الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحُسَينِ القَطّانُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ سُلَيمانَ، عن أبى عِمرانَ الجَونِىِّ، عن طَلحَةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عَوفٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: قُلتُ
(1)
: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ لِى جارَينِ، فإِلَى أيِّهِما أُهدِى؟ قال:"إلَى أقرَبِهِما مِنكِ بابًا"
(2)
.
بابٌ: لا يُعطيها مَن تَلزَمُه نَفَقَتُه مِن ولَدِه ووالِدَيه مِن سَهمِ الفُقَراءِ والمَساكينِ
13358 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفّانُ، حَدَّثَنَا السَّكَنُ بنُ أبى السَّكَنِ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ المُختارِ قال: قال عليُّ بنُ أبى طالِبٍ رضي الله عنه: لَيسَ لِوَلَدٍ ولا لِوالِدٍ حَقٌّ فى صَدَقَةٍ مَفروضَةٍ، ومَن كان له ولَدٌ أو والِدٌ فلَم يَصلْه فهو عاقٌّ.
ورُوّينا عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: لا تَجعَلْها لِمَن تَعولُ
(3)
.
(1)
ليس فى: م.
(2)
عبد الرزاق (14401)، وعنده جعفر بن أبى سليمان. وأخرجه الطحاوى فى شرح المشكل (2799)، والحاكم 4/ 167 من طريق جعفر بن سليمان عن أبى عمران عن يزيد بن بابنوس عن عائشة. وقال: الصحيح رواية شعبة.
(3)
ينظر الأموال لأبى عبيد (1864).