريق حفص به.

(5)

البخارى (4233).

(6)

أخرجه البزار (3187)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 32/ 28 من طريق يوسف به.

ص: 235

برِضا الغانِمينَ، وقَد رُوِى في قِصَّةِ جَعفَرٍ وغَيرِه بإِسنادٍ آخَرَ أنَّه سألَ أصحابَه أن يُشرِكوهُم في مَقاسِمِ خَيبَرَ ففَعَلوا

(1)

.

ولَه شاهِدٌ صَحيحٌ في قِصَّةِ قُدومِ أبى هريرةَ:

13048 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبَرَنا عبدُ الفَه بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا الزُّهرِىُّ، أخبرَنِى عَنبَسَةُ بنُ سعيدِ بنِ العاصِ، عن أبى هريرةَ قال: قَدِمتُ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأصحابِه خَيبَرَ بعدَما افتَتَحوها، فسألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يُسهِمَ لِى مِنَ الغَنيمَةِ، فقالَ بَعضُ بَنِى سعيدِ بنِ العاصِ: لا تُسهِمْ له يا رسولَ اللهِ. فقلتُ: يا رسولَ اللهِ هذا قاتِلُ ابنِ قَوقَلٍ. فقالَ ابنُ سعيدٍ: واعَجَبًا لِوَبْرٍ

(2)

تَدَلَّى عَلَينا مِن قَدومِ ضأنٍ

(3)

يَنعَى علىَّ قَتلَ رَجُلٍ مُسلِمٍ أكرَمَه اللهُ على يَدَىَّ، ولَم يُهِنِّى على يَدَيه. قال سفيانُ: فلا أحفَظُه أنَّه قال: أسهَمَ له أو لَم يُسهِمْ. قالَ سفيانُ: سَمِعتُ إسماعيلَ بنَ أُمَيَّةَ سألَ الزُّهرِىَّ عنه وأنا حاضِرٌ

(4)

.

13049 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ. فذَكَرَه بإِسنادِه مِثلَه

(1)

ينظر مغازى الواقدى 2/ 683، وطبقات ابن سعد 2/ 108.

(2)

الوبر: دابة في حجم القطة غبراء أو بيضاء. النهاية 5/ 311.

(3)

ينظر (13050).

(4)

يعقوب بن سفيان 2/ 738. وتقدم تخريجه في (3979).

ص: 236

إلَّا أنَّه لَم يَذكُرْ قَولَ سُفيانَ، وزادَ: قال سفيانُ: حَدَّثَنيه السَّعيدِىُّ أيضًا عن جَدِّه، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(1)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن الحُمَيدِىِّ

(2)

. واسمُ السَّعيدِىِّ عمرُو بنُ يَحيَى بنِ سعيدِ بنِ عمرِو بنِ سعيدِ بنِ العاصِ، وجَدُّه سعيدُ بنُ عمرٍو.

قال البخارىُّ

(3)

: ويُذكَرُ عن الزُّبَيدِىِّ عن الزُّهرِىِّ. فذَكَرَ ما:

13050 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، عن محمدِ بنِ الوَليدِ الزُّبَيدِىِّ، عن الزُّهرِىِّ، أن عَنبَسَةَ بنَ سعيدٍ أخبَرَه أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ يُحَدِّثُ سعيدَ بنَ العاصِ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أبانَ بنَ سعيدِ بنِ العاصِ على سَريَّةٍ مِنَ المَدينَةِ قِبَلَ نَجدٍ، فقَدِمَ أبانُ بنُ سعيدٍ وأصحابُه على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بخَيبَرَ بعدَ أن فتَحَها وإِنَّ حُزْمَ خَيلِهِم ليفٌ، فقالَ أبانٌ

(4)

: اقسِمْ لَنا يا رسولَ اللَّهِ. قال أبو هريرةَ: فقُلتُ: لا تَقسِمْ لَهُم يا رسولَ اللَّهِ. فقال أبانٌ: أنتَ به [يا وَبْرُ]

(5)

تَحَدَّرَ عَلَينا مِن رأسِ ضالٍ

(6)

! فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اجلِسْ

(1)

المصنف في المعرفة (5340)، دون قول سفيان، والحميدى (1109)، وفيه قول سفيان. وتقدم في (3979).

(2)

البخارى (2827).

(3)

البخارى (4238).

(4)

بعده في م: "بن سعيد وأصحابه".

(5)

في م: "وبر".

(6)

كتب فوقها في الأصل: "صح". وفى س، م:"ضان".

وضال: بالتخفيف، مكان أو جبل بعينه، ويروى بالنون، وهو أيضًا جبل في أرض دوس، وقيل:=

ص: 237

يا أبانُ". ولَم يَقسِمْ لَهُم رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1)

.

وكَذَلِكَ رَواه عبدُ اللهِ بنُ سالِمٍ عن الزُّبَيدِىِّ، وهو فيما ذَكَرَه محمدُ بنُ يَحيَى الذُّهلِىُّ عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ الزُّبَيدِىِّ، عن عمرِو بنِ الحارِثِ، عن عبدِ اللَّهِ. قال محمدُ بنُ يَحيَى: لَم يُقِمِ ابنُ عُيَينَةَ، يعنى

(2)

مَتنَه، والحَديثُ حَديثُ الزُّبَيدِىِّ

(3)

.

13051 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ، حدثنا علىُّ بنُ بَحرٍ القَطّانُ، حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، حدثنا سعيدُ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا الزُّهرِىُّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أبى هريرةَ: إنَّ اللَّهَ عز وجل فتَحَ على رسولِه صلى الله عليه وسلم خَيبَرَ ثُمَّ جاءَه أبانُ بنُ سعيدِ بنِ العاصِ في خَيلٍ له، فسألَه أن يُسهِمَ له ولأصحابِه، فلَم يَفعَلْ ذَلِكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرةَ: وكانَت حُزْمُ خُيولِهِمُ اللِّيفَ

(4)

. فهَذا يوافِقُ رِوايَةَ الزُّبَيدِىِّ في مَتنِه ويُخالِفُه في إسنادِه، واللهُ أعلمُ.

قال محمدُ بنُ يَحيَى الذُّهلِىُّ: الحَديثانِ مَحفوظانِ؛ حَديثُ عَنبَسَةَ مِن

= أراد به الضأن من الغنم فتكون ألفه همزة. النهاية 3/ 109.

(1)

أبو داود (2723).

(2)

ليس في: س، م.

(3)

ذكره المصنف في الصغرى عقب (3648).

(4)

أخرجه ابن حبان (4814، 4815) من طريق الوليد به.

ص: 238

حَديثِ الزُّبَيدِىِّ، وحَديثُ سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ مِن حَديثِ سعيدِ بنِ عبدِ العَزيزِ

(1)

.

13052 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا الحَجّاجُ بنُ مِنهالٍ، حدثنا حَمّادٌ، عن علىِّ بنِ زَيدٍ، عن عَمّارِ بنِ أبى عَمّارٍ، عن أبى هريرةَ قال: ما شَهِدْتُ مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَغنمًا إلَّا قَسَمَ لِى، إلَّا خَيبَرَ فإِنَّها كانَت لأهلِ الحُدَيبيَةِ خاصَّةً، وكانَ أبو موسَى وأبو هريرةَ جاءا بَينَ الحُدَيبيَةِ وبَينَ خَيبَرَ

(2)

.

13053 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ ابنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا وُهَيبٌ، حدثنا خُثَيمُ بنُ عِراكٍ، عن أبيه، عن نَفَرٍ مِن بَنِى غِفارٍ قالوا: إنَّ أبا هريرةَ قَدِمَ المَدينَةَ وقَد خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَى خَيبَرَ، واستَخلَفَ على المَدينَةِ رَجُلًا مِن بَنِى غِفارٍ يُقالُ له: سِباعُ بنُ عُرفُطَةَ. قال أبو هريرةَ: فوَجَدناه في صَلاةِ الصُّبحِ فلَمّا فرَغنا مِن صَلاتِنا أتَينا سِباعَ بنَ عُرفُطَةَ، فزَوَّدَنا تَمرًا حَتَّى قَدِمْنا على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وقَد فتَحَ خَيبَرَ، وكَلَّمَ المُسلِمينَ فأشرَكونا في سُهمانِهِم

(3)

.

13054 -

ورَواه رَوحُ بنُ القاسِمِ عن خُثَيمِ بنِ عِراكٍ بإِسنادِه ومَعناه قال:

(1)

ذكره المصنف في الصغرى عقب (3648).

(2)

يعقوب بن سفيان 3/ 160، 161. وأخرجه أحمد (10912) من طريق حماد بن سلمة به. وقال الهيثمى في المجمع 6/ 155: وفيه على بن زيد، وهو سيئ الحفظ، وبقية رجاله رجال الصحيح.

(3)

المصنف في الدلائل 4/ 198. وأخرجه الطحاوى في شرح المشكل (2910) من طريق وهيب به.

ص: 239

فاستأذَنَ النّاسَ أن يَقسِمَ لَنا مِنَ الغَنائمِ، فأذِنوا له فقَسَمَ لَنا. أخبرَناه أبو الحَسَنِ ابنُ أبى المَعروفِ الإسفَرايينِىُّ، أخبرَنا أبو عمرٍو إسماعيلُ بنُ نُجَيدٍ السُّلَمِىُّ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ البوشَنجِىُّ، حدثنا أُمَيَّةُ بنُ بِسطامٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا رَوحُ بنُ القاسِمِ. فذَكَرَه

(1)

.

الرِّواياتُ في قُدومِه بعدَ فتحِ خَيبَرَ أصَحُّ، ثُمَّ رِوايَةُ مَن رَوَى أنَّه لَم يُسهِمْ له أرادَ قِسمَةَ مَن شَهِدَها، ويَحتَمِلُ أنَّه أشرَكَهُم في سُهمانِهِم برِضاهُم كما في هذه الرِّوايَةِ، واللَّهُ أعلمُ.

13055 -

أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الفَضلِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ الرَّبيعِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ المُبارَكِ، عن يونُسَ، عن الزُّهرِىِّ قال: بَلَغَنا أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَم يَقسِمْ لِغائبٍ في مَغنَمٍ لَم يَشهَدْه إلَّا يَومَ خَيبَرَ قَسَمَ لِغائبِ أهلِ الحُدَيبيَةِ مِن أجلِ أن اللهَ تبارك وتعالى كان أعطَى خَيبَرَ المُسلِمينَ مِن أهلِ الحُدَيبيَةِ فقالَ: {وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ} [الفتح: 20]. فكانَت لأهلِ الحُدَيبيَةِ مَن شَهِدَ مِنهُم ومَن غابَ، ولِمَن شَهِدَ مِنَ النّاسِ غَيرِهِم

(2)

.

13056 -

وعن يونُسَ قال: وقال ابنُ شِهابٍ: بَلَغَنا، واللَّهُ أعلمُ، أنَّه

(1)

أخرجه الطبرانى في الأوسط (2801)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3695) من طريق روح به.

(2)

أخرجه أبو داود في المراسيل (276) من طريق ابن المبارك به.

ص: 240

قَسَمَ لِعُثمانَ بنِ عَفّانَ رضي الله عنه يَومَ بَدرٍ، وكانَ عثمانُ رضي الله عنه تَخَلَّفَ على امرأتِه رُقيَّةَ بنتِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأصابَتها الحَصبَةُ، فجاءَ زَيدُ بنُ حارِثَةَ بَشيرًا بوَقعَةِ بَدرٍ وعُثمانُ رضي الله عنه على قَبرِ رُقيَّةَ بنتِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدفِنُها

(1)

.

13057 -

قال ابنُ شِهابٍ: وبَلَغَنا أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ لِطَلحَةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ وسَعيدِ بنِ زَيدٍ وكانا غائبَينِ بالشّامِ

(1)

.

قال الشيخُ: قَد رُوِّينا عن ابنِ إسحاقَ أنَّه لَم يَغِبْ عن خَيبَرَ مِن أهلِ الحُدَيبيَةِ إلَّا جابِرُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىُّ

(2)

. وأمّا قِسمَتُه لِعُثمانَ بنِ عَفّانَ وغَيرِه مِن غَنائمِ بَدرٍ فقَد مَضَتِ الدَّلالَةُ في هذا الكِتابِ على أنَّها كانَت لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضعُها حَيثُ أراه اللَّهُ، وإِنَّما صارَتِ الغَنيمَةُ لِمَن شَهِدَ الوَقعَةَ بعدَ قِسمَةِ بَدرٍ، واللَّهُ أعلمُ

(3)

.

13058 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرْانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا وكيعٌ، عن شُعبَةَ، عن قَيسِ بنِ مُسلِمٍ، عن طارِقِ بن شِهابٍ الأحمَسِىِّ قال: غَزَت بَنو عُطارِدٍ ماهَ البَصرَةِ

(4)

وأُمِدُّوا بعَمّارٍ مِنَ الكوفَةِ، فخَرَجَ قبلَ الوَقعَةِ وقَدِمَ بعدَ الوَقعَةِ فقالَ: نَحنُ

(1)

أخرجه أبو داود في المراسيل (276) من طريق ابن المبارك به. وينظر ما تقدم في (12842، 12843).

(2)

ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام 2/ 349.

(3)

ينظر ما تقدم في (12836 - 12845).

(4)

ماه البصرة: يقال لنهاوند وهمذان وقم؛ لأن أهل البصرة هم افتتحوها. مراصد الاطلاع 3/ 1224.

ص: 241

شُرَكاؤُكُم في الغَنيمَةِ. فقامَ رَجُلٌ مِن بَنِى عُطارِدٍ فقالَ: أيُّها العَبدُ المُجَدَّعُ

(1)

تُريدُ أن نَقسِمَ لَكَ غَنائمَنا -وكانَت أُذُنُه أُصيبَت في سَبيلِ اللهِ- فقالَ: عَيَّرتُمونِى بأحَبِّ أُذُنَىَّ إلَىَّ

(2)

، أو: خَيرِ أُذُنَىَّ. قال: فكَتَبَ في ذَلِكَ إلَى عُمَرَ رضي الله عنه، فكَتَبَ: إنَّ الغَنيمَةَ لِمَن شَهِدَ الوَقعَةَ

(3)

.

ورُوِّينا عن أبى بكرٍ الصِّدّيقِ رضي الله عنه في قِصَّةٍ أُخرَى أنَّه كَتَبَ: إنَّما الغَنيمَةُ لِمَن شَهِدَ الوَقعَةَ

(4)

.

13059 -

وحَدَّثَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ النَّضرِ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ عمرٍو، عن أبى إسحاقَ الفَزارِىِّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الغَسّانِىُّ

(5)

، عن عَطيَّةَ بنِ قَيسٍ وراشِدِ بنِ سَعدٍ قالا: سارَتِ الرُّومُ إلَى حَبيبِ بنِ مَسلَمَةَ وهو بإرمينيَةَ فكَتَبَ إلَى

(6)

مُعاويَةَ يَستَمِدُّه، فكَتَبَ مُعاويَةُ إلَى عثمانَ رضي الله عنه بذَلِكَ، فكَتَبَ عثمانُ رضي الله عنه إلَى أميرِ العِراقِ يأمُرُه أن يُمِدَّ حَبيبًا، فأمَدَّه بأهلِ العِراقِ وأمَّرَ عَلَيهِم سَلمانَ بنَ رَبيعَةَ الباهِلِىَّ، فساروا يُريدونَ غِياثَ حَبيبٍ، فلَم يَبلُغوهُم حَتَّى لَقِى هو وأصحابُه

(1)

مجدع الأطراف: أى: مقطعها. ينظر مشارق الأنوار 1/ 141.

(2)

ليس في: م.

(3)

أخرجه ابن أبى شيبة (33776) عن وكيع به. وينظر ما سيأتى في (18010).

(4)

سيأتى قبل (18009).

(5)

في ز: "العسقلانى".

(6)

في م: "لى".

ص: 242