المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما وجب عليه من تخيير النساء - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٣

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الوصايا

- ‌بابُ نَسخِ الوَصيَّةِ لِلوالِدَينِ والأقرَبيَن الوارِثيَن

- ‌بابُ مَن قال بنَسخِ(1)الوَصيَّةِ لِلأقرَبينَ الَّذينَ لا يَرِثونَ وجَوازِها لِلأجنَبيّيَن

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه تَعالَى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 8]12681

- ‌بابُ تَبديَةِ الدَّينِ على الوَصيَّةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالثُّلُثِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ النُّقصانَ عن الثُّلُثِ إذا لَم يَترُكْ ورَثَتَه أغنياءَ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ تَركَ الوَصيَّةِ إذا لَم يَترُك شَيئًا كًثيرًا استِبقاءً على ورَثَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه عز وجل: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [النساء: 9]

- ‌وما يُنهَى عنه مِنَ الإضرارِ في الوَصيَّةِ

- ‌بابٌ: الحَزمُ لِمَن كان له شَيءٌ يُريدُ أن يوصِى فيه ألَّا يَبيتَ لَيلَتَيِن أو ثلاثَ لَيالٍ لَيالٍ ووَصيَّتُه مَكتوبَةٌ عِندَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بمِثلِ نَصيبِ ولَدِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ فيما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ العَولِ في الوَصايا وإجازَةِ الوَرَثَةِ وصيَّتَه لِوارِثٍ أو ما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بشَئٍ بعَينِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالإِعتاقِ عنه، ومَنِ استَحَبَّ استِغلاءَ الرِّقابِ وإِقلالَها، أو إكثارَها واستِرخاصَها

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالحَجِّ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ: ثُلُثُ مالِى إلَى فُلانٍ يَضَعُه حَيثُ أراه اللهُ، وما يُختارُ لِلموصَى إلَيه أن يُعطيَه أهلَ الحاجَةِ مِن قَرابَةِ المَيِّتِ حَتَّى يُغنيَهُم، ثُمَّ رُضَعاءَه(4)، ثُمَّ جيرانَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلرَّجُلِ وقَبولِه ورَدِّهِ

- ‌بابُ نِكاحِ المَريضِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالعِتقِ وغَيِره إذا ضاقَ الثُّلُثُ عن حَملِها

- ‌بابُ الحَجِّ عن المَيِّتِ وقَضاءِ دُيونِه عَنهُ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِلمَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العِتقِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الصَّومِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلقَرابَةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلكُفّارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَصيَّةِ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ في الوَصيَّةِ وتَغييِرها

- ‌بابُ المَرَضِ الَّذِى تَجوزُ فيه الأَعطيَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وصيَّةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ وصيَّةِ العَبدِ

- ‌بابُ الأوصياءِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ تَركَ الدُّخولِ في الوَصايا لِمَن يَرَى مِن نَفسِه ضَعفًا

- ‌بابُ مَن اختارَ(3)الدُّخولَ فيها والقيامَ بكَفالَةِ اليَتامَى لِمَن يَرَى مِن نَفسِه قوَّةً وأمانَةً

- ‌بابُ الإثمِ في أكلِ مالِ اليَتيمِ

- ‌بابٌ: والى اليَتيمِ يأكُلُ مِن مالِه -إذا كان فقيرًا مَكانَ قيامِه عَلَيه- بالمَعروفِ

- ‌بابُ مُخالَطَةِ اليَتيمِ في الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِ اليَتيمِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ لِلوَصِىِّ أن يَصنَعَه في أموالِ اليَتامَى

- ‌بابُ مَنِ احتاطَ فأوصَى بقَضاءِ دُيونِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِتابِ الوَصيَّةِ

- ‌كِتابُ الوديعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في أداءِ الأماناتِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على مُؤتَمَنٍ

- ‌كتابُ قَسْمِ الفَيْءِ والغنيمةِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في الأُمَمِ الخاليَةِ إلَى أن أحَلَّها اللَّهُ تَعالى لِمحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ولأُمَّتَهِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في ابتِداءِ الإسلامِ وأنَّها كانَت لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُها فيمَن يَراه مِمَّن شَهِدَ الوَقعَةَ وممَّن لَم يَشهَدْها حَتَّى نَزَلَ قَولُه عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41]. فكانَ الخُمُسُ لأهلِ الخُمُسِ، وأربَعَةُ أخماسِها لمن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ وُجوبِ الخُمُسِ في الغَنيمَةِ والفَئِ، ومَن قال: لا تُخَمَّسُ الجِزيَةُ وما في مَعناها

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفَ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ في زَمانِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأنَّها كانَت له خاصَّةً دونَ المُسلِميِن يَضَعُها حَيثُ أراه اللَّهُ عز وجل

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأنَّها تُجعَلُ حَيثُ كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجعَلُ فُضولَ غَلَّاتِ تِلكَ الأموالِ مما فيه صَلاحُ الإسلامِ وأهلِه، وأنَّها لَم تكنْ مَوروثَةً عَنهُ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفُ خُمُسِ الخُمُسِ، وأنَّه بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى الَّذِى يَلى أمرَ المُسلِميَن يَصرِفُه في مَصالِحِهِم

- ‌بابُ قِسمَةِ الغَنيمَةِ في دارِ الحَربِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الأنفالِ

- ‌بابٌ: السَّلَبُ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَخميسِ السَّلَبِ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّانِى مِنَ النَّفَلِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ بعدَ الخُمُسِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ مِن خُمُسِ الخُمُسِ سَهمِ المَصالِحِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّفَلِ مِن هذا الوَجهِ إذا لَم تكنْ حاجَةٌ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّالِثُ مِنَ النَّفَلِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ القَسْمِ

- ‌بابُ قِسمَةِ ما حَصَلَ مِنَ الغَنيمَةِ مِن دارٍ وأرضٍ وغَيِر ذَلِكَ مِنَ المالِ أو شَئٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِّ الإمامِ على مَن رأى مِنَ الرِّجالِ البالِغيَن مِن أهلِ الحَربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بمَن أُسِرَ مِنّا

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بالمالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ مَن رأى الإمامُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في استِعبادِ الأسيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَلَبِ الأسيرِ

- ‌بابُ النَّهي عن المُثلَةِ

- ‌بابُ إخراجِ الخُمُسِ مِن رأسِ الغَنيمَةِ وقِسمَةِ الباقِى بَيَن مَن حَضَرَ القِتالَ مِنَ الرِّجالِ المُسلِميِن البالِغيَن الأحرارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ الرّاجِلِ والفارِسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ البَراذينِ والمَقاريفِ(3)والهَجيِن

- ‌بابٌ: لا يُسهَمُ إلَّا لِفَرَسٍ واحِدٍ

- ‌بابُ الإسهامِ لِلفَرَسِ دونَ غَيرِه مِنَ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الخَيلِ وما يُستَحَبُّ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن تَقليدِ الخَيلِ الأوتارَ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن جَزِّ نَواصِى الخَيلِ وأذنابِها

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ الجِهادَ فمَرِضَ أو لَم يُقاتِلْ

- ‌بابُ مَنَ دَخَلَ أجيرًا يُريدُ الجِهادَ أو لَم يُرِدْهُ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ التِّجارَةَ

- ‌بابٌ: المَملوكُ والمَرأةُ يُرضَخُ لَهُما ولا يُسهَمُ

- ‌بابُ المَدَدِ يَلحَقُ بالمُسلِميَن قبلَ تنقَطِعُ الحَربُ أو لَم يأتوا حَتَّى تَنقَطِعَ الحَربُ، وما رُوِى في الغَنيمَةِ أنَّها لِمَن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ السَّريَّةِ تَخرُجُ مِن عَسكَرٍ في بلادِ العَدوِّ

- ‌بابُ التَّسويَةِ في قَسمِ(1)الغَنيمَةِ والقَومِ يَهَبونَ الغَنيمَةَ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعطِى المُؤَلَّفَةَ قُلوبُهُم وغَيَرهُم مِنَ المُهاجِرينَ، وما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما كان يُعطيهِم مِنَ الخُمُسِ دونَ أربَعَةِ أخماسِ الغنيمَةِ

- ‌جِماعُ أبواب تَفريقِ الخُمُسِ

- ‌باب: سهمُ اللَّهِ وسَهمُ رسوله صلى الله عليه وسلم مِن خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابُ سَهمِ ذِى القُربَى مِنَ الخُمُسِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ ما أُخِذَ مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ غَيِر الموجَفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَصرَفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قِسمَةِ ذَلِكَ على قَدرِ الكِفايَةِ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ لِلمَماليكِ في العَطاءِ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن قال: يُقسَمُ لِلحُرِّ والعَبدِ

- ‌باب: لَيسَ لِلأعرابِ الَّذينَ هُم أهلُ الصَّدَقَةِ في الفَئِ نَصيب

- ‌بابُ التَّسويَةِ بَيَن النّاسِ في القَسمَةِ

- ‌بابُ التَّفضيلِ على السّابِقَةِ والنَّسَبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ أميِر المُؤمِنيَن عُمَرَ رضي الله عنه: ما مِن أحَدٍ مِنَ المُسلِميَن إلَّا له حَق في هذا المالِ

- ‌باب: لا يَفرِضُ واجِبًا إلَّا لِبالغٍ يُطيقُ مِثلُه القِتالَ

- ‌بابُ ما يَكونُ لِلوالِى الأعظَمِ ووالِى الإقليمِ مِن مالِ اللَّهِ وما جاءَ في رِزقِ القُضاةِ وأجرِ سائرِ الوُلاةِ

- ‌بابٌ: الاختيارُ في التَّعجيلِ بقِسمَةِ مالِ الفَئِ إذا اجتَمَعَ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ الافترَاضَ(3)عِندَ تَغَيُّرِ السَّلاطيِن وصَرفِه عن المُستَحِقّيَن

- ‌بابُ ما لَم يُوجَفْ عَلَيه بخَيلٍ ولا رِكابٍ ومَنِ اختارَ أن يَكونَ وقفًا لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعريفِ العُرَفاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ العِرافَةِ لِمَن جارَ وارتَشَى وعَدَلَ عن طَريقِ الهُدَى

- ‌بابُ ما جاءَ في شِعارِ القَبائلِ ونِداءِ كُلِّ قَبلَةٍ بشِعارِها

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقدِ الألويَةِ والرّاياتِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في كِتبَةِ(4)أسامِى أهلِ الفَئِ

- ‌بابُ إعطاءِ الفَئِ على الدّيوانِ، ومَن تَقَعُ به البِدايةُ

- ‌بابُ البِدايةِ(2)بعدَ قُريشٍ بالأنصارِ لِمَكانِهِم مِنَ الإسلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَرتيبهم

- ‌كتابُ قسمِ الصدقاتِ

- ‌بابُ ما فرَضَ اللهُ تبارك وتعالى على أهلِ دينِه(1)المُسلِميَن في أموالِهِم لِغَيِرهِم مِن أهلِ دينِه المُسلِميَن المُحتاجيَن إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ أهلَ الأموالِ حَبسُه عَمَّن أُمِروا بدَفعِه إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ الوُلاةَ تَركُه لأهلِ الأموالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في رَب المالِ يَتَوَلَّى تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه بنَفسِه

- ‌بابُ الدُّعاءِ له إذا أخِذت صَدَقَتُه بالأجرِ والبَرَكةِ

- ‌باب: الأغلَبُ على أفواهِ العامَّةِ أنَّ في الثمَرِ العُشرَ، وفِى الماشيَةِ الصَّدَقَةَ، وفِى الوَرِقِ الزَّكاةَ، وقَد سَمَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هَذا كلَّه صَدَقَة

- ‌بابُ قَسْمِ الصَّدَقاتِ على قَسْم اللهِ تَعالَى

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الصَّدَقَةَ في صِنفٍ واحِدٍ مِن هذه الأصناف

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ صَدَقَةَ قَومٍ مِنهُم مِن بَلَدِهِم وفِي بَلَدِهِم مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ نَقلِ الصَّدَقَةِ إذا لَم يَكُنْ حَولَها مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الفَقيَر أمَسُّ حاجَةً مِنَ المِسكيِن

- ‌بابُ الفَقيِر أوِ المِسكيِن له كَسْب أو حِرفَةٌ تُغنيه وعيالَه فلا يُعطَى بالفَقرِ والمَسكَنَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَن طَلَبَ الصَّدَقَةَ بالمَسكَنَةِ أوِ الفَقرِ، ولَيسَ عِندَ الوالِى يَقينُ ما قالَ

- ‌بابٌ: الخَليفَةُ ووالِى الإِقليم العَظيمِ الَّذِى لا يَلِى قَبضَ الصَّدَقَةِ، لَيسَ لَهُما فى سَهمِ العامِليَن عَلَيها حَقٌّ

- ‌بابٌ: العامِلُ على الصَّدَقَةِ يأخُذُ مِنها بقَدرِ عَمَلِه وإن كان موسِرًا

- ‌بابٌ: لا يُكْتَمُ مِنها شَيءٌ

- ‌بابُ فضلِ العامِلِ على الصَّدَقَةِ بالحَقِّ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ خُمسَ خُمسِ(4)الفَئِ والغَنيمَةِ ما يُتَأَلَّفُ به وإن كان مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ رَجاءَ أن يُسلِمَ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِنْ سَهمِ الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ سُقوطِ سَهمِ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وتَركِ إعطائهِم عِندَ ظُهورِ الإِسلامِ والاستِغناءِ عن التَّأَلُّفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ سَهمِ الرِّقَابِ

- ‌بابُ سَهمِ الغارِميَن

- ‌بابُ سَهمِ سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ سَهمِ ابنِ السَّبيلِ

- ‌بابٌ: لا وقتَ فيما يُعطَى الفُقَراءُ والمَساكينُ إلَّا ما يَخرُجونَ به مِنَ الفَقرِ والمَسكَنَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلِ يَقسِمُ صَدَقَتَه على قَرابَتِه وجيرانِه إذا كانوا مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابٌ: لا يُعطيها مَن تَلزَمُه نَفَقَتُه مِن ولَدِه ووالِدَيه مِن سَهمِ الفُقَراءِ والمَساكينِ

- ‌بابٌ: المَرأَةُ تَصرِفُ مِن زَكاتِها فى زَوجِها إذا كان مُحتاجًا

- ‌بابٌ: آلُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم لا يُعطَون مِنَ الصَّدَقاتِ المَفروضاتِ

- ‌بابُ بَيانِ آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم الَّذينَ تَحرُمُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ المَفروضَةُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ مِن سَهمِ العامِليَن بالعُمالَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَوالِي بَنِي هاشِمٍ وبَنِي المُطَّلِبِ

- ‌بابٌ: لا تَحرُمُ على آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقبَلُ ما كان باسمِ الهَديَّةِ ولا يَقبَلُ ما كان باسمِ الصَّدَقَةِ إمّا تَحريمًا وإمّا تَوَرُّعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُخرِجُ صَدَقَتَه إلَى مَن ظَنَّه مِن أهلِ السُّهمان، فبانَ أنَّه لَيسَ مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابُ مِيسَمِ(3)الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الوَسم، وفِي صِفَةِ الوَسمِ

- ‌كتابُ النكاحِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ممَّا شُدِّدَ عليه وأُبيحَ لغيرِه، على ترتيبِ أبي العباسِ أحمدَ بنِ أبي أحمدَ الطبرِيِّ صاحبِ "التلخيص"(1)رحمه الله

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن تَخييِر النِّساءِ

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن قيامِ اللَّيلِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه وتَنَزَّهَ عنه مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه مِن خائنَةِ الأعيِنُ دونَ المَكيدَةِ في الحَربِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا لَبِسَ لأمَتَه أن يَنزِعَها حَتَّى يَلقَى العَدوَّ ولَو بنَفسِهِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا سَمعَ المُنكَرَ تَركُ النَّكيِر

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له أن يَتَعَلَّمَ شِعرًا ولا يَكتُبَ

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ تَعالَى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]

- ‌بابٌ: كان عَلَيه قَضاءُ دَينِ مَن ماتَ مِنَ المُسلِميَن

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِن أن يَدفَعَ بالَّتِي هِيَ أحسَنُ السَّيِّئَةَ فقالَ: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [فصلت: 34]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنَ المَشورَةِ فقالَ: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنِ اختيارِ الآخِرَةِ على الأولَى ولا يَمُدُّ عَينَيه إلَى زَهرَةِ الحَياةِ الدُّنيا

- ‌بابُ: كان إذا رأَى شَيئًا يُعجِبُه قال: "لَبَّيكَ إنَّ العَيشَ عَيشُ الآخِرَةِ

- ‌بابُ فضلِ عِلمِه على عِلمِ غَيرِه

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه في قَولِه: "أمّا أنا فلا آكُلُ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه مِن قَولِه: "أُمِرتُ بالسِّواكِ حَتَّى خِفتُ أن يُدرِدَنِي

- ‌بابٌ: كان لا يأكُلُ الثُّومَ والبَصَلَ والكُرّاثَ وقالَ: "لَولا أنَّ المَلَكَ يأتينِي لأكَلتُه

- ‌بابٌ: كان لا يَنطِقُ عن الهَوَى، إن هو إلَّا وحيٌ يوحَى

- ‌بابُ ما نَهاه اللهُ عز وجل عنه بقَولِه: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6]13462

- ‌بابُ ما كان مُطالَبًا برُؤيَةِ مُشاهَدَةِ الحَقِّ مَعَ مُعاشَرَةِ النّاسِ بالنَّفسِ والكَلامِ

- ‌بابٌ: كان يُغانُ(1)على قَلبِه فيَستَغفِرُ اللَّهَ ويَتوبُ إلَيه في اليَومِ مِائَةَ مَرَّةٍ

- ‌بابٌ: كان يُؤخَذُ عن الدُّنيا عِندَ تَلَقِّي الوَحى، وهو مُطالَبٌ بأَحكامِها عِندَ الأخذِ عَنها

- ‌بابٌ: كان لا يُصَلِّي على مَن عَلَيه دَينٌ ثُمَّ نُسِخَ

- ‌بابٌ: كان لا يَجوزُ له أن يُبَدِّلَ مِن أزواجِه أحَدًا ثُمَّ نُسِخَ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دونَ غَيِره، مِمّا أُبيحَ له وحُظِرَ على غَيِرهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّساءِ أكثَرُ مِن أربَعٍ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ المَوهوبَةِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ بغَيِر ولِيٍّ وغَيِر شاهِدَينِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له بتَزويجِ الله، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَعقِدَ على امرأَةٍ بغَيِر استِئمارِها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن تَزويجِ المَرأَةِ مِن غَيِر استِئمارِها، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ مِن غَيِر استِئمارِ وليِّها، وجَعَلَه اللهُ عز وجل أولَى بالمُؤمِنيَن مِن أنفُسِهِم

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ في الإِحرامِ

- ‌بابُ ما رُوِيَ مِن أنَّه تَزَوَّجَ صَفيَّةَ وجَعَلَ عِتقَها صَداقَها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن سَهمِ الصَّفِيِّ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ وخُمُسِ خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابٌ: الحِمَى له خاصَّةً في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابٌ: دَوامُ الحِمَى له خاصٌّ

- ‌بابُ دُخولِ الحَرَمِ بغَيِر إحرامٍ والقَتلِ فيهِ

- ‌بابُ استِباحَةِ قَتلِ مَن سَبَّه أو هَجاه، امرأَةً كان أو رَجُلًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه جَعَلَ سَبَّه لِلمُسلِميَن رَحمَةً، وفِي ذَلِكَ كالدَّليلِ على أنَّه له مُباحٌ

- ‌بابٌ: الوِصالُ له مُباحٌ لَيسَ لِغَيِرهِ

- ‌بابٌ: كان يَنامُ ولا يَتَوَضّأُ

- ‌بابٌ: صَلاتُه التَّطَوُّعَ قاعِدًا كَصَلاتِه قائمًا وإِن لَم تَكُنْ به عِلَّةٌ

- ‌بابٌ: إلَيه يُنسَبُ أولادُ بَناتِهِ

- ‌بابٌ: الأنسابُ كُلُّها مُنقَطِعَةٌ يَومَ القيامَةِ إلَّا نَسَبَهُ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أن يَدعوَ المُصَلِّبَ فيُجيبَه وإن كان في الصَّلاةِ

- ‌بابٌ: كان مالُه بَعدَ مَوتِه قائمًا على نَفَقَتِه ومِلكِهِ

- ‌بابُ دُخولِ المَسجِدِ جُنُبًا

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ الحُكمِ لِنَفسِه وقَبُولِ شَهادَةِ(4)مَن شَهِدَ له بقَولِه وإِذَا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَحكُمَ لِوَلَدِه ووَلَدِ ولَدِهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ القَضاءِ بعِلمِه

- ‌بابُ تَركِه الإنكارَ على مَن شَرِبَ بَولَه ودَمَهُ

- ‌بابُ قَسمِ شَعَرِه بَينَ أصحابِهِ

- ‌بابُ طَعامِ الفُجاءَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن زيادَةِ الوَعْكِ لِزيادَةِ الأجرِ

- ‌بابٌ: لَن يَموتَ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَينَ الدُّنيا والآخِرَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن أنَّ أزواجَه أُمَّهاتُ المُؤمِنيَن، وأَنَّه يَحرُمُ نِكاحُهُنَّ مِن بَعدِه على جَميعِ العالَميَن

- ‌بابُ تَسميةِ أزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وبَناتِه وتَزويجِه بَناتِه

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ عز وجل: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} [الأحزاب: 32]

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في سِوَى ما وصَفنا مِن خَصائصِه مِنَ الحُكمِ بَينَ الأزواجِ فيما يَحِلُّ مِنهُنَّ ويَحرُمُ بالحادِث، لا يُخالِفُ حَلالُه حَلالَ النَّاسِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه صلى الله عليه وسلم لا يُقتَدَى به فيما خُصَّ به ويُقتَدَى به فيما سِواهُ

- ‌جماعُ أبوابِ التَّرغيبِ في النِّكَاحِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الرَّغْبةِ في النِّكَاحِ

- ‌بابُ النَّهي عن التَّبَتُّلِ والإِخصاءِ

الفصل: ‌باب ما وجب عليه من تخيير النساء

‌كتابُ النكاحِ

‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ممَّا شُدِّدَ عليه وأُبيحَ لغيرِه، على ترتيبِ أبي العباسِ أحمدَ بنِ أبي أحمدَ الطبرِيِّ صاحبِ "التلخيص"

(1)

رحمه الله

‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن تَخييِر النِّساءِ

13394 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بن الحَسَنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حدثنا عثمانُ بن عُمَرَ، أخبرَنا يونُسُ، عن الزُّهرِيّ، عن أبي سلمةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: لَمّا أُمِرَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بتَخييرِ أزواجِه بَدأَ بي فقالَ: "يا عائشَةُ، إنِّي مُخبِرُكِ خَبرًا، فلا عَلَيكِ ألا تَعجَلِي حَتَّى تَستأمِرِي أبَوَيكِ". قالَت: وقَد عَلِمَ أنَّ أبَوَيَّ لَم يَكونا يأمُرانِي بفِراقِه، ثُمَّ قال:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 28، 29]. فقُلتُ: في هَذا أستأمِرُ أبَوَيَّ؟ فإِنِّي أُريدُ اللَّهَ ورسولَه والدّارَ الآخِرَةَ، ثُمَّ فعَلَ أزواجُه مِثلَ ما فعَلتُ

(2)

. أخرَجَه البخاريُّ

(1)

هو أحمد بن أبي أحمد الطبرى ثم البغدادى الشافعي، ابنُ القاص، تلميذ ابن سريج، صنف كتاب "المفتاح" و"أدب القاضي" و"المواقيت" و"التلخيص" شرحه أبو عبد الله ختن الإسماعيلى. توفى سنة (335 هـ). سير أعلام النبلاء 15/ 371، وطبقات الشافعية للأسنوى 2/ 297.

(2)

أخرجه أحمد (26108)، والترمذي (3204) من طريق عثمان به. والنسائي (3439) من طريق يونس به. والبخارى (4785) من طريق الزهري به. وسيأتي في (15125).

ص: 461

ومُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ يونُسَ بنِ يَزيدَ

(1)

.

13395 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بن يَحيَى بنِ عبد الجَبّارِ السُّكَّرِيُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بن مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاق، أخبرَنا مَعمَر، عن الزُّهرِيّ، عن عُبَيدِ الله بنِ عبد اللَّهِ بنِ أبي ثَورٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: لَم أزَلْ حَريصًا أن أسأَلَ عُمَرَ رضي الله عنه عن المَرأَتَينِ مِن أزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّتَينِ قال اللهُ تَعالَى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]. حَتَّى حَجَّ عُمَرُ رضي الله عنه وحَجَجْتُ مَعَه، فلَمّا كان ببَعضِ الطَّريقِ عَدَلَ عُمَرُ رضي الله عنه لِحاجَتِه، وعَدَلتُ مَعَه بالإداوَة، فتَبَرَّزَ ثُمَّ أتَى فسَكَبتُ على يَدَيه فتَوَضّأَ، فقُلتُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، مَنِ المَرأَتانِ مِن أزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّتانِ قال اللهُ تَعالَى:{إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} ؟ فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: واعَجَبًا لَكَ يا ابنَ عباسٍ! قال الزُّهرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى: كَرِهَ واللهِ ما سأَلَه عنه ولَم يَكتُمْه. قال: هِيَ حَفصَةُ وعائشَةُ. ثُمَّ أخَذَ يَسوقُ الحديثَ فقالَ: كُنّا مَعشَرَ قُرَيشٍ قَومًا نَغلِبُ النِّساءَ، فلَمّا قَدِمنا المَدينَةَ وجَدنا قَومًا تَغلِبُهُم نِساؤُهُم، فطَفِقَ نِساؤُنا يَتَعَلَّمنَ مِن نِسائهِم. قال: وكانَ مَنزِلِي في بَنِي أُمَيَّةَ بنِ زَيدٍ بالعَوالِي، فتَغَضَّبتُ يَومًا على امرأَتِي فإِذا هِيَ تُراجِعُنِي، فأَنكَرتُ أن تُراجِعَنِي، فقالَت: ما تُنكِرُ أن أُراجِعَكَ؟ فواللهِ إنّ أزواجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُراجِعنَه، وتَهجُرُه إحداهُنَّ اليَومَ إلَى اللَّيلِ. قال: فانطَلَقتُ فدَخَلتُ على حَفصَةَ فقُلتُ: أتُراجِعينَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فقالَت: نَعَم، وتَهجُرُه إحداهُنَّ اليَومَ إلَى اللَّيلِ. قُلتُ: قَد خابَ مَن فعَلَ ذَلِكَ مِنكُنَّ وخَسِرَ، أفَتأمَنُ إحداكُنَّ أن يَغضَبَ اللهُ

(1)

البخاري عقب (4785) تعليقًا من قول الليث عن يونس به، ومسلم (1475).

ص: 462

عَلَيها لِغَضَبِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فإِذا هِيَ قَد هَلَكَت؟ لا تُراجِعِي رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ولا تَسأَليه شَيئًا، وسَلينِي ما بَدا لَك، ولا يَغُرَّنَّكِ أن كانَت جارَتُكِ هِيَ أوسَمَ وأَحَبَّ إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنكِ. يُريدُ عائشةَ. قال: وكانَ لِي جارٌ مِنَ الأنصار، وكُنّا نَتَناوَبُ النُّزولَ إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيَنزِلُ يَومًا وأَنزِلُ يَومًا، فيأتينِي بخَبَرِ الوَحي وغَيرِه، وآتيه بمِثلِ ذَلِكَ. قال: وكُنّا نَتَحَدَّثُ أنَّ غَسّانَ تُنعِلُ الخَيلَ

(1)

لِغَزوِنا، فنَزَلَ صاحِبِي يَومًا، ثُمَّ أتانِي عِشاءً فضَرَبَ بابِي، ثُمَّ نادانِي فخَرَجتُ إلَيه فقالَ: حَدَثَ أمرٌ عَظيم. قال: قُلتُ: ماذا؟ أجاءَت غَسّانُ؟ قال: لا، بَل أعظَمُ مِن ذَلِكَ وأَطوَلُ؛ طَلَّقَ الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم نِساءَه. قال: فقُلتُ: قَد خابَت حَفصَةُ وخَسِرَت، قَد كُنتُ أظُنُّ هَذا كائنًا. حَتَّى إذا صَلَّيتُ الصُّبحَ، شَدَدتُ عليّ ثيابِي، ثُمَّ نَزَلتُ فدَخَلتُ على حَفصَةَ وهِيَ تَبكِي فقُلتُ: أطَلَّقَكُنَّ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قالَت: لا أدرِي، هو هَذا مُعتَزِلًا في هذه المَشرُبَةِ

(2)

. فأَتَيتُ غُلامًا له أسوَدَ فقُلتُ: استأذِنْ لِعُمَرَ. فدَخَلَ الغُلامُ ثُمَّ خَرَجَ إلَيَّ فقالَ: قَد ذكرْتُكَ له فصَمَتَ. فانطَلَقتُ حَتَّى أتَيتُ المَسجِدَ، فإِذا قَومٌ حَولَ المِنبَرِ جُلوسٌ يَبكِي بَعضُهُم، فجَلَستُ قَليلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي ما أجِدُ، فأَتَيتُ الغُلامَ فقُلتُ: استأذِنْ لِعُمَرَ. فدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إلَيَّ فقالَ: قَد ذَكَرتُكَ له فصَمَتَ. فخَرَجتُ فجَلَستُ إلَى المِنبَر، ثُمَّ غَلَبَنِي ما أجِدُ، فأَتَيتُ الغُلامَ فقُلتُ: استأذِنْ لِعُمَرَ. فدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إلَيَّ فقالَ: قَد ذَكَرتُكَ له فصَمَتَ. قال: فوَلَّيتُ مُدبِرًا فإِذا الغُلامُ يَدعونِي فقالَ: ادخُلْ، قَد أذِنَ لَكَ. فدَخَلتُ فسَلَّمتُ على

(1)

تنعل الخيل: تجعل لها نعالا. مشارق الأنوار 2/ 17.

(2)

المشربة: الغرفة. تفسير غريب ما في الصحيحين ص 77.

ص: 463

رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فإِذا هو مُتَّكِئٌ على رَملِ حَصيرٍ قَد أثَّرَ في جَنبِه، فقُلتُ: أطَلَّقتَ يا رسولَ اللهِ نِساءَكَ؟ قال: فرَفَعَ رأسَه إلَيَّ وقالَ: "لا". فقُلتُ: اللهُ أكبَرُ، لَو رأَيتَنا يا رسولَ اللهِ وكُنّا مَعشَرَ القُرَيشِ

(1)

قَومًا نَغلِبُ النِّساءَ، فلَمّا قَدِمنا المَدينَةَ وجَدنا قَومًا تَغلِبُهُم نِساؤُهُم، فطَفِقَ نِساؤُنا يَتَعَلَّمنَ مِن نِسائهِم، فتَغَضَّبتُ علَى امرأَتِي يَومًا، فإِذا هِيَ تُراجِعُنِي، يَعنِي فأَنكَرتُ، فقالَت: ما تُنكِرُ أن أُراجِعَكَ؟ فواللهِ إنّ أزواجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيُراجِعنَه، وتَهجُرُه إحداهُنَّ اليَومَ إلَى اللَّيلِ. فقُلتُ: قَد خابَ مَن فعَلَ ذَلِكَ مِنهُنَّ وخَسِرَ، أفَتأمَنُ إحداهُنَّ أن يَغضَبَ اللهُ عَلَيها لِغَضَبِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فإِذا هِيَ قَد هَلَكَت؟ فتَبَسَّمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقُلتُ - يَعنِي قَد دَخَلتُ على حَفصَةَ فقُلتُ - لا يَغُرَّنَّكِ أن كانَت جارَتُكِ هِيَ أوسَمَ مِنك وأَحَبَّ إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنكِ. فتَبَسَّمَ أُخرَى، فقُلتُ: أستأنِسُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: "نَعَم". فجَلَستُ فرَفَعتُ رأسِي في البَيت، فواللَّهِ ما رأَيتُ فيه شَيئًا يَرُدُّ البَصَرَ إلَّا أُهُبًا ثَلاثَةً. فقُلتُ: ادعُ اللَّهَ يا رسولَ اللَّهِ أن يوَسِّعَ على أُمَّتِكَ، فقَد وَسَّعَ على فارِسَ والرّومِ وهُم لا يَعبُدونَ اللَّهَ. فاستَوَى جالِسًا فقالَ:"أفِي شَكٍّ أنتَ يا ابنَ الخطابِ؟ أولَئكَ قَومٌ قد عُجِّلَت لَهُم طَيِّباتُهُم في الحَياةِ الدُّنيا". فقُلتُ: أستَغفِرُ اللهَ يا رسولَ اللَّهِ. وكانَ أقسَمَ ألَّا يَدخُلَ عَلَيهِنَّ شَهرًا مِن شِدَّةِ مَوجِدَتِه عَلَيهِنَّ، حَتَّى عاتبَه اللهُ عز وجل

(2)

.

قال الزُّهرِيُّ: فأَخبَرَنِي عُروةُ عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: فلَمّا مَضَت تِسعٌ

(1)

في س: "القوم".

(2)

المصنف في الشعب (10412)، والدلائل 1/ 335، 336، وأخرجه أحمد (222)، والترمذي (2461، 3318)، وابن حبان (4268) من طريق عبد الرزاق به. وقال الترمذي: حسن صحيح.

ص: 464

وعِشرونَ لَيلَةً دَخَلَ عليّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَدأَ بي، فقُلتُ: يا رسولَ اللَّه، أقسَمتَ ألَّا تَدخُلَ عَلَينا - تَعنِي شَهرًا - إنَّكَ دَخَلتَ عليّ مِن تِسعٍ وعِشرينَ أعُدُّهُنَّ. قال:"إنَّ الشَّهرَ تِسعٌ وعِشرونَ". ثُمَّ قال: "يا عائشَةُ إنِّي ذاكِرٌ لَكِ أمرًا، فلا عَلَيكِ ألَّا تَعجَلِي فيه حَتَّى تَستأمِرِي أبَوَيكِ". قال: ثُمَّ قرأَ عليّ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} الآيَةَ. قالَت: قَد عَلِمَ واللَّهِ أنَّ أبَوَيَّ لَم يَكونا يأمُرانِي بفِراقِه. قالَت: قُلتُ: أفِي هَذا أستأمِرُ أبَوَيَّ؟ فإِنِّي أُريدُ اللَّهَ ورسولَه والدّارَ الآخِرَةَ

(1)

. قال مَعمَرٌ: وأَخبَرَنِي أيّوبُ قال: فقالَت له عائشَةُ: لا تَقُلْ: إنِّي اختَرتُكَ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّما بُعِثتُ مُبَلِّغًا، ولَم أُبعَثْ مُتَعَنِّتًا"

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ ومُحَمَّدِ بنِ أبي عُمَرَ عن عبد الرَّزّاقِ بطولِهِ

(3)

.

13396 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن إسحاقَ الصَّغانِيُّ (ح) قال: وأخبرَنا أحمدُ بن سَلمانَ الفَقيهُ ببَغدادَ، حدثنا الحَسَنُ بن مُكرَمٍ قالا: حدثنا رَوحُ بن عُبادَةَ، حدثنا زَكَريّا بن إسحاقَ، حدثنا أبو الزُّبَير، عن جابِرٍ قال: جاءَ أبو بكرٍ رضي الله عنه يَستأذِنُ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فوَجَدَ النّاسَ جُلوسًا على بابِه لَم يُؤذَنْ لأحَدٍ مِنهُم. قال: فأُذِنَ لأبِي بكرٍ رضي الله عنه فدَخَلَ، ثُمَّ أقبَلَ عُمَرُ رضي الله عنه فاستأذَنَ فأُذِنَ له

(4)

، فوَجَدَ

(1)

عبد الرزاق (19497). ومن طريقه أحمد (25301)، وابن ماجه (2053)، وابن حبان (4268).

(2)

أخرجه الترمذي (3318) من طريق عبد الرزاق به.

(3)

مسلم (1083/ 22)، (1479/ 34)، 2/ 1113 (1475/ 35).

(4)

بعده في م: "فدخل".

ص: 465

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جالِسًا حَولَه نِساؤُه، واجِمٌ ساكِتٌ. قال: فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لأقولَنَّ شَيئًا أُضحِكُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فقالَ: يا رسولَ الله، لَو رأَيتَ ابنَةَ خارِجَةَ سأَلَتنِي النَّفَقَةَ فقُمتُ إلَيها فوَجأْتُ عُنُقَها. قال: فضَحِكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وقالَ: "وهُنَّ حَولِي كما تَرَى يَسأَلنَنِي النَّفَقَةَ". قال: فقامَ أبو بكرٍ رضي الله عنه إلَى عائشةَ فوَجأَ عُنُقَها، وقامَ عُمَرُ رضي الله عنه إلَى حَفصَةَ فوَجأَ عُنُقَها، وكِلاهُما يقولُ: تَسأَلْنَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ما لَيسَ عِندَه؟ فقُلنَ: واللهِ لا نَسأَلُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ما لَيسَ عِندَه. ثُمَّ اعتَزَلَهُنَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَهرًا أو تِسعَةً وعِشرينَ يَومًا، ثُمَّ نَزَلَت هذه الآيَةُ:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} حَتَّى بَلَغَ: {لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} . قال: فبَدأَ بعائشَةَ رضي الله عنها فقالَ: "يا عائشَةُ، إنِّي أُحِبُّ أن أعرِضَ عَلَيكِ أمرًا، فأُحِبُّ ألا تَعجَلِي فيه حَتَّى تَستَشيرِي أبَوَيكِ". قالَت: وما هو يا رسولَ اللهِ؟ فتَلا عَلَيها الآيَةَ، فقالَت: أفيكَ يا رسولَ اللهِ أستَشيرُ أبَوَيَّ؟ بَل أختارُ اللهَ ورسولَه، أسأَلُكَ ألا تُخبِرَ امرأَةً مِن نِسائكَ بالَّذِي قُلتُ. قال:"لا تَسأَلُنِي امرأَةٌ مِنهُنَّ إلَّا أخبَرتُها، إنَّ اللَّهَ لَم يَبعَثْنِي مُعَنِّتًا، ولَكِن بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ عن رَوحِ بنِ عُبادَةَ

(2)

.

13397 -

أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بن عليٍّ الشّيرازِيُّ الفَقيهُ، حدثنا أبو عبد اللهِ محمدُ بن يَعقوبَ الأخرَمُ، حدثنا محمدُ بن عبد الوَهّابِ وعَلِيُّ بن

(1)

أخرجه أحمد (14516) عن روح به. والنسائي في الكبرى (9208) من طريق زكريا بن إسحاق به.

(2)

مسلم (1478).

ص: 466

الحَسَن، قال عليٌّ: حدثنا. وقالَ محمدٌ: أخبرَنا يَعلَى بن عُبَيدٍ قال: أخبرَنا إسماعيلُ (ح) قال أبو عبد اللَّهِ: وحَدَّثَنا جَعفَرُ بن محمدٍ، حدثنا يَحيَى بن يَحيَى قال: أخبرَنِي عَبثَرٌ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ، عن الشَّعبِيّ، عن مَسروقٍ قال: قالَت عائشَةُ رضي الله عنها: قَد خَيَّرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فلَم نَعُدَّه طَلاقًا

(1)

.

رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى، وأَخرَجَه البخاريُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن إسماعيلَ

(2)

.

13398 -

أخبرَنا محمدُ بن عبد اللَّهِ الحافظُ، وأبو بكرٍ أحمدُ بن الحَسَنِ القاضي، وأبو عبد اللَّهِ السّوسِيُّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن إسحاقَ الصَّغانِيُّ، أخبرَنا محمدُ بن أسَدٍ، أخبرَنا الوَليدُ بن مُسلِمٍ، عن الأوزاعِيِّ قال: سأَلتُ الزُّهرِيِّ: أيُّ أزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم استَعاذَت مِنهُ؟ فقالَ: حَدَّثَنِي عُروةُ عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ ابنَةَ الجَونِ الكِلابيَّةَ لَمّا أُدخِلَت على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَت: أعوذُ باللَّهِ مِنكَ. قال: "لَقَد عُذتِ بعَظيمٍ، الحَقِي بأَهلِكِ"

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن الحُمَيدِيِّ عن الوَليدِ بنِ مُسلِمٍ

(4)

.

(1)

أخرجه أحمد (24653)، والترمذي (1179)، والنسائي (3203) من طريق إسماعيل به. وسيأتي في (15127، 15128).

(2)

مسلم (1477/ 24)، البخاري (5263).

(3)

الحاكم 4/ 35. وفيه: ابنة أبي الجون. وأخرجه النسائي (3417)، وابن ماجه (2050)، وابن حبان (4266) من طريق الوليد بن مسلم به. وعند النسائي: الكلابية. دون ذكر اسمها. وابن ماجه (2037) من طريق عروة به بنحوه. وفيه: عمرة بنت الجون. وسيأتي في (13554، 15108).

(4)

البخاري (5254).

ص: 467