الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابٌ: لا يَسَعُ أهلَ الأموالِ حَبسُه عَمَّن أُمِروا بدَفعِه إلَيهِ
13242 -
أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ ناجيَةَ، حدثنا ابنُ أبي النَّضرِ قال: حَدَّثَنِى أبو النَّضرِ. قال أبو بكرٍ: وأَخبَرَني الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عليُّ بنُ سعيدٍ، حدثنا أبو النَّضرِ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عبدِ الله، عن أبيه، عن أبي صالِحٍ السَّمّانِ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن آتاه اللهُ مالًا فلَم يُؤَد زَكاتَه، مُثلَ له يَومَ القيامَةِ شُجاعٌ أقرَعُ له زَبيبتانِ، يُطَوَّقُه يَومَ القيامَةِ، ثُمَّ يأخُذُ بلِهزِمتيه -يَعنِى شِدقَيه- يقولُ: أنا مالُكَ، أنا كنزكَ". ثُمَّ تَلا هذه الآيَةَ: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ} إلَى آخِرِ الآيَةِ
(1)
[آل عمران: 180]. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عليٍّ بنِ المَدينِىِّ عن أبي النَّضرِ
(2)
.
13243 -
أخبرَنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ عبدِ الله الحافظُ، أخبرَنِى أبو طاهِرٍ محمدُ بنُ عبدِ الله الجوَينِى، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ رَجاءِ ابنُ السندِى (ح) قال: وحَدَّثَنِى عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ البَغَوِى قالا: حدثنا سوَيدُ بنُ سعيدٍ، حدثنا حَفصُ بنُ مَيسَرَةَ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ أنَّ أبا صالِحٍ ذَكوانَ أخبَرَه أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ رضي الله عنه يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ما مِن صاحِبِ ذَهَب ولا فِضة لا يؤدى مِنها حَقها، إلا إذا
(1)
المصنف في البعث والنشور (612). وتقدم في (7303).
(2)
البخارى (1403).
كان يَومُ القيامَةِ صُفِّحَت له صفائحَ مِن نارٍ، فأُحمِىَ عَلَيها في نارِ جَهَنَّمَ، فيُكوَى بها جَنبُه وجَبينُه وظَهرُه، كُلَّما بَرَدَت أُعيدَت له في يَوم كان مِقدارُه خَمسينَ ألفَ سنة، حَتَّى يُقضَى بَينَ العِبادِ فيُرَى سَبيلَه؛ إمّا إلَى جَنَّة وإِما إلَى نار". قيلَ: يا رسولَ الله، فالإِبِلُ؟ قال: "ولا صاحِبُ إبِل لا يُؤَدِّى حَقَّها -ومِن حَقِّها حَلَبُها يَومَ وردِها- إلَّا إذا كان يَومُ القيامَةِ بُطِحَ لَها بقاع قَرقَر
(1)
أوفَرَ ما كانَت، لا يَفقِدُ مِنها فصيلًا واحِدًا تَطَؤُه بأَخفافِها وتَعَضه بأَفواهِها، كُلَّما مَرَّ عَلَيه أولاها رُدَّ عَلَيه أُخراها في يَوم كان مِقدارُه خَمسينَ ألفَ سنة، حَتَّى يُقضَى بَينَ العِبادِ، فيُرَى سَبيلَه؛ إمّا إلَى الجَنَّةِ وإِمّا إلَى النّارِ". قيلَ: يا رسولَ اللهِ، فالبَقَرُ والغَنَمُ؟ قال: "ولا صاحِبُ غَنَمٍ ولا بَقَر لا يُؤَدِّى مِنها حَقَّها، إلَّا إذا كان يَومُ القيامَةِ، بُطِحَ لَها بقاع قَرقَر لا يَفقِدُ مِنها شَيئًا، لَيسَ فيها عَقصاءُ ولا جَلحاءُ ولا عَضباءُ
(2)
، تَنطِحُه بقُرونِها وتَطَؤُه بأَظلافِها، كُلَّما مَرَّ عَلَيه أولاها رُدَّ عَلَيه أُخراها، في يَومٍ كان مِقدارُه خَمسينَ ألفَ سنة حَتَّى يُقضى بَينَ العِبادِ، فيُرَى سَبيلَه؛ إمّا إلَى الجَنَّةِ وإمّا إلَى النّارِ". ثُمَّ ذَكَرَ باقِىَ الحديثِ. قَد أخرَجتُه في كِتابِ الزَّكاةِ
(3)
. رَواه مسلم في "الصحيح" عن سوَيدِ بنِ سعيدٍ
(4)
.
وقَولُه: ومِن حَقِّها حَلَبُها يَومَ وِردِها. يُشبِهُ أن يَكونَ مِن قَولِ أبي هريرةَ رضي الله عنه.
(1)
القرقر: المكان المستوى. النهاية 4/ 48.
(2)
العقصاء: الملتوية القرنين. والجلحاء: التى لا قرن لها. والعضباء: التى انكسر قرنها. غريب الحديث للخطابي 1/ 78.
(3)
تقدم في (7493، 7607).
(4)
مسلم (987/ 24).