الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهَذا يَحتَمِلُ أن يَكونا يُعطيانِ ساداتِهِم كِفاياتِهِم وكِفاياتِ أرِقّائهِمُ الَّذينَ لا يَستَغنونَ عَنهُم، واللَّهُ أعلمُ، وَأَعْطَى مَملوكَ زَيدٍ بالمَعونَةِ التى كانَت مِنه، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
باب: لَيسَ لِلأعرابِ الَّذينَ هُم أهلُ الصَّدَقَةِ في الفَئِ نَصيب
13118 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا سفيانُ بنُ سعيدٍ، عن عَلقَمَةَ بنِ مَرثَدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ بُرَيدَةَ، عن أبيه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في أعرابِ المُسلِمينَ: "لَيسَ لَهُم مِنَ الفَئِ والغَنيمَةِ شَيءٌ إلَّا أن يُجاهِدوا مَعَ المُسلِمينَ"
(1)
. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاق بنِ إبراهيمَ عن يَحيَى بنِ آدَمَ في الحديثِ الطَّويلِ
(2)
.
بابُ التَّسويَةِ بَيَن النّاسِ في القَسمَةِ
في حَديثِ عَوفِ بنِ مالكٍ دَليلٌ على أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم-سَوَّى بَينَ النّاسِ إلَّا ذا العيالِ فإِنَّه فضَّلَه على مَن لا عيالَ لَه. وقَد ذَكَرناه في حَديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه
(1)
يحيى بن آدم في كتاب الخراج (14). وأخرجه أحمد (22978)، وأبو داود (2612)، والترمذى (1408، 1617)، والنسائي في الكبرى (8765)، وابن ماجه (2858)، وابن حبان (4739) من طريق سفيان به. وسيأتى في (17822، 18007، 18669).
(2)
مسلم (2/ 1731).
في قِسمَةِ الأنفالِ ببَدرٍ قال: فقَسَمَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم-بالسَّواءِ
(1)
.
13119 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن أبى مَعشَرٍ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن أبيه قال: ولِى أبو بكرٍ رضي الله عنه فقَسَمَ بَينَ النّاسِ بالسَّويَّةِ، فقيلَ لأبِى بكرٍ: يا خَليفَةَ رسولِ اللَّهِ لَو فضَّلتَ المُهاجِرينَ والأنصارَ؟ فقالَ: أشتَرِى مِنهُم شِرًى؟ فأمّا هذا المَعاشُ فالأُسوَةُ فيه خَيرٌ مِنَ الأثَرَةِ
(2)
.
13120 -
قال: وحَدَّثَنا يونُسُ، عن هِشامِ بنِ سَعدٍ القُرَشِىِّ، عن عُمَرَ ابنِ عبدِ اللَّهِ مَولَى غُفْرَةَ قال: قَسَمَ أبو بكرٍ رضي الله عنه أوَّلَ ما قَسَمَ، فقالَ له عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه: فضِّلِ المُهاجِرينَ الأوَّلينِ وأهلَ السّابِقَةِ. فقالَ: أشتَرِى مِنهُم سابِقَتَهُم؟ فقَسَمَ فسَوَّى.
قال الشافِعِيُّ: وسَؤَى عليُّ بنُ أبى طالِبٍ رضي الله عنه بَينَ النّاسِ، وهَذا الَّذِى أختارُ، وأسألُ اللهَ التَّوفيقَ
(3)
.
13121 -
وأخبرَنا الفقيهُ أبو الفَتحِ العُمَرِيُّ، أخبَرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ ابنُ إبراهيمَ بنِ فِراسٍ، أخبَرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا عبدُ الحَميدِ
(1)
تقدم تخريجه في (12838، 12839).
(2)
أخرجه الطحاوى في شرح المعانى 3/ 305 من طريق أبى معشر به عن عمر مولى غفرة. وتقدم في (13115).
(3)
الأم 4/ 155.
ابنُ صبيحٍ، حدثنا سفيانُ، عن عاصِمِ بنِ كُلَيبٍ، عن أبيه سَمِعَه مِنه، أن عليَّ ابنَ أبى طالِبٍ رضي الله عنه أتاه مالٌ مِن أصبَهانَ فقَسَمَه بسَبعَةِ أسباعٍ، ففَضَلَ رَغيفٌ فكَسَرَه بسَبعِ كِسَرٍ فوَضَعَ على كُل جُزءٍ كِسرَةً، ثُمَّ أقرَعَ بينَ النّاسِ أيُّهُم يأخُذُ أوَّلَ
(1)
.
13122 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بكرُ بنُ سَهلٍ الدِّمياطيُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الدَّغْشِيُّ، حدثنا موسَى بنُ قرَيرٍ
(2)
، حدثنا عيسَى بنُ عبدِ اللهِ الهاشِمِيُّ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: أتَت عَليًّا امرأتانِ تَسألَانِه؛ عَرَبيَّةٌ ومَولاةٌ لَها، فأمَرَ لِكُلِّ واحِدَةٍ مِنهُما بكُرٍّ
(3)
مِن طَعامٍ وأربَعينَ دِرهَمًا أربَعينَ دِرهَمًا، فأخَذتِ المَولاةُ الَّذِى أُعطيَت وذَهَبَت، وقالَتِ العَرَبيَّةُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ تُعطينِى مِثلَ الَّذِى أعطَيتَ هذه وأنا عَرَبيَّةٌ وهِى مَولًى؟ قال لَها عليٌّ رضي الله عنه: إنِّى نَظَرتُ في كِتابِ اللهِ عز وجل، فلَم أر فيه فضلًا لِوَلَدِ إسماعيلَ على ولِدِ إسحاقَ.
13123 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو طاهِرٍ الفقيهُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
(1)
أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد فضائل الصحابة (913) - ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 7/ 300 - من طريق سفيان به.
(2)
في حاشية الأصل: "موسى بن قرير كذا ضبط ابن ماكولا أباه أو جده بقاف وراءين وقال: شيخ مجهول". وينظر الإكمال 7/ 108.
(3)
الكر: ستون قفيزا، والقفيز ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف. والكر يعادل تقريبًا 6، 2199 ليترا. ينظر المحكم 6/ 654، والصحاح ص 250. والمقادير الشرعية ص 299.