الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هِيَ ابنَةُ أخِي مِنَ الرَّضاعَةِ"
(1)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ
(2)
.
بابُ الدَّليلِ على أنَّه صلى الله عليه وسلم لا يُقتَدَى به فيما خُصَّ به ويُقتَدَى به فيما سِواهُ
13569 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ بن الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا عبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قال: سَمِعتُ يَحيَى بنَ سعيدٍ يقولُ: حَدَّثَني ابنُ أبي مُلَيكَةَ أنَّ عُبَيدَ بنَ عُمَيرٍ اللَّيثِيَّ حَدَّثَه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمَرَ أبا بكرٍ رضي الله عنه أن يُصلِّيَ بالنّاسِ. فذَكَرَ الحديثَ إلَى أن قال: فمَكَثَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكانَه، وجَلَسَ إلَى جَنبِ الحُجَرِ يُحَذِّرُ الفِتَنَ، وقالَ:"إنِّي واللَّهِ لا يُمسِكُ النّاسُ عليّ بشَئٍ، ألا إنِّي لا أُحِلُّ إلَّا ما أحَلَّ اللَّهُ في كِتابِه، ولا أُحَرِّمُ إلَّا ما حَرَّمَ اللهُ في كِتَابِه"
(3)
.
13570 -
وأخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ بإِسنادِه - يَعنِي عن طاوُس - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُمسِكَنَّ النَّاسُ
(1)
أبو يعلى (265). وأخرجه أحمد (620)، والنسائي (3304) من طريق أبي معاوية به. وسيأتي في (15710).
(2)
مسلم (1446/ 11).
(3)
المصنّف في المعرفة (1079)، والشافعي 1/ 80. وأخرجه ابن سعد في الطبقات 2/ 216 من طريق يحيى بن سعيد به مطولًا.
عليّ بشَيءٍ، وإنِّي لا أُحِلُّ لَهُم إلَّا ما أحَلَّ اللَّهُ لَهُم، ولا أُحَرِّمُ عَلَيهِم إلَّا ما حَرَّمَ اللَّهُ"
(1)
.
قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: هَذا مُنقَطِعٌ، ولَو ثَبَتَ فبَيِّنٌ فيه أنَّه على ما وصَفتُ إن شاءَ اللَّهُ تَعالَى، قال:"لا يُمسِكَنَّ النّاسُ عليّ". ولَم يَقُل: لا يُمسِكوا عَنِّي. بَل قَد أمَرَ بأَن يُمسَكَ عنه، وأَمَرَ اللهُ جلَّ ثناؤُه بذَلِكَ.
قال الشّافِعِيُّ: أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن أبي النَّضر، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبي رافِعٍ، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا أُلفِيَنَّ أحَدَكُم مُتَّكِئًا على أريكَتِه يأتيه الأمرُ مِمَّا أمَرتُ به أو نَهَيتُ عنه فيَقولُ: لا أدرِي، ما وجَدنا في كِتابِ اللَّهِ اتَّبَعناه"
(2)
.
قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: فقَد أمَرَ باتَّباعِ ما أمَرَ به واجتِنابِ ما نَهَى عنه، وفَرَضَ اللهُ ذَلِكَ في كِتابِه على خَلقِه، وما في أيدِي النّاسِ مِن هَذا إلَّا ما تَمَسَّكوا به عن الله، ثُمَّ عن رسولِه صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ عن دَلالَتِه، ولَكِن قَولُه إن كان قالَه:"لا يُمسِكَنَّ النَّاسُ عليّ بشَيءٍ". يَدُلُّ على أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إذا كان بمَوضِعِ القُدوَةِ فقَد كانَت له خَواصُّ أُبيحَ له فيها ما لَم يُبَحْ لِلناس، وحَرُمَ عَلَيه فيها ما لَم يَحرُمْ على النّاسِ فقالَ: لا يُمسِكَنَّ النّاسُ عليّ بشَيءٍ مِنَ الَّذِي لِي أو عليّ دونَهُم، فإِن كان مِمَّا عليّ ولِي دونَهُم فلا يُمسِكُنَّ به. وذَلِكَ مِثلُ أنَّ اللهَ
(1)
الشافعي 7/ 288. وأخرجه عبد الرزاق (8766) من طريق ابن طاوس عن أبيه به.
(2)
الشافعي 7/ 15، 289. وأخرجه أحمد (23876) - وعنه أبو داود (4605) - وابن ماجة (13) من طريق سفيان به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3849).
جلَّ ثناؤُه أحَلَّ له مِن عَدَدِ النِّساءِ ما شاءَ، وأَن يَستَنكِحَ المَرأَةَ إذا وهَبَت نَفسَها له، وقالَ اللهُ تَعالَى:{خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50]، فلَم يَكُنْ لأحَدٍ أن يَقولَ: قَد جَمَعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَينَ أكثَرَ مِن أربَعٍ، ونَكَحَ امرأةً بغَيرِ مَهرٍ، وأَخَذَ صَفيًّا مِنَ المَغنَم، وكانَ له خُمُسُ الخُمُس، فلا يَكونُ ذَلِكَ لِلمُؤمِنينَ بَعدَه ولا لِوُلاتِهِم كما يَكونُ له؛ لأنَّ اللَّهَ قَد بَيَّنَ في كِتابِه وعَلَى لِسانِ رسولِه صلى الله عليه وسلم أنَّ ذَلِكَ له دونَهُم، وفَرَضَ اللَّهُ أن يُخَيِّرَ أزواجَه في المُقامِ مَعَه أوِ الفِراق، فلَم يَكُنْ لأحَدٍ أن يَقولَ: عليّ أن أُخَيِّرَ امرأَتِي على ما فرَضَ اللَّهُ عَلى رسولِه صلى الله عليه وسلم. وهَذا مَعنَى قَولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إن كان قاله: "لا يُمسِكَنَّ النّاسُ عَليَّ بشَئٍ"
(1)
.
قال الشيخُ: وإِنَّما تَوَقَّفَ الشّافِعِيُّ رحمه الله في صِحَّةِ الخَبَرِ فقالَ: إن كان قالَه. لأنَّ الحديثَ مُرسَلٌ، ولَيسَ مَعَه ما يُؤَكِّدُه، إلَّا أن يكونَ مَحمولًا على ما قالَه الشّافِعِيُّ رحمه الله، فيَكونَ واضِحًا ولِلأُصولِ موافِقًا.
13571 -
أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بن محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حَدَّثَنَا عثمانُ بن سعيدٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بن صالِحٍ أنَّ مُعاويَةَ بنَ صالِحٍ أخبَرَه قال: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن جابِرٍ أنَّه سَمِعَ المِقدامَ بنَ مَعديكَرِبَ الكِندِيَّ صاحِبَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: حَرَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أشياءَ يَومَ خَيبَرَ، مِنها الحِمارُ الأهلِيُّ وغَيرُه، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يوشِكُ أن يَقعُدَ الرَّجُلُ مِنكُم
(1)
الأم 7/ 288.
على أريكَتِه يُحَدَّثُ بحَديثي فيقولُ: بَينِي وبَينَكُم كِتَابُ اللَّه، فما وجَدنا فيه حَلالًا استَحللناه، ومما وجَدنا فيه حَرامًا حَرَّمناه. وإِنَّ ما حَرَّمَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كما حَرَّمَ اللَّهُ عز وجل"
(1)
.
وكَذَلِكَ رَواه عبدُ الرَّحمَنِ بن مَهدِيٍّ عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ
(2)
.
13572 -
وأخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشافِعِيُّ، أخبرَنا عبدُ العَزيزِ الدَّراوَردِيُّ، عن عمرِو بنِ أبي عمرٍو، عن المُطلِب، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"ما تَرَكتُ شَيْئًا مِمّا أمَرَكُمُ اللَّهُ به إلَّا وقَد أمَرتُكُم به، ولا تَرَكتُ شَيئًا مِمَّا نَهاكُمُ اللَّهُ عنه إلَّا وقَد نَهَيتُكُم عنه"
(3)
.
قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: فما لَم يَكُنْ فيه وحيٌّ فقَد فرَضَ اللهُ في الوَحي اتِّباعَ سُنَّتِه، فمَن قَبِلَ عنه فإِنَّما قَبِلَ بفَرضِ اللهِ عز وجل
(4)
.
(1)
الحاكم 1/ 209. وصححه. وأخرجه أحمد (17194)، وابن ماجة (12) من طريق معاوية بن صالح به بنحوه.
(2)
أخرجه أحمد (17194)، والترمذي (2664) من طريق عبد الرَّحمن بن مهدى به، وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الذهبي 5/ 2647: إسناده صالح.
(3)
المصنّف في الأسماء والصفات (427)، والشافعى 7/ 289، 299.
(4)
الأم 7/ 288.