الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فذَكَرَه. وقَد أخرَجَ مسلمٌ إسنادَ هذا الحديثِ في "الصحيح" ولَم يَسُقْ مَتنَه
(1)
، والحُفّاظُ يَرَونَه خَطأً؛ فمالِكُ بنُ أنَسٍ واللَّيثُ بنُ سَعدٍ رَوَياه عن يَحيَى؛ فقالَ اللَّيثُ في الحديثِ:"مَن أقامَ البَيِّنَةَ على قَتيلٍ فلَه سَلَبُه"
(2)
. وقالَ مالكٌ: "مَن قَتَلَ قَتيلًا له عَلَيه بَيِّنَةٌ فلَه سَلَبُه"
(3)
. ولَم يَقُلْ أحَدٌ فيه: "على أسيرٍ" غَيرُ هُشَيمٍ، فاللَّهُ أعلمُ.
بابُ النَّهي عن المُثلَةِ
12989 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ ابن الحَسَنِ الأسَدِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا عَدِىُّ بنُ ثابِتٍ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ يَزيدَ الأنصارِىَّ، وهو جَدُّه أبو أُمِّه قال: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن النُّهبَةِ والمُثلَةِ
(4)
. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن آدَمَ
(5)
.
وبَقيَّةُ هذا البابِ يَرِدُ في كِتابِ السِّيَرِ إن شاءَ اللَّهُ تَعالَى
(6)
.
(1)
مسلم (1751/ 41).
(2)
سيأتى في (18008).
(3)
تقدم في (12890).
(4)
تقدم في (11608).
(5)
البخارى (2474).
(6)
ينظر ما سيأتى في (18098 - 18119).