المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الوصية بالثلث - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٣

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الوصايا

- ‌بابُ نَسخِ الوَصيَّةِ لِلوالِدَينِ والأقرَبيَن الوارِثيَن

- ‌بابُ مَن قال بنَسخِ(1)الوَصيَّةِ لِلأقرَبينَ الَّذينَ لا يَرِثونَ وجَوازِها لِلأجنَبيّيَن

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه تَعالَى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 8]12681

- ‌بابُ تَبديَةِ الدَّينِ على الوَصيَّةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالثُّلُثِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ النُّقصانَ عن الثُّلُثِ إذا لَم يَترُكْ ورَثَتَه أغنياءَ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ تَركَ الوَصيَّةِ إذا لَم يَترُك شَيئًا كًثيرًا استِبقاءً على ورَثَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه عز وجل: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [النساء: 9]

- ‌وما يُنهَى عنه مِنَ الإضرارِ في الوَصيَّةِ

- ‌بابٌ: الحَزمُ لِمَن كان له شَيءٌ يُريدُ أن يوصِى فيه ألَّا يَبيتَ لَيلَتَيِن أو ثلاثَ لَيالٍ لَيالٍ ووَصيَّتُه مَكتوبَةٌ عِندَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بمِثلِ نَصيبِ ولَدِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ فيما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ العَولِ في الوَصايا وإجازَةِ الوَرَثَةِ وصيَّتَه لِوارِثٍ أو ما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بشَئٍ بعَينِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالإِعتاقِ عنه، ومَنِ استَحَبَّ استِغلاءَ الرِّقابِ وإِقلالَها، أو إكثارَها واستِرخاصَها

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالحَجِّ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ: ثُلُثُ مالِى إلَى فُلانٍ يَضَعُه حَيثُ أراه اللهُ، وما يُختارُ لِلموصَى إلَيه أن يُعطيَه أهلَ الحاجَةِ مِن قَرابَةِ المَيِّتِ حَتَّى يُغنيَهُم، ثُمَّ رُضَعاءَه(4)، ثُمَّ جيرانَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلرَّجُلِ وقَبولِه ورَدِّهِ

- ‌بابُ نِكاحِ المَريضِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالعِتقِ وغَيِره إذا ضاقَ الثُّلُثُ عن حَملِها

- ‌بابُ الحَجِّ عن المَيِّتِ وقَضاءِ دُيونِه عَنهُ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِلمَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العِتقِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الصَّومِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلقَرابَةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلكُفّارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَصيَّةِ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ في الوَصيَّةِ وتَغييِرها

- ‌بابُ المَرَضِ الَّذِى تَجوزُ فيه الأَعطيَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وصيَّةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ وصيَّةِ العَبدِ

- ‌بابُ الأوصياءِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ تَركَ الدُّخولِ في الوَصايا لِمَن يَرَى مِن نَفسِه ضَعفًا

- ‌بابُ مَن اختارَ(3)الدُّخولَ فيها والقيامَ بكَفالَةِ اليَتامَى لِمَن يَرَى مِن نَفسِه قوَّةً وأمانَةً

- ‌بابُ الإثمِ في أكلِ مالِ اليَتيمِ

- ‌بابٌ: والى اليَتيمِ يأكُلُ مِن مالِه -إذا كان فقيرًا مَكانَ قيامِه عَلَيه- بالمَعروفِ

- ‌بابُ مُخالَطَةِ اليَتيمِ في الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِ اليَتيمِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ لِلوَصِىِّ أن يَصنَعَه في أموالِ اليَتامَى

- ‌بابُ مَنِ احتاطَ فأوصَى بقَضاءِ دُيونِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِتابِ الوَصيَّةِ

- ‌كِتابُ الوديعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في أداءِ الأماناتِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على مُؤتَمَنٍ

- ‌كتابُ قَسْمِ الفَيْءِ والغنيمةِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في الأُمَمِ الخاليَةِ إلَى أن أحَلَّها اللَّهُ تَعالى لِمحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ولأُمَّتَهِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في ابتِداءِ الإسلامِ وأنَّها كانَت لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُها فيمَن يَراه مِمَّن شَهِدَ الوَقعَةَ وممَّن لَم يَشهَدْها حَتَّى نَزَلَ قَولُه عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41]. فكانَ الخُمُسُ لأهلِ الخُمُسِ، وأربَعَةُ أخماسِها لمن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ وُجوبِ الخُمُسِ في الغَنيمَةِ والفَئِ، ومَن قال: لا تُخَمَّسُ الجِزيَةُ وما في مَعناها

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفَ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ في زَمانِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأنَّها كانَت له خاصَّةً دونَ المُسلِميِن يَضَعُها حَيثُ أراه اللَّهُ عز وجل

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأنَّها تُجعَلُ حَيثُ كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجعَلُ فُضولَ غَلَّاتِ تِلكَ الأموالِ مما فيه صَلاحُ الإسلامِ وأهلِه، وأنَّها لَم تكنْ مَوروثَةً عَنهُ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفُ خُمُسِ الخُمُسِ، وأنَّه بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى الَّذِى يَلى أمرَ المُسلِميَن يَصرِفُه في مَصالِحِهِم

- ‌بابُ قِسمَةِ الغَنيمَةِ في دارِ الحَربِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الأنفالِ

- ‌بابٌ: السَّلَبُ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَخميسِ السَّلَبِ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّانِى مِنَ النَّفَلِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ بعدَ الخُمُسِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ مِن خُمُسِ الخُمُسِ سَهمِ المَصالِحِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّفَلِ مِن هذا الوَجهِ إذا لَم تكنْ حاجَةٌ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّالِثُ مِنَ النَّفَلِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ القَسْمِ

- ‌بابُ قِسمَةِ ما حَصَلَ مِنَ الغَنيمَةِ مِن دارٍ وأرضٍ وغَيِر ذَلِكَ مِنَ المالِ أو شَئٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِّ الإمامِ على مَن رأى مِنَ الرِّجالِ البالِغيَن مِن أهلِ الحَربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بمَن أُسِرَ مِنّا

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بالمالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ مَن رأى الإمامُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في استِعبادِ الأسيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَلَبِ الأسيرِ

- ‌بابُ النَّهي عن المُثلَةِ

- ‌بابُ إخراجِ الخُمُسِ مِن رأسِ الغَنيمَةِ وقِسمَةِ الباقِى بَيَن مَن حَضَرَ القِتالَ مِنَ الرِّجالِ المُسلِميِن البالِغيَن الأحرارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ الرّاجِلِ والفارِسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ البَراذينِ والمَقاريفِ(3)والهَجيِن

- ‌بابٌ: لا يُسهَمُ إلَّا لِفَرَسٍ واحِدٍ

- ‌بابُ الإسهامِ لِلفَرَسِ دونَ غَيرِه مِنَ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الخَيلِ وما يُستَحَبُّ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن تَقليدِ الخَيلِ الأوتارَ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن جَزِّ نَواصِى الخَيلِ وأذنابِها

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ الجِهادَ فمَرِضَ أو لَم يُقاتِلْ

- ‌بابُ مَنَ دَخَلَ أجيرًا يُريدُ الجِهادَ أو لَم يُرِدْهُ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ التِّجارَةَ

- ‌بابٌ: المَملوكُ والمَرأةُ يُرضَخُ لَهُما ولا يُسهَمُ

- ‌بابُ المَدَدِ يَلحَقُ بالمُسلِميَن قبلَ تنقَطِعُ الحَربُ أو لَم يأتوا حَتَّى تَنقَطِعَ الحَربُ، وما رُوِى في الغَنيمَةِ أنَّها لِمَن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ السَّريَّةِ تَخرُجُ مِن عَسكَرٍ في بلادِ العَدوِّ

- ‌بابُ التَّسويَةِ في قَسمِ(1)الغَنيمَةِ والقَومِ يَهَبونَ الغَنيمَةَ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعطِى المُؤَلَّفَةَ قُلوبُهُم وغَيَرهُم مِنَ المُهاجِرينَ، وما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما كان يُعطيهِم مِنَ الخُمُسِ دونَ أربَعَةِ أخماسِ الغنيمَةِ

- ‌جِماعُ أبواب تَفريقِ الخُمُسِ

- ‌باب: سهمُ اللَّهِ وسَهمُ رسوله صلى الله عليه وسلم مِن خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابُ سَهمِ ذِى القُربَى مِنَ الخُمُسِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ ما أُخِذَ مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ غَيِر الموجَفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَصرَفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قِسمَةِ ذَلِكَ على قَدرِ الكِفايَةِ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ لِلمَماليكِ في العَطاءِ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن قال: يُقسَمُ لِلحُرِّ والعَبدِ

- ‌باب: لَيسَ لِلأعرابِ الَّذينَ هُم أهلُ الصَّدَقَةِ في الفَئِ نَصيب

- ‌بابُ التَّسويَةِ بَيَن النّاسِ في القَسمَةِ

- ‌بابُ التَّفضيلِ على السّابِقَةِ والنَّسَبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ أميِر المُؤمِنيَن عُمَرَ رضي الله عنه: ما مِن أحَدٍ مِنَ المُسلِميَن إلَّا له حَق في هذا المالِ

- ‌باب: لا يَفرِضُ واجِبًا إلَّا لِبالغٍ يُطيقُ مِثلُه القِتالَ

- ‌بابُ ما يَكونُ لِلوالِى الأعظَمِ ووالِى الإقليمِ مِن مالِ اللَّهِ وما جاءَ في رِزقِ القُضاةِ وأجرِ سائرِ الوُلاةِ

- ‌بابٌ: الاختيارُ في التَّعجيلِ بقِسمَةِ مالِ الفَئِ إذا اجتَمَعَ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ الافترَاضَ(3)عِندَ تَغَيُّرِ السَّلاطيِن وصَرفِه عن المُستَحِقّيَن

- ‌بابُ ما لَم يُوجَفْ عَلَيه بخَيلٍ ولا رِكابٍ ومَنِ اختارَ أن يَكونَ وقفًا لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعريفِ العُرَفاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ العِرافَةِ لِمَن جارَ وارتَشَى وعَدَلَ عن طَريقِ الهُدَى

- ‌بابُ ما جاءَ في شِعارِ القَبائلِ ونِداءِ كُلِّ قَبلَةٍ بشِعارِها

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقدِ الألويَةِ والرّاياتِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في كِتبَةِ(4)أسامِى أهلِ الفَئِ

- ‌بابُ إعطاءِ الفَئِ على الدّيوانِ، ومَن تَقَعُ به البِدايةُ

- ‌بابُ البِدايةِ(2)بعدَ قُريشٍ بالأنصارِ لِمَكانِهِم مِنَ الإسلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَرتيبهم

- ‌كتابُ قسمِ الصدقاتِ

- ‌بابُ ما فرَضَ اللهُ تبارك وتعالى على أهلِ دينِه(1)المُسلِميَن في أموالِهِم لِغَيِرهِم مِن أهلِ دينِه المُسلِميَن المُحتاجيَن إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ أهلَ الأموالِ حَبسُه عَمَّن أُمِروا بدَفعِه إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ الوُلاةَ تَركُه لأهلِ الأموالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في رَب المالِ يَتَوَلَّى تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه بنَفسِه

- ‌بابُ الدُّعاءِ له إذا أخِذت صَدَقَتُه بالأجرِ والبَرَكةِ

- ‌باب: الأغلَبُ على أفواهِ العامَّةِ أنَّ في الثمَرِ العُشرَ، وفِى الماشيَةِ الصَّدَقَةَ، وفِى الوَرِقِ الزَّكاةَ، وقَد سَمَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هَذا كلَّه صَدَقَة

- ‌بابُ قَسْمِ الصَّدَقاتِ على قَسْم اللهِ تَعالَى

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الصَّدَقَةَ في صِنفٍ واحِدٍ مِن هذه الأصناف

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ صَدَقَةَ قَومٍ مِنهُم مِن بَلَدِهِم وفِي بَلَدِهِم مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ نَقلِ الصَّدَقَةِ إذا لَم يَكُنْ حَولَها مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الفَقيَر أمَسُّ حاجَةً مِنَ المِسكيِن

- ‌بابُ الفَقيِر أوِ المِسكيِن له كَسْب أو حِرفَةٌ تُغنيه وعيالَه فلا يُعطَى بالفَقرِ والمَسكَنَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَن طَلَبَ الصَّدَقَةَ بالمَسكَنَةِ أوِ الفَقرِ، ولَيسَ عِندَ الوالِى يَقينُ ما قالَ

- ‌بابٌ: الخَليفَةُ ووالِى الإِقليم العَظيمِ الَّذِى لا يَلِى قَبضَ الصَّدَقَةِ، لَيسَ لَهُما فى سَهمِ العامِليَن عَلَيها حَقٌّ

- ‌بابٌ: العامِلُ على الصَّدَقَةِ يأخُذُ مِنها بقَدرِ عَمَلِه وإن كان موسِرًا

- ‌بابٌ: لا يُكْتَمُ مِنها شَيءٌ

- ‌بابُ فضلِ العامِلِ على الصَّدَقَةِ بالحَقِّ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ خُمسَ خُمسِ(4)الفَئِ والغَنيمَةِ ما يُتَأَلَّفُ به وإن كان مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ رَجاءَ أن يُسلِمَ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِنْ سَهمِ الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ سُقوطِ سَهمِ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وتَركِ إعطائهِم عِندَ ظُهورِ الإِسلامِ والاستِغناءِ عن التَّأَلُّفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ سَهمِ الرِّقَابِ

- ‌بابُ سَهمِ الغارِميَن

- ‌بابُ سَهمِ سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ سَهمِ ابنِ السَّبيلِ

- ‌بابٌ: لا وقتَ فيما يُعطَى الفُقَراءُ والمَساكينُ إلَّا ما يَخرُجونَ به مِنَ الفَقرِ والمَسكَنَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلِ يَقسِمُ صَدَقَتَه على قَرابَتِه وجيرانِه إذا كانوا مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابٌ: لا يُعطيها مَن تَلزَمُه نَفَقَتُه مِن ولَدِه ووالِدَيه مِن سَهمِ الفُقَراءِ والمَساكينِ

- ‌بابٌ: المَرأَةُ تَصرِفُ مِن زَكاتِها فى زَوجِها إذا كان مُحتاجًا

- ‌بابٌ: آلُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم لا يُعطَون مِنَ الصَّدَقاتِ المَفروضاتِ

- ‌بابُ بَيانِ آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم الَّذينَ تَحرُمُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ المَفروضَةُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ مِن سَهمِ العامِليَن بالعُمالَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَوالِي بَنِي هاشِمٍ وبَنِي المُطَّلِبِ

- ‌بابٌ: لا تَحرُمُ على آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقبَلُ ما كان باسمِ الهَديَّةِ ولا يَقبَلُ ما كان باسمِ الصَّدَقَةِ إمّا تَحريمًا وإمّا تَوَرُّعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُخرِجُ صَدَقَتَه إلَى مَن ظَنَّه مِن أهلِ السُّهمان، فبانَ أنَّه لَيسَ مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابُ مِيسَمِ(3)الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الوَسم، وفِي صِفَةِ الوَسمِ

- ‌كتابُ النكاحِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ممَّا شُدِّدَ عليه وأُبيحَ لغيرِه، على ترتيبِ أبي العباسِ أحمدَ بنِ أبي أحمدَ الطبرِيِّ صاحبِ "التلخيص"(1)رحمه الله

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن تَخييِر النِّساءِ

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن قيامِ اللَّيلِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه وتَنَزَّهَ عنه مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه مِن خائنَةِ الأعيِنُ دونَ المَكيدَةِ في الحَربِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا لَبِسَ لأمَتَه أن يَنزِعَها حَتَّى يَلقَى العَدوَّ ولَو بنَفسِهِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا سَمعَ المُنكَرَ تَركُ النَّكيِر

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له أن يَتَعَلَّمَ شِعرًا ولا يَكتُبَ

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ تَعالَى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]

- ‌بابٌ: كان عَلَيه قَضاءُ دَينِ مَن ماتَ مِنَ المُسلِميَن

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِن أن يَدفَعَ بالَّتِي هِيَ أحسَنُ السَّيِّئَةَ فقالَ: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [فصلت: 34]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنَ المَشورَةِ فقالَ: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنِ اختيارِ الآخِرَةِ على الأولَى ولا يَمُدُّ عَينَيه إلَى زَهرَةِ الحَياةِ الدُّنيا

- ‌بابُ: كان إذا رأَى شَيئًا يُعجِبُه قال: "لَبَّيكَ إنَّ العَيشَ عَيشُ الآخِرَةِ

- ‌بابُ فضلِ عِلمِه على عِلمِ غَيرِه

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه في قَولِه: "أمّا أنا فلا آكُلُ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه مِن قَولِه: "أُمِرتُ بالسِّواكِ حَتَّى خِفتُ أن يُدرِدَنِي

- ‌بابٌ: كان لا يأكُلُ الثُّومَ والبَصَلَ والكُرّاثَ وقالَ: "لَولا أنَّ المَلَكَ يأتينِي لأكَلتُه

- ‌بابٌ: كان لا يَنطِقُ عن الهَوَى، إن هو إلَّا وحيٌ يوحَى

- ‌بابُ ما نَهاه اللهُ عز وجل عنه بقَولِه: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6]13462

- ‌بابُ ما كان مُطالَبًا برُؤيَةِ مُشاهَدَةِ الحَقِّ مَعَ مُعاشَرَةِ النّاسِ بالنَّفسِ والكَلامِ

- ‌بابٌ: كان يُغانُ(1)على قَلبِه فيَستَغفِرُ اللَّهَ ويَتوبُ إلَيه في اليَومِ مِائَةَ مَرَّةٍ

- ‌بابٌ: كان يُؤخَذُ عن الدُّنيا عِندَ تَلَقِّي الوَحى، وهو مُطالَبٌ بأَحكامِها عِندَ الأخذِ عَنها

- ‌بابٌ: كان لا يُصَلِّي على مَن عَلَيه دَينٌ ثُمَّ نُسِخَ

- ‌بابٌ: كان لا يَجوزُ له أن يُبَدِّلَ مِن أزواجِه أحَدًا ثُمَّ نُسِخَ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دونَ غَيِره، مِمّا أُبيحَ له وحُظِرَ على غَيِرهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّساءِ أكثَرُ مِن أربَعٍ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ المَوهوبَةِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ بغَيِر ولِيٍّ وغَيِر شاهِدَينِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له بتَزويجِ الله، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَعقِدَ على امرأَةٍ بغَيِر استِئمارِها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن تَزويجِ المَرأَةِ مِن غَيِر استِئمارِها، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ مِن غَيِر استِئمارِ وليِّها، وجَعَلَه اللهُ عز وجل أولَى بالمُؤمِنيَن مِن أنفُسِهِم

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ في الإِحرامِ

- ‌بابُ ما رُوِيَ مِن أنَّه تَزَوَّجَ صَفيَّةَ وجَعَلَ عِتقَها صَداقَها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن سَهمِ الصَّفِيِّ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ وخُمُسِ خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابٌ: الحِمَى له خاصَّةً في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابٌ: دَوامُ الحِمَى له خاصٌّ

- ‌بابُ دُخولِ الحَرَمِ بغَيِر إحرامٍ والقَتلِ فيهِ

- ‌بابُ استِباحَةِ قَتلِ مَن سَبَّه أو هَجاه، امرأَةً كان أو رَجُلًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه جَعَلَ سَبَّه لِلمُسلِميَن رَحمَةً، وفِي ذَلِكَ كالدَّليلِ على أنَّه له مُباحٌ

- ‌بابٌ: الوِصالُ له مُباحٌ لَيسَ لِغَيِرهِ

- ‌بابٌ: كان يَنامُ ولا يَتَوَضّأُ

- ‌بابٌ: صَلاتُه التَّطَوُّعَ قاعِدًا كَصَلاتِه قائمًا وإِن لَم تَكُنْ به عِلَّةٌ

- ‌بابٌ: إلَيه يُنسَبُ أولادُ بَناتِهِ

- ‌بابٌ: الأنسابُ كُلُّها مُنقَطِعَةٌ يَومَ القيامَةِ إلَّا نَسَبَهُ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أن يَدعوَ المُصَلِّبَ فيُجيبَه وإن كان في الصَّلاةِ

- ‌بابٌ: كان مالُه بَعدَ مَوتِه قائمًا على نَفَقَتِه ومِلكِهِ

- ‌بابُ دُخولِ المَسجِدِ جُنُبًا

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ الحُكمِ لِنَفسِه وقَبُولِ شَهادَةِ(4)مَن شَهِدَ له بقَولِه وإِذَا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَحكُمَ لِوَلَدِه ووَلَدِ ولَدِهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ القَضاءِ بعِلمِه

- ‌بابُ تَركِه الإنكارَ على مَن شَرِبَ بَولَه ودَمَهُ

- ‌بابُ قَسمِ شَعَرِه بَينَ أصحابِهِ

- ‌بابُ طَعامِ الفُجاءَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن زيادَةِ الوَعْكِ لِزيادَةِ الأجرِ

- ‌بابٌ: لَن يَموتَ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَينَ الدُّنيا والآخِرَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن أنَّ أزواجَه أُمَّهاتُ المُؤمِنيَن، وأَنَّه يَحرُمُ نِكاحُهُنَّ مِن بَعدِه على جَميعِ العالَميَن

- ‌بابُ تَسميةِ أزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وبَناتِه وتَزويجِه بَناتِه

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ عز وجل: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} [الأحزاب: 32]

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في سِوَى ما وصَفنا مِن خَصائصِه مِنَ الحُكمِ بَينَ الأزواجِ فيما يَحِلُّ مِنهُنَّ ويَحرُمُ بالحادِث، لا يُخالِفُ حَلالُه حَلالَ النَّاسِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه صلى الله عليه وسلم لا يُقتَدَى به فيما خُصَّ به ويُقتَدَى به فيما سِواهُ

- ‌جماعُ أبوابِ التَّرغيبِ في النِّكَاحِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الرَّغْبةِ في النِّكَاحِ

- ‌بابُ النَّهي عن التَّبَتُّلِ والإِخصاءِ

الفصل: ‌باب الوصية بالثلث

12690 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِيُّ: أخبرَنا سفيانُ، عن هِشامِ بنِ حُجَيرٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه قيلَ له: كَيفَ تأمُرُ بالعُمرَةِ قبلَ الحَجِّ واللَّهُ عز وجل يقولُ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]؟ فقالَ: كَيفَ تَقرَءونَ، الدَّينُ قبلَ الوَصيَّةِ أوِ الوَصيَّةُ قبلَ الدَّينِ؟ قال: الوَصيَّةُ قبلَ الدَّينِ. قال: فبأيِّهِما تَبدَءونَ؟ قالوا: بالدَّينِ. قالَ: فهو ذَلِكَ

(1)

. قال الشّافِعِيُّ: يَعنِى أن التَّقديمَ جائزٌ.

‌بابُ الوَصيَّةِ بالثُّلُثِ

12691 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ وهبٍ، حَدَّثَنِى رِجالٌ مِن أهلِ العِلمِ مِنهُم مالكُ بنُ أنَسٍ ويونُسُ بن يَزيدَ، أن ابنَ شِهابٍ حَدَّثَهُم (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ محمدِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستويَه، حدثنا يَعقوبُ ابنُ سُفيانَ، حدثنا القَعنَبِيُّ وابنُ بُكَيرٍ، عن مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عامِرِ ابنِ سَعدِ بنِ أبى وقّاصٍ، عن أبيه قال: جاءَنِى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعودُنِى عامَ حَجَّةِ الوَداعِ. قال: وبِى وجَعٌ قَدِ اشتَدَّ بى، فقُلتُ له: يا رسولَ اللَّهِ، قَد بَلَغَ مِنِّى الوَجَعُ ما تَرَى، وأنا ذو مالٍ، ولا تَرِثُنِى إلَّا ابنَةٌ، فأتَصَدَّقُ بثُلُثَيْ مالِى؟

(1)

المصنف في المعرفة (3908)، والشافعى 4/ 101.

ص: 21

قال: "لا". قُلتُ: فبِالشَطرِ؟ قال: "لا". قُلتُ: فبِالثُّلُثِ؟ قال: "الثُّلُثُ كَبيرٌ - أو: كَثيرٌ - إنَّكَ أن تَدَعَ ورَثَتَكَ أغنياءَ خَيرٌ لَكَ مِن أن تَدَعَهُم عالَةً يَتَكَفَّفونَ النّاسَ، وِإنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبتَغِى بها وجهَ اللَّهِ إلَّا أُجِرتَ فيها، حَتَّى ما تَجعَلُ في فِي امرأتِكَ". قال: فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، أَأُخَلَّفُ

(1)

بعدَ أصحابِى؟ فقالَ: "إنَّكَ لَن تُخَلَّفَ فتَعمَلَ عَمَلًا صالِحًا إلَّا ازدَدتَ به دَرَجَةً ورِفعَةً، ولَعَلَّكَ أن تُخَلَّفَ حَتَّى يَنتَفِعَ بكَ أقوامٌ ويُضَرَّ بكَ آخَرونَ، اللَّهُمَّ أمضِ لأصحابِى هِجرَتَهُم، ولا تَرُدَّهُم على أعقابِهِم، لَكِنِ البائسُ سَعدُ بنُ خَوْلَةَ". [يَرثِي له رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن ماتَ بمَكَّةَ]

(2)

. لَفظُ حَديثِ القَطانِ. وفِى رِوايَةِ ابنِ وهبٍ: قُلتُ: فبِالشَّطرِ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: "لا، الثُّلُثَ

(3)

، والثُّلُثُ كَثيرٌ"

(4)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن أبى الطّاهِرِ وحَرمَلَةَ عن ابنِ وهبٍ عن يونُسَ

(5)

.

(1)

أخلَف، على صيغة المجهول، قال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لن تنفق نفقة، وتنفق فعل مستقبل؛ أيقن أنه لا يموت من مرضه ذلك أو ظن ذلك فاستفهمه: هل يبقى بعد أصحابه. التمهيد 5/ 204. وقال أبو العباس القرطبى: هذا الاستفهام إنما صدر من سعد مخافة أن يكون مقامه بمكة بعد أصحابه إلى أن يموت بها قادحًا في هجرته. المفهم في شرح مسلم 4/ 547. وينظر الحديث بعد القادم.

(2)

اختلف في رفع هذا القدر من الحديث. ينظر شرح صحيح البخارى لابن بطال 3/ 278، وفتح البارى 5/ 365، 11/ 180.

(3)

قال العينى: الثلث الأول منصوب على الإغراء أو على تقدير: أعط الثلث، ويجوز فيه الرفع على تقدير: الثلث يكفيك. عمدة القارى 21/ 21.

(4)

المصنف في الصغرى (2304)، ويعقوب بن سفيان 1/ 368، 369، ومالك 2/ 763 ومن طريقه النسائي في الكبرى (10929)، وابن حبان (6026). وعند النسائي مقتصرًا على:"اللهم أمض لأصحابى هجرتهم". وأخرجه أبو عوانة (5768) من طريق ابن وهب به.

(5)

البخارى (1295)، ومسلم (1628/ عقب 5).

ص: 22

12692 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بِشْراد العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو على إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَارُ قِراءَةً عَلَيه في المُحَرَّمِ سنةَ سَبعٍ وثَلاثينَ وثَلاثِمائَةٍ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ المُنادِى، حدثنا يونُسُ بنُ محمدٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ سَعدٍ، قال ابنُ شِهابٍ: حدثنا عامِرُ بنُ سَعدٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدِ بنِ يَحيَى ومُحَمَّدُ بنُ نَصرٍ المَروَزِيُّ وجَعفَرُ ابنُ محمدٍ قالوا: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ سَعدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عامِرِ بنِ سَعدٍ، عن أبيه قال: عادَنِي رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَداعِ مِن وجَعٍ أشفَيتُ مِنه على المَوتِ

(1)

، فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، بَلَغَ بى ما تَرَى مِنَ الوَجَعِ، وأنا ذو مالٍ ولا يَرِثُنى إلَّا ابنَةٌ لى واحِدَةٌ، أفأتَصدَّقُ بثُلُثَى مالى؟ قال:"لا". قُلتُ: أفأتَصدَّقُ بشَطرِهِ؟ قال: "لا، الثُّلُت والثُّلُثُ كَثيرٌ، إنَّكَ أن تَذَرَ ورَثَتَكَ أغنياءَ خَيرٌ مِن أن تَذَرَهُم عالَةً يَتَكَفَّفونَ النّاسَ، ولَستَ تُنفِقُ نَفَقَةً تَبتَغِى بها وجهَ اللَّهِ إلَّا أُجِرتَ بها، حَتَّى اللُّقمَةَ تَجعَلُها في فِي امرأتِكَ". قُلتُ: يارسولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بعدَ أصحابِى؟ قال: "إنَّكَ لَن تُخَلَّفَ فتَعمَلَ عملًا

(2)

تَبتَغِى به وجهَ اللَّهِ إلَّا ازدَدتَ به دَرَجَةً ورِفعَةً، ولَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنتَفِعَ بكَ أقوامٌ ويُضَرَّ بكَ آخَرونَ، اللَّهُمَّ أمضِ لأصحابِى هِجرَتَهُم ولا تَرُدَّهُم على أعقابِهِم، لَكِنِ البائسُ سَعدُ ابنُ

(1)

أى: أشرفت على الموت. اللسان 14/ 436 (ش ف ى).

(2)

بعده في م: "صالحا".

ص: 23

خَولَةَ". رَثَى له رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن تُوُفِّى بمَكَّةَ

(1)

. لَفظُ حَديثِهِما واحِدٌ. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى، وأخرَجَه البخاريُّ عن أحمدَ بنِ يونُسَ وغَيرِه عن إبراهيمَ بنِ سَعدٍ

(2)

.

وكَذَلِكَ رَواه شُعَيبُ بنُ أبى حَمزَةَ وعَبدُ العَزيزِ بنُ أبى سلمةَ ومَعمَرٌ عن الزُّهرِيِّ

(3)

، وخالَفَهُم سفيانُ بنُ عُيَينَةَ فقالَ: عامَ الفَتحِ:

12693 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرِو بنِ البَختَرِىِّ الرَّزَّازُ قِراءَةً عَلَيه، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرِ ابنِ مَنصورٍ أبو عثمانَ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِيِّ، عن عامِرِ بنِ سَعدٍ، عن أبيه أنَّه قال: مَرِضتُ عامَ الفَتحِ مَرَضًا أشفَيتُ مِنه، فأتانِى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَعودُنِى فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ لِى مالًا كَثيرًا، ولَيسَت تَرِثُنِى إلَّا ابنَةٌ على، فأوصِى بماصلى كُلِّهِ؟ قال:"لا". قُلتُ: فبِالشَّطرِ؟ قال: "لا". قُلتُ: فبِالثُّلُثِ؟ قال: "الثُّلُثُ، والثَّلُثُ كَثيرٌ، إنَّكَ أن تَترُكَ ورَثَتَكَ أغنياءَ خَيرٌ مِن أن تَدَعَهُم عالَةً يَتَكَفَّفونَ النّاسَ، إنَّكَ لعَلَّكَ أن تُؤجَرَ على جَميعِ نَفَقَتِكَ حَتَّى اللُّقمَةِ تَرفَعُها إلَى فِي امرأتِكَ". قُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّى أرهَبُ أن أموتَ بأرضٍ

(1)

السنة لمحمد بن نصر المروزى (248). وأخرجه الطيالسي (192 - 194) - ومن طريقه أبو عوانة (5764) - والشاشي (87) عن إبراهيم بن سعد به.

(2)

مسلم (1628/ 5)، والبخارى (3936، 4409، 6373).

(3)

ومن طريق شعيب أخرجه البخارى (56).

ومن طريق عبد العزيز بن أبى سلمة أخرجه البخارى (5668).

ومن طريق معمر أخرجه أحمد (1524)، ومسلم (1628/ 5)، والنسائي في الكبرى (6206)، وابن حبان (7261).

ص: 24

هاجَرتُ مِنها. قال: "إنَّكَ لَعَلَّكَ أن تَبقَى حَتَّى يَنتَفِعَ بكَ قَومٌ ويضرَّ بكَ آخَرونَ، اللَّهُمَّ أمضِ لأصحابِى هِجرَتَّهُم ولا تَزدَّهُم على أعقابِهِم، لَكِنِ البائسُ سَعدُ بن خَوْلَةَ". يَرثى له أن ماتَ بمَكَّةَ

(1)

.

12694 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا زَكَريّا بنُ يَحيَى بنِ أسَدٍ

(2)

، حدثنا سفيانُ. فذَكَرَه بنَحوٍ مِن مَعناه إلَّا أنَّه قال:"إنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً إلَّا أُجِرتَ فيها، حَتَّى اللُّقمَةَ تَرفَعُها إلَى فِي امرأتِكَ". قُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، أُخَلَّفُ عن هِجرَتِى؟ قال: "إنَّكَ [لن تُخَلَّفَ]

(3)

بَعدِى فتَعمَل عَمَلًا تُريدُ به الجَنَّةَ إلَّا ازدَدتَ رِفعَةً ودَرَجَةً، ولَعَلَّكَ أن تُخَلَّفَ حَتَّى يَنتَفَعَ بكَ أقوامٌ ويُضَرَّ آخَرونَ". ثُمَّ ذَكَرَ الباقِى بنَحوِه

(4)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن الحُمَيدِىِّ، ورَواه مسلمٌ عن قُتَيبَةَ وغَيرِه، كُلُّهُم عن سُفيانَ

(5)

، وسُفيانُ خالَفَ الجَماعَةَ في قَولِه: عامَ الفَتحِ. والمَحفوظُ عامَ حَجَّةِ الوَداعِ.

12695 -

أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الِإسماعيلِيُّ،

(1)

أخرجه أحمد (1546)، وأبو داود (2864)، والترمذى (2116)، والنسائي (3628)، وابن ماجه (2708)، وابن حبان (4249) من طريق سفيان به. وقال الترمذى: حسن صحيح.

(2)

في م: "راشد".

(3)

في الأصل، س، ز:"ستخلف".

(4)

أخرجه أبو عوانة (5765) عن زكريا بن يحيى به.

(5)

البخارى (6733)، ومسلم (/ 1628 عقب 5).

ص: 25

أخبرَنِي موسَى بنُ العباسِ، حدثنا المُنذِرُ بنُ شاذانَ، حدثنا زَكَريّا بنُ عَدِىٍّ، حدثنا مَروانُ، عن [هاشِمِ بنِ هاشِمٍ]

(1)

، عن عامِرِ بنِ سَعدٍ، عن أبيه قال: مَرِضتُ فعادَنِي النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، ادعُ اللَّهَ ألا يَرُدَّنِى على عَقِبِى. قال:"لَعَل اللَّهَ أن يَرفَعَكَ فينَفَعَ بكَ ناسًا". فقُلتُ: أريدُ أن أوصِى، وإِنَّما لِي ابنَةٌ، أفأُوصِى بالنَّصفِ؟ قال:"النِّصفُ كَثيرٌ. قال: قُلتُ: فبالثُّلُثِ؟ قال: "الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثيرٌ - أو: كَبيرٌ". قال: فأوصَى بالثُّلُثِ فجازَ ذَلِكَ لَهُم

(2)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحيمِ عن زَكَريّا بنِ عَدِىٍّ وقالَ: فأوصَى الناسُ بالثُّلُثِ فأجازَ ذَلِكَ لَهُم

(3)

.

12696 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفارُ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ المُنادِى، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن سِماكٍ، عن مُصعَبِ بنِ سَعدٍ، عن سَعدٍ قال: نَزَلَت فيَّ أربَعُ آياتٍ. فذَكَرَ الحديثَ قال: ودَخَلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عليَّ وأنا مَريضٌ، فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، أوصِى بمالِي كُلِّهِ؟ قال:"لا". قُلتُ: فبِثُلُثَيهِ؟ قال: "لا". قُلتُ: فبِثُلُثِهِ؟ قال: فسَكَتَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فكانَ الثُّلُثُ

(4)

. أخرَجَه مُسلِمٌ

(5)

.

12697 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكَّى وأبو بكرِ ابنُ

(1)

في ز: "هشام بن هشام.

(2)

أخرجه البزار في مسنده (1136)، وفى مسند سعد (73) من طريق زكريا بن عدى به.

(3)

البخارى (2744).

(4)

أخرجه أحمد (1567)، وابن حبان (6992) من طريق شعبة به. وينظر ما سيأتى في (17402، 17891).

(5)

مسلم (44/ 1748).

ص: 26