الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ استِباحَةِ قَتلِ مَن سَبَّه أو هَجاه، امرأَةً كان أو رَجُلًا
13505 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بن محمدِ بنِ عبد اللهِ بنِ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، حدثنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بن عمرِو بنِ البَختَرِيِّ الرزازُ، حدثنا عليُّ بن إبراهيمَ، حدثنا الحارِثُ بن مَنصورٍ، حدثنا إسرائيلُ، عن عثمانَ الشَّحّام، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال:[كانَت أُمُّ ولَدِ رَجُلٍ]
(1)
على عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تكثِرُ الوَقيعَةَ في رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وتَشتُمُه، فيَنهاها فلا تَنتَهِي، ويَزجُرُها فلا تَنزَجِرُ، فلَمّا كان ذاتَ لَيلَةٍ ذَكَرَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فوَقَعَت فيه، قال: فلَم أصبِرْ أن قُمتُ إلَى المِعوَلِ
(2)
فأَخَذتُه فوَضَعتُه في بَطنِها، ثُمَّ اتَّكَيتُ عَلَيها حَتَّى قَتَلتُها. قال: فوَقَعَ طِفلاها بَينَ رِجلَيها مُلَطَّخانِ
(3)
بالدَّم، فأَصبَحتُ فذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قال: فجَمَعَ النّاسَ ثُمَّ قال: "أنشُدُ باللهِ رَجُلًا رأى لِلنَّبِيِّ حَقًّا فعَلَ ما فعَلَ إلَّا قامَ". قال: فأَقبَلَ الأعمَى - يَعنِي القاتِلَ - يَتَزَلزَلُ، وذَكَرَ كَلِمَةً - قال أبو الحُسَينِ: ذَهَبَت عليّ
(4)
- فقالَ: وإِن كانَت لَرَفيقَةً لَطيفَةً، ولَكِنَّها كانَت تُكثِرُ الوَقيعَةَ فيكَ وتَشتُمُكَ، فأَنهاها فلا تَنتَهِي، وأَزجُرُها فلا تَنزَجِرُ، فلَمّا كان البارِحَةَ ذَكَرَتكَ فوَقَعَت فيكَ، فلَم أصبِرْ أن قُمتُ إلَى المِعوَلِ فوَضَعتُه في بَطنِها. فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اشهَدوا أنَّ دَمَها هَدَرٌ"
(5)
.
(1)
في مصادر التخريج: "أن أعمى كانت له أم ولد".
(2)
المعول: هو الفأس الكبيرة التي يكسر بها الحجارة. غريب الحديث لابن قتيبة 2/ 485.
(3)
في م: "متضمخان".
(4)
في م: "عنى".
(5)
مجموع فيه مصنفات ابن البخترى (477). وأخرجه أبو داود (4361)، والنسائي (4081) من طريق إسرائيل به. وعندهم "المغول" بالمعجمة. وهو شبه الخنجر. الفائق 1/ 212. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3665).
13506 -
وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بن بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عثمانُ بن أبي شَيبَةَ وعبدُ اللهِ بن الجَرّاح، عن جَريرٍ، عن مُغيرَةَ، عن الشَّعبِيِّ، عن عليٍّ رضي الله عنه، أنَّ يَهوديَّةً كانَت تَشتُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وتَقَعُ فيه، فخَنَقَها رَجُلٌ حَتَّى ماتَت، فأَبطَلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَمَها
(1)
.
13507 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بن مَرزوقٍ، حدثنا عثمانُ بن عُمَرَ، حدثنا شُعبَةُ، عن تَوبَةَ العَنبَرِيّ، عن أبي السَّوّار، عن أبي بَرْزَةَ، أنَّ رَجُلًا سَبَّ أبا بكرٍ فقُلتُ: ألا أضرِبُ عُنُقَه يا خَليفَةَ رسولِ اللهِ؟ فقالَ: لا، لَيسَت هذه لأحَدٍ بَعدَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(2)
.
13508 -
أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ بن عَدِيٍّ الحافظُ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بن محمدٍ، حدثنا أبو الأحوَصِ العُكبَرِيُّ، حدثنا يَحيَى بن إسماعيلَ الواسِطِيُّ، حدثنا إبراهيمُ بن سَعدٍ، عن الزُّهرِيّ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ قال: لا يُقتَلُ أحَدٌ بسَبِّ أحَدٍ، إلَّا بسَبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(3)
.
(1)
أبو داود (4362)، ومن طريقه الضياء المقدسى في الأحاديث المختارة (547). وسيأتي في (18743). وضعف إسناده الألباني في ضعيف أبي داود (693).
(2)
أخرجه الطحاوي في شرح المشكل 12/ 410 عن إبراهيم بن مرزوق به. وأبو يعلى (82) من طريق عثمان بن عمر به. وأحمد (54)، والنسائي (4082) من طريق شعبة به بلفظ: أغلظ. بدل: سب. وصححه الألباني في صحيح النسائي (3795).
(3)
ينظر مختصر الكامل للمقريزى ص 827 (2149). وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات (307) من طريق يحيى بن إسماعيل به. وقال الذهبي 5/ 2627: يحيى بن إسماعيل مجهول وخبره منكر.