المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: سهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وسلم من خمس الفئ والغنيمة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٣

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الوصايا

- ‌بابُ نَسخِ الوَصيَّةِ لِلوالِدَينِ والأقرَبيَن الوارِثيَن

- ‌بابُ مَن قال بنَسخِ(1)الوَصيَّةِ لِلأقرَبينَ الَّذينَ لا يَرِثونَ وجَوازِها لِلأجنَبيّيَن

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه تَعالَى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 8]12681

- ‌بابُ تَبديَةِ الدَّينِ على الوَصيَّةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالثُّلُثِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ النُّقصانَ عن الثُّلُثِ إذا لَم يَترُكْ ورَثَتَه أغنياءَ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ تَركَ الوَصيَّةِ إذا لَم يَترُك شَيئًا كًثيرًا استِبقاءً على ورَثَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه عز وجل: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [النساء: 9]

- ‌وما يُنهَى عنه مِنَ الإضرارِ في الوَصيَّةِ

- ‌بابٌ: الحَزمُ لِمَن كان له شَيءٌ يُريدُ أن يوصِى فيه ألَّا يَبيتَ لَيلَتَيِن أو ثلاثَ لَيالٍ لَيالٍ ووَصيَّتُه مَكتوبَةٌ عِندَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بمِثلِ نَصيبِ ولَدِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ فيما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ العَولِ في الوَصايا وإجازَةِ الوَرَثَةِ وصيَّتَه لِوارِثٍ أو ما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بشَئٍ بعَينِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالإِعتاقِ عنه، ومَنِ استَحَبَّ استِغلاءَ الرِّقابِ وإِقلالَها، أو إكثارَها واستِرخاصَها

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالحَجِّ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ: ثُلُثُ مالِى إلَى فُلانٍ يَضَعُه حَيثُ أراه اللهُ، وما يُختارُ لِلموصَى إلَيه أن يُعطيَه أهلَ الحاجَةِ مِن قَرابَةِ المَيِّتِ حَتَّى يُغنيَهُم، ثُمَّ رُضَعاءَه(4)، ثُمَّ جيرانَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلرَّجُلِ وقَبولِه ورَدِّهِ

- ‌بابُ نِكاحِ المَريضِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالعِتقِ وغَيِره إذا ضاقَ الثُّلُثُ عن حَملِها

- ‌بابُ الحَجِّ عن المَيِّتِ وقَضاءِ دُيونِه عَنهُ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِلمَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العِتقِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الصَّومِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلقَرابَةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلكُفّارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَصيَّةِ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ في الوَصيَّةِ وتَغييِرها

- ‌بابُ المَرَضِ الَّذِى تَجوزُ فيه الأَعطيَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وصيَّةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ وصيَّةِ العَبدِ

- ‌بابُ الأوصياءِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ تَركَ الدُّخولِ في الوَصايا لِمَن يَرَى مِن نَفسِه ضَعفًا

- ‌بابُ مَن اختارَ(3)الدُّخولَ فيها والقيامَ بكَفالَةِ اليَتامَى لِمَن يَرَى مِن نَفسِه قوَّةً وأمانَةً

- ‌بابُ الإثمِ في أكلِ مالِ اليَتيمِ

- ‌بابٌ: والى اليَتيمِ يأكُلُ مِن مالِه -إذا كان فقيرًا مَكانَ قيامِه عَلَيه- بالمَعروفِ

- ‌بابُ مُخالَطَةِ اليَتيمِ في الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِ اليَتيمِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ لِلوَصِىِّ أن يَصنَعَه في أموالِ اليَتامَى

- ‌بابُ مَنِ احتاطَ فأوصَى بقَضاءِ دُيونِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِتابِ الوَصيَّةِ

- ‌كِتابُ الوديعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في أداءِ الأماناتِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على مُؤتَمَنٍ

- ‌كتابُ قَسْمِ الفَيْءِ والغنيمةِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في الأُمَمِ الخاليَةِ إلَى أن أحَلَّها اللَّهُ تَعالى لِمحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ولأُمَّتَهِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في ابتِداءِ الإسلامِ وأنَّها كانَت لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُها فيمَن يَراه مِمَّن شَهِدَ الوَقعَةَ وممَّن لَم يَشهَدْها حَتَّى نَزَلَ قَولُه عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41]. فكانَ الخُمُسُ لأهلِ الخُمُسِ، وأربَعَةُ أخماسِها لمن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ وُجوبِ الخُمُسِ في الغَنيمَةِ والفَئِ، ومَن قال: لا تُخَمَّسُ الجِزيَةُ وما في مَعناها

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفَ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ في زَمانِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأنَّها كانَت له خاصَّةً دونَ المُسلِميِن يَضَعُها حَيثُ أراه اللَّهُ عز وجل

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأنَّها تُجعَلُ حَيثُ كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجعَلُ فُضولَ غَلَّاتِ تِلكَ الأموالِ مما فيه صَلاحُ الإسلامِ وأهلِه، وأنَّها لَم تكنْ مَوروثَةً عَنهُ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفُ خُمُسِ الخُمُسِ، وأنَّه بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى الَّذِى يَلى أمرَ المُسلِميَن يَصرِفُه في مَصالِحِهِم

- ‌بابُ قِسمَةِ الغَنيمَةِ في دارِ الحَربِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الأنفالِ

- ‌بابٌ: السَّلَبُ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَخميسِ السَّلَبِ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّانِى مِنَ النَّفَلِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ بعدَ الخُمُسِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ مِن خُمُسِ الخُمُسِ سَهمِ المَصالِحِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّفَلِ مِن هذا الوَجهِ إذا لَم تكنْ حاجَةٌ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّالِثُ مِنَ النَّفَلِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ القَسْمِ

- ‌بابُ قِسمَةِ ما حَصَلَ مِنَ الغَنيمَةِ مِن دارٍ وأرضٍ وغَيِر ذَلِكَ مِنَ المالِ أو شَئٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِّ الإمامِ على مَن رأى مِنَ الرِّجالِ البالِغيَن مِن أهلِ الحَربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بمَن أُسِرَ مِنّا

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بالمالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ مَن رأى الإمامُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في استِعبادِ الأسيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَلَبِ الأسيرِ

- ‌بابُ النَّهي عن المُثلَةِ

- ‌بابُ إخراجِ الخُمُسِ مِن رأسِ الغَنيمَةِ وقِسمَةِ الباقِى بَيَن مَن حَضَرَ القِتالَ مِنَ الرِّجالِ المُسلِميِن البالِغيَن الأحرارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ الرّاجِلِ والفارِسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ البَراذينِ والمَقاريفِ(3)والهَجيِن

- ‌بابٌ: لا يُسهَمُ إلَّا لِفَرَسٍ واحِدٍ

- ‌بابُ الإسهامِ لِلفَرَسِ دونَ غَيرِه مِنَ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الخَيلِ وما يُستَحَبُّ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن تَقليدِ الخَيلِ الأوتارَ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن جَزِّ نَواصِى الخَيلِ وأذنابِها

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ الجِهادَ فمَرِضَ أو لَم يُقاتِلْ

- ‌بابُ مَنَ دَخَلَ أجيرًا يُريدُ الجِهادَ أو لَم يُرِدْهُ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ التِّجارَةَ

- ‌بابٌ: المَملوكُ والمَرأةُ يُرضَخُ لَهُما ولا يُسهَمُ

- ‌بابُ المَدَدِ يَلحَقُ بالمُسلِميَن قبلَ تنقَطِعُ الحَربُ أو لَم يأتوا حَتَّى تَنقَطِعَ الحَربُ، وما رُوِى في الغَنيمَةِ أنَّها لِمَن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ السَّريَّةِ تَخرُجُ مِن عَسكَرٍ في بلادِ العَدوِّ

- ‌بابُ التَّسويَةِ في قَسمِ(1)الغَنيمَةِ والقَومِ يَهَبونَ الغَنيمَةَ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعطِى المُؤَلَّفَةَ قُلوبُهُم وغَيَرهُم مِنَ المُهاجِرينَ، وما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما كان يُعطيهِم مِنَ الخُمُسِ دونَ أربَعَةِ أخماسِ الغنيمَةِ

- ‌جِماعُ أبواب تَفريقِ الخُمُسِ

- ‌باب: سهمُ اللَّهِ وسَهمُ رسوله صلى الله عليه وسلم مِن خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابُ سَهمِ ذِى القُربَى مِنَ الخُمُسِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ ما أُخِذَ مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ غَيِر الموجَفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَصرَفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قِسمَةِ ذَلِكَ على قَدرِ الكِفايَةِ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ لِلمَماليكِ في العَطاءِ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن قال: يُقسَمُ لِلحُرِّ والعَبدِ

- ‌باب: لَيسَ لِلأعرابِ الَّذينَ هُم أهلُ الصَّدَقَةِ في الفَئِ نَصيب

- ‌بابُ التَّسويَةِ بَيَن النّاسِ في القَسمَةِ

- ‌بابُ التَّفضيلِ على السّابِقَةِ والنَّسَبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ أميِر المُؤمِنيَن عُمَرَ رضي الله عنه: ما مِن أحَدٍ مِنَ المُسلِميَن إلَّا له حَق في هذا المالِ

- ‌باب: لا يَفرِضُ واجِبًا إلَّا لِبالغٍ يُطيقُ مِثلُه القِتالَ

- ‌بابُ ما يَكونُ لِلوالِى الأعظَمِ ووالِى الإقليمِ مِن مالِ اللَّهِ وما جاءَ في رِزقِ القُضاةِ وأجرِ سائرِ الوُلاةِ

- ‌بابٌ: الاختيارُ في التَّعجيلِ بقِسمَةِ مالِ الفَئِ إذا اجتَمَعَ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ الافترَاضَ(3)عِندَ تَغَيُّرِ السَّلاطيِن وصَرفِه عن المُستَحِقّيَن

- ‌بابُ ما لَم يُوجَفْ عَلَيه بخَيلٍ ولا رِكابٍ ومَنِ اختارَ أن يَكونَ وقفًا لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعريفِ العُرَفاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ العِرافَةِ لِمَن جارَ وارتَشَى وعَدَلَ عن طَريقِ الهُدَى

- ‌بابُ ما جاءَ في شِعارِ القَبائلِ ونِداءِ كُلِّ قَبلَةٍ بشِعارِها

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقدِ الألويَةِ والرّاياتِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في كِتبَةِ(4)أسامِى أهلِ الفَئِ

- ‌بابُ إعطاءِ الفَئِ على الدّيوانِ، ومَن تَقَعُ به البِدايةُ

- ‌بابُ البِدايةِ(2)بعدَ قُريشٍ بالأنصارِ لِمَكانِهِم مِنَ الإسلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَرتيبهم

- ‌كتابُ قسمِ الصدقاتِ

- ‌بابُ ما فرَضَ اللهُ تبارك وتعالى على أهلِ دينِه(1)المُسلِميَن في أموالِهِم لِغَيِرهِم مِن أهلِ دينِه المُسلِميَن المُحتاجيَن إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ أهلَ الأموالِ حَبسُه عَمَّن أُمِروا بدَفعِه إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ الوُلاةَ تَركُه لأهلِ الأموالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في رَب المالِ يَتَوَلَّى تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه بنَفسِه

- ‌بابُ الدُّعاءِ له إذا أخِذت صَدَقَتُه بالأجرِ والبَرَكةِ

- ‌باب: الأغلَبُ على أفواهِ العامَّةِ أنَّ في الثمَرِ العُشرَ، وفِى الماشيَةِ الصَّدَقَةَ، وفِى الوَرِقِ الزَّكاةَ، وقَد سَمَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هَذا كلَّه صَدَقَة

- ‌بابُ قَسْمِ الصَّدَقاتِ على قَسْم اللهِ تَعالَى

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الصَّدَقَةَ في صِنفٍ واحِدٍ مِن هذه الأصناف

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ صَدَقَةَ قَومٍ مِنهُم مِن بَلَدِهِم وفِي بَلَدِهِم مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ نَقلِ الصَّدَقَةِ إذا لَم يَكُنْ حَولَها مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الفَقيَر أمَسُّ حاجَةً مِنَ المِسكيِن

- ‌بابُ الفَقيِر أوِ المِسكيِن له كَسْب أو حِرفَةٌ تُغنيه وعيالَه فلا يُعطَى بالفَقرِ والمَسكَنَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَن طَلَبَ الصَّدَقَةَ بالمَسكَنَةِ أوِ الفَقرِ، ولَيسَ عِندَ الوالِى يَقينُ ما قالَ

- ‌بابٌ: الخَليفَةُ ووالِى الإِقليم العَظيمِ الَّذِى لا يَلِى قَبضَ الصَّدَقَةِ، لَيسَ لَهُما فى سَهمِ العامِليَن عَلَيها حَقٌّ

- ‌بابٌ: العامِلُ على الصَّدَقَةِ يأخُذُ مِنها بقَدرِ عَمَلِه وإن كان موسِرًا

- ‌بابٌ: لا يُكْتَمُ مِنها شَيءٌ

- ‌بابُ فضلِ العامِلِ على الصَّدَقَةِ بالحَقِّ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ خُمسَ خُمسِ(4)الفَئِ والغَنيمَةِ ما يُتَأَلَّفُ به وإن كان مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ رَجاءَ أن يُسلِمَ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِنْ سَهمِ الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ سُقوطِ سَهمِ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وتَركِ إعطائهِم عِندَ ظُهورِ الإِسلامِ والاستِغناءِ عن التَّأَلُّفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ سَهمِ الرِّقَابِ

- ‌بابُ سَهمِ الغارِميَن

- ‌بابُ سَهمِ سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ سَهمِ ابنِ السَّبيلِ

- ‌بابٌ: لا وقتَ فيما يُعطَى الفُقَراءُ والمَساكينُ إلَّا ما يَخرُجونَ به مِنَ الفَقرِ والمَسكَنَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلِ يَقسِمُ صَدَقَتَه على قَرابَتِه وجيرانِه إذا كانوا مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابٌ: لا يُعطيها مَن تَلزَمُه نَفَقَتُه مِن ولَدِه ووالِدَيه مِن سَهمِ الفُقَراءِ والمَساكينِ

- ‌بابٌ: المَرأَةُ تَصرِفُ مِن زَكاتِها فى زَوجِها إذا كان مُحتاجًا

- ‌بابٌ: آلُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم لا يُعطَون مِنَ الصَّدَقاتِ المَفروضاتِ

- ‌بابُ بَيانِ آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم الَّذينَ تَحرُمُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ المَفروضَةُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ مِن سَهمِ العامِليَن بالعُمالَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَوالِي بَنِي هاشِمٍ وبَنِي المُطَّلِبِ

- ‌بابٌ: لا تَحرُمُ على آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقبَلُ ما كان باسمِ الهَديَّةِ ولا يَقبَلُ ما كان باسمِ الصَّدَقَةِ إمّا تَحريمًا وإمّا تَوَرُّعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُخرِجُ صَدَقَتَه إلَى مَن ظَنَّه مِن أهلِ السُّهمان، فبانَ أنَّه لَيسَ مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابُ مِيسَمِ(3)الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الوَسم، وفِي صِفَةِ الوَسمِ

- ‌كتابُ النكاحِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ممَّا شُدِّدَ عليه وأُبيحَ لغيرِه، على ترتيبِ أبي العباسِ أحمدَ بنِ أبي أحمدَ الطبرِيِّ صاحبِ "التلخيص"(1)رحمه الله

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن تَخييِر النِّساءِ

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن قيامِ اللَّيلِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه وتَنَزَّهَ عنه مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه مِن خائنَةِ الأعيِنُ دونَ المَكيدَةِ في الحَربِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا لَبِسَ لأمَتَه أن يَنزِعَها حَتَّى يَلقَى العَدوَّ ولَو بنَفسِهِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا سَمعَ المُنكَرَ تَركُ النَّكيِر

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له أن يَتَعَلَّمَ شِعرًا ولا يَكتُبَ

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ تَعالَى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]

- ‌بابٌ: كان عَلَيه قَضاءُ دَينِ مَن ماتَ مِنَ المُسلِميَن

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِن أن يَدفَعَ بالَّتِي هِيَ أحسَنُ السَّيِّئَةَ فقالَ: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [فصلت: 34]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنَ المَشورَةِ فقالَ: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنِ اختيارِ الآخِرَةِ على الأولَى ولا يَمُدُّ عَينَيه إلَى زَهرَةِ الحَياةِ الدُّنيا

- ‌بابُ: كان إذا رأَى شَيئًا يُعجِبُه قال: "لَبَّيكَ إنَّ العَيشَ عَيشُ الآخِرَةِ

- ‌بابُ فضلِ عِلمِه على عِلمِ غَيرِه

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه في قَولِه: "أمّا أنا فلا آكُلُ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه مِن قَولِه: "أُمِرتُ بالسِّواكِ حَتَّى خِفتُ أن يُدرِدَنِي

- ‌بابٌ: كان لا يأكُلُ الثُّومَ والبَصَلَ والكُرّاثَ وقالَ: "لَولا أنَّ المَلَكَ يأتينِي لأكَلتُه

- ‌بابٌ: كان لا يَنطِقُ عن الهَوَى، إن هو إلَّا وحيٌ يوحَى

- ‌بابُ ما نَهاه اللهُ عز وجل عنه بقَولِه: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6]13462

- ‌بابُ ما كان مُطالَبًا برُؤيَةِ مُشاهَدَةِ الحَقِّ مَعَ مُعاشَرَةِ النّاسِ بالنَّفسِ والكَلامِ

- ‌بابٌ: كان يُغانُ(1)على قَلبِه فيَستَغفِرُ اللَّهَ ويَتوبُ إلَيه في اليَومِ مِائَةَ مَرَّةٍ

- ‌بابٌ: كان يُؤخَذُ عن الدُّنيا عِندَ تَلَقِّي الوَحى، وهو مُطالَبٌ بأَحكامِها عِندَ الأخذِ عَنها

- ‌بابٌ: كان لا يُصَلِّي على مَن عَلَيه دَينٌ ثُمَّ نُسِخَ

- ‌بابٌ: كان لا يَجوزُ له أن يُبَدِّلَ مِن أزواجِه أحَدًا ثُمَّ نُسِخَ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دونَ غَيِره، مِمّا أُبيحَ له وحُظِرَ على غَيِرهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّساءِ أكثَرُ مِن أربَعٍ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ المَوهوبَةِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ بغَيِر ولِيٍّ وغَيِر شاهِدَينِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له بتَزويجِ الله، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَعقِدَ على امرأَةٍ بغَيِر استِئمارِها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن تَزويجِ المَرأَةِ مِن غَيِر استِئمارِها، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ مِن غَيِر استِئمارِ وليِّها، وجَعَلَه اللهُ عز وجل أولَى بالمُؤمِنيَن مِن أنفُسِهِم

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ في الإِحرامِ

- ‌بابُ ما رُوِيَ مِن أنَّه تَزَوَّجَ صَفيَّةَ وجَعَلَ عِتقَها صَداقَها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن سَهمِ الصَّفِيِّ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ وخُمُسِ خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابٌ: الحِمَى له خاصَّةً في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابٌ: دَوامُ الحِمَى له خاصٌّ

- ‌بابُ دُخولِ الحَرَمِ بغَيِر إحرامٍ والقَتلِ فيهِ

- ‌بابُ استِباحَةِ قَتلِ مَن سَبَّه أو هَجاه، امرأَةً كان أو رَجُلًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه جَعَلَ سَبَّه لِلمُسلِميَن رَحمَةً، وفِي ذَلِكَ كالدَّليلِ على أنَّه له مُباحٌ

- ‌بابٌ: الوِصالُ له مُباحٌ لَيسَ لِغَيِرهِ

- ‌بابٌ: كان يَنامُ ولا يَتَوَضّأُ

- ‌بابٌ: صَلاتُه التَّطَوُّعَ قاعِدًا كَصَلاتِه قائمًا وإِن لَم تَكُنْ به عِلَّةٌ

- ‌بابٌ: إلَيه يُنسَبُ أولادُ بَناتِهِ

- ‌بابٌ: الأنسابُ كُلُّها مُنقَطِعَةٌ يَومَ القيامَةِ إلَّا نَسَبَهُ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أن يَدعوَ المُصَلِّبَ فيُجيبَه وإن كان في الصَّلاةِ

- ‌بابٌ: كان مالُه بَعدَ مَوتِه قائمًا على نَفَقَتِه ومِلكِهِ

- ‌بابُ دُخولِ المَسجِدِ جُنُبًا

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ الحُكمِ لِنَفسِه وقَبُولِ شَهادَةِ(4)مَن شَهِدَ له بقَولِه وإِذَا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَحكُمَ لِوَلَدِه ووَلَدِ ولَدِهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ القَضاءِ بعِلمِه

- ‌بابُ تَركِه الإنكارَ على مَن شَرِبَ بَولَه ودَمَهُ

- ‌بابُ قَسمِ شَعَرِه بَينَ أصحابِهِ

- ‌بابُ طَعامِ الفُجاءَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن زيادَةِ الوَعْكِ لِزيادَةِ الأجرِ

- ‌بابٌ: لَن يَموتَ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَينَ الدُّنيا والآخِرَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن أنَّ أزواجَه أُمَّهاتُ المُؤمِنيَن، وأَنَّه يَحرُمُ نِكاحُهُنَّ مِن بَعدِه على جَميعِ العالَميَن

- ‌بابُ تَسميةِ أزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وبَناتِه وتَزويجِه بَناتِه

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ عز وجل: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} [الأحزاب: 32]

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في سِوَى ما وصَفنا مِن خَصائصِه مِنَ الحُكمِ بَينَ الأزواجِ فيما يَحِلُّ مِنهُنَّ ويَحرُمُ بالحادِث، لا يُخالِفُ حَلالُه حَلالَ النَّاسِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه صلى الله عليه وسلم لا يُقتَدَى به فيما خُصَّ به ويُقتَدَى به فيما سِواهُ

- ‌جماعُ أبوابِ التَّرغيبِ في النِّكَاحِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الرَّغْبةِ في النِّكَاحِ

- ‌بابُ النَّهي عن التَّبَتُّلِ والإِخصاءِ

الفصل: ‌باب: سهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وسلم من خمس الفئ والغنيمة

‌جِماعُ أبواب تَفريقِ الخُمُسِ

‌باب: سهمُ اللَّهِ وسَهمُ رسوله صلى الله عليه وسلم مِن خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

قال اللَّهُ عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 41]. وقالَ في آيَةِ الفَيْءِ: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} [الحشر: 7].

13070 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا الحَسَنِ إسماعيلَ ابنَ محمدِ بنِ الفَضلِ الشَّعرانِيَّ يقولُ: سَمِعتُ جَدِّى يقولُ: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ ابنَ محمدِ بنِ أبى شَيبَةَ يقولُ: قال سفيانُ بنُ عُيَينَةَ: إنَّما استَفتَحَ اللَّهُ الكَلامَ في الفَئِ والغَنيمَةِ بذِكرِ نَفسِه لأنَّها أشرَفُ الكَسبِ، وإِنَّما يُنسَبُ إلَيه كُلُّ شَئٍ يُشَرَّفُ ويُعَظَّمُ، ولَم يَنسِبِ الصَّدَقَةَ إلَى نَفسِه لأنَّها أوساخُ النّاسِ

(1)

.

13071 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا هارونُ بنُ سُلَيمانَ الأصبَهانِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، حدثنا سفيانُ، عن قَيسِ بنِ مُسلِمٍ قال: سألتُ الحَسَنَ بنَ محمدٍ عن قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} فقالَ: هذا مِفتاحُ كَلامٍ، للَّهِ ما في الدُّنيا والآخِرَةِ

(2)

.

13072 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبَرَنا الحَسَنُ

(1)

المصنف في الصغرى (3798).

(2)

أخرجه النسائي في الكبرى (4154) من طريق سفيان به.

ص: 253

ابنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو الرَّبيعِ، حدثنا جَريرٌ، عن موسَى بنِ أبى عائشةَ قال: سألتُ يَحيَى بنَ الجَزّارِ قُلتُ: كَم لِرسولِ اللهِ -صلى الله عليهم وسلم- مِنَ الخُمُسِ؟ قال: خُمُسُ الخُمُسِ

(1)

.

13073 -

وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بنُ الفَضلِ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، أخبَرَنا هُشَيمٌ، حدثنا مُغيرَةُ، عن إبراهيمَ في قَولِه:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} . قال: يُقسَمُ الخُمُسُ على خَمسَةِ أخماسٍ، فخُمُسُ اللهِ والرَّسولِ واحِدٌ، ويقسَمُ ما سِوَى ذَلِكَ على الآخَرينَ

(2)

.

ورُوِّينا عن مُجاهِدٍ وقَتادَةَ كَذَلِكَ

(3)

.

وعن عَطاءٍ قال: خُمُسُ اللهِ ورسولِه واحِدٌ.

13074 -

أخبرَناه أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ وأبو بكرٍ المَشَاطُ قالا: أخبَرَنا أبو عمرِو ابنُ مَطَرٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ علىٍّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبَرَنا محمدُ بنُ فُضَيلٍ، عن عبدِ المَلِكِ، عن عَطاءٍ في قَولِه عَر وجَل:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} . قال: خُمُسُ اللهِ ورسولِه واحِدٌ،

(1)

أخرجه النسائي (4155) من طريق موسى به. وقال الألبانى في صحيح النسائي (3864): صحيح الإسناد مرسل.

(2)

سعيد بن منصور (2677)، (993 - تفسير). وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (76)، وابن جرير في تفسيره 11/ 188، وابن حزم في المحلى 7/ 533 من طريق هشيم به.

(3)

أخرجه النسائي (4158) بسنده عن مجاهد بنحوه. وقال الألبانى في ضعيف النسائي (279):=

ص: 254

كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصنَعُ فيه ما شاءَ

(1)

.

13075 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الوَليدُ بنُ عُتبَةَ، حدثنا الوَليدُ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ العَلاءِ أنَّه سَمِعَ أبا سَلَّامٍ الأسوَدَ قال: سَمِعتُ عمرَو بنَ عَبَسَةَ

(2)

قال: صَلَّى بنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى بَعيرٍ مِنَ المَغنَمِ، فلَمّا سَلَّمَ أخَذَ وبَرَةً مِن جَنبِ البَعيرِ، ثُمَّ قال: "ولا يَحِلُّ لِى مِن غَنائمِكُم مِثلُ هذا إلَّا الخُمُسَ، والخُمُسُ مَردودٌ فيكُم

(3)

".

قال الشّافِعِيُّ: وقَد مَضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم -بأبِى هو وأُمِّي- ماضيًا وصَلَّى اللَّهُ ومَلائكَتُه عَلَيه، فاختَلَفَ أهلُ العِلمِ عِندَنا في سَهمِه، فمِنهُم مَن قال: يُرَدُّ على السُّهمانِ التى ذَكَرَها اللَّهُ مَعَه. ومِنهُم مَن قال: يَضَعُه الإمامُ حَيثُ رأى على الاجتِهادِ لِلِإسلامِ وأهلِه. ومِنهُم مَن قال: يَضَعُه في الكُراعِ والسِّلاحِ. والَّذِى أختارُ: أن يَضَعَه الإمامُ في كُلِّ أمرٍ حَصَّنَ به الإسلامَ وأهلَه، مِن سَدِّ ثَغرٍ أو إعدادِ كُراعٍ أو سِلاحٍ، أوأعطاه أهلَ البَلاءِ في الإسلامِ نَفَلًا عِندَ الحَربِ وغَيرِ الحَربِ، إعدادًا لِلزِّيادَةِ في تَعزيزِ الإسلامِ وأهلِه، على ما صَنَعَ فيه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فإِنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَد أعطَى المُؤَلَّفَةَ ونَفَّلَ في

= ضعيف الإسناد مرسل. وأخرجه ابن جرير في تفسيره 11/ 189 بسنده عن قتادة.

(1)

أخرجه النسائي (4153) من طريق عبد الملك به. وقال الألبانى في صحيح النسائي (3862): صحيح الإسناد مرسل.

(2)

في ز: "عنبسة". وينظر أسد الغابة 4/ 251، والإصابة 7/ 421.

(3)

في م: "عليكم".

والحديث عند أبى داود (2755). وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (2393).

ص: 255

الحَربِ، وأعطَى عامَ خَيبَرَ نَفَرًا مِن أصحابِه مِنَ المُهاجِرينَ والأنصارِ، أهلَ حاجَةٍ وفَضْلٍ، وأكثَرُهُم أهلُ فاقَةٍ، نَرَى ذَلِكَ -واللَّهُ أعلمُ- كُلَّه مِن سَهمِهِ

(1)

.

قال الشيخُ: أمّا إعطاؤُه المُؤَلَّفَةَ ففيما:

13076 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، حدثنا أبو جَعفَرٍ محمدُ

(2)

بنُ صالِحِ بنِ هانِئ، حدثنا السَّرِىُّ بنُ خُزَيمَةَ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، [حدثنا وُهَيبٌ]

(3)

، حدثنا عمرُو بنُ يَحيَى، عن عَبّادِ بنِ تَميمٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ زَيدِ بنِ عاصِمٍ قال: لَمّا أفاءَ اللَّهُ على رسولِه يَومَ حُنَينٍ ما أفاءَ قَسَمَ في النّاسِ في المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم، ولَم يَقسِمْ، أو لَم يُعطِ الأنصارَ شَيئًا، فكأنَّه وجَدَ إذ لَم يُصِبْهُم ما أصابَ، أو كأنَّهُم وجَدوا إذ لَم يُصِبْهُم ما أصابَ النّاسَ، فخَطَبَهُم فقالَ:"يا مَعشَرَ الأنصارِ، ألَم أجِدْكُم ضُلَّالًا فهَداكُمُ اللَّهُ بى؟ وكُنتُم مُتَفَرِّقينَ فألَّفَكُمُ اللَّهُ بى؟ وعالَة فأغناكُمُ اللَّهُ بى؟ ". قال: كُلَّما قال شَيئًا قالوا: اللَّهُ ورسولُه أمَنُ. قال: "ما يَمنَعُكُم أن تُجيبوا؟ ". قالوا: اللَّهُ ورسولُه أمَنُ. قال: "لَو شِئتُّم قُلتُم: جِئتَنا كَذا وكَذا. ألَا تَرضَونَ أن يَذهَبَ النّاس بالشّاةِ والبَعيرِ وتَذهَبونَ برسولِ اللَّهِ إلَى رِحالِكُم؟! لَولا الهِجرَةُ لكنتُ امرأً مِنَ الأنصارِ، ولَو سلَكَ النّاسُ واديًا أو شِعبًا لَسَلكتُ وادِى الأنصارِ وشِعبَها، الأنصارُ شِعارٌ والنّاسُ دِثارٌ

(4)

، إنَّكُم سَتَلقَونَ بَعدِى أثَرَة فاصبِروا حَتَّى تَلقَونِى على الحَوضِ"

(5)

. رَواه البخارىُّ في

(1)

المصنف في المعرفة عقب (4002)، وهو في الأم 4/ 147.

(2)

في س، ز:"أحمد".

(3)

سقط من: م، وفى س، ز:"ثنا وهب". وينظر تهذيب الكمال 31/ 164.

(4)

الشعار: الثوب الذى يلى الجسد، والدثار فوقه. ينظر غريب الحديث لأبى عبيد 1/ 311.

(5)

أخرجه أحمد (16470) من طريق وهيب به.

ص: 256

"الصحيح" عن موسَى بنِ إسماعيلَ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن عمرِو ابنِ يَحيَى

(1)

.

13077 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبَرَنا إسماعيلُ ابنُ محمدٍ الصَّفارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزاقِ، أخبَرَنا الثَّورِىُّ، عن أبيه، عن [ابنِ أبى نُعمٍ]

(2)

، عن أبى سعيدٍ الخُدرِيِّ قال: بَعَثَ عليٌّ رضي الله عنه وهو باليَمَنِ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بذُهَيبَةٍ في تُربَتِها، فقَسَمَها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَينَ زَيدٍ الطّائىِّ ثُمَّ أحَدِ بَنِى نَبهانَ وبَينَ الأقرَعِ بنِ حابِسٍ الحَنظَلِىِّ ثُمَّ أحَدِ بَنِى مُجاشِعٍ وبَينَ عُيَينَةَ بنِ حِصنٍ وبَينَ عَلقَمَةَ بنِ عُلاثَةَ العامِرِيَّ ثُمَّ أحَدِ بَنِى كِلابٍ، فغَضبَت قُرَيشٌ وقالَت: يُعطِى صَناديدَ أهلِ نَجدٍ ويَدَعُنا. فقالَ: "إنَّما أتألَّفُهُم". فجاءَ رَجُلٌ غائرُ العَينَينِ ناتِئُ الجَبينِ مُشْرِفُ

(3)

الوَجنَتَينِ كَثُّ اللِّحيَةِ مَحلوقٌ، فقالَ: اتَّقِ اللَّهَ يا محمدُ. فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فمَن يُطِعِ اللَّهَ إذا عَصَيتُه؟! أيأمَنُنِى على أهلِ الأرضِ ولا تأمنونِى؟! ". فسألَ رَجُلٌ [مِنَ القَومِ]

(4)

قَتْلَه -قال: أُراه خالِدَ بنَ الوَليدِ- فمَنَعَه، فلَمّا ولَّى الرَّجُلُ قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ مِن ضِئضِئ هذا قَومًا

(5)

يَقرَءونَ القُرآنَ لا يُجاوِزُ حَناجِرَهُم، يَمرُقونَ مِنَ الإسلامِ كما

(1)

البخارى (4330، 7245)، ومسلم (1061).

(2)

في س: "نعيم". وفى ز: "أبى نعيم". وينظر تهذيب الكمال 17/ 456.

(3)

في الأصل، س، م، والمهذب 5/ 2513:"مشرب". وكتب في حاشية الأصل: "صوابه: مشرف". وينظر ما سيأتى في (16772).

(4)

ليس في: الأصل.

(5)

ضئضئ هذا: أصله ومعدنه، أو نسله. مشارق الأنوار 2/ 55.

ص: 257

يَمرُقُ السَّهمُ مِنَ الرَّميَّةِ، يَقتُلونَ أهلَ الإسلامِ ويَدَعونَ أهلَ الأوثانِ، لَئن لَقِيتُهُم لأقتُلَنَّهُم كَلَ عاد"

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ نَصرٍ عن عبدِ الزَزّاقِ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن سعيدِ بنِ مَسروقٍ والِدِ الثَّورِيِّ

(2)

.

13078 -

وأمّا النَّفَلُ ففيما أخبَرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا عليُّ بنُ مُسهِرٍ [وعَبدُ الرَّحيمِ]

(3)

بنُ سُلَيمانَ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: بَعَثَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَريَّةً إلَى نَجدٍ، فخَرَجتُ فيها فأصَبنا إبِلًا وغَنَمًا، فبَلَغَت سُهمانُنا اثنَى عَشَرَ بَعيرًا، ونَفَّلَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعيرًا بَعيرًا

(4)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ، وأخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ كما مَضَى

(5)

.

13079 -

أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبَرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَارُ، حدثنا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ الحَربِيُّ، حدثنا أحمدُ بنُ يونُسَ، حدثنا

(1)

عبد الرزاق (18676)، ومن طريقه أحمد (11648)، والنسائي (4112). وأخرجه أبو داود (4764) من طريق الثورى به.

(2)

البخارى (7432)، ومسلم (1064/ 143).

(3)

في ز: "وعبد الرحمن". وينظر تهذيب الكمال 18/ 36.

(4)

ابن أبى شيبة (37863) عن عبد الرحيم وحده. وأخرجه أحمد (5180)، وأبو داود (2745) من طريق عبيد الله به.

(5)

مسلم (37/ 1749)، والبخارى (3134)، وتقدم في (12922).

ص: 258

زُهَيرٌ، حدثنا الحَسَنُ بنُ الحُرِّ، حدثنا الحَكَمُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبِ، عن أبيه، عن جَدِّه، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يُنَفِّلُ قبلَ أن تَنزِلَ -يَعنِى الآَيَةَ- في المَغنَمِ، فلَمّا نَزَلَت تَرَكَ النَّفَلَ الَّذِى كان يُنَفِّلُ، فصارَ ذَلِكَ في خُمُسِ الخُمُسِ، وهو سَهمُ اللَّهِ عز وجل وسَهمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(1)

.

ورُوِّينا عن سعيدِ بنِ المُسَيَّب أنَّه قال: كان النّاسُ يُعطَونَ النَّفَلَ مِنَ الخُمُسِ

(2)

.

13080 -

وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ الرَّبيعِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ المُبارَكِ، عن مَعمَرٍ، عن أيّوبَ، عن ابنِ سيرينَ، أن أنَسَ بنَ مالكٍ كان مَعَ عُبَيدِ اللَّهِ ابنِ أبى بكرَةَ في غَزاةٍ غَزاها فأصابوا سَبيًا، فأرادَ عُبَيدُ اللَّهِ بنُ أبى بكرَةَ أن يُعطِى أنَسًا مِنَ السَّبي قبلَ أن يُقسَمَ، فقالَ أنَسٌ: لا ولَكِنِ اقسِمْ ثُمَّ أعطِنِى مِنَ الخُمُسِ. وذَكَرَ الحديثَ

(3)

.

وأمّا إعطاؤُه يَومَ خَيبَرَ ففيما:

13081 -

أخبَرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ داودَ المَهرِىُّ، أخبَرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى أُسامَةُ بنُ

(1)

تقدم تخريجه في (12941).

(2)

تقدم في (12942).

(3)

أخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره (8762) من طريق الحسن بن الربيع به. والطحاوى في شرح المعانى 3/ 242 من طريق ابن المبارك به. وعبد الرزاق (9312) عن معمر به.

ص: 259

زَيدٍ اللَّيثِيُّ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قال: لما افتُتِحَت خَيبَرُ سألَت يَهودُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يُقِرَّهُم على أن يَعمَلوا على النِّصفِ مِمّا خَرَجَ مِنها، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أُقِرُكُم فيها على ذَلِكَ ما شِئنا". فكانوا على ذَلِكَ، وكانَ الثمَرُ يُقسَمُ على السُّهمانِ مِن نِصفِ خَيبَرَ ويأخُذُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الخُمُسَ، وكانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَطْعَمَ

(1)

كُلَّ امرأةٍ مِن أزواجِه مِنَ الخُمُسِ مِائَةَ وسْقٍ تَمرًا وعِشرينَ وسْقًا شَعيرًا، فلَمّا أرادَ عُمَرُ إخراجَ اليَهودِ أرسَلَ إلَى أزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ لَهُنَّ: مَن أحَبَّ مِنكُنَ أن أقسِمَ لَهُنَ

(2)

نَخلًا بخَرصِها مِائَةَ وسْقٍ، فيَكونَ لَها أصلُها وأرضُها وماؤُها، ومِنَ الزَّرعِ مَزرَعَةَ خَرصِ عِشرينَ وسْقًا فعَلنا، ومَن أحَبَّ أن نَعزِلَ الَّذِى لَها في الخُمُسِ كما هو فعَلنا

(3)

.

13082 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبَرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن ابنِ إسحاقَ، عن ابنٍ لِمُحَمَّدِ بنِ مَسلَمَةَ، عَمَّن أدرَكَ مِن أهلِه، وعن عبدِ اللهِ بنِ أبى بكرِ بنِ حَزمٍ، فذَكَرا قِسمَةَ خَيبَرَ قالا: ثُمَّ قَسَمَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُمُسَه بَينَ أهلِ قَرابَتِه وبَينَ نِسائه وبَينَ رِجالٍ ونِساءٍ مِنَ المُسلِمينَ أعطاهُم مِنها، فقَسَمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لابنَتِه فاطِمَةَ عليها السلام مِائَتَى وسْقٍ، ولِعَلِىِّ بنِ أبى طالِبٍ رضي الله عنه مِائَةَ وسْقٍ، ولأُسامَةَ بنِ زَيدٍ مِائَتَى وسْقٍ مِنها خَمسونَ وسقًا

(1)

في م: "يطعم".

(2)

في م، والمهذب 5/ 2514:"لها".

(3)

أبو داود (3008). وتقدم تخريجه في (11735).

ص: 260