الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبى هريرةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن أعتَقَ رَقَبَةً مُؤمِنَةً أعتَقَ اللَّهُ بكُلِّ عُضوٍ مِنها عُضوًا مِن أعضائه مِنَ النّارِ، حَتّى فرجَه بفرجِه"
(1)
. رَواه البخارى في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحيمِ عن داودَ بنِ رُشَيدٍ، ورَواه مسلمٌ عن داودَ
(2)
.
بابُ الوَصيَّةِ بالحَجِّ
12724 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبَرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا مُعاذ، عن الأشعَثِ، عن الحَسَنِ أنَّه قال في الرَّجُلِ فرَّطَ في زَكاةٍ وفَرَّطَ في الحَجِّ حَتَّى حَضَرَته الوَفاةُ قال: كان الحَسَنُ يقولُ: يُبدأُ بالحَجِّ والزَّكاةِ. ثُمَّ قال بَعدُ: لا ولا كَرامَةَ، يَدَعُه حَتَّى إذا صارَ المالُ لِغَيرِه قال: حُجّوا عَنَّى، [وزَكّوا عَنِّى]
(3)
! هو مِنَ الثُّلُثِ
(4)
. كَذا في هذه الرَوايَةِ.
12725 -
وقَد أخبَرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ عليِّ بنِ أحمدَ الرّازِىُّ الحافظُ، أخبرَنا زاهِرُ بنُ أحمدَ، حدثنا أبو بكرٍ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، حدثنا هشامٌ، عن الحَسَنِ في الرَّجُلِ يوصِى أن يُحَجَّ عنه قال: إن كان قَد حَجَّ فمِنَ الثُّلُثِ، وإِن
(1)
المصنف في الشعب (4336، 4337)، وفى المعرفة (3621). وأخرجه أبو عوانة (4828)، وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات (104)، وأبو الشيخ في جزئه (106 - انتقاء ابن مردويه) من طريق داود بن رشيد به. وسيأتى في (21346).
(2)
البخارى (6715)، ومسلم (22/ 1509).
(3)
ليس في: ز.
(4)
ذكره المصنف في الصغرى (2312) من رواية الأشعث عن الحسن.
لَم يَكُنْ حَجَّ فهو مِن جَميعِ المالِ أوصَى أو لَم يوصِ، وهو عَلَيه دَينٌ
(1)
.
12726 -
قال: وحَدَّثَنا أبو بكرٍ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِيِّ وابنِ طاوُسٍ، عن أبيه قال: إذا أوصَى الرَّجُلُ بشَئٍ يَكونُ عَلَيه واجِبًا؛ حَجٍّ أو كَفّارَةِ يَمينٍ أو ظِهارٍ، فهو مِن جَميعِ المالِ
(2)
.
12727 -
قال: وحَدَّثَنا أبو بكرٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن قَيسِ بنِ سَعدٍ، عن عَطاءٍ. وعن زيادٍ الأعلَمِ، عن الحَسَنِ في الرَّجُلِ يوصِى بالحَجِّ أو بالزَّكاةِ قالا: هو مِن جَميعِ المالِ
(3)
.
ورُوّينا عن إبراهيمَ النَّخَعِيِّ أنَّه قال: إذا أوصَى بحَجٍّ أو زَكاةٍ فهِى مِنَ الثُّلُثِ، حَجَّ أو لَم يَحُجَّ
(4)
. وعن ابنِ سيرينَ مِثلَ ذَلِكَ
(5)
.
وبِقَولِ الحَسَنِ وطاوُسٍ وعَطاءٍ والزُّهرِيِّ نَقولُ، حَيثُ قالوا: هو بمَنزِلَةِ الدَّينِ. استِدلالًا بما:
12728 -
حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ أحمدَ بنِ فِراسٍ المالِكِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ زَيدٍ الصّائغُ،
(1)
عبد الرزاق (16484). وأخرجه ابن أبى شيبة (31347) من طريق سليمان عن الحسن وطاوس. وفيهما ذكر الحج الواجب.
(2)
عبد الرزاق (16483).
(3)
أخرجه ابن أبى شيبة (31346) من طريق يونس ومنصور عن الحسن.
(4)
ينظر مصنف عبد الرزاق (16485)، ومصنف ابن أبى شيبة (31343، 31344).
(5)
ينظر مصنف عبد الرزاق (16484)، ومصنف ابن أبى شيبة (31345).