المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب قسمة ما حصل من الغنيمة من دار وأرض وغير ذلك من المال أو شئ - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٣

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الوصايا

- ‌بابُ نَسخِ الوَصيَّةِ لِلوالِدَينِ والأقرَبيَن الوارِثيَن

- ‌بابُ مَن قال بنَسخِ(1)الوَصيَّةِ لِلأقرَبينَ الَّذينَ لا يَرِثونَ وجَوازِها لِلأجنَبيّيَن

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه تَعالَى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 8]12681

- ‌بابُ تَبديَةِ الدَّينِ على الوَصيَّةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالثُّلُثِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ النُّقصانَ عن الثُّلُثِ إذا لَم يَترُكْ ورَثَتَه أغنياءَ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ تَركَ الوَصيَّةِ إذا لَم يَترُك شَيئًا كًثيرًا استِبقاءً على ورَثَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه عز وجل: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [النساء: 9]

- ‌وما يُنهَى عنه مِنَ الإضرارِ في الوَصيَّةِ

- ‌بابٌ: الحَزمُ لِمَن كان له شَيءٌ يُريدُ أن يوصِى فيه ألَّا يَبيتَ لَيلَتَيِن أو ثلاثَ لَيالٍ لَيالٍ ووَصيَّتُه مَكتوبَةٌ عِندَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بمِثلِ نَصيبِ ولَدِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ فيما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ العَولِ في الوَصايا وإجازَةِ الوَرَثَةِ وصيَّتَه لِوارِثٍ أو ما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بشَئٍ بعَينِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالإِعتاقِ عنه، ومَنِ استَحَبَّ استِغلاءَ الرِّقابِ وإِقلالَها، أو إكثارَها واستِرخاصَها

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالحَجِّ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ: ثُلُثُ مالِى إلَى فُلانٍ يَضَعُه حَيثُ أراه اللهُ، وما يُختارُ لِلموصَى إلَيه أن يُعطيَه أهلَ الحاجَةِ مِن قَرابَةِ المَيِّتِ حَتَّى يُغنيَهُم، ثُمَّ رُضَعاءَه(4)، ثُمَّ جيرانَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلرَّجُلِ وقَبولِه ورَدِّهِ

- ‌بابُ نِكاحِ المَريضِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالعِتقِ وغَيِره إذا ضاقَ الثُّلُثُ عن حَملِها

- ‌بابُ الحَجِّ عن المَيِّتِ وقَضاءِ دُيونِه عَنهُ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِلمَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العِتقِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الصَّومِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلقَرابَةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلكُفّارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَصيَّةِ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ في الوَصيَّةِ وتَغييِرها

- ‌بابُ المَرَضِ الَّذِى تَجوزُ فيه الأَعطيَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وصيَّةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ وصيَّةِ العَبدِ

- ‌بابُ الأوصياءِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ تَركَ الدُّخولِ في الوَصايا لِمَن يَرَى مِن نَفسِه ضَعفًا

- ‌بابُ مَن اختارَ(3)الدُّخولَ فيها والقيامَ بكَفالَةِ اليَتامَى لِمَن يَرَى مِن نَفسِه قوَّةً وأمانَةً

- ‌بابُ الإثمِ في أكلِ مالِ اليَتيمِ

- ‌بابٌ: والى اليَتيمِ يأكُلُ مِن مالِه -إذا كان فقيرًا مَكانَ قيامِه عَلَيه- بالمَعروفِ

- ‌بابُ مُخالَطَةِ اليَتيمِ في الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِ اليَتيمِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ لِلوَصِىِّ أن يَصنَعَه في أموالِ اليَتامَى

- ‌بابُ مَنِ احتاطَ فأوصَى بقَضاءِ دُيونِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِتابِ الوَصيَّةِ

- ‌كِتابُ الوديعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في أداءِ الأماناتِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على مُؤتَمَنٍ

- ‌كتابُ قَسْمِ الفَيْءِ والغنيمةِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في الأُمَمِ الخاليَةِ إلَى أن أحَلَّها اللَّهُ تَعالى لِمحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ولأُمَّتَهِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في ابتِداءِ الإسلامِ وأنَّها كانَت لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُها فيمَن يَراه مِمَّن شَهِدَ الوَقعَةَ وممَّن لَم يَشهَدْها حَتَّى نَزَلَ قَولُه عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41]. فكانَ الخُمُسُ لأهلِ الخُمُسِ، وأربَعَةُ أخماسِها لمن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ وُجوبِ الخُمُسِ في الغَنيمَةِ والفَئِ، ومَن قال: لا تُخَمَّسُ الجِزيَةُ وما في مَعناها

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفَ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ في زَمانِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأنَّها كانَت له خاصَّةً دونَ المُسلِميِن يَضَعُها حَيثُ أراه اللَّهُ عز وجل

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأنَّها تُجعَلُ حَيثُ كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجعَلُ فُضولَ غَلَّاتِ تِلكَ الأموالِ مما فيه صَلاحُ الإسلامِ وأهلِه، وأنَّها لَم تكنْ مَوروثَةً عَنهُ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفُ خُمُسِ الخُمُسِ، وأنَّه بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى الَّذِى يَلى أمرَ المُسلِميَن يَصرِفُه في مَصالِحِهِم

- ‌بابُ قِسمَةِ الغَنيمَةِ في دارِ الحَربِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الأنفالِ

- ‌بابٌ: السَّلَبُ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَخميسِ السَّلَبِ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّانِى مِنَ النَّفَلِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ بعدَ الخُمُسِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ مِن خُمُسِ الخُمُسِ سَهمِ المَصالِحِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّفَلِ مِن هذا الوَجهِ إذا لَم تكنْ حاجَةٌ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّالِثُ مِنَ النَّفَلِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ القَسْمِ

- ‌بابُ قِسمَةِ ما حَصَلَ مِنَ الغَنيمَةِ مِن دارٍ وأرضٍ وغَيِر ذَلِكَ مِنَ المالِ أو شَئٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِّ الإمامِ على مَن رأى مِنَ الرِّجالِ البالِغيَن مِن أهلِ الحَربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بمَن أُسِرَ مِنّا

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بالمالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ مَن رأى الإمامُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في استِعبادِ الأسيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَلَبِ الأسيرِ

- ‌بابُ النَّهي عن المُثلَةِ

- ‌بابُ إخراجِ الخُمُسِ مِن رأسِ الغَنيمَةِ وقِسمَةِ الباقِى بَيَن مَن حَضَرَ القِتالَ مِنَ الرِّجالِ المُسلِميِن البالِغيَن الأحرارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ الرّاجِلِ والفارِسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ البَراذينِ والمَقاريفِ(3)والهَجيِن

- ‌بابٌ: لا يُسهَمُ إلَّا لِفَرَسٍ واحِدٍ

- ‌بابُ الإسهامِ لِلفَرَسِ دونَ غَيرِه مِنَ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الخَيلِ وما يُستَحَبُّ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن تَقليدِ الخَيلِ الأوتارَ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن جَزِّ نَواصِى الخَيلِ وأذنابِها

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ الجِهادَ فمَرِضَ أو لَم يُقاتِلْ

- ‌بابُ مَنَ دَخَلَ أجيرًا يُريدُ الجِهادَ أو لَم يُرِدْهُ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ التِّجارَةَ

- ‌بابٌ: المَملوكُ والمَرأةُ يُرضَخُ لَهُما ولا يُسهَمُ

- ‌بابُ المَدَدِ يَلحَقُ بالمُسلِميَن قبلَ تنقَطِعُ الحَربُ أو لَم يأتوا حَتَّى تَنقَطِعَ الحَربُ، وما رُوِى في الغَنيمَةِ أنَّها لِمَن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ السَّريَّةِ تَخرُجُ مِن عَسكَرٍ في بلادِ العَدوِّ

- ‌بابُ التَّسويَةِ في قَسمِ(1)الغَنيمَةِ والقَومِ يَهَبونَ الغَنيمَةَ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعطِى المُؤَلَّفَةَ قُلوبُهُم وغَيَرهُم مِنَ المُهاجِرينَ، وما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما كان يُعطيهِم مِنَ الخُمُسِ دونَ أربَعَةِ أخماسِ الغنيمَةِ

- ‌جِماعُ أبواب تَفريقِ الخُمُسِ

- ‌باب: سهمُ اللَّهِ وسَهمُ رسوله صلى الله عليه وسلم مِن خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابُ سَهمِ ذِى القُربَى مِنَ الخُمُسِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ ما أُخِذَ مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ غَيِر الموجَفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَصرَفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قِسمَةِ ذَلِكَ على قَدرِ الكِفايَةِ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ لِلمَماليكِ في العَطاءِ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن قال: يُقسَمُ لِلحُرِّ والعَبدِ

- ‌باب: لَيسَ لِلأعرابِ الَّذينَ هُم أهلُ الصَّدَقَةِ في الفَئِ نَصيب

- ‌بابُ التَّسويَةِ بَيَن النّاسِ في القَسمَةِ

- ‌بابُ التَّفضيلِ على السّابِقَةِ والنَّسَبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ أميِر المُؤمِنيَن عُمَرَ رضي الله عنه: ما مِن أحَدٍ مِنَ المُسلِميَن إلَّا له حَق في هذا المالِ

- ‌باب: لا يَفرِضُ واجِبًا إلَّا لِبالغٍ يُطيقُ مِثلُه القِتالَ

- ‌بابُ ما يَكونُ لِلوالِى الأعظَمِ ووالِى الإقليمِ مِن مالِ اللَّهِ وما جاءَ في رِزقِ القُضاةِ وأجرِ سائرِ الوُلاةِ

- ‌بابٌ: الاختيارُ في التَّعجيلِ بقِسمَةِ مالِ الفَئِ إذا اجتَمَعَ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ الافترَاضَ(3)عِندَ تَغَيُّرِ السَّلاطيِن وصَرفِه عن المُستَحِقّيَن

- ‌بابُ ما لَم يُوجَفْ عَلَيه بخَيلٍ ولا رِكابٍ ومَنِ اختارَ أن يَكونَ وقفًا لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعريفِ العُرَفاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ العِرافَةِ لِمَن جارَ وارتَشَى وعَدَلَ عن طَريقِ الهُدَى

- ‌بابُ ما جاءَ في شِعارِ القَبائلِ ونِداءِ كُلِّ قَبلَةٍ بشِعارِها

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقدِ الألويَةِ والرّاياتِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في كِتبَةِ(4)أسامِى أهلِ الفَئِ

- ‌بابُ إعطاءِ الفَئِ على الدّيوانِ، ومَن تَقَعُ به البِدايةُ

- ‌بابُ البِدايةِ(2)بعدَ قُريشٍ بالأنصارِ لِمَكانِهِم مِنَ الإسلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَرتيبهم

- ‌كتابُ قسمِ الصدقاتِ

- ‌بابُ ما فرَضَ اللهُ تبارك وتعالى على أهلِ دينِه(1)المُسلِميَن في أموالِهِم لِغَيِرهِم مِن أهلِ دينِه المُسلِميَن المُحتاجيَن إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ أهلَ الأموالِ حَبسُه عَمَّن أُمِروا بدَفعِه إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ الوُلاةَ تَركُه لأهلِ الأموالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في رَب المالِ يَتَوَلَّى تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه بنَفسِه

- ‌بابُ الدُّعاءِ له إذا أخِذت صَدَقَتُه بالأجرِ والبَرَكةِ

- ‌باب: الأغلَبُ على أفواهِ العامَّةِ أنَّ في الثمَرِ العُشرَ، وفِى الماشيَةِ الصَّدَقَةَ، وفِى الوَرِقِ الزَّكاةَ، وقَد سَمَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هَذا كلَّه صَدَقَة

- ‌بابُ قَسْمِ الصَّدَقاتِ على قَسْم اللهِ تَعالَى

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الصَّدَقَةَ في صِنفٍ واحِدٍ مِن هذه الأصناف

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ صَدَقَةَ قَومٍ مِنهُم مِن بَلَدِهِم وفِي بَلَدِهِم مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ نَقلِ الصَّدَقَةِ إذا لَم يَكُنْ حَولَها مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الفَقيَر أمَسُّ حاجَةً مِنَ المِسكيِن

- ‌بابُ الفَقيِر أوِ المِسكيِن له كَسْب أو حِرفَةٌ تُغنيه وعيالَه فلا يُعطَى بالفَقرِ والمَسكَنَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَن طَلَبَ الصَّدَقَةَ بالمَسكَنَةِ أوِ الفَقرِ، ولَيسَ عِندَ الوالِى يَقينُ ما قالَ

- ‌بابٌ: الخَليفَةُ ووالِى الإِقليم العَظيمِ الَّذِى لا يَلِى قَبضَ الصَّدَقَةِ، لَيسَ لَهُما فى سَهمِ العامِليَن عَلَيها حَقٌّ

- ‌بابٌ: العامِلُ على الصَّدَقَةِ يأخُذُ مِنها بقَدرِ عَمَلِه وإن كان موسِرًا

- ‌بابٌ: لا يُكْتَمُ مِنها شَيءٌ

- ‌بابُ فضلِ العامِلِ على الصَّدَقَةِ بالحَقِّ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ خُمسَ خُمسِ(4)الفَئِ والغَنيمَةِ ما يُتَأَلَّفُ به وإن كان مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ رَجاءَ أن يُسلِمَ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِنْ سَهمِ الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ سُقوطِ سَهمِ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وتَركِ إعطائهِم عِندَ ظُهورِ الإِسلامِ والاستِغناءِ عن التَّأَلُّفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ سَهمِ الرِّقَابِ

- ‌بابُ سَهمِ الغارِميَن

- ‌بابُ سَهمِ سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ سَهمِ ابنِ السَّبيلِ

- ‌بابٌ: لا وقتَ فيما يُعطَى الفُقَراءُ والمَساكينُ إلَّا ما يَخرُجونَ به مِنَ الفَقرِ والمَسكَنَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلِ يَقسِمُ صَدَقَتَه على قَرابَتِه وجيرانِه إذا كانوا مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابٌ: لا يُعطيها مَن تَلزَمُه نَفَقَتُه مِن ولَدِه ووالِدَيه مِن سَهمِ الفُقَراءِ والمَساكينِ

- ‌بابٌ: المَرأَةُ تَصرِفُ مِن زَكاتِها فى زَوجِها إذا كان مُحتاجًا

- ‌بابٌ: آلُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم لا يُعطَون مِنَ الصَّدَقاتِ المَفروضاتِ

- ‌بابُ بَيانِ آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم الَّذينَ تَحرُمُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ المَفروضَةُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ مِن سَهمِ العامِليَن بالعُمالَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَوالِي بَنِي هاشِمٍ وبَنِي المُطَّلِبِ

- ‌بابٌ: لا تَحرُمُ على آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقبَلُ ما كان باسمِ الهَديَّةِ ولا يَقبَلُ ما كان باسمِ الصَّدَقَةِ إمّا تَحريمًا وإمّا تَوَرُّعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُخرِجُ صَدَقَتَه إلَى مَن ظَنَّه مِن أهلِ السُّهمان، فبانَ أنَّه لَيسَ مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابُ مِيسَمِ(3)الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الوَسم، وفِي صِفَةِ الوَسمِ

- ‌كتابُ النكاحِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ممَّا شُدِّدَ عليه وأُبيحَ لغيرِه، على ترتيبِ أبي العباسِ أحمدَ بنِ أبي أحمدَ الطبرِيِّ صاحبِ "التلخيص"(1)رحمه الله

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن تَخييِر النِّساءِ

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن قيامِ اللَّيلِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه وتَنَزَّهَ عنه مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه مِن خائنَةِ الأعيِنُ دونَ المَكيدَةِ في الحَربِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا لَبِسَ لأمَتَه أن يَنزِعَها حَتَّى يَلقَى العَدوَّ ولَو بنَفسِهِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا سَمعَ المُنكَرَ تَركُ النَّكيِر

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له أن يَتَعَلَّمَ شِعرًا ولا يَكتُبَ

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ تَعالَى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]

- ‌بابٌ: كان عَلَيه قَضاءُ دَينِ مَن ماتَ مِنَ المُسلِميَن

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِن أن يَدفَعَ بالَّتِي هِيَ أحسَنُ السَّيِّئَةَ فقالَ: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [فصلت: 34]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنَ المَشورَةِ فقالَ: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنِ اختيارِ الآخِرَةِ على الأولَى ولا يَمُدُّ عَينَيه إلَى زَهرَةِ الحَياةِ الدُّنيا

- ‌بابُ: كان إذا رأَى شَيئًا يُعجِبُه قال: "لَبَّيكَ إنَّ العَيشَ عَيشُ الآخِرَةِ

- ‌بابُ فضلِ عِلمِه على عِلمِ غَيرِه

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه في قَولِه: "أمّا أنا فلا آكُلُ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه مِن قَولِه: "أُمِرتُ بالسِّواكِ حَتَّى خِفتُ أن يُدرِدَنِي

- ‌بابٌ: كان لا يأكُلُ الثُّومَ والبَصَلَ والكُرّاثَ وقالَ: "لَولا أنَّ المَلَكَ يأتينِي لأكَلتُه

- ‌بابٌ: كان لا يَنطِقُ عن الهَوَى، إن هو إلَّا وحيٌ يوحَى

- ‌بابُ ما نَهاه اللهُ عز وجل عنه بقَولِه: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6]13462

- ‌بابُ ما كان مُطالَبًا برُؤيَةِ مُشاهَدَةِ الحَقِّ مَعَ مُعاشَرَةِ النّاسِ بالنَّفسِ والكَلامِ

- ‌بابٌ: كان يُغانُ(1)على قَلبِه فيَستَغفِرُ اللَّهَ ويَتوبُ إلَيه في اليَومِ مِائَةَ مَرَّةٍ

- ‌بابٌ: كان يُؤخَذُ عن الدُّنيا عِندَ تَلَقِّي الوَحى، وهو مُطالَبٌ بأَحكامِها عِندَ الأخذِ عَنها

- ‌بابٌ: كان لا يُصَلِّي على مَن عَلَيه دَينٌ ثُمَّ نُسِخَ

- ‌بابٌ: كان لا يَجوزُ له أن يُبَدِّلَ مِن أزواجِه أحَدًا ثُمَّ نُسِخَ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دونَ غَيِره، مِمّا أُبيحَ له وحُظِرَ على غَيِرهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّساءِ أكثَرُ مِن أربَعٍ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ المَوهوبَةِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ بغَيِر ولِيٍّ وغَيِر شاهِدَينِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له بتَزويجِ الله، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَعقِدَ على امرأَةٍ بغَيِر استِئمارِها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن تَزويجِ المَرأَةِ مِن غَيِر استِئمارِها، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ مِن غَيِر استِئمارِ وليِّها، وجَعَلَه اللهُ عز وجل أولَى بالمُؤمِنيَن مِن أنفُسِهِم

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ في الإِحرامِ

- ‌بابُ ما رُوِيَ مِن أنَّه تَزَوَّجَ صَفيَّةَ وجَعَلَ عِتقَها صَداقَها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن سَهمِ الصَّفِيِّ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ وخُمُسِ خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابٌ: الحِمَى له خاصَّةً في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابٌ: دَوامُ الحِمَى له خاصٌّ

- ‌بابُ دُخولِ الحَرَمِ بغَيِر إحرامٍ والقَتلِ فيهِ

- ‌بابُ استِباحَةِ قَتلِ مَن سَبَّه أو هَجاه، امرأَةً كان أو رَجُلًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه جَعَلَ سَبَّه لِلمُسلِميَن رَحمَةً، وفِي ذَلِكَ كالدَّليلِ على أنَّه له مُباحٌ

- ‌بابٌ: الوِصالُ له مُباحٌ لَيسَ لِغَيِرهِ

- ‌بابٌ: كان يَنامُ ولا يَتَوَضّأُ

- ‌بابٌ: صَلاتُه التَّطَوُّعَ قاعِدًا كَصَلاتِه قائمًا وإِن لَم تَكُنْ به عِلَّةٌ

- ‌بابٌ: إلَيه يُنسَبُ أولادُ بَناتِهِ

- ‌بابٌ: الأنسابُ كُلُّها مُنقَطِعَةٌ يَومَ القيامَةِ إلَّا نَسَبَهُ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أن يَدعوَ المُصَلِّبَ فيُجيبَه وإن كان في الصَّلاةِ

- ‌بابٌ: كان مالُه بَعدَ مَوتِه قائمًا على نَفَقَتِه ومِلكِهِ

- ‌بابُ دُخولِ المَسجِدِ جُنُبًا

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ الحُكمِ لِنَفسِه وقَبُولِ شَهادَةِ(4)مَن شَهِدَ له بقَولِه وإِذَا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَحكُمَ لِوَلَدِه ووَلَدِ ولَدِهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ القَضاءِ بعِلمِه

- ‌بابُ تَركِه الإنكارَ على مَن شَرِبَ بَولَه ودَمَهُ

- ‌بابُ قَسمِ شَعَرِه بَينَ أصحابِهِ

- ‌بابُ طَعامِ الفُجاءَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن زيادَةِ الوَعْكِ لِزيادَةِ الأجرِ

- ‌بابٌ: لَن يَموتَ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَينَ الدُّنيا والآخِرَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن أنَّ أزواجَه أُمَّهاتُ المُؤمِنيَن، وأَنَّه يَحرُمُ نِكاحُهُنَّ مِن بَعدِه على جَميعِ العالَميَن

- ‌بابُ تَسميةِ أزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وبَناتِه وتَزويجِه بَناتِه

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ عز وجل: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} [الأحزاب: 32]

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في سِوَى ما وصَفنا مِن خَصائصِه مِنَ الحُكمِ بَينَ الأزواجِ فيما يَحِلُّ مِنهُنَّ ويَحرُمُ بالحادِث، لا يُخالِفُ حَلالُه حَلالَ النَّاسِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه صلى الله عليه وسلم لا يُقتَدَى به فيما خُصَّ به ويُقتَدَى به فيما سِواهُ

- ‌جماعُ أبوابِ التَّرغيبِ في النِّكَاحِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الرَّغْبةِ في النِّكَاحِ

- ‌بابُ النَّهي عن التَّبَتُّلِ والإِخصاءِ

الفصل: ‌باب قسمة ما حصل من الغنيمة من دار وأرض وغير ذلك من المال أو شئ

‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ القَسْمِ

‌بابُ قِسمَةِ ما حَصَلَ مِنَ الغَنيمَةِ مِن دارٍ وأرضٍ وغَيِر ذَلِكَ مِنَ المالِ أو شَئٍ

12950 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ عمرٍو، عن أبى إسحاقَ الفَزارِىِّ، عن مالكِ بنِ أنَسٍ قال: حَدَّثَنِى ثَورٌ قال: حَدَّثَنِى سالِمٌ مَولَى ابنِ مُطِيعٍ أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: افتَتَحنا خَيبَرَ فلَم نَغنَمْ ذَهَبًا ولا فِضَّةً، إنَّما غَنِمنا الإبِلَ والبَقَرَ والمَتاعَ والحَوائطَ

(1)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ عن مُعاويَة بنِ عمرٍو

(2)

.

12951 -

أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى أبو يَعلَى، حدثنا أبو خَيثَمَةَ وعُبَيدُ اللَّهِ القَواريرِىُّ قالا: حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، حدثنا مالكٌ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن أبيه قال: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه: لَولا أن

(3)

أترُكَ آخِرَ النّاسِ لا شَئَ لَهُم، ما افتَتَحَ المُسلِمونَ قَريَةً إلا قَسَمْتُها بَينَهُم، كما قَسَمَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيبَرَ

(4)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن صَدَقَةَ بنِ الفَضلِ وأبِى موسَى عن عبدِ الرَّحمَنِ

(5)

.

(1)

السير للفزارى (400) بأتم منه. وسيأتى في (18253، 18430).

(2)

البخارى (4234).

(3)

ليس في: س، ز.

(4)

أخرجه أحمد (284) - وعنه أبو داود (3020) - من طريق مالك به.

(5)

البخارى (2334، 4236).

ص: 177

12952 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الحَسَنِ أحمدُ ابنُ محمدِ بنِ عَبدُوسٍ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارمىُّ، حدثنا سعيدُ ابنُ أبى مَريَمَ أن محمدَ بنَ جَعفَرٍ المَدينِىَّ أخبَرَهُم قال: أخبرَنِى زَيدُ بنُ أسلَمَ، عن أبيه أنَّه سَمِعَ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه يقولُ: أَمَا والَّذِى نَفسِى بيَدِه، لَولا أن أترُكَ آخِرَ الناسِ بَبَّانًا

(1)

لَيسَ لَهُم شَيءٌ ما فُتِحَتْ علَىَّ قَريَةٌ إلَّا قَسَمتُها كما قَسَمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيبَرَ، ولَكِنْ أترُكُها لَهُم حِراثَةً

(2)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن سعيدِ ابنِ أبى مَريَمَ

(3)

.

12953 -

أخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ المُؤَذِّنُ، حدثنا أسَدُ بنُ موسَى، حدثنا يَحيَى ابنُ زَكَريّا، حَدَّثَنِى سفيانُ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن بُشَيرِ بنِ يَسارٍ، عن سَهلِ ابنِ أبى حَثمَةَ قال: قَسَمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيبَرَ نِصفَينِ؛ نِصفٌ لِنَوائبِه وحاجَتِه، ونِصف بَينَ المُسلِمينَ قَسَمَها بَينَهُم على ثَمانيَةَ عَشَرَ سَهمًا

(4)

.

12954 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

(1)

في س: "بَيَّانًا" بباء ثم ياء مشددة. وهما بمعنى: لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم؛ أي متساوين في الفقر. ينظر النهاية 1/ 91، وفتح البارى 1/ 84، 7/ 490. وينظر ما سيأتي في (12960، 13137).

(2)

أخرجه ابن زنجويه في الأموال (222) من طريق ابن أبى مريم وقال في آخره: "ولم أتركها" بدل: "ولكن أتركها".

(3)

البخاري (4235).

(4)

أبو داود (3010). وأخرجه الطحاوى في شرح المعانى 3/ 251 عن الربيع بن سليمان به. والطبرانى (5634) من طريق أسد بن موسى به. وقال الألبانى في صحيح أبى داود (2601): حسن صحيح.

ص: 178

يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا محمدُ ابنُ فُضَيلٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن بُشَيرٍ مَولَى الأنصارِ، عن رِجالٍ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لما ظَهَرَ على خَيبَرَ قَسَمَها على سِتَّةٍ وثَلاثينَ سَهمًا، جَمَعَ كُلُّ سَهمٍ مِائَةَ سَهمٍ

(1)

، فكانَ لِرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ولِلمُسلِمينَ النِّصفُ مِن ذَلِكَ، وعَزَلَ النِّصفَ الباقِى لمن يَنزِلُ به مِنَ الوُفودِ والأُمورِ ونَوائبِ النّاسِ

(2)

.

12955 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ سعيدٍ الكِندِىُّ، حدثنا أبو خالِدٍ يَعنِى سُلَيمانَ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن بُشَيرِ بنِ يَسارٍ قال: لما أفاءَ اللهُ على نَبيِّه صلى الله عليه وسلم خَيبَرَ قَسَمَها على سِتَّةٍ وثَلاثينَ سَهمًا، جَمَعَ كُلُّ سَهمٍ مائَةَ سَهمٍ، فعَزَلَ نِصفَها لِنَوائبِه وما يَنزِلُ به، الوَطيحَةَ والكُتَيْبَةَ وما أُحِيزَ مَعَهُما، وعَزَلَ النِّصفَ الآخَرَ فقَسَمَه بَينَ المُسلِمينَ، الشَّقَّ والنَّطاةَ وما أُحيزَ مَعَهُما، وكانَ سَهمُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيما أُحيزَ مَعَهُم

(3)

.

قال الشيخ: والعِلَّةُ فيما لَم يُقسَمْ مِنها بَينَ المُسلِمينَ أنَّه فُتِحَ صُلحًا، فكانَ لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خاصَّةً، وذَلِكَ بَيِّنٌ فيما:

(1)

يعنى: أعطى لكل مائة رجل سهمًا. عون المعبود 3/ 119.

(2)

الخراج ليحيى بن آدم (95). وأخرجه أحمد (16417)، وأبو داود (3012) من طريق محمد بن فضيل بنحوه. وصحح إسناده الألبانى في صحيح أبى داود (2603).

(3)

أبو داود (3013). وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (2604).

ص: 179

12956 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حَدَّثَنِى ابنُ أبى زائدَةَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن الزُّهرِىِّ وعَبدِ اللهِ بنِ أبى بكرٍ وبَعضِ ولَدِ محمدِ ابنِ مَسلَمَةَ قالوا: بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِن أهلِ خَيبَرَ فحَصَّنو ا

(1)

، فسألوا رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يَحقِنَ دِماءهُم ويُسَيِّرَهُم ففَعَلَ، فسَمِعَ بذَلِكَ أهلُ فَدَكٍ فنَزَلوا على مِثلِ ذَلِكَ، فكانَت لِرسولِ اللهِالله عليه وسلم - خالِصَةً؛ لأنَّه لَم يُوجِفْ عَلَيها بخَيلٍ ولا رِكابٍ

(2)

.

12957 -

أخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ قال: قُرئَ على الحارِثِ بنِ مِسكينٍ وأنا شاهِدٌ: أخبَرَكُمُ ابنُ وَهْبٍ قال: حَدَّثَنِى مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، أن خَيبَرَ كان بَعضها عَنوَةً وبَعضُها صُلحًا، والكُتَيبَةُ أكثَرُها عَنوَةٌ وفيها صُلحٌ. قُلتُ لِمالِكٍ: وما الكُتَيبَةُ؟ قال: أرضُ خَيبَرَ، وهِى أربَعونَ ألفَ عَذقٍ

(3)

.

12958 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وَهْبٍ، أخبرَنِى ابنُ لَهيعَةَ، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ،

(1)

بعده في ز: "منا".

(2)

الخراج ليحيى بن آدم (89)، ومن طريقه أبو داود (3016). وضعف إسناده الألبانى في ضعيف أبى داود (650).

(3)

أبو داود عقب (3017). وأخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة 1/ 176 من طريق ابن وهب به. وضعفه الألبانى في ضعيف أبى داود (651).

ص: 180

عَمَّن سَمِعَ عبدَ اللَّهِ بنَ المُغيرَةِ بنِ أبى بُردَةَ يقولُ: سَمِعتُ سُفيانَ بنَ وهبٍ الخَوْلانِىَّ يقولُ: إنّا لما فتَحنا مِصرَ بغَيرِ عَهدٍ قامَ الزُّبَيرُ بنُ العَوّامِ فقالَ: اقسِمْها يا عمرَو بنَ العاصِ. فقالَ عمرٌو: لا أقسِمُها. فقالَ الزُّبَيرُ: واللَّهِ لَتَقسِمَنَّها كما قَسَمَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيبَرَ. فقالَ عمرٌو: واللَّهِ لا أقسِمُها حَتَّى أكتُبَ إلَى أميرِ المُؤمِنينَ. فكَتَبَ إلَيه عُمَرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه: أَقِرَّها حَتَّى يَغزُوَ مِنها حَبَلُ الحَبَلَةِ

(1)

.

12959 -

قال: وأخبَرَنِى ابنُ لَهيعَةَ قال: حَدَّثَنِى خالِدُ بنُ مَيمونٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ المُغيرَةِ، عن سُفيانَ بنِ وهبٍ بهَذا، إلَّا أنَّه قال: فقالَ عمرٌو: لَم أكُنْ لأُحدِثَ فيها شيئًا حَتَّى أكتُبَ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه. فكَتَبَ إلَيه، فكَتَبَ إلَيه بهَذا

(2)

.

12960 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا محمدٌ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى مالكُ بنُ أنَسٍ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه لما افتَتَحَ الشّامَ قامَ إلَيه بلالٌ فقالَ: لَتَقسِمَنَّها أو لَنَتَضارَبَنَّ عَلَيها بالسَّيفِ. فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لَولا أنِّى أترُكُ يَعنِى النّاسَ بَبّانًا لا شَئَ لَهُم ما فُتِحتْ قَريَةٌ إلَّا قَسَمتُها سُهمانًا كما قَسَمَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيبَرَ، ولَكِن أترُكُها لمن بَعدَهُم جِزيَةً يَقتَسِمونَها

(3)

.

(1)

أخرجه أحمد (1424) من طريق ابن لهيعة به. وقال الهيثمى في المجمع 6/ 2: وفيه رجل لم يسم وابن لهيعة.

(2)

أخرجه ابن عساكر 2/ 195 من طريق المصنف وغيره به. والبلاذرى في الفتوح 1/ 251 من طريق ابن وهب به ولم يسق لفظه.

(3)

أخرجه ابن عساكر 2/ 196، 197 من طريق المصنف وغيره به.

ص: 181

ورَواه نافِعٌ مَولَى ابنِ عُمَرَ قال: أصابَ النّاسُ فتحًا بالشّامِ فيهِم بلالٌ، قال: وأظُنُّه ذَكَرَ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ، فكَتَبوا إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه في قِسمَتِه كما صَنَعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بخَيبَرَ، فأبَى وأبَوْا، فدَعا عَلَيهِم فقالَ: اللَّهمَّ اكفِنِى بلالًا وأصحابَ بلالٍ

(1)

.

وفِى كُلِّ ذَلِكَ دَلالَةٌ على أن عُمَرَ رضي الله عنه كان يَرَى مِنَ المَصلَحَةِ إقرارَ الأراضِى، وكانَ يَطلُبُ استِطابَةَ قُلوبِ الغانِمينَ، وإِذا لَم يَرضَوْا بتَركِها فالحُجَّةُ في قَسمِها قائمَةٌ بما ثَبَتَ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في قِسمَةِ خَيبَرَ، وقَد خالَفَ الزُّبَيرُ بنُ العَوّامِ وبِلالٌ وأصحابُه ومُعاذٌ- على شَكٍّ مِنَ الرّاوِى- عُمَرَ رضي الله عنه فيما رأى، واللهُ أعلمُ. وقَد رُوِّينا عن عُمَرَ رضي الله عنه في فتحِ السَّوادِ وقَسمِه بَينَ الغانِمينَ حَتَّى استَطابَ قُلوبَهُم بالرَّدِّ ما يوافِقُ قَولَ غَيرِه، وذَلِكَ يَرِدُ في مَوضِعِه مِنَ "المختصر"

(2)

إن شاءَ اللهُ تَعالَى

(3)

.

12961 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ وأبو يَعلَى المُهَلَّبِىُّ قالا: أخبَرَنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبَرَنا مَعمَرٌ، عن هَمّامِ بنِ مُنَبِّهٍ قال: هذا ما حدثنا أبو هريرةَ قال: وقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أيُّما قَريَة أتَيتُموها وأقَمتُم فيها مَسهَمَكم

(4)

- أظُنُّه قال: فهِى لَكُم". أو نَحوَه مِنَ

(1)

سيأتى في (18436).

(2)

في م: "المختصرات".

(3)

سيأتى في (18420 - 18424).

(4)

في م: "فسهمكم". وينظر الرواية التالية.

ص: 182