الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ بَيانِ مَصرِفَ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ في زَمانِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأنَّها كانَت له خاصَّةً دونَ المُسلِميِن يَضَعُها حَيثُ أراه اللَّهُ عز وجل
12850 -
أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبَرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبَرَنا الشَّافِعِيُّ قال: سَمِعتُ ابنَ عُيَينَةَ يُحَدِّثُ عن الزُّهرِىِّ أنَّه سَمِعَ مالكَ بنَ أوسِ بنِ الحَدَثانِ يقولُ: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطّابِ رضي الله عنه والعباسُ وعَلِيُّ بنُ أبى طالِبٍ رضي الله عنهما يَختَصمانِ إلَيه في أموالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: كانَت أموالُ بَنِى النَّضيرِ ممّا أفاءَ اللَّهُ على رسولِه ممّا لَم يُوجِفْ عَلَيه المُسلِمونَ بخَيلٍ ولا رِكابٍ، فكانَت لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خالِصًا دونَ المُسلِمينَ، وكانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنفِقُ مِنها على أهلِه نَفَقَةَ سنةٍ، فما فضلَ جَعَلَه في الكُراعِ
(1)
والسِّلاحِ عُدَّةً في سَبيلِ اللَّهِ، ثُمَّ توُفِّى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فوَلِيَها أبو بكرٍ الصِّدّيقُ رضي الله عنه بمِثلِ ما ولِيَها به رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ وليتُها بمِثلِ ما وَليَها به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ الصِّدّيقُ رضي الله عنه، ثُمَّ سألتُمانِى أن أوَلّيَكُماها فوَلَّيتُكُماها على أنَّ تَعمَلا فيها بمِثلِ ما وَلِيَها به رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ وَلِيَها به أبو بكرٍ ثُمَّ وَلِيتُها به؛ فجِئتُمانِى تَختَصِمانِ، أتُريدانِ أن أدفَعَ إلَى كُلِّ واحِدٍ مِنكُما نِصفًا؟ أتُريدانِ مِنِّى قَضاءً؟ أتُريدانِ
(2)
غَيرَ ما قَضَيتُ به بَينَكُما أوَّلًا؟ فلا والَّذِى بإِذنِه تَقومُ السَّمَواتُ والأرضُ لا أقضِى بَينَكُما قَضاءً غَيرَ ذَلِكَ، فإِن عَجَزتُما عَنها فادفَعاها إلَىَّ
(1)
الكراع: اسم لجميع الخيل. النهاية 4/ 165.
(2)
بعده في س: "منى".
أَكْفِيكُماها. قال الشَّافِعِيُّ: فقالَ لِي سفيانُ: لَم أسمَعْه مِنَ الزُّهرِيِّ ولَكِن أخبَرَنيه عمرُو بنُ دينارٍ عن الزُّهرِيِّ. قُلتُ: كما قَصَصتَ؟ قال: نَعَم
(1)
. أخرَجَه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ عُيَينَةَ مُختَصَرًا
(2)
. قال الشّافِعِيُّ: ومَعنَى قَولِ عُمَرَ: لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خاصَّةً. يُريدُ ما كان يَكونُ لِلمُوجِفينَ، وذَلِكَ أربَعَةُ أخماسِهِ
(3)
.
12851 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ حَمزَةَ، حَدَّثَنَا حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن مالكِ بنِ أوسِ بنِ الحَدَثانِ قال: بَينَما أنا جالِسٌ في أهلِى حينَ مَتَعَ
(4)
النَّهارُ إذ أتَى رسولُ عُمَرَ بنِ الخطابِ فقالَ: أجِبْ أميرَ المُؤمِنينَ. فانطَلَقْتُ حَتَّى أَدخُلُ عَلَيه. فذَكَرَ الحديثَ بطولِه في مُحاوَرَةِ عليٍّ وعباسٍ رضي الله عنهما فقالَ عُمَرُ: أنا أُحَدِّثكُم عن هذا الأمرِ؛ إنَّ اللَّهَ خَصَّ رسولَه بشَئٍ مِن هذا الفَئِ لَم يُعطِه أحَدًا غَيرَه. ثُمَّ قرأ {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} . حَتَّى بَلَغَ {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} فكانَت هَذِه خاصَّةً
(1)
المصنّف في المعرفة (3941). والشافعى 4/ 139. وأخرجه أحمد (171)، وأبو داود (في 296)، والترمذى (1719)، والنسائي (4151)، وابن حبان (6357) من طريق سفيان به مختصرًا.
(2)
البخاري (2904)، و مسلم (1757/ 48).
(3)
الأم 4/ 139.
(4)
في س، ص 6، م:"تمتع". ومَتَعَ النهارُ: إذا طال وامتد وتعالى. النهاية 4/ 293.
لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ما احتازَها دونَكُم، ولا استأثَرَ بها عَلَيكُم، ولَكِن أعطاكُموها، وبَثَّها فيكُم حَتَّى بَقِى مِنها هذا المالُ، فكانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنفِقُ مِنها على أهلِه سَنَتَهُم مِن هذا، ثُمَّ يأخُذُ ما بَقِى فيَجعَلُه مَجعَلَ مالِ اللَّهِ، فعَمِلَ بذَلِكَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَياتَه. وذَكَرَ باقِى الحديثِ
(1)
، ثُمَّ قال أُسامَةُ بنُ زَيدٍ: أخبرَنِى محمدُ بنُ المُنكَدِرِ عن مالكِ بنِ أوسٍ [نَحوَ هذا الحديثِ
(3)
. قال ابنُ شِهابٍ: أخبرَنِى مالكُ بنُ أوسٍ]
(2)
أن عُمَرَ قال فيما يَحتَجُّ به: كان لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاثَةُ صَفايا، بَنو النَّضيرِ وخَيبَرُ وفَدَكٌ؛ فأمّا بَنو النَّضيرِ فكانَت حُبسًا لِنَوائبِه، وأمّا فدَكٌ فكانَت لابنِ السَّبيلِ، وأمّا خَيبَرُ فجَزّأها ثَلاثَةَ أجزاءٍ؛ فقَسَمَ مِنها جُزأَينِ بَينَ المُسلِمينَ، وحَبَسَ جُزءًا لِنَفسِه ونَفَقَةِ أهلِه، فما فضَلَ عن نَفَقَةِ أهلِه رَدَّه على فُقَراءِ المُهاجِرينَ (1).
12852 -
أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا ابنُ ثَورٍ، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهرِىِّ في قَولِه:{فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} قال: صالَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أهلَ فدَكٍ وقُرًى قَد سَمّاها لا أحفَظُها، وهو مُحاصِرٌ قَومًا آخَرينَ فأرسَلوا إلَيه بالصُّلحِ، قال:{فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} يقولُ: بغَيرِ قِتالٍ. قال الزُّهرِيُّ: وكانَت بَنو النَّضيرِ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم خالِصًا لَم يَفتَحُوها عَنوَةً، افتَتَحوها على صُلحٍ
(1)
أخرجه يحيى بن آدم (87)، وابن سعد في الطبقات 1/ 503، وأبو داود (2967) من طريق أسامة بن زيد به. وينظر ما سيأتى في (13500). وحسن إسناده الألباني في صحيح أبى داود (2571).
(2)
ليس في: س.
(3)
أخرجه الطبرانى في الأوسط (4521) من طريق محمد بن المنكدر بنحوه.
فقَسَمَها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَينَ المُهاجِرينَ لَم يُعطِ الأنصارَ مِنها شَيئًا إلَّا رَجُلَينِ كانَت بهِما حاجَةٌ
(1)
.
ورَواه عبدُ الرَّزَّاقِ عن مَعمَرٍ عن الزُّهرِيِّ عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ كَعبِ بنِ مالكٍ عن رَجُلٍ مِن أصحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعناه
(2)
.
12853 -
وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِيُّ، أخبَرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ الأصبَهانِيُّ، حَدَّثَنَا أبو أحمدَ ابنُ فارِسٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ قال: قال لِى إبراهيمُ بنُ يَحيَى بنِ محمدٍ: حَدَّثَنِي أبي، عن أبى حُذَيفَةَ ابنِ حُذَيفَةَ قال: أخبرَنِي عَمِّى زيادُ بنُ صَيفِىٍّ، عن أبيه، عن جَدِّه صُهَيبِ بنِ سِنانٍ قال: لما فتحَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَنِى النَّضيرِ أنزَلَ اللَّهُ عز وجل عَلَيه: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} وكانَت لِلنَّبِى صلى الله عليه وسلم خاصَّةً فقَسَمَها لِلمُهاجِرينَ وأعطَى رَجُلَينِ
(3)
مِنَ الأنصارِ، سَهلَ بنَ حُنَيفٍ وابنَ عبدِ المُنذِرِ يَعنِى أبا لُبابَةَ، وأعطَى أبا بكرٍ، وأعطَى عُمَرَ بنَ الخطابِ بئرَ حَزمٍ، وأعطَى صُهَيبًا، وأعطَى سَهلَ بنَ حُنَيفٍ وأبا دُجانَةَ مالَ الأخَوينِ، وأعطَى عبدَ الرَّحمَنِ البِئرَ وهو الَّذِى يُقالُ له مالُ سُلَيمانَ، وأعطَى الزُّبَيرَ البِئرَ رضي الله عنهم
(4)
.
(1)
أبو داود (2971). وضعف إسناده الألباني في ضعيف أبى داود (636).
(2)
عبد الرزاق (9733)، ومن طريقه أبو داود (3004). وصحح إسناده الألباني في صحيح أبى داود (2595).
(3)
بعده في ص 6، ز، م:"منها".
(4)
التاريخ الكبير للبخارى 4/ 315.