المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب التفضيل على السابقة والنسب - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٣

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الوصايا

- ‌بابُ نَسخِ الوَصيَّةِ لِلوالِدَينِ والأقرَبيَن الوارِثيَن

- ‌بابُ مَن قال بنَسخِ(1)الوَصيَّةِ لِلأقرَبينَ الَّذينَ لا يَرِثونَ وجَوازِها لِلأجنَبيّيَن

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه تَعالَى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 8]12681

- ‌بابُ تَبديَةِ الدَّينِ على الوَصيَّةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالثُّلُثِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ النُّقصانَ عن الثُّلُثِ إذا لَم يَترُكْ ورَثَتَه أغنياءَ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ تَركَ الوَصيَّةِ إذا لَم يَترُك شَيئًا كًثيرًا استِبقاءً على ورَثَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه عز وجل: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [النساء: 9]

- ‌وما يُنهَى عنه مِنَ الإضرارِ في الوَصيَّةِ

- ‌بابٌ: الحَزمُ لِمَن كان له شَيءٌ يُريدُ أن يوصِى فيه ألَّا يَبيتَ لَيلَتَيِن أو ثلاثَ لَيالٍ لَيالٍ ووَصيَّتُه مَكتوبَةٌ عِندَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بمِثلِ نَصيبِ ولَدِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ فيما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ العَولِ في الوَصايا وإجازَةِ الوَرَثَةِ وصيَّتَه لِوارِثٍ أو ما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بشَئٍ بعَينِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالإِعتاقِ عنه، ومَنِ استَحَبَّ استِغلاءَ الرِّقابِ وإِقلالَها، أو إكثارَها واستِرخاصَها

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالحَجِّ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ: ثُلُثُ مالِى إلَى فُلانٍ يَضَعُه حَيثُ أراه اللهُ، وما يُختارُ لِلموصَى إلَيه أن يُعطيَه أهلَ الحاجَةِ مِن قَرابَةِ المَيِّتِ حَتَّى يُغنيَهُم، ثُمَّ رُضَعاءَه(4)، ثُمَّ جيرانَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلرَّجُلِ وقَبولِه ورَدِّهِ

- ‌بابُ نِكاحِ المَريضِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالعِتقِ وغَيِره إذا ضاقَ الثُّلُثُ عن حَملِها

- ‌بابُ الحَجِّ عن المَيِّتِ وقَضاءِ دُيونِه عَنهُ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِلمَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العِتقِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الصَّومِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلقَرابَةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلكُفّارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَصيَّةِ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ في الوَصيَّةِ وتَغييِرها

- ‌بابُ المَرَضِ الَّذِى تَجوزُ فيه الأَعطيَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وصيَّةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ وصيَّةِ العَبدِ

- ‌بابُ الأوصياءِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ تَركَ الدُّخولِ في الوَصايا لِمَن يَرَى مِن نَفسِه ضَعفًا

- ‌بابُ مَن اختارَ(3)الدُّخولَ فيها والقيامَ بكَفالَةِ اليَتامَى لِمَن يَرَى مِن نَفسِه قوَّةً وأمانَةً

- ‌بابُ الإثمِ في أكلِ مالِ اليَتيمِ

- ‌بابٌ: والى اليَتيمِ يأكُلُ مِن مالِه -إذا كان فقيرًا مَكانَ قيامِه عَلَيه- بالمَعروفِ

- ‌بابُ مُخالَطَةِ اليَتيمِ في الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِ اليَتيمِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ لِلوَصِىِّ أن يَصنَعَه في أموالِ اليَتامَى

- ‌بابُ مَنِ احتاطَ فأوصَى بقَضاءِ دُيونِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِتابِ الوَصيَّةِ

- ‌كِتابُ الوديعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في أداءِ الأماناتِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على مُؤتَمَنٍ

- ‌كتابُ قَسْمِ الفَيْءِ والغنيمةِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في الأُمَمِ الخاليَةِ إلَى أن أحَلَّها اللَّهُ تَعالى لِمحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ولأُمَّتَهِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في ابتِداءِ الإسلامِ وأنَّها كانَت لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُها فيمَن يَراه مِمَّن شَهِدَ الوَقعَةَ وممَّن لَم يَشهَدْها حَتَّى نَزَلَ قَولُه عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41]. فكانَ الخُمُسُ لأهلِ الخُمُسِ، وأربَعَةُ أخماسِها لمن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ وُجوبِ الخُمُسِ في الغَنيمَةِ والفَئِ، ومَن قال: لا تُخَمَّسُ الجِزيَةُ وما في مَعناها

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفَ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ في زَمانِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأنَّها كانَت له خاصَّةً دونَ المُسلِميِن يَضَعُها حَيثُ أراه اللَّهُ عز وجل

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأنَّها تُجعَلُ حَيثُ كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجعَلُ فُضولَ غَلَّاتِ تِلكَ الأموالِ مما فيه صَلاحُ الإسلامِ وأهلِه، وأنَّها لَم تكنْ مَوروثَةً عَنهُ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفُ خُمُسِ الخُمُسِ، وأنَّه بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى الَّذِى يَلى أمرَ المُسلِميَن يَصرِفُه في مَصالِحِهِم

- ‌بابُ قِسمَةِ الغَنيمَةِ في دارِ الحَربِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الأنفالِ

- ‌بابٌ: السَّلَبُ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَخميسِ السَّلَبِ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّانِى مِنَ النَّفَلِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ بعدَ الخُمُسِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ مِن خُمُسِ الخُمُسِ سَهمِ المَصالِحِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّفَلِ مِن هذا الوَجهِ إذا لَم تكنْ حاجَةٌ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّالِثُ مِنَ النَّفَلِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ القَسْمِ

- ‌بابُ قِسمَةِ ما حَصَلَ مِنَ الغَنيمَةِ مِن دارٍ وأرضٍ وغَيِر ذَلِكَ مِنَ المالِ أو شَئٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِّ الإمامِ على مَن رأى مِنَ الرِّجالِ البالِغيَن مِن أهلِ الحَربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بمَن أُسِرَ مِنّا

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بالمالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ مَن رأى الإمامُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في استِعبادِ الأسيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَلَبِ الأسيرِ

- ‌بابُ النَّهي عن المُثلَةِ

- ‌بابُ إخراجِ الخُمُسِ مِن رأسِ الغَنيمَةِ وقِسمَةِ الباقِى بَيَن مَن حَضَرَ القِتالَ مِنَ الرِّجالِ المُسلِميِن البالِغيَن الأحرارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ الرّاجِلِ والفارِسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ البَراذينِ والمَقاريفِ(3)والهَجيِن

- ‌بابٌ: لا يُسهَمُ إلَّا لِفَرَسٍ واحِدٍ

- ‌بابُ الإسهامِ لِلفَرَسِ دونَ غَيرِه مِنَ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الخَيلِ وما يُستَحَبُّ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن تَقليدِ الخَيلِ الأوتارَ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن جَزِّ نَواصِى الخَيلِ وأذنابِها

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ الجِهادَ فمَرِضَ أو لَم يُقاتِلْ

- ‌بابُ مَنَ دَخَلَ أجيرًا يُريدُ الجِهادَ أو لَم يُرِدْهُ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ التِّجارَةَ

- ‌بابٌ: المَملوكُ والمَرأةُ يُرضَخُ لَهُما ولا يُسهَمُ

- ‌بابُ المَدَدِ يَلحَقُ بالمُسلِميَن قبلَ تنقَطِعُ الحَربُ أو لَم يأتوا حَتَّى تَنقَطِعَ الحَربُ، وما رُوِى في الغَنيمَةِ أنَّها لِمَن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ السَّريَّةِ تَخرُجُ مِن عَسكَرٍ في بلادِ العَدوِّ

- ‌بابُ التَّسويَةِ في قَسمِ(1)الغَنيمَةِ والقَومِ يَهَبونَ الغَنيمَةَ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعطِى المُؤَلَّفَةَ قُلوبُهُم وغَيَرهُم مِنَ المُهاجِرينَ، وما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما كان يُعطيهِم مِنَ الخُمُسِ دونَ أربَعَةِ أخماسِ الغنيمَةِ

- ‌جِماعُ أبواب تَفريقِ الخُمُسِ

- ‌باب: سهمُ اللَّهِ وسَهمُ رسوله صلى الله عليه وسلم مِن خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابُ سَهمِ ذِى القُربَى مِنَ الخُمُسِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ ما أُخِذَ مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ غَيِر الموجَفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَصرَفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قِسمَةِ ذَلِكَ على قَدرِ الكِفايَةِ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ لِلمَماليكِ في العَطاءِ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن قال: يُقسَمُ لِلحُرِّ والعَبدِ

- ‌باب: لَيسَ لِلأعرابِ الَّذينَ هُم أهلُ الصَّدَقَةِ في الفَئِ نَصيب

- ‌بابُ التَّسويَةِ بَيَن النّاسِ في القَسمَةِ

- ‌بابُ التَّفضيلِ على السّابِقَةِ والنَّسَبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ أميِر المُؤمِنيَن عُمَرَ رضي الله عنه: ما مِن أحَدٍ مِنَ المُسلِميَن إلَّا له حَق في هذا المالِ

- ‌باب: لا يَفرِضُ واجِبًا إلَّا لِبالغٍ يُطيقُ مِثلُه القِتالَ

- ‌بابُ ما يَكونُ لِلوالِى الأعظَمِ ووالِى الإقليمِ مِن مالِ اللَّهِ وما جاءَ في رِزقِ القُضاةِ وأجرِ سائرِ الوُلاةِ

- ‌بابٌ: الاختيارُ في التَّعجيلِ بقِسمَةِ مالِ الفَئِ إذا اجتَمَعَ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ الافترَاضَ(3)عِندَ تَغَيُّرِ السَّلاطيِن وصَرفِه عن المُستَحِقّيَن

- ‌بابُ ما لَم يُوجَفْ عَلَيه بخَيلٍ ولا رِكابٍ ومَنِ اختارَ أن يَكونَ وقفًا لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعريفِ العُرَفاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ العِرافَةِ لِمَن جارَ وارتَشَى وعَدَلَ عن طَريقِ الهُدَى

- ‌بابُ ما جاءَ في شِعارِ القَبائلِ ونِداءِ كُلِّ قَبلَةٍ بشِعارِها

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقدِ الألويَةِ والرّاياتِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في كِتبَةِ(4)أسامِى أهلِ الفَئِ

- ‌بابُ إعطاءِ الفَئِ على الدّيوانِ، ومَن تَقَعُ به البِدايةُ

- ‌بابُ البِدايةِ(2)بعدَ قُريشٍ بالأنصارِ لِمَكانِهِم مِنَ الإسلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَرتيبهم

- ‌كتابُ قسمِ الصدقاتِ

- ‌بابُ ما فرَضَ اللهُ تبارك وتعالى على أهلِ دينِه(1)المُسلِميَن في أموالِهِم لِغَيِرهِم مِن أهلِ دينِه المُسلِميَن المُحتاجيَن إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ أهلَ الأموالِ حَبسُه عَمَّن أُمِروا بدَفعِه إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ الوُلاةَ تَركُه لأهلِ الأموالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في رَب المالِ يَتَوَلَّى تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه بنَفسِه

- ‌بابُ الدُّعاءِ له إذا أخِذت صَدَقَتُه بالأجرِ والبَرَكةِ

- ‌باب: الأغلَبُ على أفواهِ العامَّةِ أنَّ في الثمَرِ العُشرَ، وفِى الماشيَةِ الصَّدَقَةَ، وفِى الوَرِقِ الزَّكاةَ، وقَد سَمَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هَذا كلَّه صَدَقَة

- ‌بابُ قَسْمِ الصَّدَقاتِ على قَسْم اللهِ تَعالَى

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الصَّدَقَةَ في صِنفٍ واحِدٍ مِن هذه الأصناف

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ صَدَقَةَ قَومٍ مِنهُم مِن بَلَدِهِم وفِي بَلَدِهِم مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ نَقلِ الصَّدَقَةِ إذا لَم يَكُنْ حَولَها مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الفَقيَر أمَسُّ حاجَةً مِنَ المِسكيِن

- ‌بابُ الفَقيِر أوِ المِسكيِن له كَسْب أو حِرفَةٌ تُغنيه وعيالَه فلا يُعطَى بالفَقرِ والمَسكَنَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَن طَلَبَ الصَّدَقَةَ بالمَسكَنَةِ أوِ الفَقرِ، ولَيسَ عِندَ الوالِى يَقينُ ما قالَ

- ‌بابٌ: الخَليفَةُ ووالِى الإِقليم العَظيمِ الَّذِى لا يَلِى قَبضَ الصَّدَقَةِ، لَيسَ لَهُما فى سَهمِ العامِليَن عَلَيها حَقٌّ

- ‌بابٌ: العامِلُ على الصَّدَقَةِ يأخُذُ مِنها بقَدرِ عَمَلِه وإن كان موسِرًا

- ‌بابٌ: لا يُكْتَمُ مِنها شَيءٌ

- ‌بابُ فضلِ العامِلِ على الصَّدَقَةِ بالحَقِّ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ خُمسَ خُمسِ(4)الفَئِ والغَنيمَةِ ما يُتَأَلَّفُ به وإن كان مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ رَجاءَ أن يُسلِمَ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِنْ سَهمِ الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ سُقوطِ سَهمِ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وتَركِ إعطائهِم عِندَ ظُهورِ الإِسلامِ والاستِغناءِ عن التَّأَلُّفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ سَهمِ الرِّقَابِ

- ‌بابُ سَهمِ الغارِميَن

- ‌بابُ سَهمِ سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ سَهمِ ابنِ السَّبيلِ

- ‌بابٌ: لا وقتَ فيما يُعطَى الفُقَراءُ والمَساكينُ إلَّا ما يَخرُجونَ به مِنَ الفَقرِ والمَسكَنَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلِ يَقسِمُ صَدَقَتَه على قَرابَتِه وجيرانِه إذا كانوا مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابٌ: لا يُعطيها مَن تَلزَمُه نَفَقَتُه مِن ولَدِه ووالِدَيه مِن سَهمِ الفُقَراءِ والمَساكينِ

- ‌بابٌ: المَرأَةُ تَصرِفُ مِن زَكاتِها فى زَوجِها إذا كان مُحتاجًا

- ‌بابٌ: آلُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم لا يُعطَون مِنَ الصَّدَقاتِ المَفروضاتِ

- ‌بابُ بَيانِ آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم الَّذينَ تَحرُمُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ المَفروضَةُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ مِن سَهمِ العامِليَن بالعُمالَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَوالِي بَنِي هاشِمٍ وبَنِي المُطَّلِبِ

- ‌بابٌ: لا تَحرُمُ على آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقبَلُ ما كان باسمِ الهَديَّةِ ولا يَقبَلُ ما كان باسمِ الصَّدَقَةِ إمّا تَحريمًا وإمّا تَوَرُّعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُخرِجُ صَدَقَتَه إلَى مَن ظَنَّه مِن أهلِ السُّهمان، فبانَ أنَّه لَيسَ مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابُ مِيسَمِ(3)الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الوَسم، وفِي صِفَةِ الوَسمِ

- ‌كتابُ النكاحِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ممَّا شُدِّدَ عليه وأُبيحَ لغيرِه، على ترتيبِ أبي العباسِ أحمدَ بنِ أبي أحمدَ الطبرِيِّ صاحبِ "التلخيص"(1)رحمه الله

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن تَخييِر النِّساءِ

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن قيامِ اللَّيلِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه وتَنَزَّهَ عنه مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه مِن خائنَةِ الأعيِنُ دونَ المَكيدَةِ في الحَربِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا لَبِسَ لأمَتَه أن يَنزِعَها حَتَّى يَلقَى العَدوَّ ولَو بنَفسِهِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا سَمعَ المُنكَرَ تَركُ النَّكيِر

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له أن يَتَعَلَّمَ شِعرًا ولا يَكتُبَ

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ تَعالَى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]

- ‌بابٌ: كان عَلَيه قَضاءُ دَينِ مَن ماتَ مِنَ المُسلِميَن

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِن أن يَدفَعَ بالَّتِي هِيَ أحسَنُ السَّيِّئَةَ فقالَ: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [فصلت: 34]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنَ المَشورَةِ فقالَ: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنِ اختيارِ الآخِرَةِ على الأولَى ولا يَمُدُّ عَينَيه إلَى زَهرَةِ الحَياةِ الدُّنيا

- ‌بابُ: كان إذا رأَى شَيئًا يُعجِبُه قال: "لَبَّيكَ إنَّ العَيشَ عَيشُ الآخِرَةِ

- ‌بابُ فضلِ عِلمِه على عِلمِ غَيرِه

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه في قَولِه: "أمّا أنا فلا آكُلُ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه مِن قَولِه: "أُمِرتُ بالسِّواكِ حَتَّى خِفتُ أن يُدرِدَنِي

- ‌بابٌ: كان لا يأكُلُ الثُّومَ والبَصَلَ والكُرّاثَ وقالَ: "لَولا أنَّ المَلَكَ يأتينِي لأكَلتُه

- ‌بابٌ: كان لا يَنطِقُ عن الهَوَى، إن هو إلَّا وحيٌ يوحَى

- ‌بابُ ما نَهاه اللهُ عز وجل عنه بقَولِه: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6]13462

- ‌بابُ ما كان مُطالَبًا برُؤيَةِ مُشاهَدَةِ الحَقِّ مَعَ مُعاشَرَةِ النّاسِ بالنَّفسِ والكَلامِ

- ‌بابٌ: كان يُغانُ(1)على قَلبِه فيَستَغفِرُ اللَّهَ ويَتوبُ إلَيه في اليَومِ مِائَةَ مَرَّةٍ

- ‌بابٌ: كان يُؤخَذُ عن الدُّنيا عِندَ تَلَقِّي الوَحى، وهو مُطالَبٌ بأَحكامِها عِندَ الأخذِ عَنها

- ‌بابٌ: كان لا يُصَلِّي على مَن عَلَيه دَينٌ ثُمَّ نُسِخَ

- ‌بابٌ: كان لا يَجوزُ له أن يُبَدِّلَ مِن أزواجِه أحَدًا ثُمَّ نُسِخَ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دونَ غَيِره، مِمّا أُبيحَ له وحُظِرَ على غَيِرهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّساءِ أكثَرُ مِن أربَعٍ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ المَوهوبَةِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ بغَيِر ولِيٍّ وغَيِر شاهِدَينِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له بتَزويجِ الله، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَعقِدَ على امرأَةٍ بغَيِر استِئمارِها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن تَزويجِ المَرأَةِ مِن غَيِر استِئمارِها، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ مِن غَيِر استِئمارِ وليِّها، وجَعَلَه اللهُ عز وجل أولَى بالمُؤمِنيَن مِن أنفُسِهِم

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ في الإِحرامِ

- ‌بابُ ما رُوِيَ مِن أنَّه تَزَوَّجَ صَفيَّةَ وجَعَلَ عِتقَها صَداقَها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن سَهمِ الصَّفِيِّ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ وخُمُسِ خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابٌ: الحِمَى له خاصَّةً في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابٌ: دَوامُ الحِمَى له خاصٌّ

- ‌بابُ دُخولِ الحَرَمِ بغَيِر إحرامٍ والقَتلِ فيهِ

- ‌بابُ استِباحَةِ قَتلِ مَن سَبَّه أو هَجاه، امرأَةً كان أو رَجُلًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه جَعَلَ سَبَّه لِلمُسلِميَن رَحمَةً، وفِي ذَلِكَ كالدَّليلِ على أنَّه له مُباحٌ

- ‌بابٌ: الوِصالُ له مُباحٌ لَيسَ لِغَيِرهِ

- ‌بابٌ: كان يَنامُ ولا يَتَوَضّأُ

- ‌بابٌ: صَلاتُه التَّطَوُّعَ قاعِدًا كَصَلاتِه قائمًا وإِن لَم تَكُنْ به عِلَّةٌ

- ‌بابٌ: إلَيه يُنسَبُ أولادُ بَناتِهِ

- ‌بابٌ: الأنسابُ كُلُّها مُنقَطِعَةٌ يَومَ القيامَةِ إلَّا نَسَبَهُ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أن يَدعوَ المُصَلِّبَ فيُجيبَه وإن كان في الصَّلاةِ

- ‌بابٌ: كان مالُه بَعدَ مَوتِه قائمًا على نَفَقَتِه ومِلكِهِ

- ‌بابُ دُخولِ المَسجِدِ جُنُبًا

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ الحُكمِ لِنَفسِه وقَبُولِ شَهادَةِ(4)مَن شَهِدَ له بقَولِه وإِذَا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَحكُمَ لِوَلَدِه ووَلَدِ ولَدِهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ القَضاءِ بعِلمِه

- ‌بابُ تَركِه الإنكارَ على مَن شَرِبَ بَولَه ودَمَهُ

- ‌بابُ قَسمِ شَعَرِه بَينَ أصحابِهِ

- ‌بابُ طَعامِ الفُجاءَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن زيادَةِ الوَعْكِ لِزيادَةِ الأجرِ

- ‌بابٌ: لَن يَموتَ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَينَ الدُّنيا والآخِرَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن أنَّ أزواجَه أُمَّهاتُ المُؤمِنيَن، وأَنَّه يَحرُمُ نِكاحُهُنَّ مِن بَعدِه على جَميعِ العالَميَن

- ‌بابُ تَسميةِ أزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وبَناتِه وتَزويجِه بَناتِه

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ عز وجل: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} [الأحزاب: 32]

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في سِوَى ما وصَفنا مِن خَصائصِه مِنَ الحُكمِ بَينَ الأزواجِ فيما يَحِلُّ مِنهُنَّ ويَحرُمُ بالحادِث، لا يُخالِفُ حَلالُه حَلالَ النَّاسِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه صلى الله عليه وسلم لا يُقتَدَى به فيما خُصَّ به ويُقتَدَى به فيما سِواهُ

- ‌جماعُ أبوابِ التَّرغيبِ في النِّكَاحِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الرَّغْبةِ في النِّكَاحِ

- ‌بابُ النَّهي عن التَّبَتُّلِ والإِخصاءِ

الفصل: ‌باب التفضيل على السابقة والنسب

يَعقوبَ، أخبَرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ نافِعٍ، حدثنا هِشامُ بنُ سَعدٍ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن أبيه، أن مُعاويَةَ لَمّا قَدِمَ المَدينَةَ حاجًّا جاءَ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، فقالَ له مُعاويَةُ: حاجَتَكَ يا أبا عبدِ الرَّحمَنِ؟ فقالَ له: حاجَتِى عَطاءُ المُحَرَّرينَ؛ فإِنَى رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ جاءَه شَيءٌ لَم يَبدأْ بأوَّلَ مِنهُم

(1)

.

‌بابُ التَّفضيلِ على السّابِقَةِ والنَّسَبِ

13124 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو أحمدَ يَعنِى الحافظَ النَّيسابورِيَّ، أخبَرَنا محمدُ بنُ إسحاقَ الثَقَفِيُّ، حدثنا أبو كُرَيبٍ، حدثنا ابنُ فُضَيلٍ، عن إسماعيلَ، عن قَيسٍ، أن عُمَرَ رضي الله عنه فرَضَ لأهلِ بَدرٍ خَمسَةَ آلافٍ وقالَ: لأُفَضلَنَّهُم على مَن سِواهُم

(2)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ عن محمدِ بنِ فُضَيلٍ

(3)

.

13125 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أحمدُ بنُ محمدٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ شاكِرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ موسَى، حدثنا هِشامٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ، أخبرَنِي عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن

(1)

أخرجه ابن الجارود (1114)، والطحاوى في شرح المشكل (4274) من طريق محمد بن عبد اللَّه ابن عبد الحكم به. وأبو داود (2951) من طريق هشام بدون ذكر أسلم. وحسنه الألبانى في صحيح أبى داود (2558). وقوله: لم يبدأ بأول منهم. تفسره الرواية الأخرى عند أبى داود وابن الجارود: بدأ بالمحررين.

(2)

أخرجه ابن أبى شيبة (33057، 33409) من طريق إسماعيل به.

(3)

البخارى (4022).

ص: 288

ابنِ عُمَرَ -عن عُمَرَ بنِ الخطابِ- رضي الله عنه قال: كان فرَضَ لِلمُهاجِرينَ الأوَّلينَ أربَعَةَ آلافٍ أربَعَةَ آلافٍ، وفَرَضَ لابنِ عُمَرَ ثَلاثَةَ آلافٍ وخَمسَمِائَةٍ، فقيلَ له: هو مِنَ المُهاجِرينَ فبِمَ تَنقُصُه مِن أربَعَةِ آلافٍ؟ فقالَ: إنَّما هاجَرَ به أبَواه. يقولُ: لَيسَ كَمَن هاجَرَ بنَفسِهِ. أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" هَكَذا

(1)

.

13126 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ هوَ الأصَمُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا محمدُ بنُ بُكَيرٍ الحَضرَمِيُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن أبيه، أن عُمَرَ رضي الله عنه فرَضَ لِعَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنه في ثَلاثَةِ آلافٍ، وفَرَضَ لأُسامَةَ في ثَلاثَةِ آلافٍ وخَمسِمِائَةٍ، فقيلَ له في ذَلِكَ فقالَ: أجعَلُ حِبَّ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَحِبِّ نَفسِى؟!

(2)

.

13127 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبَرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عثمانَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ يَعنِى ابنَ المُبارَكِ، أخبَرَنا سعيدُ بنُ يَزيدَ قال: سَمِعتُ الحارِثَ بنَ يَزيدَ

(3)

الحَضرَمِيَّ يُحَدِّثُ عن عُلَىِّ بنِ رَباحٍ، عن ناشِرَةَ بنِ سُمَىٍّ اليَزَنِىِّ قال: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه يقولُ يَومَ الجابيَةِ وهو يَخطُبُ النّاسَ: إنَّ اللَّهَ جَعَلَنِى خازِنًا لِهَذا المالِ وقاسِمًا له. ثُمَّ قال:

(1)

البخارى (3912).

(2)

أخرجه ابن عساكر في تاريخه 8/ 71 من طريق المصنف به. وابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى (447) من طريق محمد بن بكير به،

(3)

في الأصل، س، ز:"سويد". وكتب في حاشية ز: "صوابه: يزيد".

ص: 289

بَلِ اللهُ يَقسِمُه وأنا بادِئٌ بأهلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أشرَفِهِم. ففَرَضَ لأزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلا جُوَيريَةَ وصَفيَّةَ ومَيمونَةَ رَضِى اللهُ عَنهُنَ، وقالَت عائشَةُ رضي الله عنها: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يَعدِلُ بَينَنا. فعَدَلَ بَينَهُنَ عُمَرُ رضي الله عنه. ثُمَّ قال: إنَى بادِئٌ بى وبِأصحابِى المُهاجِرينَ الأوَّلينَ؟ فإِنا أُخرِجنا مِن ديارِنا ظُلمًا وعُدوانًا، ثُمَّ أشرَفِهِم. ففَرَضَ لأصحابِ بَدرٍ مِنهُم خَمسَةَ آلافٍ، ولِمَن شَهِدَ بَدرًا مِنَ الأنصارِ أربَعَةَ آلافٍ، وفَرَضَ لِمَن شَهِدَ الحُدَيبيَةَ ثَلاثَةَ آلافٍ، وقالَ: مَن أسرَعَ في الهِجرَةِ أسرَعَ به العَطاءُ، ومَن أبطأَ في الهِجرَةِ أبطأَ به العَطاءُ، فلا يَلومَنَّ رَجُلٌ إلَّا مُناخَ راحِلَتِهِ

(1)

.

13128 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الحافظُ الأصبَهانِيُّ، أخبَرَنا أبو عمرِو ابنُ حَمدانَ، أخبَرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عمرٍو، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ، أنَّه قَدِمَ على عُمَرَ رضي الله عنه مِنَ البحرَينِ. قال: فصَلَّيتُ مَعَه العِشاءَ فلَمّا رآنِي سَلَّمتُ عَلَيه، فقالَ: ما قَدِمتَ بهِ؟ فقُلتُ: قَدِمتُ بخَمسِمِائَةِ ألفٍ. قال: تَدرِى ما تَقولُ؟ قال: فقُلتُ: قَدِمتُ بخَمسِمِائَةِ ألفٍ. قال: إنَّكَ ناعِسٌ، ارجِعْ إلَى بَيتِكَ فنَمْ ثُمَّ اغدُ عليَّ. قال: فغَدَوتُ عَلَيه فقالَ: ما جِئتَ بهِ؟ قُلتُ: خَمسِمِائَةِ ألفٍ. قال: طَيِّبٌ؟ قُلتُ: نَعَم لا أعلمُ إلا ذاكَ. قال: فقالَ لِلناسِ: إنَّه قَد قَدِمَ عليَّ مالٌ كَثير، فإِن شِئتُم أن نَعُدَّه لَكُم عَدًّا، وإِن

(1)

يعقوب بن سفيان 1/ 463. وأخرجه أحمد (15905) من طريق ابن المبارك به مطولًا. وقال الهيثمى في المجمع 6/ 3: ورجاله ثقات.

ص: 290

شِئتُم أن نَكيلَه لَكُم كَيلًا. فقالَ رَجُلٌ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، إنِّى رأيتُ هَؤُلاءِ الأعاجِمَ يُدَوِّنونَ ديوانًا يُعطونَ النّاسَ عَلَيه. قال: فدَوَّنَ الدَواوينَ وفَرَضَ لِلمُهاجِرينَ في خَمسَةِ آلافٍ خَمسَةِ آلافٍ، ولِلأنصارِ في أربَعَةِ آلافٍ أربَعَةِ آلافٍ، وفَرَضَ لأزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في اثنَى عَشَرَ ألفًا اثنَى عَشَرَ ألفًا

(1)

.

13129 -

وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ علىٍّ، أخبَرَنا أبو عمرِو ابنُ حَمدانَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا زَيدُ ابنُ حُبابٍ، حَدَّثَنِى أبو مَعشَرٍ قال: حَدَّثَنِى عُمَرُ مَولَى غُفْرَةَ وغَيرُه قال: لَمّا توُفِّى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جاءَ مالٌ مِنَ البحرَينِ. قال أبو بكرٍ: مَن كان له على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيءٌ أو عِدَةٌ، فليَقُمْ فليأخُذْ. فقامَ جابِرُ بنُ عبدِ اللَّهِ رضي الله عنه فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إن جاءَنِى مالٌ مِنَ البحرَينِ لأُعطيَنَّكَ [هَكَذا وهَكَذا]

(2)

". ثلاثَ مَرّاتٍ وحَثَى بيَدِه. فقالَ له أبو بكرٍ رضي الله عنه: قُمْ فخُذْ بيَدِكَ. فأخَذَ فإِذا هُنَ خَمسُمِائَةٍ. فقالَ: عُدّوا له ألفًا. وقَسَمَ بَينَ النّاسِ عَشَرَةَ دَراهِمَ عَشَرَةَ دَراهِمَ وقالَ: إنَّما هذه مَواعيدُ وعَدَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النّاسَ. حَتَّى إذا كان عامٌ مُقبِلٌ جاءَ مالٌ أكثَرُ مِن ذَلِكَ المالِ فقَسَمَ بَينَ النّاسِ عِشرينَ دِرهَمًا عِشرينَ دِرهَمًا، وفَضَلَت مِنه فضلَةٌ فقَسَمَ لِلخَدَمِ خَمسَةَ دَراهِمَ خَمسَةَ دَراهِمَ وقالَ: إنَّ لَكُم خَدَمًا يَخدُمونكُم ويُعالِجونَ لَكُم فرَضَخنا لَهُم

(3)

. فقالوا: لَو فضَّلتَ

(1)

ابن أبى شيبة (33408).

(2)

في س، ز:"كذا وكذا".

(3)

في س، ز:"لكم".

ص: 291

المُهاجِرينَ والأنصارَ لِسابِقَتِهِم ولِمَكانِهِم مِن رسولِ اللهِ -صلى الله عليهم وسلم-؟ فقالَ: أجرُ أولَئكَ على اللَّهِ، إنَّ هذا المَعاشَ الأُسوَةُ فيه خَيرٌ مِنَ الأثَرَةِ. فَعَمِلَ بهَذا وِلايَتَه حَتَّى إذا كان سنةَ أُراه ثلاثَ عَشْرَةَ في جُمادَى الآخِرِ مِن لَيالٍ بَقِينَ مِنه ماتَ، فوَلِى عُمَرُ بنُ الخطابِ-رضي الله عنه ففَتَحَ الفُتوحَ وجاءَته الأموالُ، فقالَ: إنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه رأى في هذا المالِ رأيًا ولِي فيه رأىٌ آخَرُ؛ لا أجعَلُ مَن قاتَلَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَن قاتَلَ مَعَه. ففَرَضَ لِلمُهاجِرينَ والأنصارِ مِمَّن شَهِدَ بَدرًا خَمسَةَ آلافٍ خَمسَةَ آلافٍ، وفَرَضَ لِمَن كان له إسلامٌ كإسنلامِ أهلِ بَدرٍ، ولَم يَشهَدْ بَدرًا أربَعَةَ آلافٍ أربَعَةَ آلافٍ، وفَرَضَ لأزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اثنَى عَشَرَ ألفًا اثنَى عَشَرَ ألفًا، إلا صَفيَّةَ وجُوَيريَةَ فرضَ لَهُما سِتَةَ آلافٍ فأبَتا أن تَقبَلا، فقالَ لَهُما: إنَما فرَضتُ لَهُنَّ لِلهِجرَةِ. فقالَتا: إنَّما فرَضتَ لَهُنَّ لِمَكانِهِنَّ مِن رسولِ اللهِ -صلى الله عليهم وسلم- وكانَ لَنا مِثلُه. فعَرَفَ ذَلِكَ عُمَرُ رضي الله عنه، ففَرَضَ لَهُما اثنَى عَشَرَ ألفًا اثنَى عَشَرَ ألفًا، وفَرَضَ لِلعباسِ رضي الله عنه اثنَى عَشَرَ ألفًا، وفَرَضَ لأُسامَةَ بنِ زَيدٍ أربَعَةَ آلافٍ، وفَرَضَ لِعَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ ثَلاثَةَ آلافٍ، فقالَ: يا أبَه لِمَ زِدتَه عَلَئَ ألفًا؟! ما كان لأبيه مِنَ الفَضلِ ما لَم يَكُنْ لأبِى، وما كان له ما لَم يَكُنْ لِي. فقالَ: إنَّ أبا أُسامَة كان أحَبَّ إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِن أبيكَ، وكانَ أُسامَةُ أحَبَّ إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنكَ. وفَرَضَ لِلحَسَنِ والحُسَينِ رضي الله عنهما خَمسَةَ آلافٍ خَمسَةَ آلافٍ ألحَقَهُما بأبيهِما؛ لِمَكانِهِما مِن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وفَرَضَ لأبناءِ المُهاجِرينَ والأنصارِ ألفَينِ ألفَينِ، فمَرَّ به عُمَرُ بنُ أبى سلمةَ فقالَ: زِيدُوه ألفًا. فقالَ له محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ جَحشٍ: ما كان لأبيه ما لَم يَكُنْ

ص: 292

لآبائنا، وما كان له ما لَم يَكُنْ لَنا. قال: إنِّى فرَضتُ له بأبيه أبى سلمةَ ألفَينِ وزِدتُه بأُمِّه أُمِّ سلمةَ ألفًا، فإِن كانَت لَكَ أُمٌّ مِثلُ أُمِّه زِدتُكَ ألفًا. وفَرَضَ لأهلِ مَكَّةَ والنّاسِ ثَمانَمِائَةٍ، فجاءَه طَلحَةُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ بأخيه عثمانَ ففَرَضَ له ثَمانَمِائَةٍ، فمَرَّ به النَّضرُ بنُ أنَسٍ فقالَ عُمَرُ: افرِضوا له في ألفَينِ. فقالَ له طَلحَةُ: جِئتُكَ بمِثلِه ففَرَضتَ له ثَمانَمِائَةٍ وفَرَضتَ لِهَذا ألفَينِ. فقالَ: إنَّ أبا هذا لَقِيَنِى يَومَ أُحُدٍ فقالَ لِى: ما فعَلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقُلتُ: ما أُراه إلَّا قَد قُتِلَ. فسَلَّ سَيفَه وكَسَرَ غِمدَه فقالَ: إن كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَد قُتِلَ فإِنَّ اللهَ حَىٌّ لا يَموتُ. فقاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، وهَذا يَرعَى الشّاءَ في مَكانِ كَذا وكَذا

(1)

.

13130 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبَرَنا أبو عمرِو ابنُ السَّمّاكِ، حدثنا حَنبَلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ التَّيمِىُّ أبو عبدِ الرَّحمَنِ، حدثنا حَمّادٌ، عن علىِّ بنِ زَيدٍ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ وسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه كَتَبَ المُهاجِرينَ على خَمسَةِ آلافٍ، والأنصارَ على أربَعَةِ آلافٍ، ومَن لَم يَشهَدْ بَدرًا مِن أبناءِ المُهاجِرينَ على أربَعَةِ آلافٍ، فكانَ مِنهُم عُمَرُ بنُ أبى سلمةَ بنِ عبدِ الأسَدِ المَخزومِىُّ، وأُسامَةُ بنُ زَيدٍ ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ جَحشٍ الأسَدِىُّ وعَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، فقالَ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ: إنَّ ابنَ عُمَرَ لَيسَ مِن هَؤُلاءِ، إنَّه وإِنَّه وإِنَّه. فقالَ ابنُ عُمَرَ: إن كان لِى حَقٌّ فأعطِنيه وإِلا فلا تُعطِنِى. فقالَ عُمَرُ لابنِ عَوفٍ:

(1)

ابن أبى شيبة (33412). وقال الذهبى 5/ 2526: سنده منقطع وراويه لين.

ص: 293