المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرغبة في النكاح - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٣

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الوصايا

- ‌بابُ نَسخِ الوَصيَّةِ لِلوالِدَينِ والأقرَبيَن الوارِثيَن

- ‌بابُ مَن قال بنَسخِ(1)الوَصيَّةِ لِلأقرَبينَ الَّذينَ لا يَرِثونَ وجَوازِها لِلأجنَبيّيَن

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه تَعالَى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 8]12681

- ‌بابُ تَبديَةِ الدَّينِ على الوَصيَّةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالثُّلُثِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ النُّقصانَ عن الثُّلُثِ إذا لَم يَترُكْ ورَثَتَه أغنياءَ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ تَركَ الوَصيَّةِ إذا لَم يَترُك شَيئًا كًثيرًا استِبقاءً على ورَثَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه عز وجل: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [النساء: 9]

- ‌وما يُنهَى عنه مِنَ الإضرارِ في الوَصيَّةِ

- ‌بابٌ: الحَزمُ لِمَن كان له شَيءٌ يُريدُ أن يوصِى فيه ألَّا يَبيتَ لَيلَتَيِن أو ثلاثَ لَيالٍ لَيالٍ ووَصيَّتُه مَكتوبَةٌ عِندَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بمِثلِ نَصيبِ ولَدِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ فيما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ العَولِ في الوَصايا وإجازَةِ الوَرَثَةِ وصيَّتَه لِوارِثٍ أو ما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بشَئٍ بعَينِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالإِعتاقِ عنه، ومَنِ استَحَبَّ استِغلاءَ الرِّقابِ وإِقلالَها، أو إكثارَها واستِرخاصَها

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالحَجِّ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ: ثُلُثُ مالِى إلَى فُلانٍ يَضَعُه حَيثُ أراه اللهُ، وما يُختارُ لِلموصَى إلَيه أن يُعطيَه أهلَ الحاجَةِ مِن قَرابَةِ المَيِّتِ حَتَّى يُغنيَهُم، ثُمَّ رُضَعاءَه(4)، ثُمَّ جيرانَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلرَّجُلِ وقَبولِه ورَدِّهِ

- ‌بابُ نِكاحِ المَريضِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالعِتقِ وغَيِره إذا ضاقَ الثُّلُثُ عن حَملِها

- ‌بابُ الحَجِّ عن المَيِّتِ وقَضاءِ دُيونِه عَنهُ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِلمَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العِتقِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الصَّومِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلقَرابَةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلكُفّارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَصيَّةِ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ في الوَصيَّةِ وتَغييِرها

- ‌بابُ المَرَضِ الَّذِى تَجوزُ فيه الأَعطيَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وصيَّةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ وصيَّةِ العَبدِ

- ‌بابُ الأوصياءِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ تَركَ الدُّخولِ في الوَصايا لِمَن يَرَى مِن نَفسِه ضَعفًا

- ‌بابُ مَن اختارَ(3)الدُّخولَ فيها والقيامَ بكَفالَةِ اليَتامَى لِمَن يَرَى مِن نَفسِه قوَّةً وأمانَةً

- ‌بابُ الإثمِ في أكلِ مالِ اليَتيمِ

- ‌بابٌ: والى اليَتيمِ يأكُلُ مِن مالِه -إذا كان فقيرًا مَكانَ قيامِه عَلَيه- بالمَعروفِ

- ‌بابُ مُخالَطَةِ اليَتيمِ في الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِ اليَتيمِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ لِلوَصِىِّ أن يَصنَعَه في أموالِ اليَتامَى

- ‌بابُ مَنِ احتاطَ فأوصَى بقَضاءِ دُيونِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِتابِ الوَصيَّةِ

- ‌كِتابُ الوديعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في أداءِ الأماناتِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على مُؤتَمَنٍ

- ‌كتابُ قَسْمِ الفَيْءِ والغنيمةِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في الأُمَمِ الخاليَةِ إلَى أن أحَلَّها اللَّهُ تَعالى لِمحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ولأُمَّتَهِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في ابتِداءِ الإسلامِ وأنَّها كانَت لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُها فيمَن يَراه مِمَّن شَهِدَ الوَقعَةَ وممَّن لَم يَشهَدْها حَتَّى نَزَلَ قَولُه عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41]. فكانَ الخُمُسُ لأهلِ الخُمُسِ، وأربَعَةُ أخماسِها لمن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ وُجوبِ الخُمُسِ في الغَنيمَةِ والفَئِ، ومَن قال: لا تُخَمَّسُ الجِزيَةُ وما في مَعناها

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفَ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ في زَمانِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأنَّها كانَت له خاصَّةً دونَ المُسلِميِن يَضَعُها حَيثُ أراه اللَّهُ عز وجل

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأنَّها تُجعَلُ حَيثُ كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجعَلُ فُضولَ غَلَّاتِ تِلكَ الأموالِ مما فيه صَلاحُ الإسلامِ وأهلِه، وأنَّها لَم تكنْ مَوروثَةً عَنهُ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفُ خُمُسِ الخُمُسِ، وأنَّه بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى الَّذِى يَلى أمرَ المُسلِميَن يَصرِفُه في مَصالِحِهِم

- ‌بابُ قِسمَةِ الغَنيمَةِ في دارِ الحَربِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الأنفالِ

- ‌بابٌ: السَّلَبُ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَخميسِ السَّلَبِ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّانِى مِنَ النَّفَلِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ بعدَ الخُمُسِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ مِن خُمُسِ الخُمُسِ سَهمِ المَصالِحِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّفَلِ مِن هذا الوَجهِ إذا لَم تكنْ حاجَةٌ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّالِثُ مِنَ النَّفَلِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ القَسْمِ

- ‌بابُ قِسمَةِ ما حَصَلَ مِنَ الغَنيمَةِ مِن دارٍ وأرضٍ وغَيِر ذَلِكَ مِنَ المالِ أو شَئٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِّ الإمامِ على مَن رأى مِنَ الرِّجالِ البالِغيَن مِن أهلِ الحَربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بمَن أُسِرَ مِنّا

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بالمالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ مَن رأى الإمامُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في استِعبادِ الأسيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَلَبِ الأسيرِ

- ‌بابُ النَّهي عن المُثلَةِ

- ‌بابُ إخراجِ الخُمُسِ مِن رأسِ الغَنيمَةِ وقِسمَةِ الباقِى بَيَن مَن حَضَرَ القِتالَ مِنَ الرِّجالِ المُسلِميِن البالِغيَن الأحرارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ الرّاجِلِ والفارِسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ البَراذينِ والمَقاريفِ(3)والهَجيِن

- ‌بابٌ: لا يُسهَمُ إلَّا لِفَرَسٍ واحِدٍ

- ‌بابُ الإسهامِ لِلفَرَسِ دونَ غَيرِه مِنَ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الخَيلِ وما يُستَحَبُّ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن تَقليدِ الخَيلِ الأوتارَ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن جَزِّ نَواصِى الخَيلِ وأذنابِها

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ الجِهادَ فمَرِضَ أو لَم يُقاتِلْ

- ‌بابُ مَنَ دَخَلَ أجيرًا يُريدُ الجِهادَ أو لَم يُرِدْهُ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ التِّجارَةَ

- ‌بابٌ: المَملوكُ والمَرأةُ يُرضَخُ لَهُما ولا يُسهَمُ

- ‌بابُ المَدَدِ يَلحَقُ بالمُسلِميَن قبلَ تنقَطِعُ الحَربُ أو لَم يأتوا حَتَّى تَنقَطِعَ الحَربُ، وما رُوِى في الغَنيمَةِ أنَّها لِمَن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ السَّريَّةِ تَخرُجُ مِن عَسكَرٍ في بلادِ العَدوِّ

- ‌بابُ التَّسويَةِ في قَسمِ(1)الغَنيمَةِ والقَومِ يَهَبونَ الغَنيمَةَ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعطِى المُؤَلَّفَةَ قُلوبُهُم وغَيَرهُم مِنَ المُهاجِرينَ، وما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما كان يُعطيهِم مِنَ الخُمُسِ دونَ أربَعَةِ أخماسِ الغنيمَةِ

- ‌جِماعُ أبواب تَفريقِ الخُمُسِ

- ‌باب: سهمُ اللَّهِ وسَهمُ رسوله صلى الله عليه وسلم مِن خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابُ سَهمِ ذِى القُربَى مِنَ الخُمُسِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ ما أُخِذَ مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ غَيِر الموجَفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَصرَفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قِسمَةِ ذَلِكَ على قَدرِ الكِفايَةِ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ لِلمَماليكِ في العَطاءِ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن قال: يُقسَمُ لِلحُرِّ والعَبدِ

- ‌باب: لَيسَ لِلأعرابِ الَّذينَ هُم أهلُ الصَّدَقَةِ في الفَئِ نَصيب

- ‌بابُ التَّسويَةِ بَيَن النّاسِ في القَسمَةِ

- ‌بابُ التَّفضيلِ على السّابِقَةِ والنَّسَبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ أميِر المُؤمِنيَن عُمَرَ رضي الله عنه: ما مِن أحَدٍ مِنَ المُسلِميَن إلَّا له حَق في هذا المالِ

- ‌باب: لا يَفرِضُ واجِبًا إلَّا لِبالغٍ يُطيقُ مِثلُه القِتالَ

- ‌بابُ ما يَكونُ لِلوالِى الأعظَمِ ووالِى الإقليمِ مِن مالِ اللَّهِ وما جاءَ في رِزقِ القُضاةِ وأجرِ سائرِ الوُلاةِ

- ‌بابٌ: الاختيارُ في التَّعجيلِ بقِسمَةِ مالِ الفَئِ إذا اجتَمَعَ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ الافترَاضَ(3)عِندَ تَغَيُّرِ السَّلاطيِن وصَرفِه عن المُستَحِقّيَن

- ‌بابُ ما لَم يُوجَفْ عَلَيه بخَيلٍ ولا رِكابٍ ومَنِ اختارَ أن يَكونَ وقفًا لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعريفِ العُرَفاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ العِرافَةِ لِمَن جارَ وارتَشَى وعَدَلَ عن طَريقِ الهُدَى

- ‌بابُ ما جاءَ في شِعارِ القَبائلِ ونِداءِ كُلِّ قَبلَةٍ بشِعارِها

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقدِ الألويَةِ والرّاياتِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في كِتبَةِ(4)أسامِى أهلِ الفَئِ

- ‌بابُ إعطاءِ الفَئِ على الدّيوانِ، ومَن تَقَعُ به البِدايةُ

- ‌بابُ البِدايةِ(2)بعدَ قُريشٍ بالأنصارِ لِمَكانِهِم مِنَ الإسلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَرتيبهم

- ‌كتابُ قسمِ الصدقاتِ

- ‌بابُ ما فرَضَ اللهُ تبارك وتعالى على أهلِ دينِه(1)المُسلِميَن في أموالِهِم لِغَيِرهِم مِن أهلِ دينِه المُسلِميَن المُحتاجيَن إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ أهلَ الأموالِ حَبسُه عَمَّن أُمِروا بدَفعِه إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ الوُلاةَ تَركُه لأهلِ الأموالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في رَب المالِ يَتَوَلَّى تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه بنَفسِه

- ‌بابُ الدُّعاءِ له إذا أخِذت صَدَقَتُه بالأجرِ والبَرَكةِ

- ‌باب: الأغلَبُ على أفواهِ العامَّةِ أنَّ في الثمَرِ العُشرَ، وفِى الماشيَةِ الصَّدَقَةَ، وفِى الوَرِقِ الزَّكاةَ، وقَد سَمَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هَذا كلَّه صَدَقَة

- ‌بابُ قَسْمِ الصَّدَقاتِ على قَسْم اللهِ تَعالَى

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الصَّدَقَةَ في صِنفٍ واحِدٍ مِن هذه الأصناف

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ صَدَقَةَ قَومٍ مِنهُم مِن بَلَدِهِم وفِي بَلَدِهِم مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ نَقلِ الصَّدَقَةِ إذا لَم يَكُنْ حَولَها مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الفَقيَر أمَسُّ حاجَةً مِنَ المِسكيِن

- ‌بابُ الفَقيِر أوِ المِسكيِن له كَسْب أو حِرفَةٌ تُغنيه وعيالَه فلا يُعطَى بالفَقرِ والمَسكَنَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَن طَلَبَ الصَّدَقَةَ بالمَسكَنَةِ أوِ الفَقرِ، ولَيسَ عِندَ الوالِى يَقينُ ما قالَ

- ‌بابٌ: الخَليفَةُ ووالِى الإِقليم العَظيمِ الَّذِى لا يَلِى قَبضَ الصَّدَقَةِ، لَيسَ لَهُما فى سَهمِ العامِليَن عَلَيها حَقٌّ

- ‌بابٌ: العامِلُ على الصَّدَقَةِ يأخُذُ مِنها بقَدرِ عَمَلِه وإن كان موسِرًا

- ‌بابٌ: لا يُكْتَمُ مِنها شَيءٌ

- ‌بابُ فضلِ العامِلِ على الصَّدَقَةِ بالحَقِّ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ خُمسَ خُمسِ(4)الفَئِ والغَنيمَةِ ما يُتَأَلَّفُ به وإن كان مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ رَجاءَ أن يُسلِمَ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِنْ سَهمِ الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ سُقوطِ سَهمِ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وتَركِ إعطائهِم عِندَ ظُهورِ الإِسلامِ والاستِغناءِ عن التَّأَلُّفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ سَهمِ الرِّقَابِ

- ‌بابُ سَهمِ الغارِميَن

- ‌بابُ سَهمِ سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ سَهمِ ابنِ السَّبيلِ

- ‌بابٌ: لا وقتَ فيما يُعطَى الفُقَراءُ والمَساكينُ إلَّا ما يَخرُجونَ به مِنَ الفَقرِ والمَسكَنَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلِ يَقسِمُ صَدَقَتَه على قَرابَتِه وجيرانِه إذا كانوا مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابٌ: لا يُعطيها مَن تَلزَمُه نَفَقَتُه مِن ولَدِه ووالِدَيه مِن سَهمِ الفُقَراءِ والمَساكينِ

- ‌بابٌ: المَرأَةُ تَصرِفُ مِن زَكاتِها فى زَوجِها إذا كان مُحتاجًا

- ‌بابٌ: آلُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم لا يُعطَون مِنَ الصَّدَقاتِ المَفروضاتِ

- ‌بابُ بَيانِ آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم الَّذينَ تَحرُمُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ المَفروضَةُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ مِن سَهمِ العامِليَن بالعُمالَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَوالِي بَنِي هاشِمٍ وبَنِي المُطَّلِبِ

- ‌بابٌ: لا تَحرُمُ على آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقبَلُ ما كان باسمِ الهَديَّةِ ولا يَقبَلُ ما كان باسمِ الصَّدَقَةِ إمّا تَحريمًا وإمّا تَوَرُّعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُخرِجُ صَدَقَتَه إلَى مَن ظَنَّه مِن أهلِ السُّهمان، فبانَ أنَّه لَيسَ مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابُ مِيسَمِ(3)الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الوَسم، وفِي صِفَةِ الوَسمِ

- ‌كتابُ النكاحِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ممَّا شُدِّدَ عليه وأُبيحَ لغيرِه، على ترتيبِ أبي العباسِ أحمدَ بنِ أبي أحمدَ الطبرِيِّ صاحبِ "التلخيص"(1)رحمه الله

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن تَخييِر النِّساءِ

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن قيامِ اللَّيلِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه وتَنَزَّهَ عنه مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه مِن خائنَةِ الأعيِنُ دونَ المَكيدَةِ في الحَربِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا لَبِسَ لأمَتَه أن يَنزِعَها حَتَّى يَلقَى العَدوَّ ولَو بنَفسِهِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا سَمعَ المُنكَرَ تَركُ النَّكيِر

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له أن يَتَعَلَّمَ شِعرًا ولا يَكتُبَ

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ تَعالَى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]

- ‌بابٌ: كان عَلَيه قَضاءُ دَينِ مَن ماتَ مِنَ المُسلِميَن

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِن أن يَدفَعَ بالَّتِي هِيَ أحسَنُ السَّيِّئَةَ فقالَ: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [فصلت: 34]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنَ المَشورَةِ فقالَ: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنِ اختيارِ الآخِرَةِ على الأولَى ولا يَمُدُّ عَينَيه إلَى زَهرَةِ الحَياةِ الدُّنيا

- ‌بابُ: كان إذا رأَى شَيئًا يُعجِبُه قال: "لَبَّيكَ إنَّ العَيشَ عَيشُ الآخِرَةِ

- ‌بابُ فضلِ عِلمِه على عِلمِ غَيرِه

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه في قَولِه: "أمّا أنا فلا آكُلُ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه مِن قَولِه: "أُمِرتُ بالسِّواكِ حَتَّى خِفتُ أن يُدرِدَنِي

- ‌بابٌ: كان لا يأكُلُ الثُّومَ والبَصَلَ والكُرّاثَ وقالَ: "لَولا أنَّ المَلَكَ يأتينِي لأكَلتُه

- ‌بابٌ: كان لا يَنطِقُ عن الهَوَى، إن هو إلَّا وحيٌ يوحَى

- ‌بابُ ما نَهاه اللهُ عز وجل عنه بقَولِه: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6]13462

- ‌بابُ ما كان مُطالَبًا برُؤيَةِ مُشاهَدَةِ الحَقِّ مَعَ مُعاشَرَةِ النّاسِ بالنَّفسِ والكَلامِ

- ‌بابٌ: كان يُغانُ(1)على قَلبِه فيَستَغفِرُ اللَّهَ ويَتوبُ إلَيه في اليَومِ مِائَةَ مَرَّةٍ

- ‌بابٌ: كان يُؤخَذُ عن الدُّنيا عِندَ تَلَقِّي الوَحى، وهو مُطالَبٌ بأَحكامِها عِندَ الأخذِ عَنها

- ‌بابٌ: كان لا يُصَلِّي على مَن عَلَيه دَينٌ ثُمَّ نُسِخَ

- ‌بابٌ: كان لا يَجوزُ له أن يُبَدِّلَ مِن أزواجِه أحَدًا ثُمَّ نُسِخَ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دونَ غَيِره، مِمّا أُبيحَ له وحُظِرَ على غَيِرهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّساءِ أكثَرُ مِن أربَعٍ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ المَوهوبَةِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ بغَيِر ولِيٍّ وغَيِر شاهِدَينِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له بتَزويجِ الله، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَعقِدَ على امرأَةٍ بغَيِر استِئمارِها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن تَزويجِ المَرأَةِ مِن غَيِر استِئمارِها، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ مِن غَيِر استِئمارِ وليِّها، وجَعَلَه اللهُ عز وجل أولَى بالمُؤمِنيَن مِن أنفُسِهِم

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ في الإِحرامِ

- ‌بابُ ما رُوِيَ مِن أنَّه تَزَوَّجَ صَفيَّةَ وجَعَلَ عِتقَها صَداقَها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن سَهمِ الصَّفِيِّ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ وخُمُسِ خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابٌ: الحِمَى له خاصَّةً في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابٌ: دَوامُ الحِمَى له خاصٌّ

- ‌بابُ دُخولِ الحَرَمِ بغَيِر إحرامٍ والقَتلِ فيهِ

- ‌بابُ استِباحَةِ قَتلِ مَن سَبَّه أو هَجاه، امرأَةً كان أو رَجُلًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه جَعَلَ سَبَّه لِلمُسلِميَن رَحمَةً، وفِي ذَلِكَ كالدَّليلِ على أنَّه له مُباحٌ

- ‌بابٌ: الوِصالُ له مُباحٌ لَيسَ لِغَيِرهِ

- ‌بابٌ: كان يَنامُ ولا يَتَوَضّأُ

- ‌بابٌ: صَلاتُه التَّطَوُّعَ قاعِدًا كَصَلاتِه قائمًا وإِن لَم تَكُنْ به عِلَّةٌ

- ‌بابٌ: إلَيه يُنسَبُ أولادُ بَناتِهِ

- ‌بابٌ: الأنسابُ كُلُّها مُنقَطِعَةٌ يَومَ القيامَةِ إلَّا نَسَبَهُ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أن يَدعوَ المُصَلِّبَ فيُجيبَه وإن كان في الصَّلاةِ

- ‌بابٌ: كان مالُه بَعدَ مَوتِه قائمًا على نَفَقَتِه ومِلكِهِ

- ‌بابُ دُخولِ المَسجِدِ جُنُبًا

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ الحُكمِ لِنَفسِه وقَبُولِ شَهادَةِ(4)مَن شَهِدَ له بقَولِه وإِذَا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَحكُمَ لِوَلَدِه ووَلَدِ ولَدِهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ القَضاءِ بعِلمِه

- ‌بابُ تَركِه الإنكارَ على مَن شَرِبَ بَولَه ودَمَهُ

- ‌بابُ قَسمِ شَعَرِه بَينَ أصحابِهِ

- ‌بابُ طَعامِ الفُجاءَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن زيادَةِ الوَعْكِ لِزيادَةِ الأجرِ

- ‌بابٌ: لَن يَموتَ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَينَ الدُّنيا والآخِرَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن أنَّ أزواجَه أُمَّهاتُ المُؤمِنيَن، وأَنَّه يَحرُمُ نِكاحُهُنَّ مِن بَعدِه على جَميعِ العالَميَن

- ‌بابُ تَسميةِ أزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وبَناتِه وتَزويجِه بَناتِه

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ عز وجل: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} [الأحزاب: 32]

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في سِوَى ما وصَفنا مِن خَصائصِه مِنَ الحُكمِ بَينَ الأزواجِ فيما يَحِلُّ مِنهُنَّ ويَحرُمُ بالحادِث، لا يُخالِفُ حَلالُه حَلالَ النَّاسِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه صلى الله عليه وسلم لا يُقتَدَى به فيما خُصَّ به ويُقتَدَى به فيما سِواهُ

- ‌جماعُ أبوابِ التَّرغيبِ في النِّكَاحِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الرَّغْبةِ في النِّكَاحِ

- ‌بابُ النَّهي عن التَّبَتُّلِ والإِخصاءِ

الفصل: ‌باب الرغبة في النكاح

‌جماعُ أبوابِ التَّرغيبِ في النِّكَاحِ وغَيرِ ذَلِكَ

‌بابُ الرَّغْبةِ في النِّكَاحِ

قال اللهُ تَعالَى: {وَجَعَلَ

(1)

مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} [الأعراف: 189].

وقالَ جلَّ ثناؤُه: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً} [النحل: 72].

قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: فقيلَ: إنَّ الحَفَدَةَ الأصهارُ. وقالَ: {فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا}

(2)

[الفرقان: 54].

13573 -

أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا العباسُ بن الوَليدِ بنِ مَزيَدٍ، أخبرَنِي بن شُعَيبٍ، أخبرَنِي شَيبانُ، عن عاصِمِ بنِ أبي النَّجود، أنَّه حَدَّثَهُم عن زِرِّ بنِ حُبَيشٍ الأسَدِيِّ قال: قال لِي عبدُ اللَّهِ بن مَسعودٍ: ما الحَفَدَةُ؟ قال: قُلتُ: ولَدُ الرَّجُلِ. قال: لا ولَكِنَّه الأَختانُ

(3)

.

13574 -

ورَواه ابنُ عُيَينَةَ عن عاصِمٍ فقالَ: لا، هُمُ الأصهارُ. أخبَرنَا أبو نَصرِ بنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بن مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ. فذَكَرَه

(4)

.

(1)

في النسخ: "وخلق".

(2)

الأم 5/ 144.

(3)

أخرجه ابن جرير في تفسيره 14/ 296، 297، والطبرانى (9089، 9090، 9092، 9093) من طرق عن عاصم به. وقال الهيثمى في المجمع 7/ 48: وفيه عاصم بن أبي النجود وهو حسن الحديث وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.

(4)

سعيد بن منصور (1232 - تفسير)، ومن طريقه الطبراني (9091). وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره =

ص: 581

13575 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بن يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ بن محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِيُّ بمَكَّةَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن محمدِ بنِ الصَّباحِ الزَّعفَرانِيُّ، حَدَّثَنَا أبو مُعاويَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ قال: كُنتُ أمشِي مَعَ عبد اللهِ بنِ مَسعودٍ رضي الله عنه فلَقِيَه عثمانُ بن عَفَّانَ رضي الله عنه بمِنًى فجَعَلَ يُحَدِّثُه، فقالَ له عثمانُ: يا أبا عبد الرَّحمَن، ألا نُزَوِّجُكَ جاريَةً شابَّةً لَعَلَّها تُذَكِّرُكَ بَعضَ ما مَضَى مِن زَمانِكَ؟ فقالَ عبدُ اللهِ: أما لَئن قُلتَ ذاكَ لَقَد قال لَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يا مَعشَرَ الشَّباب، مَنِ استَطاعَ مِنكُمُ الباءَةَ فليَتَزَوَّجْ؛ فإنَّه أغَضُّ لِلبَصَر، وَأَحصَنُ لِلفَرج، ومَن لَم يَستَطِعْ فعَلَيه بالصَّومِ؛ فإنَّ الصَّومَ لَهُ وِجاءٌ"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى وغَيرِه عن أبي مُعاويَةَ، وأَخرَجَه البخاريُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن الأَعْمَشِ

(2)

.

13576 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بن محمدِ بنِ بشرانَ السُّكَّرِيُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن عليِّ بنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ، عن الأَعْمَش، عن عُمارَةَ بنِ عُمَيرٍ، عن عبد الرَّحمَنِ بنِ يَزيدَ قال: دَخَلنا على عبد اللَّهِ وعِندَه عَلقَمَةُ والأسوَدُ فحَدَّثَ بحَديثٍ لا أُراه حَدَّثَ به إلَّا مِن أجلِي، كُنتُ أحدَثَ القَومِ سِنًّا فقالَ عبدُ اللهِ رضي الله عنه: كُنَّا مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَبابًا لا نَجِدُ شَيئًا فقالَ: "يا مَعشَرَ الشَّباب، مَنِ استَطاعَ مِنكُمُ

= 1/ 358، ومن طريقه ابن جرير في تفسيره 14/ 298 من طريق ابن عيينة به.

(1)

المصنّف في الصغرى (2330)، وفي الشعب (5476). وأخرجه أحمد (3592)، والنسائي (3211) من طريق أبي معاوية به، وأبو داود (2046)، وابن ماجة (1845)، وابن حبان (4026) من طريق الأعمش به.

(2)

مسلم (1/ 1400)، والبخاري (5065).

ص: 582

الباءَةَ فليتَزَوَّجْ؛ فإِنَّه أغَضُّ لِلبَصَرِ وأَحصَنُ لِلفَرج، ومَن لَم يَستَطِعْ مِنكُمُ الباءَةَ فعَلَيه بالصَّومِ؛ فإِنَّه له وِجَاءٌ"

(1)

. أخرَجَه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" مِن أوجُهٍ عن الأَعْمَشِ

(2)

.

13577 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ بن شَريكٍ، حَدَّثَنَا ابنُ أبي مَريَمَ، حَدَّثَنَا محمدُ بن جَعفَرٍ، أخبرَنِي حُمَيدٌ أنَّه سَمِعَ أنَسًا رضي الله عنه قال: جاءَ ثَلاثَةُ رَهطٍ إلَى أزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسأَلونَ عن عِبادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فلَمّا أُخبِروا بها كأَنَّهُم تَقالُّوها، فقالوا: وأَينَ نَحنُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وقَد غَفَرَ اللَّهُ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِه وما تأَخَّرَ؟ فقالَ أحَدُهُم: أمّا أنا فأُصَلِّي اللَّيلَ أبَدًا. وقالَ الآخَرُ: إنِّي أصومُ الدَّهرَ فلا أُفطِرُ. وقالَ الآخَرُ: أنا أعتَزِلُ النِّساءَ ولا أتَزَوَّجُ أبَدًا. فجاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَيهِم فقالَ: "أنتُمُ الَّذينَ قُلتُم كَذا وكَذا؟ أما إنِّي لأخشاكُم للهِ عز وجل وأَتقاكُم له، لَكِنِّي أصومُ وأُفطِرُ، وأُصَلِّي وأَرقُدُ، وأَتَزَوَّجُ النِّساءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنَّتِي فلَيسَ مِنِّي"

(3)

.

رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن سعيدِ بنِ أبي مَريَمَ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ ثابِتٍ عن أنَسٍ رضي الله عنه

(4)

.

13578 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفارُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن الوَليدِ الفَحّامُ، حَدَّثَنَا أسوَدُ بن عامِرٍ، حَدَّثَنَا

(1)

أخرجه أحمد (4035)، والترمذي عقب (1081) من طريق ابن نمير به. والنسائي (2238) من طريق الأعمش به.

(2)

البخاري (5066)، ومسلم (1400/ 3).

(3)

المصنّف في الصغرى (2331).

(4)

البخاري (5063)، ومسلم (1401/ 5).

ص: 583

حَمَّادُ بن سلمةَ (ح) وأخبرَنا أبو عثمانَ سعيدُ بن محمدِ بنِ محمدِ بنِ عبدانَ النَّيسابورِيُّ، حَدَّثَنَا أبو عبد اللهِ محمدُ بن يَعقوبَ الحافظُ، حَدَّثَنَا يَحيَى بن محمدٍ، حَدَّثَنَا عليُّ بن عثمانَ اللاحِقِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن سلمةَ، أخبرَنا ثابِتٌ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، أنَّ نَفَرًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سأَلوا أزواجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن سَريرَتِه، فقالَ بَعضُهُم: لا أتَزَوَّجُ النِّساءَ. وقالَ بَعضُهُم: لا آكُلُ اللَّحمَ. وقالَ بَعضُهُم: لا أنامُ على فِراشٍ. وقالَ بَعضُهُم: أصومُ ولا أُفطِرُ. فبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فقامَ وحَمِدَ اللهَ وأَثنَى عَلَيه ثُمَّ قال:"ما بالُ أقوامٍ قالوا كَذا وكَذا" لَكِنِّي أُصَلِّي وأَنامُ، وأَصومُ وأُفطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّساءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنَّتِي فلَيسَ مِنِّي"

(1)

. لَفظُ حَديثِ أبي عثمانَ. وحَديثُ الرُّوذبارِيِّ مُختَصَرٌ لَيسَ فيه حِكايَةُ أقوالِهِم. أخرَجَه مسلم في "الصحيح" مِن وجهٍ آخَرَ عن حَمَّادٍ

(2)

.

13579 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بن أحمدَ المَحبوبِيُّ بمَروَ، حَدَّثَنَا محمدُ بن اللَّيث، حَدَّثَنَا عليُّ بن الحَكَم، حَدَّثَنَا أبو عَوانَةَ، عن رَقَبَةَ، عن طَلحَةَ الإيامِيّ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ قال: قال لِي عبدُ اللهِ بن عباسٍ رضي الله عنهما: تَزَوَّجْ، فإِنَّ خَيرَنا كان أكثَرَنا نِساءً. يَعنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عليِّ بنِ الحَكَمِ

(4)

.

(1)

أخرجه أحمد (13727) عن أسود بن عامر به. والنسائي (3217)، وابن حبان (14) من طريق حماد بن سلمة به.

(2)

مسلم (1401/ 5).

(3)

أخرجه أحمد (3507) من طريق أبي عوانة به.

(4)

البخاري (5069).

ص: 584

13580 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بن إسحاقَ الصَغانِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الوَهّابِ بن عَطاءٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن إبراهيمَ بنِ مَيسَرَةَ، عن عُبَيدِ بنِ سَعدٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن أحَبَّ فِطرَتِي فليَستَنَّ بسُنَّتِي، ومِن سُنَّتِي النِّكاحُ"

(1)

.

ورُوِيَ ذَلِكَ عن أبي حُرَّةَ عن الحَسَنِ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(2)

.

13581 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بن إسحاقَ، حَدَّثَنَا عبدُ الوَهّابِ بن عَطاءٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن إبراهيمَ بنِ مَيسَرَةَ، عن طاوُسٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ما رأَيتُ لِلمُتَحابَّينِ مِثلَ النِّكاحِ". وهَذا مُرسَلٌ

(3)

.

13582 -

وقَد رَواه محمدُ بن مُسلِم الطّائفِيُّ عن إبراهيمَ بنِ مَيسَرَةَ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لَم يَرَوا لِلمُتَحابَّينِ

(4)

مِثلَ التَّزَوُّجِ". أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بن يوسُفَ إملاءً وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا

(1)

المصنّف في الصغرى (2332)، وفي المعرفة (4052) وقال: هذا مرسل. وأخرجه عبد الرزاق (10378) عن ابن جريجٍ به. وسعيد بن منصور (487)، وأبو يعلى (2748) من طريق إبراهيم بن ميسرة به. وقال الهيثمي في المجمع 4/ 252: ورجاله ثقات إن كان عبيد بن سعد صحابي (كذا في المطبوع، والصواب: صحابيًا) وإلا فهو مرسل. ورجح ابن حجر كونه تابعيًا. الإصابة 7/ 37.

(2)

أخرجه ابن عدي في الكامل 7/ 2549، وابن عساكر 61/ 239 من طريق أبي حرة به.

(3)

أخرجه عبد الرزاق (10377)، وابن أبي شيبة (6147) من طريق ابن جريجٍ به. وأبو يعلى (2747) من طريق إبراهيم بن ميسرة به.

(4)

بعده في س، م:"في الله".

ص: 585

محمدُ بن إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بن يوسُفَ التِّنّيسِيُّ أبو محمدٍ أخبرَنا محمدُ بن مُسلِمٍ الطَّائفِيُّ. فذَكَرَه

(1)

.

13583 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بن يوسُفَ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحُسَينِ بنِ الحَسَنِ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا عليُّ بن الحَسَنِ بنِ أبي عيسَى الهِلالِيُّ، حَدَّثَنَا موسَى بن إسماعيلَ (ح) وأخبرَنا الإمامُ أبو إسحاقَ إبراهيمُ بن محمدِ بنِ إبراهيمَ، أخبرَنا أحمدُ بن إبراهيمَ بنِ إسماعيلَ، حَدَّثَنَا مُطَيِّنٌ، حَدَّثَنَا عليُّ بن الجَعدِ قالا: حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أبو المُنذِر، عن ثابِتٍ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّما حُبِّبَ إلَيَّ مِن دُنياكُمُ النِّساءُ والطِّيبُ، وجُعِلَت قُرَّةُ عَينِي في الصَّلاةِ". لَفظُ حَديثِ عليّ، وفِي رِوايَةِ موسَى قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنيا"

(2)

.

تابَعَه سَيَّارُ بن حاتِمٍ عن جَعفَرِ بنِ سُلَيمانَ عن ثَابِتٍ عن أنَسٍ

(3)

، ورَوَى ذَلِكَ جَماعَةٌ مِنَ الضُّعَفاءِ عن ثابِتٍ، واللهُ أعلَمُ.

13584 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الإِمامُ وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بن إسحاقَ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بن عَطاءٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، حَدَّثَنِي مَيمونٌ أبو المُغَلِّس، عن أبي نَجيحٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"مَن كان موسِرًا لِأَن يَنكِحَ فلَم يَنكِحْ فلَيسَ مِنَّا"

(4)

. كذا مُرسَلٌ.

(1)

أخرجه ابن ماجة (1847) من طريق محمد بن مسلم به. وفي مصباح الزجاجة (655): هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات.

(2)

أخرجه أحمد (12293)، والنسائي (3949) من طريق سلام به. وقال الألباني في صحيح النسائي (3680): حسن صحيح.

(3)

أخرجه النسائيّ (3950) من طريق سيار به.

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة (16136)، وأبو داود في المراسيل (202) من طريق ابن جريجٍ به.

ص: 586

13585 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بن إسحاقَ، حَدَّثَنَا الضَّحّاكُ بن مَخلَدٍ أبو عاصِمٍ، عن محمدِ بنِ عَجلانَ، عن المَقبُرِيّ، عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثَةٌ كُلُّهُم حَقٌّ على اللهِ عَونُه، المُجاهِدُ في سَبيلِ الله، والنَّاكِحُ يريدُ العَفافَ، والمُكاتَبُ يريدُ الأداءَ"

(1)

.

13586 -

أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ بن عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن عبد الرَّحيمِ

(2)

الثَّقَفِيُّ البَصرِيُّ، حَدَّثَنَا عمرُو بن عليٍّ، حَدَّثَنَا محمدُ بن ثابِتٍ البَصرِيُّ، عن أبي غالِب، عن أبي أُمامَةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَزَوَّجوا، فَإِنِّي مُكاثِرٌ بكُمُ الأُمَمَ

(3)

، ولا تَكونوا كَرَهبانيَّةِ النَّصارَى"

(4)

.

وفِي هَذا أخبارٌ كَثيرَةٌ في أسانيدِها ضعفٌ، وفيما ذَكَرناه غُنيَةٌ.

قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: وبَلَغَنا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن ماتَ له ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ لَم تَمَسَّه النّارُ"

(5)

.

13587 -

أخبَرَناه أبو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، حَدَّثَنَا

(1)

أخرجه أحمد (9631)، والترمذي (1655)، والنسائي (3120)، وابن ماجة (2518) من طريق محمد بن عجلان به. وقال الترمذي: حسن.

(2)

في س، م:"الرَّحمن".

(3)

بعدها في س، م:"يوم القيامة".

(4)

الكامل لابن عدي 6/ 2147. وقال الذهبي 5/ 2650: محمد ضعيف.

(5)

المصنّف في المعرفة 5/ 220، والأم 5/ 144.

ص: 587

أبو سَهلِ بنُ زيادٍ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضِي، حَدَّثَنَا عمرُو بن مَرزوقٍ وأبو مُصعَبٍ الزُّهرِيُّ، كِلاهُما عن مالكِ بنِ أنَسٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّب، عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَموتُ لأحَدٍ مِنَ المُسلِمينَ ثَلَاثةٌ مِنَ الوَلَدِ فتَمَسَّه النّارُ إلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ"

(1)

. أخرَجَه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ مالكٍ

(2)

.

قال الشافِعِيُّ رحمه الله: ويُقالُ: إنَّ الرَّجُلَ لَيُرفَعُ بدُعاءِ ولَدِه مِن بَعدِه

(3)

.

قال الشافِعِيُّ رحمه الله: وهَذا قَولُ سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ

(4)

.

13588 -

وقَد أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحُسَينِ القَطّانُ، حَدَّثَنَا عليُّ بن الحَسَنِ الهِلاليُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن مِنهالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زَيدٍ، عن عاصِمِ بنِ بَهدَلَةَ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ اللَّهَ لَيَرفَعُ العَبدَ الدَّرَجَةَ فيقولُ: رَبِّ أنَّى لِي هذه الدَّرَجَةُ؟ فيقولُ: بدُعاءِ ولَدِكَ لَكَ"

(5)

.

13589 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا العباسُ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا أبو النَّضرِ هاشِمُ بن القاسِم، حَدَّثَنَا

(1)

مالك في الموطأ برواية أبي مصعب (982)، وبرواية يحيى الليثى 1/ 235. وتقدم في (7215).

(2)

البخاري (6656)، ومسلم (2632/ 150).

(3)

المصنّف في المعرفة 5/ 220، والأم 5/ 144.

(4)

ينظر المعرفة للمصنف (4055).

(5)

أخرجه أحمد (10610)، وابن ماجة (3660) من طريق عاصم بنحوه. وقال الذهبي 5/ 2650 إسناده قوى.

ص: 588