المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم في سوى ما وصفنا من خصائصه من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث، لا يخالف حلاله حلال الناس - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٣

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الوصايا

- ‌بابُ نَسخِ الوَصيَّةِ لِلوالِدَينِ والأقرَبيَن الوارِثيَن

- ‌بابُ مَن قال بنَسخِ(1)الوَصيَّةِ لِلأقرَبينَ الَّذينَ لا يَرِثونَ وجَوازِها لِلأجنَبيّيَن

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه تَعالَى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 8]12681

- ‌بابُ تَبديَةِ الدَّينِ على الوَصيَّةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالثُّلُثِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ النُّقصانَ عن الثُّلُثِ إذا لَم يَترُكْ ورَثَتَه أغنياءَ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ تَركَ الوَصيَّةِ إذا لَم يَترُك شَيئًا كًثيرًا استِبقاءً على ورَثَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه عز وجل: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [النساء: 9]

- ‌وما يُنهَى عنه مِنَ الإضرارِ في الوَصيَّةِ

- ‌بابٌ: الحَزمُ لِمَن كان له شَيءٌ يُريدُ أن يوصِى فيه ألَّا يَبيتَ لَيلَتَيِن أو ثلاثَ لَيالٍ لَيالٍ ووَصيَّتُه مَكتوبَةٌ عِندَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بمِثلِ نَصيبِ ولَدِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ فيما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ العَولِ في الوَصايا وإجازَةِ الوَرَثَةِ وصيَّتَه لِوارِثٍ أو ما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بشَئٍ بعَينِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالإِعتاقِ عنه، ومَنِ استَحَبَّ استِغلاءَ الرِّقابِ وإِقلالَها، أو إكثارَها واستِرخاصَها

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالحَجِّ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ: ثُلُثُ مالِى إلَى فُلانٍ يَضَعُه حَيثُ أراه اللهُ، وما يُختارُ لِلموصَى إلَيه أن يُعطيَه أهلَ الحاجَةِ مِن قَرابَةِ المَيِّتِ حَتَّى يُغنيَهُم، ثُمَّ رُضَعاءَه(4)، ثُمَّ جيرانَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلرَّجُلِ وقَبولِه ورَدِّهِ

- ‌بابُ نِكاحِ المَريضِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالعِتقِ وغَيِره إذا ضاقَ الثُّلُثُ عن حَملِها

- ‌بابُ الحَجِّ عن المَيِّتِ وقَضاءِ دُيونِه عَنهُ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِلمَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العِتقِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الصَّومِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلقَرابَةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلكُفّارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَصيَّةِ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ في الوَصيَّةِ وتَغييِرها

- ‌بابُ المَرَضِ الَّذِى تَجوزُ فيه الأَعطيَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وصيَّةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ وصيَّةِ العَبدِ

- ‌بابُ الأوصياءِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ تَركَ الدُّخولِ في الوَصايا لِمَن يَرَى مِن نَفسِه ضَعفًا

- ‌بابُ مَن اختارَ(3)الدُّخولَ فيها والقيامَ بكَفالَةِ اليَتامَى لِمَن يَرَى مِن نَفسِه قوَّةً وأمانَةً

- ‌بابُ الإثمِ في أكلِ مالِ اليَتيمِ

- ‌بابٌ: والى اليَتيمِ يأكُلُ مِن مالِه -إذا كان فقيرًا مَكانَ قيامِه عَلَيه- بالمَعروفِ

- ‌بابُ مُخالَطَةِ اليَتيمِ في الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِ اليَتيمِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ لِلوَصِىِّ أن يَصنَعَه في أموالِ اليَتامَى

- ‌بابُ مَنِ احتاطَ فأوصَى بقَضاءِ دُيونِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِتابِ الوَصيَّةِ

- ‌كِتابُ الوديعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في أداءِ الأماناتِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على مُؤتَمَنٍ

- ‌كتابُ قَسْمِ الفَيْءِ والغنيمةِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في الأُمَمِ الخاليَةِ إلَى أن أحَلَّها اللَّهُ تَعالى لِمحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ولأُمَّتَهِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في ابتِداءِ الإسلامِ وأنَّها كانَت لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُها فيمَن يَراه مِمَّن شَهِدَ الوَقعَةَ وممَّن لَم يَشهَدْها حَتَّى نَزَلَ قَولُه عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41]. فكانَ الخُمُسُ لأهلِ الخُمُسِ، وأربَعَةُ أخماسِها لمن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ وُجوبِ الخُمُسِ في الغَنيمَةِ والفَئِ، ومَن قال: لا تُخَمَّسُ الجِزيَةُ وما في مَعناها

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفَ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ في زَمانِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأنَّها كانَت له خاصَّةً دونَ المُسلِميِن يَضَعُها حَيثُ أراه اللَّهُ عز وجل

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأنَّها تُجعَلُ حَيثُ كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجعَلُ فُضولَ غَلَّاتِ تِلكَ الأموالِ مما فيه صَلاحُ الإسلامِ وأهلِه، وأنَّها لَم تكنْ مَوروثَةً عَنهُ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفُ خُمُسِ الخُمُسِ، وأنَّه بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى الَّذِى يَلى أمرَ المُسلِميَن يَصرِفُه في مَصالِحِهِم

- ‌بابُ قِسمَةِ الغَنيمَةِ في دارِ الحَربِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الأنفالِ

- ‌بابٌ: السَّلَبُ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَخميسِ السَّلَبِ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّانِى مِنَ النَّفَلِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ بعدَ الخُمُسِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ مِن خُمُسِ الخُمُسِ سَهمِ المَصالِحِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّفَلِ مِن هذا الوَجهِ إذا لَم تكنْ حاجَةٌ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّالِثُ مِنَ النَّفَلِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ القَسْمِ

- ‌بابُ قِسمَةِ ما حَصَلَ مِنَ الغَنيمَةِ مِن دارٍ وأرضٍ وغَيِر ذَلِكَ مِنَ المالِ أو شَئٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِّ الإمامِ على مَن رأى مِنَ الرِّجالِ البالِغيَن مِن أهلِ الحَربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بمَن أُسِرَ مِنّا

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بالمالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ مَن رأى الإمامُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في استِعبادِ الأسيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَلَبِ الأسيرِ

- ‌بابُ النَّهي عن المُثلَةِ

- ‌بابُ إخراجِ الخُمُسِ مِن رأسِ الغَنيمَةِ وقِسمَةِ الباقِى بَيَن مَن حَضَرَ القِتالَ مِنَ الرِّجالِ المُسلِميِن البالِغيَن الأحرارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ الرّاجِلِ والفارِسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ البَراذينِ والمَقاريفِ(3)والهَجيِن

- ‌بابٌ: لا يُسهَمُ إلَّا لِفَرَسٍ واحِدٍ

- ‌بابُ الإسهامِ لِلفَرَسِ دونَ غَيرِه مِنَ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الخَيلِ وما يُستَحَبُّ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن تَقليدِ الخَيلِ الأوتارَ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن جَزِّ نَواصِى الخَيلِ وأذنابِها

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ الجِهادَ فمَرِضَ أو لَم يُقاتِلْ

- ‌بابُ مَنَ دَخَلَ أجيرًا يُريدُ الجِهادَ أو لَم يُرِدْهُ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ التِّجارَةَ

- ‌بابٌ: المَملوكُ والمَرأةُ يُرضَخُ لَهُما ولا يُسهَمُ

- ‌بابُ المَدَدِ يَلحَقُ بالمُسلِميَن قبلَ تنقَطِعُ الحَربُ أو لَم يأتوا حَتَّى تَنقَطِعَ الحَربُ، وما رُوِى في الغَنيمَةِ أنَّها لِمَن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ السَّريَّةِ تَخرُجُ مِن عَسكَرٍ في بلادِ العَدوِّ

- ‌بابُ التَّسويَةِ في قَسمِ(1)الغَنيمَةِ والقَومِ يَهَبونَ الغَنيمَةَ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعطِى المُؤَلَّفَةَ قُلوبُهُم وغَيَرهُم مِنَ المُهاجِرينَ، وما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما كان يُعطيهِم مِنَ الخُمُسِ دونَ أربَعَةِ أخماسِ الغنيمَةِ

- ‌جِماعُ أبواب تَفريقِ الخُمُسِ

- ‌باب: سهمُ اللَّهِ وسَهمُ رسوله صلى الله عليه وسلم مِن خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابُ سَهمِ ذِى القُربَى مِنَ الخُمُسِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ ما أُخِذَ مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ غَيِر الموجَفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَصرَفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قِسمَةِ ذَلِكَ على قَدرِ الكِفايَةِ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ لِلمَماليكِ في العَطاءِ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن قال: يُقسَمُ لِلحُرِّ والعَبدِ

- ‌باب: لَيسَ لِلأعرابِ الَّذينَ هُم أهلُ الصَّدَقَةِ في الفَئِ نَصيب

- ‌بابُ التَّسويَةِ بَيَن النّاسِ في القَسمَةِ

- ‌بابُ التَّفضيلِ على السّابِقَةِ والنَّسَبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ أميِر المُؤمِنيَن عُمَرَ رضي الله عنه: ما مِن أحَدٍ مِنَ المُسلِميَن إلَّا له حَق في هذا المالِ

- ‌باب: لا يَفرِضُ واجِبًا إلَّا لِبالغٍ يُطيقُ مِثلُه القِتالَ

- ‌بابُ ما يَكونُ لِلوالِى الأعظَمِ ووالِى الإقليمِ مِن مالِ اللَّهِ وما جاءَ في رِزقِ القُضاةِ وأجرِ سائرِ الوُلاةِ

- ‌بابٌ: الاختيارُ في التَّعجيلِ بقِسمَةِ مالِ الفَئِ إذا اجتَمَعَ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ الافترَاضَ(3)عِندَ تَغَيُّرِ السَّلاطيِن وصَرفِه عن المُستَحِقّيَن

- ‌بابُ ما لَم يُوجَفْ عَلَيه بخَيلٍ ولا رِكابٍ ومَنِ اختارَ أن يَكونَ وقفًا لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعريفِ العُرَفاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ العِرافَةِ لِمَن جارَ وارتَشَى وعَدَلَ عن طَريقِ الهُدَى

- ‌بابُ ما جاءَ في شِعارِ القَبائلِ ونِداءِ كُلِّ قَبلَةٍ بشِعارِها

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقدِ الألويَةِ والرّاياتِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في كِتبَةِ(4)أسامِى أهلِ الفَئِ

- ‌بابُ إعطاءِ الفَئِ على الدّيوانِ، ومَن تَقَعُ به البِدايةُ

- ‌بابُ البِدايةِ(2)بعدَ قُريشٍ بالأنصارِ لِمَكانِهِم مِنَ الإسلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَرتيبهم

- ‌كتابُ قسمِ الصدقاتِ

- ‌بابُ ما فرَضَ اللهُ تبارك وتعالى على أهلِ دينِه(1)المُسلِميَن في أموالِهِم لِغَيِرهِم مِن أهلِ دينِه المُسلِميَن المُحتاجيَن إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ أهلَ الأموالِ حَبسُه عَمَّن أُمِروا بدَفعِه إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ الوُلاةَ تَركُه لأهلِ الأموالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في رَب المالِ يَتَوَلَّى تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه بنَفسِه

- ‌بابُ الدُّعاءِ له إذا أخِذت صَدَقَتُه بالأجرِ والبَرَكةِ

- ‌باب: الأغلَبُ على أفواهِ العامَّةِ أنَّ في الثمَرِ العُشرَ، وفِى الماشيَةِ الصَّدَقَةَ، وفِى الوَرِقِ الزَّكاةَ، وقَد سَمَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هَذا كلَّه صَدَقَة

- ‌بابُ قَسْمِ الصَّدَقاتِ على قَسْم اللهِ تَعالَى

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الصَّدَقَةَ في صِنفٍ واحِدٍ مِن هذه الأصناف

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ صَدَقَةَ قَومٍ مِنهُم مِن بَلَدِهِم وفِي بَلَدِهِم مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ نَقلِ الصَّدَقَةِ إذا لَم يَكُنْ حَولَها مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الفَقيَر أمَسُّ حاجَةً مِنَ المِسكيِن

- ‌بابُ الفَقيِر أوِ المِسكيِن له كَسْب أو حِرفَةٌ تُغنيه وعيالَه فلا يُعطَى بالفَقرِ والمَسكَنَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَن طَلَبَ الصَّدَقَةَ بالمَسكَنَةِ أوِ الفَقرِ، ولَيسَ عِندَ الوالِى يَقينُ ما قالَ

- ‌بابٌ: الخَليفَةُ ووالِى الإِقليم العَظيمِ الَّذِى لا يَلِى قَبضَ الصَّدَقَةِ، لَيسَ لَهُما فى سَهمِ العامِليَن عَلَيها حَقٌّ

- ‌بابٌ: العامِلُ على الصَّدَقَةِ يأخُذُ مِنها بقَدرِ عَمَلِه وإن كان موسِرًا

- ‌بابٌ: لا يُكْتَمُ مِنها شَيءٌ

- ‌بابُ فضلِ العامِلِ على الصَّدَقَةِ بالحَقِّ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ خُمسَ خُمسِ(4)الفَئِ والغَنيمَةِ ما يُتَأَلَّفُ به وإن كان مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ رَجاءَ أن يُسلِمَ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِنْ سَهمِ الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ سُقوطِ سَهمِ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وتَركِ إعطائهِم عِندَ ظُهورِ الإِسلامِ والاستِغناءِ عن التَّأَلُّفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ سَهمِ الرِّقَابِ

- ‌بابُ سَهمِ الغارِميَن

- ‌بابُ سَهمِ سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ سَهمِ ابنِ السَّبيلِ

- ‌بابٌ: لا وقتَ فيما يُعطَى الفُقَراءُ والمَساكينُ إلَّا ما يَخرُجونَ به مِنَ الفَقرِ والمَسكَنَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلِ يَقسِمُ صَدَقَتَه على قَرابَتِه وجيرانِه إذا كانوا مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابٌ: لا يُعطيها مَن تَلزَمُه نَفَقَتُه مِن ولَدِه ووالِدَيه مِن سَهمِ الفُقَراءِ والمَساكينِ

- ‌بابٌ: المَرأَةُ تَصرِفُ مِن زَكاتِها فى زَوجِها إذا كان مُحتاجًا

- ‌بابٌ: آلُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم لا يُعطَون مِنَ الصَّدَقاتِ المَفروضاتِ

- ‌بابُ بَيانِ آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم الَّذينَ تَحرُمُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ المَفروضَةُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ مِن سَهمِ العامِليَن بالعُمالَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَوالِي بَنِي هاشِمٍ وبَنِي المُطَّلِبِ

- ‌بابٌ: لا تَحرُمُ على آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقبَلُ ما كان باسمِ الهَديَّةِ ولا يَقبَلُ ما كان باسمِ الصَّدَقَةِ إمّا تَحريمًا وإمّا تَوَرُّعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُخرِجُ صَدَقَتَه إلَى مَن ظَنَّه مِن أهلِ السُّهمان، فبانَ أنَّه لَيسَ مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابُ مِيسَمِ(3)الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الوَسم، وفِي صِفَةِ الوَسمِ

- ‌كتابُ النكاحِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ممَّا شُدِّدَ عليه وأُبيحَ لغيرِه، على ترتيبِ أبي العباسِ أحمدَ بنِ أبي أحمدَ الطبرِيِّ صاحبِ "التلخيص"(1)رحمه الله

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن تَخييِر النِّساءِ

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن قيامِ اللَّيلِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه وتَنَزَّهَ عنه مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه مِن خائنَةِ الأعيِنُ دونَ المَكيدَةِ في الحَربِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا لَبِسَ لأمَتَه أن يَنزِعَها حَتَّى يَلقَى العَدوَّ ولَو بنَفسِهِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا سَمعَ المُنكَرَ تَركُ النَّكيِر

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له أن يَتَعَلَّمَ شِعرًا ولا يَكتُبَ

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ تَعالَى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]

- ‌بابٌ: كان عَلَيه قَضاءُ دَينِ مَن ماتَ مِنَ المُسلِميَن

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِن أن يَدفَعَ بالَّتِي هِيَ أحسَنُ السَّيِّئَةَ فقالَ: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [فصلت: 34]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنَ المَشورَةِ فقالَ: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنِ اختيارِ الآخِرَةِ على الأولَى ولا يَمُدُّ عَينَيه إلَى زَهرَةِ الحَياةِ الدُّنيا

- ‌بابُ: كان إذا رأَى شَيئًا يُعجِبُه قال: "لَبَّيكَ إنَّ العَيشَ عَيشُ الآخِرَةِ

- ‌بابُ فضلِ عِلمِه على عِلمِ غَيرِه

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه في قَولِه: "أمّا أنا فلا آكُلُ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه مِن قَولِه: "أُمِرتُ بالسِّواكِ حَتَّى خِفتُ أن يُدرِدَنِي

- ‌بابٌ: كان لا يأكُلُ الثُّومَ والبَصَلَ والكُرّاثَ وقالَ: "لَولا أنَّ المَلَكَ يأتينِي لأكَلتُه

- ‌بابٌ: كان لا يَنطِقُ عن الهَوَى، إن هو إلَّا وحيٌ يوحَى

- ‌بابُ ما نَهاه اللهُ عز وجل عنه بقَولِه: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6]13462

- ‌بابُ ما كان مُطالَبًا برُؤيَةِ مُشاهَدَةِ الحَقِّ مَعَ مُعاشَرَةِ النّاسِ بالنَّفسِ والكَلامِ

- ‌بابٌ: كان يُغانُ(1)على قَلبِه فيَستَغفِرُ اللَّهَ ويَتوبُ إلَيه في اليَومِ مِائَةَ مَرَّةٍ

- ‌بابٌ: كان يُؤخَذُ عن الدُّنيا عِندَ تَلَقِّي الوَحى، وهو مُطالَبٌ بأَحكامِها عِندَ الأخذِ عَنها

- ‌بابٌ: كان لا يُصَلِّي على مَن عَلَيه دَينٌ ثُمَّ نُسِخَ

- ‌بابٌ: كان لا يَجوزُ له أن يُبَدِّلَ مِن أزواجِه أحَدًا ثُمَّ نُسِخَ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دونَ غَيِره، مِمّا أُبيحَ له وحُظِرَ على غَيِرهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّساءِ أكثَرُ مِن أربَعٍ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ المَوهوبَةِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ بغَيِر ولِيٍّ وغَيِر شاهِدَينِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له بتَزويجِ الله، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَعقِدَ على امرأَةٍ بغَيِر استِئمارِها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن تَزويجِ المَرأَةِ مِن غَيِر استِئمارِها، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ مِن غَيِر استِئمارِ وليِّها، وجَعَلَه اللهُ عز وجل أولَى بالمُؤمِنيَن مِن أنفُسِهِم

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ في الإِحرامِ

- ‌بابُ ما رُوِيَ مِن أنَّه تَزَوَّجَ صَفيَّةَ وجَعَلَ عِتقَها صَداقَها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن سَهمِ الصَّفِيِّ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ وخُمُسِ خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابٌ: الحِمَى له خاصَّةً في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابٌ: دَوامُ الحِمَى له خاصٌّ

- ‌بابُ دُخولِ الحَرَمِ بغَيِر إحرامٍ والقَتلِ فيهِ

- ‌بابُ استِباحَةِ قَتلِ مَن سَبَّه أو هَجاه، امرأَةً كان أو رَجُلًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه جَعَلَ سَبَّه لِلمُسلِميَن رَحمَةً، وفِي ذَلِكَ كالدَّليلِ على أنَّه له مُباحٌ

- ‌بابٌ: الوِصالُ له مُباحٌ لَيسَ لِغَيِرهِ

- ‌بابٌ: كان يَنامُ ولا يَتَوَضّأُ

- ‌بابٌ: صَلاتُه التَّطَوُّعَ قاعِدًا كَصَلاتِه قائمًا وإِن لَم تَكُنْ به عِلَّةٌ

- ‌بابٌ: إلَيه يُنسَبُ أولادُ بَناتِهِ

- ‌بابٌ: الأنسابُ كُلُّها مُنقَطِعَةٌ يَومَ القيامَةِ إلَّا نَسَبَهُ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أن يَدعوَ المُصَلِّبَ فيُجيبَه وإن كان في الصَّلاةِ

- ‌بابٌ: كان مالُه بَعدَ مَوتِه قائمًا على نَفَقَتِه ومِلكِهِ

- ‌بابُ دُخولِ المَسجِدِ جُنُبًا

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ الحُكمِ لِنَفسِه وقَبُولِ شَهادَةِ(4)مَن شَهِدَ له بقَولِه وإِذَا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَحكُمَ لِوَلَدِه ووَلَدِ ولَدِهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ القَضاءِ بعِلمِه

- ‌بابُ تَركِه الإنكارَ على مَن شَرِبَ بَولَه ودَمَهُ

- ‌بابُ قَسمِ شَعَرِه بَينَ أصحابِهِ

- ‌بابُ طَعامِ الفُجاءَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن زيادَةِ الوَعْكِ لِزيادَةِ الأجرِ

- ‌بابٌ: لَن يَموتَ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَينَ الدُّنيا والآخِرَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن أنَّ أزواجَه أُمَّهاتُ المُؤمِنيَن، وأَنَّه يَحرُمُ نِكاحُهُنَّ مِن بَعدِه على جَميعِ العالَميَن

- ‌بابُ تَسميةِ أزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وبَناتِه وتَزويجِه بَناتِه

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ عز وجل: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} [الأحزاب: 32]

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في سِوَى ما وصَفنا مِن خَصائصِه مِنَ الحُكمِ بَينَ الأزواجِ فيما يَحِلُّ مِنهُنَّ ويَحرُمُ بالحادِث، لا يُخالِفُ حَلالُه حَلالَ النَّاسِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه صلى الله عليه وسلم لا يُقتَدَى به فيما خُصَّ به ويُقتَدَى به فيما سِواهُ

- ‌جماعُ أبوابِ التَّرغيبِ في النِّكَاحِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الرَّغْبةِ في النِّكَاحِ

- ‌بابُ النَّهي عن التَّبَتُّلِ والإِخصاءِ

الفصل: ‌باب ما يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم في سوى ما وصفنا من خصائصه من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث، لا يخالف حلاله حلال الناس

أخبرَنا عبدُ الخالِقِ بن الحَسَنِ السَّقَطيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بن ثابِتٍ، أخبرَنِي أبي، عن الهُذَيل، عن مُقاتِلِ بنِ سُلَيمانَ: قال يَعنِي اللَّهَ عز وجل: فإِنَّكُنَّ مَعشَرَ أزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَنظُرنَ إلَى الوَحي؛ فأَنتُنَّ أحَقُّ النَّاسِ بالتَّقوَى. وقالَ قَبلَه: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قال مُقاتِلٌ: يَعنِي العِصيانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم {يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ} في الآخِرَةِ {وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا} [الأحزاب: 30] يقولُ: وكانَ عَذابُها على اللهِ هَيِّنًا {وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} يَعنِي: ومَن يُطِعْ مِنكُنَّ اللهَ ورسولَه {وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ} في الآخِرَةِ بكُل صَلاةٍ أو صيامٍ أو صَدَقَةٍ أو تَكبيرَةٍ أو تَسبيحَةٍ باللِّسانِ؛ مَكانَ كُلِّ حَسَنَةٍ تُكتَبُ عِشرينَ حَسَنَةً {وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا} [الأحزاب: 31] يَعنِي حَسَنًا، وهِيَ الجَنَّةُ

(1)

.

‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في سِوَى ما وصَفنا مِن خَصائصِه مِنَ الحُكمِ بَينَ الأزواجِ فيما يَحِلُّ مِنهُنَّ ويَحرُمُ بالحادِث، لا يُخالِفُ حَلالُه حَلالَ النَّاسِ

قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: فمِن ذَلِكَ أنَّه كان يَقسِمُ لِنِسائهِ

(2)

.

13559 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو عليٍّ إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا جَعفَرُ بن محمدٍ الوَرّاقُ، حَدَّثَنَا جَعفَرُ بن

(1)

تفسير مقاتل 3/ 44، 45.

(2)

الأم 5/ 142.

ص: 570

عَونٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ قال: حَضَرنا مَعَ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما جِنَازَةَ مَيمونَةَ رضي الله عنها زَوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بسَرِفَ، فقالَ ابنُ عباسٍ: هذه مَيمونَةُ رضي الله عنها، إذا رَفَعتُم نَعشَها فلا تُزَعزِعوا ولا تُزَلزِلوا، ارفُقوا فإِنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان عِندَه تِسعُ نِسوَةٍ يَقسِمُ لِثَمانٍ، وواحِدَةٌ لَم يَكُن يَقسِمُ لَها. قال عَطاءٌ: والَّتِي لَم يَكُنْ يَقسِمُ لَها صَفيَّةُ

(1)

. أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ جُرَيجٍ

(2)

.

هَكَذا يقولُ عَطاءٌ: إنَّ التي لَم يَقسِمْ لَها صَفيَّةُ. والأخبارُ المَوصولَةُ تَدُلُّ على أنَّها سَودَةُ حَيثُ وهَبَت يَومَها مِن عائشةَ رضي الله عنها.

13560 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا إسماعيلُ بن محمدِ بنِ الفَضلِ بنِ محمدٍ الشَّعرانِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِّي، حَدَّثَنِي ابنُ أبي أوَيسٍ، حَدَّثَنِي سُلَيمانُ بن بلالٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ قال: أخبرَنِي أبي، عن عائشةَ رضي الله عنها، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يَسأَلُ في مَرَضِه الَّذِي ماتَ فيه:"أينَ أنا غَدًا؛ أينَ أنا غَدًا؟ ". يُريدُ يَومَ عائشةَ، فأَذِنَ له أزواجُه يَكونُ حَيثُ شاءَ، فكانَ في بَيتِ عائشةَ رضي الله عنها حَتَّى ماتَ عِندَها صلى الله عليه وسلم، قالَت عائشَةُ رضي الله عنها: فماتَ في اليَومِ الَّذِي كان يَدورُ عليّ في بَيتي، فقُبِضَ وإِنَّ رأسَه لَبَينَ سَحرِي ونَحرِي، وخالَطَ ريقُه ريقِي. قالَت: دَخَلَ عبدُ الرَّحمَنِ بن أبي بكرٍ ومَعَه سِواكٌ يَستَنُّ به، فنَظَرَ إلَيه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقُلتُ له: أعطِنِي هَذا السِّواكَ يا عبدَ الرَّحمَنِ. فأَعطانيه،

(1)

تقدم في (6931).

(2)

البخاري (5067)، ومسلم (1465).

ص: 571

فقَضَمتُه ثُمَّ مَضَغتُه، فأَعطَيتُه رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فاستَنَّ به وهو مُستَنِدٌ إلَى صَدرِي صلى الله عليه وسلم

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن إسماعيلَ بنِ أبي أوَيسٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن هِشامٍ

(2)

.

13561 -

أخبرَنا أبو علي الرُّوذْبارِيُّ وأبو الحُسَينِ بنُ بشرانَ قالا: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا سَعدانُ بن نَصرٍ، حَدَّثَنَا عاصِمُ بن عليِّ بنِ عاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بن عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا عاصِم الأحوَلُ، عن مُعاذَةَ العَدَويَّة، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَستأذِنُنا في يَومِ إحدانا بَعدَما أُنزِلَت: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: 51] فقالَت لَها مُعاذَةُ: فما كُنتِ تَقولينَ لِرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا استأذَنَ؟ قالَت: أقولُ: إن كان ذاكَ إلَيَّ لَم أوثِرْ على نَفسِي أحَدًا

(3)

. أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" مِن وجهٍ آخَرَ عن عاصِمٍ الأحوَل، وأَخرَجَه مسلمٌ عن سُرَيجِ بنِ يونُسَ عن عَبَّادِ بن عَبَّادٍ

(4)

.

قال الشافِعِيُّ رحمه الله: وكانَ إذا أرادَ سَفَرًا أقرَعَ بَينَهُنَّ فأَيّتهُنَّ خَرَجَ سَهمُها خَرَج بها

(5)

.

(1)

تقدم في (173).

(2)

البخاري (4450)، ومسلم (2443/ 84). وعند مسلم مختصر.

(3)

أخرجه أبو داود (2136)، والنسائي في الكبرى (8936)، وابن حبان (4206) من طريق عباد به. وأحمد (24476) من طريق عاصم الأحول به.

(4)

البخاري (4789)، ومسلم (1476/ 23).

(5)

الأم 5/ 142.

ص: 572

13562 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو جَعفَرٍ محمدُ بن صالِحِ بنِ هانِئٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى بن محمدِ بنِ يَحيَى الشَّهيدُ، حَدَّثَنَا أبو الرَّبيعِ العَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا فُلَيحُ بن سُلَيمانَ، عن ابنِ شِهابٍ الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ وسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وعَلقَمَةَ بنِ وقّاصٍ وعُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبد اللَّهِ بنِ عُتبَةَ، عن عائشةَ زَوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ورَضِيَ عَنها قالَت: كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ أن يَخرُجَ سَفَرًا أقرَعَ بَينَ أزواجِه فأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهمُها خَرَجَ بها مَعَه

(1)

. رَواه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" عن أبي الرَّبيعِ

(2)

.

قال الشافِعِيُّ رضي الله عنه: فهَذا لِكُلِّ مَن له أزواجٌ مِنَ النّاسِ. قال الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالَى عنه: ومِن ذَلِكَ أنَّه أرادَ فِراقَ سَودَةَ فقالَت: لا تُفارِقْنِي ودَعْنِي حَتَّى يَحشُرَنِي اللهُ عز وجل في أزواجِكَ، وأَنا أهَبُ يَومِي ولَيلَتِي لأُختِي عائشَةَ

(3)

.

13563 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا عليُّ بن عيسَى بنِ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن أبي طالِبٍ وعَبدُ اللَّهِ بن محمدٍ قالا: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ، أخبرَنا جَريرٌ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: ما رأَيتُ امرأةً في مِسلاخِها

(4)

مِثلَ سَودَةَ مِنِ امرأَةٍ فيها

(1)

المصنّف في السنن الصغرى (2621). وأخرجه ابن حبان (7099) من طريق أبي الربيع به مطولًا.

وأحمد (25623)، والنسائي في الكبرى (8931) من طريق الزهري به، وسيأتي (14884).

(2)

البخاري (2661)، ومسلم (2770/ 57).

(3)

الأم 5/ 142.

(4)

مِسلاخها: بكسر الميم أي جلدها. والمراد أنَّها تمنت أن تكون في مثل هديها وطريقتها. ينظر النهاية 2/ 389.

ص: 573

حِدَّةٌ، فلَمَّا كَبِرَت قالَت: يا رسولَ اللهِ جَعَلتُ يَومِي مِنكَ لِعائشَةَ. فكانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقسِمُ لِعائشَةَ يَومَينِ؛ يَومَها ويَومَ سَودَةَ

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ عن جَريِرٍ، وأَخرَجَه البخاريُّ مُختَصَرًا مِن وجهٍ آخَرَ عن هِشامٍ

(2)

.

13564 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن داسَةَ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن يونُسَ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ بن أبي الزِّناد، عن هِشامِ بنِ عُروةَ" عن أبيه قال: قالَت عائشَةُ رضي الله عنها: يا ابنَ أُختي، كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يُفَضِّلُ بَعضنا على بَعضٍ في القَسمِ مِن مُكثِه عِندَنا، وكانَ قَلَّ يَومٌ إلَّا وهو يَطوفُ عَلَينا جَميعًا، فيَدنو مِن كُلِّ امراةٍ مِن غَيرِ مَسيسٍ، حَتَّى يَبلُغَ الَّذِي هو يَومُها فيَبيتَ

(3)

عِندَها، ولَقَد قالَت سَودَةُ بنتُ زَمعَةَ حينَ أسَنَّت وفَرِقَت أن يُفارِقَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يا رسولَ اللهِ يَومِي لِعائشَةَ. فقَبِلَ ذَلِكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنها. قال: تَقولُ في ذَلِكَ: أنزَلَ اللهُ تَعالَى وفِي أشباهِها. أُراه قال: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَو إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} الآيَة

(4)

[النساء: 128].

(1)

مسند إسحاق (712)، وعنه النسائي في الكبرى (8934). وأخرجه ابن حبان (4211) من طريق جرير بنحوه. وانظر ما سيأتي في (14850).

(2)

مسلم (1463/ 47)، والبخارى (5212).

(3)

في حاشية الأصل: "بخطه: فيثبت".

(4)

المصنّف في المعرفة (4375)، وأبو داود (2135). وأخرجه الحاكم 2/ 60 من طريق أحمد بن يونس به بنحوه. وأحمد (24765)، والطبرانى 24/ 31 (81) من طريق ابن أبي الزناد مختصرًا. وفي الطبراني:"ابن أبي زياد". وهو على الصواب في الأوسط (5254). وينظر ما سيأتي في (14852). وقال الألباني في صحيح أبي داود (1868): حسن صحيح.

ص: 574

13565 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن عبد الجَبّار، حَدَّثَنَا حَفصُ بن غِياثٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ سَودَةَ، فلَمّا خَرَجَ إلَى الصَّلاةِ أمسَكَت بثَوبِه فقالَت: ما لِي في الرِّجالِ [حاجَةٌ، لَكِنِّي]

(1)

أُريدُ أن أُحشَرَ في أزواجِكَ. قال: فرَجَعَها وجَعَلَ يَومَها لِعائشَةَ رضي الله عنها، فكانَ يَقسِمُ لَها بيَومِها ويَومِ سَودَةَ.

قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: وقَد فعَلَتِ ابنَةُ محمدِ بنِ مَسلَمَةَ شَبيهًا بهَذا حينَ أرادَ زَوجُها طَلاقَها

(2)

.

13566 -

أخبرَنا أبو محمدِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ بن الأعرابِيّ، حَدَّثَنَا سَعدانُ بن نَصرٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ بن عُيَينَةَ، عن الزُّهرِيّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قال: كانَتِ ابنَةُ محمدِ بنِ مَسلَمَةَ عِندَ رافِعِ بنِ خَديجٍ، فكَرِهَ مِنها إمّا كِبَرًا وإِمّا غَيرَ ذَلِكَ، فأَرادَ طَلاقَها، فقالَت: لا تُطَلِّقْنِي وأَمسِكْنِي واقسِمْ لِي ما شِئتَ. فاصطَلَحا على صلحٍ، فجَرَتِ السُّنَّةُ بذَلِكَ، ونَزَلَ القُرآنُ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَو إِعْرَاضًا}

(3)

[النساء: 128].

(1)

في م: "من حاجة ولكنى".

(2)

المصنّف في المعرفة 5/ 217، والأم 5/ 142.

(3)

المصنّف في السنن الصغرى (2611)، وجزء سعدان (151)، والشافعى في المسند 2/ 54 (87). وأخرجه ابن أبي شيبة (16610)، وإسحاق (711) عن ابن عيينة بنحوه.

ص: 575

13567 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن الحَسَنِ القاضِي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا أنَسُ بن عياضٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن زَينَبَ بنتِ أبي سلمةَ، عن أُمّ حَبيبَةَ بنتِ أبي سُفيانَ رضي الله عنها قالَت: يا رسولَ الله، هَل لَكَ في أُختِي بنتِ أبي سُفيانَ؟ فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"فاعِلٌ ماذا؟ ". قالَت: تَنكحُها. قال: "أُختُكِ؟ ". قالَت: نَعَم. قال: "أوَ تُحِبِّينَ ذَلِكِ؟ ". قالَت: نَعَم، لَستُ لَكَ بمُخليَةٍ، وأَحَبُّ مَن شَرِكَنِي في خَيرٍ أُختِي. قال:"فإنَّها لا تَحِلُّ لِي". قالَت: فقُلتُ: فواللَّهِ لَقَد أُخبِرتُ أنَّكَ تَخطُبُ ابنَةَ أبي سلمةَ. قال: "ابنَةَ أُمِّ سلمةَ؟ ". قالَت: نَعَم. قال: "فواللهِ لَو لَم تَكُن رَبيبَتِي في حَجرِي ما حَلَّت لِي؛ إنَّها لابنَة أخِي مِنَ الرَّضاعَةِ؛ أرضَعَتنِي وأَباها ثوَيبَةُ، فلا تَعرِضنَ عليّ بَناتِكُنَّ ولا أخَواتِكنَّ"

(1)

. أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ هِشامٍ والزُّهرِيِّ عن عُروَةَ

(2)

.

13568 -

أخبرَنا محمدُ بن عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو عمرِو بنُ أبي جَعفَرٍ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حَدَّثَنَا زُهَيرُ بن حَربٍ، حَدَّثَنَا أبو مُعاويَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عن سَعدِ بنِ عُبَيدَةَ، عن أبي عبد الرَّحمَنِ السُّلَمِي، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قُلتُ: يا رسولَ الله، ما لَكَ تَتُوقُ في قُرَيشٍ وتَدَعُنا؟ قال:"وعِندَكُم شَيْءٌ؟ ". قالَ: قُلنا: نَعَم، ابنَةُ حَمزَةَ. قال: فقالَ: "إنَّها لا تَحِلُّ لِي؛

(1)

المصنّف في المعرفة (4049)، والشافعى 5/ 142. و أخرجه أحمد (26494)، والنسائي (3287)، وابن ماجة عقب (1939)، وابن حبان (4110) من طريق هشام بن عروة به بنحوه. وسيأتي في (14038، 14039).

(2)

البخاري (5106، 5107)، ومسلم (1449/ 14 - 16).

ص: 576