المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في من الإمام على من رأى من الرجال البالغين من أهل الحرب - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٣

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الوصايا

- ‌بابُ نَسخِ الوَصيَّةِ لِلوالِدَينِ والأقرَبيَن الوارِثيَن

- ‌بابُ مَن قال بنَسخِ(1)الوَصيَّةِ لِلأقرَبينَ الَّذينَ لا يَرِثونَ وجَوازِها لِلأجنَبيّيَن

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه تَعالَى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 8]12681

- ‌بابُ تَبديَةِ الدَّينِ على الوَصيَّةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالثُّلُثِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ النُّقصانَ عن الثُّلُثِ إذا لَم يَترُكْ ورَثَتَه أغنياءَ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ تَركَ الوَصيَّةِ إذا لَم يَترُك شَيئًا كًثيرًا استِبقاءً على ورَثَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه عز وجل: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [النساء: 9]

- ‌وما يُنهَى عنه مِنَ الإضرارِ في الوَصيَّةِ

- ‌بابٌ: الحَزمُ لِمَن كان له شَيءٌ يُريدُ أن يوصِى فيه ألَّا يَبيتَ لَيلَتَيِن أو ثلاثَ لَيالٍ لَيالٍ ووَصيَّتُه مَكتوبَةٌ عِندَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بمِثلِ نَصيبِ ولَدِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ فيما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ العَولِ في الوَصايا وإجازَةِ الوَرَثَةِ وصيَّتَه لِوارِثٍ أو ما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بشَئٍ بعَينِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالإِعتاقِ عنه، ومَنِ استَحَبَّ استِغلاءَ الرِّقابِ وإِقلالَها، أو إكثارَها واستِرخاصَها

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالحَجِّ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ: ثُلُثُ مالِى إلَى فُلانٍ يَضَعُه حَيثُ أراه اللهُ، وما يُختارُ لِلموصَى إلَيه أن يُعطيَه أهلَ الحاجَةِ مِن قَرابَةِ المَيِّتِ حَتَّى يُغنيَهُم، ثُمَّ رُضَعاءَه(4)، ثُمَّ جيرانَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلرَّجُلِ وقَبولِه ورَدِّهِ

- ‌بابُ نِكاحِ المَريضِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالعِتقِ وغَيِره إذا ضاقَ الثُّلُثُ عن حَملِها

- ‌بابُ الحَجِّ عن المَيِّتِ وقَضاءِ دُيونِه عَنهُ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِلمَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العِتقِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الصَّومِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلقَرابَةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلكُفّارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَصيَّةِ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ في الوَصيَّةِ وتَغييِرها

- ‌بابُ المَرَضِ الَّذِى تَجوزُ فيه الأَعطيَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وصيَّةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ وصيَّةِ العَبدِ

- ‌بابُ الأوصياءِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ تَركَ الدُّخولِ في الوَصايا لِمَن يَرَى مِن نَفسِه ضَعفًا

- ‌بابُ مَن اختارَ(3)الدُّخولَ فيها والقيامَ بكَفالَةِ اليَتامَى لِمَن يَرَى مِن نَفسِه قوَّةً وأمانَةً

- ‌بابُ الإثمِ في أكلِ مالِ اليَتيمِ

- ‌بابٌ: والى اليَتيمِ يأكُلُ مِن مالِه -إذا كان فقيرًا مَكانَ قيامِه عَلَيه- بالمَعروفِ

- ‌بابُ مُخالَطَةِ اليَتيمِ في الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِ اليَتيمِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ لِلوَصِىِّ أن يَصنَعَه في أموالِ اليَتامَى

- ‌بابُ مَنِ احتاطَ فأوصَى بقَضاءِ دُيونِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِتابِ الوَصيَّةِ

- ‌كِتابُ الوديعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في أداءِ الأماناتِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على مُؤتَمَنٍ

- ‌كتابُ قَسْمِ الفَيْءِ والغنيمةِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في الأُمَمِ الخاليَةِ إلَى أن أحَلَّها اللَّهُ تَعالى لِمحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ولأُمَّتَهِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في ابتِداءِ الإسلامِ وأنَّها كانَت لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُها فيمَن يَراه مِمَّن شَهِدَ الوَقعَةَ وممَّن لَم يَشهَدْها حَتَّى نَزَلَ قَولُه عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41]. فكانَ الخُمُسُ لأهلِ الخُمُسِ، وأربَعَةُ أخماسِها لمن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ وُجوبِ الخُمُسِ في الغَنيمَةِ والفَئِ، ومَن قال: لا تُخَمَّسُ الجِزيَةُ وما في مَعناها

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفَ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ في زَمانِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأنَّها كانَت له خاصَّةً دونَ المُسلِميِن يَضَعُها حَيثُ أراه اللَّهُ عز وجل

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأنَّها تُجعَلُ حَيثُ كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجعَلُ فُضولَ غَلَّاتِ تِلكَ الأموالِ مما فيه صَلاحُ الإسلامِ وأهلِه، وأنَّها لَم تكنْ مَوروثَةً عَنهُ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفُ خُمُسِ الخُمُسِ، وأنَّه بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى الَّذِى يَلى أمرَ المُسلِميَن يَصرِفُه في مَصالِحِهِم

- ‌بابُ قِسمَةِ الغَنيمَةِ في دارِ الحَربِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الأنفالِ

- ‌بابٌ: السَّلَبُ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَخميسِ السَّلَبِ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّانِى مِنَ النَّفَلِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ بعدَ الخُمُسِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ مِن خُمُسِ الخُمُسِ سَهمِ المَصالِحِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّفَلِ مِن هذا الوَجهِ إذا لَم تكنْ حاجَةٌ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّالِثُ مِنَ النَّفَلِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ القَسْمِ

- ‌بابُ قِسمَةِ ما حَصَلَ مِنَ الغَنيمَةِ مِن دارٍ وأرضٍ وغَيِر ذَلِكَ مِنَ المالِ أو شَئٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِّ الإمامِ على مَن رأى مِنَ الرِّجالِ البالِغيَن مِن أهلِ الحَربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بمَن أُسِرَ مِنّا

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بالمالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ مَن رأى الإمامُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في استِعبادِ الأسيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَلَبِ الأسيرِ

- ‌بابُ النَّهي عن المُثلَةِ

- ‌بابُ إخراجِ الخُمُسِ مِن رأسِ الغَنيمَةِ وقِسمَةِ الباقِى بَيَن مَن حَضَرَ القِتالَ مِنَ الرِّجالِ المُسلِميِن البالِغيَن الأحرارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ الرّاجِلِ والفارِسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ البَراذينِ والمَقاريفِ(3)والهَجيِن

- ‌بابٌ: لا يُسهَمُ إلَّا لِفَرَسٍ واحِدٍ

- ‌بابُ الإسهامِ لِلفَرَسِ دونَ غَيرِه مِنَ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الخَيلِ وما يُستَحَبُّ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن تَقليدِ الخَيلِ الأوتارَ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن جَزِّ نَواصِى الخَيلِ وأذنابِها

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ الجِهادَ فمَرِضَ أو لَم يُقاتِلْ

- ‌بابُ مَنَ دَخَلَ أجيرًا يُريدُ الجِهادَ أو لَم يُرِدْهُ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ التِّجارَةَ

- ‌بابٌ: المَملوكُ والمَرأةُ يُرضَخُ لَهُما ولا يُسهَمُ

- ‌بابُ المَدَدِ يَلحَقُ بالمُسلِميَن قبلَ تنقَطِعُ الحَربُ أو لَم يأتوا حَتَّى تَنقَطِعَ الحَربُ، وما رُوِى في الغَنيمَةِ أنَّها لِمَن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ السَّريَّةِ تَخرُجُ مِن عَسكَرٍ في بلادِ العَدوِّ

- ‌بابُ التَّسويَةِ في قَسمِ(1)الغَنيمَةِ والقَومِ يَهَبونَ الغَنيمَةَ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعطِى المُؤَلَّفَةَ قُلوبُهُم وغَيَرهُم مِنَ المُهاجِرينَ، وما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما كان يُعطيهِم مِنَ الخُمُسِ دونَ أربَعَةِ أخماسِ الغنيمَةِ

- ‌جِماعُ أبواب تَفريقِ الخُمُسِ

- ‌باب: سهمُ اللَّهِ وسَهمُ رسوله صلى الله عليه وسلم مِن خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابُ سَهمِ ذِى القُربَى مِنَ الخُمُسِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ ما أُخِذَ مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ غَيِر الموجَفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَصرَفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قِسمَةِ ذَلِكَ على قَدرِ الكِفايَةِ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ لِلمَماليكِ في العَطاءِ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن قال: يُقسَمُ لِلحُرِّ والعَبدِ

- ‌باب: لَيسَ لِلأعرابِ الَّذينَ هُم أهلُ الصَّدَقَةِ في الفَئِ نَصيب

- ‌بابُ التَّسويَةِ بَيَن النّاسِ في القَسمَةِ

- ‌بابُ التَّفضيلِ على السّابِقَةِ والنَّسَبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ أميِر المُؤمِنيَن عُمَرَ رضي الله عنه: ما مِن أحَدٍ مِنَ المُسلِميَن إلَّا له حَق في هذا المالِ

- ‌باب: لا يَفرِضُ واجِبًا إلَّا لِبالغٍ يُطيقُ مِثلُه القِتالَ

- ‌بابُ ما يَكونُ لِلوالِى الأعظَمِ ووالِى الإقليمِ مِن مالِ اللَّهِ وما جاءَ في رِزقِ القُضاةِ وأجرِ سائرِ الوُلاةِ

- ‌بابٌ: الاختيارُ في التَّعجيلِ بقِسمَةِ مالِ الفَئِ إذا اجتَمَعَ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ الافترَاضَ(3)عِندَ تَغَيُّرِ السَّلاطيِن وصَرفِه عن المُستَحِقّيَن

- ‌بابُ ما لَم يُوجَفْ عَلَيه بخَيلٍ ولا رِكابٍ ومَنِ اختارَ أن يَكونَ وقفًا لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعريفِ العُرَفاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ العِرافَةِ لِمَن جارَ وارتَشَى وعَدَلَ عن طَريقِ الهُدَى

- ‌بابُ ما جاءَ في شِعارِ القَبائلِ ونِداءِ كُلِّ قَبلَةٍ بشِعارِها

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقدِ الألويَةِ والرّاياتِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في كِتبَةِ(4)أسامِى أهلِ الفَئِ

- ‌بابُ إعطاءِ الفَئِ على الدّيوانِ، ومَن تَقَعُ به البِدايةُ

- ‌بابُ البِدايةِ(2)بعدَ قُريشٍ بالأنصارِ لِمَكانِهِم مِنَ الإسلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَرتيبهم

- ‌كتابُ قسمِ الصدقاتِ

- ‌بابُ ما فرَضَ اللهُ تبارك وتعالى على أهلِ دينِه(1)المُسلِميَن في أموالِهِم لِغَيِرهِم مِن أهلِ دينِه المُسلِميَن المُحتاجيَن إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ أهلَ الأموالِ حَبسُه عَمَّن أُمِروا بدَفعِه إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ الوُلاةَ تَركُه لأهلِ الأموالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في رَب المالِ يَتَوَلَّى تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه بنَفسِه

- ‌بابُ الدُّعاءِ له إذا أخِذت صَدَقَتُه بالأجرِ والبَرَكةِ

- ‌باب: الأغلَبُ على أفواهِ العامَّةِ أنَّ في الثمَرِ العُشرَ، وفِى الماشيَةِ الصَّدَقَةَ، وفِى الوَرِقِ الزَّكاةَ، وقَد سَمَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هَذا كلَّه صَدَقَة

- ‌بابُ قَسْمِ الصَّدَقاتِ على قَسْم اللهِ تَعالَى

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الصَّدَقَةَ في صِنفٍ واحِدٍ مِن هذه الأصناف

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ صَدَقَةَ قَومٍ مِنهُم مِن بَلَدِهِم وفِي بَلَدِهِم مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ نَقلِ الصَّدَقَةِ إذا لَم يَكُنْ حَولَها مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الفَقيَر أمَسُّ حاجَةً مِنَ المِسكيِن

- ‌بابُ الفَقيِر أوِ المِسكيِن له كَسْب أو حِرفَةٌ تُغنيه وعيالَه فلا يُعطَى بالفَقرِ والمَسكَنَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَن طَلَبَ الصَّدَقَةَ بالمَسكَنَةِ أوِ الفَقرِ، ولَيسَ عِندَ الوالِى يَقينُ ما قالَ

- ‌بابٌ: الخَليفَةُ ووالِى الإِقليم العَظيمِ الَّذِى لا يَلِى قَبضَ الصَّدَقَةِ، لَيسَ لَهُما فى سَهمِ العامِليَن عَلَيها حَقٌّ

- ‌بابٌ: العامِلُ على الصَّدَقَةِ يأخُذُ مِنها بقَدرِ عَمَلِه وإن كان موسِرًا

- ‌بابٌ: لا يُكْتَمُ مِنها شَيءٌ

- ‌بابُ فضلِ العامِلِ على الصَّدَقَةِ بالحَقِّ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ خُمسَ خُمسِ(4)الفَئِ والغَنيمَةِ ما يُتَأَلَّفُ به وإن كان مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ رَجاءَ أن يُسلِمَ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِنْ سَهمِ الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ سُقوطِ سَهمِ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وتَركِ إعطائهِم عِندَ ظُهورِ الإِسلامِ والاستِغناءِ عن التَّأَلُّفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ سَهمِ الرِّقَابِ

- ‌بابُ سَهمِ الغارِميَن

- ‌بابُ سَهمِ سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ سَهمِ ابنِ السَّبيلِ

- ‌بابٌ: لا وقتَ فيما يُعطَى الفُقَراءُ والمَساكينُ إلَّا ما يَخرُجونَ به مِنَ الفَقرِ والمَسكَنَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلِ يَقسِمُ صَدَقَتَه على قَرابَتِه وجيرانِه إذا كانوا مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابٌ: لا يُعطيها مَن تَلزَمُه نَفَقَتُه مِن ولَدِه ووالِدَيه مِن سَهمِ الفُقَراءِ والمَساكينِ

- ‌بابٌ: المَرأَةُ تَصرِفُ مِن زَكاتِها فى زَوجِها إذا كان مُحتاجًا

- ‌بابٌ: آلُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم لا يُعطَون مِنَ الصَّدَقاتِ المَفروضاتِ

- ‌بابُ بَيانِ آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم الَّذينَ تَحرُمُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ المَفروضَةُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ مِن سَهمِ العامِليَن بالعُمالَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَوالِي بَنِي هاشِمٍ وبَنِي المُطَّلِبِ

- ‌بابٌ: لا تَحرُمُ على آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقبَلُ ما كان باسمِ الهَديَّةِ ولا يَقبَلُ ما كان باسمِ الصَّدَقَةِ إمّا تَحريمًا وإمّا تَوَرُّعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُخرِجُ صَدَقَتَه إلَى مَن ظَنَّه مِن أهلِ السُّهمان، فبانَ أنَّه لَيسَ مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابُ مِيسَمِ(3)الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الوَسم، وفِي صِفَةِ الوَسمِ

- ‌كتابُ النكاحِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ممَّا شُدِّدَ عليه وأُبيحَ لغيرِه، على ترتيبِ أبي العباسِ أحمدَ بنِ أبي أحمدَ الطبرِيِّ صاحبِ "التلخيص"(1)رحمه الله

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن تَخييِر النِّساءِ

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن قيامِ اللَّيلِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه وتَنَزَّهَ عنه مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه مِن خائنَةِ الأعيِنُ دونَ المَكيدَةِ في الحَربِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا لَبِسَ لأمَتَه أن يَنزِعَها حَتَّى يَلقَى العَدوَّ ولَو بنَفسِهِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا سَمعَ المُنكَرَ تَركُ النَّكيِر

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له أن يَتَعَلَّمَ شِعرًا ولا يَكتُبَ

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ تَعالَى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]

- ‌بابٌ: كان عَلَيه قَضاءُ دَينِ مَن ماتَ مِنَ المُسلِميَن

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِن أن يَدفَعَ بالَّتِي هِيَ أحسَنُ السَّيِّئَةَ فقالَ: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [فصلت: 34]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنَ المَشورَةِ فقالَ: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنِ اختيارِ الآخِرَةِ على الأولَى ولا يَمُدُّ عَينَيه إلَى زَهرَةِ الحَياةِ الدُّنيا

- ‌بابُ: كان إذا رأَى شَيئًا يُعجِبُه قال: "لَبَّيكَ إنَّ العَيشَ عَيشُ الآخِرَةِ

- ‌بابُ فضلِ عِلمِه على عِلمِ غَيرِه

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه في قَولِه: "أمّا أنا فلا آكُلُ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه مِن قَولِه: "أُمِرتُ بالسِّواكِ حَتَّى خِفتُ أن يُدرِدَنِي

- ‌بابٌ: كان لا يأكُلُ الثُّومَ والبَصَلَ والكُرّاثَ وقالَ: "لَولا أنَّ المَلَكَ يأتينِي لأكَلتُه

- ‌بابٌ: كان لا يَنطِقُ عن الهَوَى، إن هو إلَّا وحيٌ يوحَى

- ‌بابُ ما نَهاه اللهُ عز وجل عنه بقَولِه: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6]13462

- ‌بابُ ما كان مُطالَبًا برُؤيَةِ مُشاهَدَةِ الحَقِّ مَعَ مُعاشَرَةِ النّاسِ بالنَّفسِ والكَلامِ

- ‌بابٌ: كان يُغانُ(1)على قَلبِه فيَستَغفِرُ اللَّهَ ويَتوبُ إلَيه في اليَومِ مِائَةَ مَرَّةٍ

- ‌بابٌ: كان يُؤخَذُ عن الدُّنيا عِندَ تَلَقِّي الوَحى، وهو مُطالَبٌ بأَحكامِها عِندَ الأخذِ عَنها

- ‌بابٌ: كان لا يُصَلِّي على مَن عَلَيه دَينٌ ثُمَّ نُسِخَ

- ‌بابٌ: كان لا يَجوزُ له أن يُبَدِّلَ مِن أزواجِه أحَدًا ثُمَّ نُسِخَ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دونَ غَيِره، مِمّا أُبيحَ له وحُظِرَ على غَيِرهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّساءِ أكثَرُ مِن أربَعٍ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ المَوهوبَةِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ بغَيِر ولِيٍّ وغَيِر شاهِدَينِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له بتَزويجِ الله، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَعقِدَ على امرأَةٍ بغَيِر استِئمارِها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن تَزويجِ المَرأَةِ مِن غَيِر استِئمارِها، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ مِن غَيِر استِئمارِ وليِّها، وجَعَلَه اللهُ عز وجل أولَى بالمُؤمِنيَن مِن أنفُسِهِم

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ في الإِحرامِ

- ‌بابُ ما رُوِيَ مِن أنَّه تَزَوَّجَ صَفيَّةَ وجَعَلَ عِتقَها صَداقَها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن سَهمِ الصَّفِيِّ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ وخُمُسِ خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابٌ: الحِمَى له خاصَّةً في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابٌ: دَوامُ الحِمَى له خاصٌّ

- ‌بابُ دُخولِ الحَرَمِ بغَيِر إحرامٍ والقَتلِ فيهِ

- ‌بابُ استِباحَةِ قَتلِ مَن سَبَّه أو هَجاه، امرأَةً كان أو رَجُلًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه جَعَلَ سَبَّه لِلمُسلِميَن رَحمَةً، وفِي ذَلِكَ كالدَّليلِ على أنَّه له مُباحٌ

- ‌بابٌ: الوِصالُ له مُباحٌ لَيسَ لِغَيِرهِ

- ‌بابٌ: كان يَنامُ ولا يَتَوَضّأُ

- ‌بابٌ: صَلاتُه التَّطَوُّعَ قاعِدًا كَصَلاتِه قائمًا وإِن لَم تَكُنْ به عِلَّةٌ

- ‌بابٌ: إلَيه يُنسَبُ أولادُ بَناتِهِ

- ‌بابٌ: الأنسابُ كُلُّها مُنقَطِعَةٌ يَومَ القيامَةِ إلَّا نَسَبَهُ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أن يَدعوَ المُصَلِّبَ فيُجيبَه وإن كان في الصَّلاةِ

- ‌بابٌ: كان مالُه بَعدَ مَوتِه قائمًا على نَفَقَتِه ومِلكِهِ

- ‌بابُ دُخولِ المَسجِدِ جُنُبًا

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ الحُكمِ لِنَفسِه وقَبُولِ شَهادَةِ(4)مَن شَهِدَ له بقَولِه وإِذَا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَحكُمَ لِوَلَدِه ووَلَدِ ولَدِهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ القَضاءِ بعِلمِه

- ‌بابُ تَركِه الإنكارَ على مَن شَرِبَ بَولَه ودَمَهُ

- ‌بابُ قَسمِ شَعَرِه بَينَ أصحابِهِ

- ‌بابُ طَعامِ الفُجاءَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن زيادَةِ الوَعْكِ لِزيادَةِ الأجرِ

- ‌بابٌ: لَن يَموتَ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَينَ الدُّنيا والآخِرَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن أنَّ أزواجَه أُمَّهاتُ المُؤمِنيَن، وأَنَّه يَحرُمُ نِكاحُهُنَّ مِن بَعدِه على جَميعِ العالَميَن

- ‌بابُ تَسميةِ أزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وبَناتِه وتَزويجِه بَناتِه

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ عز وجل: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} [الأحزاب: 32]

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في سِوَى ما وصَفنا مِن خَصائصِه مِنَ الحُكمِ بَينَ الأزواجِ فيما يَحِلُّ مِنهُنَّ ويَحرُمُ بالحادِث، لا يُخالِفُ حَلالُه حَلالَ النَّاسِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه صلى الله عليه وسلم لا يُقتَدَى به فيما خُصَّ به ويُقتَدَى به فيما سِواهُ

- ‌جماعُ أبوابِ التَّرغيبِ في النِّكَاحِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الرَّغْبةِ في النِّكَاحِ

- ‌بابُ النَّهي عن التَّبَتُّلِ والإِخصاءِ

الفصل: ‌باب ما جاء في من الإمام على من رأى من الرجال البالغين من أهل الحرب

الكَلامِ- وأيُّما قَريَةٍ عَصَتِ اللَّهَ ورسولَه فإِن خُمُسَها للهِ ولِرسولِه ثُمَّ هِى لَكُم"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أحمدَ بنِ حَنبَلٍ عن عبدِ الرَّزاقِ وقالَ في مَتنِه: "أيُّما قَريَة أتَيتُموها فأقَمتُم فيها، مَسْهمُكم

(2)

فيها"

(3)

.

ورَواه محمدُ بنُ رافِعٍ وغَيرُه عن عبدِ الرَّزاقِ وقالوا في مَتنِه: "فسَهمُكُم فيها"

(4)

. فيَحتَمِلُ أن يَكونَ المُرادُ به: "فسَهمُكُم". أي: سَهمُ المَصالِحِ مِن مالِ الفَئِ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعدَه ما فُتِحَ عَنوَةً.

‌بابُ ما جاءَ في مَنِّ الإمامِ على مَن رأى مِنَ الرِّجالِ البالِغيَن مِن أهلِ الحَربِ

قال اللهُ تَعالَى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ} [محمد: 4].

12962 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا حَجّاجُ بنُ مِنهالٍ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبَرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ غِيَاثٍ

(1)

المصنف في الصغرى (3589)، وعبد الرزاق (10127)، ومن طريقه أحمد (8216)، وأبو داود (3036)، وابن حبان مختصرًا (4826).

(2)

في م: "فسهمكم". وكتب في الأصل فوق المثبت: "صح".

(3)

مسلم (1756/ 47).

(4)

أخرجه مسلم (1756/ 47) عن ابن رافع به.

ص: 183

قالا: حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن ثابِتٍ البُنانِىِّ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، أن ثَمانينَ رَجُلًا مِن أهلِ مَكَّةَ هَبَطوا على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأصحابِه مِن جَبَلِ التَّنعيمِ عِندَ صَلاةِ الفَجرِ ليَقتُلوهُم، فأخَذَهُم رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِلْمًا فأعتَقَهُم، فأنزَلَ اللهُ عز وجل:{وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ} إلَى آخِرِ الآيَةِ

(1)

[الفتح: 24]. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ حَمّادِ بنِ سَلَمَةَ

(2)

.

12963 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبَرَنا أبو العباسِ السّيّارِىُّ وأبو أحمدَ الصَّيرَفِىُّ بمَروَ قالا: حدثنا إبراهيمُ بنُ هِلالٍ، حدثنا عليُّ ابنُ الحَسَنِ بنِ شَقيقٍ، أخبَرَنا الحُسَينُ بنُ واقِدٍ قال: حَدَّثَنِى ثابِتٌ البُنانِىُّ، عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِىِّ قال: كُنّا مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالحُدَيبيَةِ. فذَكَرَ القِصَّةَ. قال عبدُ اللهِ بنُ مُغَفَّلٍ: فبَينا نَحنُ كَذَلِكَ إذ خَرَجَ عَلَينا ثَلاثونَ شابًّا عَلَيهِمُ السِّلاحُ فثاروا في وُجوهِنا، فدَعا عَلَيهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فأخَذَ اللهُ بأبصارِهِم، فقُمْنا إلَيهِم فأخَذْناهُم، فقالَ لَهُم رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هَل جِئتُم في عَهدِ أحَدٍ؟ أو: هَل جَعَلَ لَكُم أحَدٌ أمانًا؟ ". قالوا: اللَّهمَّ لا. فخَلَّى سَبيلَهُم، وأنزَلَ اللهُ تبارك وتعالى:{وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا}

(3)

.

(1)

المصنف في الدلائل 4/ 141. وأخرجه أحمد (12227)، وأبو داود (2688)، والترمذى (3264)، والنسائي في الكبرى (8667) من طريق حماد بن سلمة به. وسيأتى في (18088).

(2)

مسلم (1808/ 133).

(3)

الحاكم 2/ 460، 461 وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد (16800)، والنسائي في الكبرى (11511) من طريق حسين بن واقد به.

ص: 184

12964 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبَرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُسْتُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ، عن الزُّهرِىِّ قال: حَدَّثَنِى سِنانُ بنُ أبى سِنانٍ الدُّؤَلِىُّ وأبو سلمهَ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، أن جابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىَّ أخبَرَهُم أنَّه غَزا مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزوَةً قِبَلَ نَجدٍ، فلَمّا قَفَلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَفَلَ مَعَه، فأدرَكَتهُمُ القائلَةُ يَومًا في وادٍ كَثيرِ العِضاهِ

(1)

فنَزَلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وتَفَرَّقَ النّاسُ في العِضاهِ يَستَظِلّونَ بالشَّجَرِ، ونَزَلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحتَ سَمُرَةٍ فعَلَّقَ فيها سَيفَه. قال جابِرٌ: فنِمنا نَومَةً، فإِذا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدعونا فأجبَناه، فإِذا عِندَه أعرابِىٌّ جالِسٌ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ هذا اختَرَطَ سَيفِى وأنا نائمٌ، فاستَيقَظتُ وهو في يَدِه صَلْتًا فقالَ: مَن يَمنَعُكَ مِنِّى؟ فقُلتُ: اللهُ. فقالَ ثانيَةً: مَن يَمنَعُكَ مِنِّى؟ فقُلتُ: اللهُ. فشامَ

(2)

السَّيفَ وجَلَسَ". فلَم يُعاقِبْهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وقَد فعَلَ ذَلِكَ

(3)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبى اليَمانِ، ورَواه مسلمٌ عن أبى بكرٍ الصَّغانِىِّ عن أبى اليَمانِ

(4)

.

12965 -

أخْبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبَرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا ابنُ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ بنُ

(1)

العِضاه: بالهاء، شجر عظيم له شوك. ينظر النهاية 3/ 255.

(2)

شام السيف: أي أغمده، وهو من الأضداد فيأتى بمعنى السَّلّ والإغماد. ينظر النهاية 2/ 521.

(3)

يعقوب بن سفيان 1/ 390. وأخرجه أحمد (14335)، والنسائي في الكبرى (8772) من طريق أبى اليمان به. وينظر ما تقدم في (6100).

(4)

البخارى (2910)، ومسلم 4/ 1784 (843/ 14).

ص: 185

سَعدٍ، حَدَّثَنِى سعيدُ بنُ أبى سعيدٍ المَقبُرِيُّ أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ رضي الله عنه يقولُ: بَعَثَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيلًا قِبَلَ نَجدٍ، فجاءَت برَجُلٍ مِن بَنِى حَنيفَةَ يُقالُ له ثُمامَةُ بنُ أُثالٍ الحَنَفِىُّ، سَيِّدُ أهلِ اليَمامَةِ، فرَبَطوه بساريَةٍ مِن سَوارِى المَسجِدِ، فخَرَجَ إلَيه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"ماذا عِندَكَ يا ثُمامَةُ؟ ". قال: عِندِى يا محمدُ خَيرٌ، إن تَقتُلْ تَقتُلْ ذا دَمٍ، وإِن تُنعِمْ تُنعِمْ على شاكِرٍ، وإِن كُنتَ تُريدُ المالَ فسَلْ تُعْطَ مِنه ما شِئتَ. فتَرَكَه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إذا كان مِنَ الغَدِ قال له:"ما عِندَكَ يا ثُمامَةُ؟ ". قال: قُلتُ لَكَ: إن تُنعِمْ تُنعِمْ على شاكِرٍ، وإِن تَقتُلْ تَقتُلْ ذا دَمٍ، وإِن كُنتَ تُريدُ المالَ فسَلْ تُعطَى

(1)

مِنه ما شِئتَ. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أطلِقوا ثُمامَةَ". فانطَلَقَ إلَى نَخلٍ قَريبٍ مِنَ المَسجِدِ فاغتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ المَسجِدَ فقالَ: أشهَدُ أن لا إلَهَ إلَّا اللهُ وأن محمدًا رسولُ اللهِ، يا محمدُ، واللهِ ما كان على الأرضِ وجهٌ أبغَضَ إلَىَّ مِن وجهِكَ، وقَد أصبَحَ وجهُكَ أحَبَّ الوُجوه كُلِّها إلَىَّ، وواللهِ ما كان مِن دينٍ أبغَضَ إلَىَّ مِن دينِكَ، فأصبَحَ دينُكَ أحَبَّ الدّينِ كُلِّه إلَىَّ، واللهِ ما كان مِن بَلَدٍ ابغَضَ إلَىَّ مِن بَلَدِكَ، فأصبَحَ بَلَدُكَ أحَبَّ البِلادِ إلَىَّ، وإِنَّ خَيلَكَ أخَذَتْنِى وأنا أُريدُ العُمرَةَ، فماذا تَرَى؟ فيسَّره

(2)

رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأمَرَه أن يَعتَمِرَ، فلَمّا قَدِمَ مَكَّةَ قال له قائلٌ: صَبَوتَ يا ثُمامَةُ. فقالَ: لا، ولَكِنِّى أسلَمتُ مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، واللهِ لا تأتيكُم حَبَّةُ حِنطَةٍ حَتَّى يأذَنَ فيها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(3)

.

(1)

في س، م:"تعط". وكتب فوقها في الأصل: كذا.

(2)

في س، ص 6، م:"فبشره"، وفى ز:"فسيره"، وكذا سيأتى في (18084).

(3)

ينظر ما تقدم في (821، 4386).

ص: 186

12966 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على شُعَيبِ بنِ اللَّيثِ: أخبَرَكَ أبوكَ. فذَكَرَه بمِثلِه إلَّا أنَّه زادَ: حَتَّى كان بعدَ الغَدِ قال: "ما عِندَكَ يا ثُمامَةُ؟ ". فذَكَرَ مِثلَ كَلامِه. رَواه البخارىُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ عن اللَّيثِ

(1)

.

12967 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ الرَّمادِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبَرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِىِّ، عن محمدِ بنِ جُبَيرٍ، عن أبيه، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال لأُسارَى بَدرٍ:"لَو كان مُطعِمُ بنُ عَدِىٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِى في هَؤُلاءِ النَّتْنَى لَخَلَّيتُهُم له"

(2)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ مَنصورٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ

(3)

.

12968 -

وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا يَحيَى بنُ الرَّبيعِ المَكِّىُّ، حدثنا سفيانُ، عن الزُّهرِىِّ. فذَكَرَه بنَحوِه إلا أنَّه قال:"في هَؤُلاءِ لأطلَقتُهُم له". يَعنِى أُسارَى بَدرٍ. قال سفيانُ: وكانَت له عِندَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَدٌ، وكانَ أجزَى النّاسِ باليَدِ

(4)

.

12969 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ علىِّ بنِ الحَسَنِ

(1)

البخارى (469، 2422)، ومسلم (1764).

(2)

المصنف في الصغرى (3597)، وعبد الرزاق (9400)، ومن طريقه أبو داود (2689).

(3)

البخاري (3139).

(4)

المصنف في الشعب (9124)، والدلائل 1/ 359. وأخرجه أحمد (16733) عن سفيان به دون قول سفيان في آخره.

ص: 187

المُقرِئُ، حدثنا سعيدُ بنُ عثمانَ التَّنُوخِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ [الحَسَنِ السّامِىُّ]

(1)

، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ، حدثنا الزُّهرِىُّ، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ قال: قال أبو عَزَّةَ يَومَ بَدرٍ: يا رسولَ اللهِ، أنتَ أعرَفُ النّاسِ بفاقَتِى وعيالِى، وإِنِّى ذو بَناتٍ. قال: فَرَقَّ له ومَنَّ عَلَيه وعَفا عنه، وخَرَجَ إلَى مَكَّةَ بلا فِداءٍ، فلَمّا أتَى مَكَّةَ هَجا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، وحَرَّضَ المُشرِكينَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فأُسِرَ يَومَ أُحُدٍ، أُتِى به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قال: وكانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا يُلدَغُ المُؤمِنُ مِن جُحرٍ مَرَّتَينِ"

(2)

. هذا إسنادٌ فيه ضَعفٌ، وهو مَشهورٌ عِندَ أهلِ المَغازِى.

12970 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عنِ ابنِ إسحاقَ قال: وكانَ ممّن تَرَكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن أُسارَى بَدرٍ بغَيرِ فِداءٍ؛ المُطَّلِبُ بنُ حَنطَبٍ المخزومِىُّ، وكانَ مُحتاجًا فلَم يُفادِى

(3)

، فمَنَّ عَلَيه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأبو عَزَّةَ الجُمَحِىُّ فقالَ: يا رسولَ اللهِ بَناتِى. فرَحِمَه فمَنَّ عَلَيه،

(1)

في س: "الحسين الشامى".

(2)

ذكره الدارقطنى كما في أطراف الغرائب 5/ 304 (5517) عن على بن الحسن الشامى (كذا بالشين المعجمة) مختصرًا بقوله: "لا يلدغ. . . إلخ". وأخرجه ابن عدى في الكامل 3/ 1281 من طريق الزهرى بطرفه الأخير أيضًا. وقال الذهبي 5/ 2488: قال ابن عدى: على بن الحسن أحاديثه موضوعة. وينظر ما سيأتى في (18083، 20446).

(3)

هكذا وردت هنا (فلم يفادى) بإثبات حرف العلة مع الجازم، وهى لغة صحيحة قليلة. وينظر ما تقدم عقب (9317).

ص: 188