المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: لم يكن له أن يتعلم شعرا ولا يكتب - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٣

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الوصايا

- ‌بابُ نَسخِ الوَصيَّةِ لِلوالِدَينِ والأقرَبيَن الوارِثيَن

- ‌بابُ مَن قال بنَسخِ(1)الوَصيَّةِ لِلأقرَبينَ الَّذينَ لا يَرِثونَ وجَوازِها لِلأجنَبيّيَن

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه تَعالَى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 8]12681

- ‌بابُ تَبديَةِ الدَّينِ على الوَصيَّةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالثُّلُثِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ النُّقصانَ عن الثُّلُثِ إذا لَم يَترُكْ ورَثَتَه أغنياءَ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ تَركَ الوَصيَّةِ إذا لَم يَترُك شَيئًا كًثيرًا استِبقاءً على ورَثَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه عز وجل: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [النساء: 9]

- ‌وما يُنهَى عنه مِنَ الإضرارِ في الوَصيَّةِ

- ‌بابٌ: الحَزمُ لِمَن كان له شَيءٌ يُريدُ أن يوصِى فيه ألَّا يَبيتَ لَيلَتَيِن أو ثلاثَ لَيالٍ لَيالٍ ووَصيَّتُه مَكتوبَةٌ عِندَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بمِثلِ نَصيبِ ولَدِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ فيما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ العَولِ في الوَصايا وإجازَةِ الوَرَثَةِ وصيَّتَه لِوارِثٍ أو ما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بشَئٍ بعَينِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالإِعتاقِ عنه، ومَنِ استَحَبَّ استِغلاءَ الرِّقابِ وإِقلالَها، أو إكثارَها واستِرخاصَها

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالحَجِّ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ: ثُلُثُ مالِى إلَى فُلانٍ يَضَعُه حَيثُ أراه اللهُ، وما يُختارُ لِلموصَى إلَيه أن يُعطيَه أهلَ الحاجَةِ مِن قَرابَةِ المَيِّتِ حَتَّى يُغنيَهُم، ثُمَّ رُضَعاءَه(4)، ثُمَّ جيرانَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلرَّجُلِ وقَبولِه ورَدِّهِ

- ‌بابُ نِكاحِ المَريضِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالعِتقِ وغَيِره إذا ضاقَ الثُّلُثُ عن حَملِها

- ‌بابُ الحَجِّ عن المَيِّتِ وقَضاءِ دُيونِه عَنهُ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِلمَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العِتقِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الصَّومِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلقَرابَةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلكُفّارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَصيَّةِ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ في الوَصيَّةِ وتَغييِرها

- ‌بابُ المَرَضِ الَّذِى تَجوزُ فيه الأَعطيَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وصيَّةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ وصيَّةِ العَبدِ

- ‌بابُ الأوصياءِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ تَركَ الدُّخولِ في الوَصايا لِمَن يَرَى مِن نَفسِه ضَعفًا

- ‌بابُ مَن اختارَ(3)الدُّخولَ فيها والقيامَ بكَفالَةِ اليَتامَى لِمَن يَرَى مِن نَفسِه قوَّةً وأمانَةً

- ‌بابُ الإثمِ في أكلِ مالِ اليَتيمِ

- ‌بابٌ: والى اليَتيمِ يأكُلُ مِن مالِه -إذا كان فقيرًا مَكانَ قيامِه عَلَيه- بالمَعروفِ

- ‌بابُ مُخالَطَةِ اليَتيمِ في الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِ اليَتيمِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ لِلوَصِىِّ أن يَصنَعَه في أموالِ اليَتامَى

- ‌بابُ مَنِ احتاطَ فأوصَى بقَضاءِ دُيونِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِتابِ الوَصيَّةِ

- ‌كِتابُ الوديعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في أداءِ الأماناتِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على مُؤتَمَنٍ

- ‌كتابُ قَسْمِ الفَيْءِ والغنيمةِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في الأُمَمِ الخاليَةِ إلَى أن أحَلَّها اللَّهُ تَعالى لِمحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ولأُمَّتَهِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في ابتِداءِ الإسلامِ وأنَّها كانَت لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُها فيمَن يَراه مِمَّن شَهِدَ الوَقعَةَ وممَّن لَم يَشهَدْها حَتَّى نَزَلَ قَولُه عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41]. فكانَ الخُمُسُ لأهلِ الخُمُسِ، وأربَعَةُ أخماسِها لمن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ وُجوبِ الخُمُسِ في الغَنيمَةِ والفَئِ، ومَن قال: لا تُخَمَّسُ الجِزيَةُ وما في مَعناها

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفَ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ في زَمانِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأنَّها كانَت له خاصَّةً دونَ المُسلِميِن يَضَعُها حَيثُ أراه اللَّهُ عز وجل

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأنَّها تُجعَلُ حَيثُ كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجعَلُ فُضولَ غَلَّاتِ تِلكَ الأموالِ مما فيه صَلاحُ الإسلامِ وأهلِه، وأنَّها لَم تكنْ مَوروثَةً عَنهُ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفُ خُمُسِ الخُمُسِ، وأنَّه بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى الَّذِى يَلى أمرَ المُسلِميَن يَصرِفُه في مَصالِحِهِم

- ‌بابُ قِسمَةِ الغَنيمَةِ في دارِ الحَربِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الأنفالِ

- ‌بابٌ: السَّلَبُ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَخميسِ السَّلَبِ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّانِى مِنَ النَّفَلِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ بعدَ الخُمُسِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ مِن خُمُسِ الخُمُسِ سَهمِ المَصالِحِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّفَلِ مِن هذا الوَجهِ إذا لَم تكنْ حاجَةٌ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّالِثُ مِنَ النَّفَلِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ القَسْمِ

- ‌بابُ قِسمَةِ ما حَصَلَ مِنَ الغَنيمَةِ مِن دارٍ وأرضٍ وغَيِر ذَلِكَ مِنَ المالِ أو شَئٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِّ الإمامِ على مَن رأى مِنَ الرِّجالِ البالِغيَن مِن أهلِ الحَربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بمَن أُسِرَ مِنّا

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بالمالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ مَن رأى الإمامُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في استِعبادِ الأسيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَلَبِ الأسيرِ

- ‌بابُ النَّهي عن المُثلَةِ

- ‌بابُ إخراجِ الخُمُسِ مِن رأسِ الغَنيمَةِ وقِسمَةِ الباقِى بَيَن مَن حَضَرَ القِتالَ مِنَ الرِّجالِ المُسلِميِن البالِغيَن الأحرارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ الرّاجِلِ والفارِسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ البَراذينِ والمَقاريفِ(3)والهَجيِن

- ‌بابٌ: لا يُسهَمُ إلَّا لِفَرَسٍ واحِدٍ

- ‌بابُ الإسهامِ لِلفَرَسِ دونَ غَيرِه مِنَ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الخَيلِ وما يُستَحَبُّ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن تَقليدِ الخَيلِ الأوتارَ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن جَزِّ نَواصِى الخَيلِ وأذنابِها

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ الجِهادَ فمَرِضَ أو لَم يُقاتِلْ

- ‌بابُ مَنَ دَخَلَ أجيرًا يُريدُ الجِهادَ أو لَم يُرِدْهُ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ التِّجارَةَ

- ‌بابٌ: المَملوكُ والمَرأةُ يُرضَخُ لَهُما ولا يُسهَمُ

- ‌بابُ المَدَدِ يَلحَقُ بالمُسلِميَن قبلَ تنقَطِعُ الحَربُ أو لَم يأتوا حَتَّى تَنقَطِعَ الحَربُ، وما رُوِى في الغَنيمَةِ أنَّها لِمَن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ السَّريَّةِ تَخرُجُ مِن عَسكَرٍ في بلادِ العَدوِّ

- ‌بابُ التَّسويَةِ في قَسمِ(1)الغَنيمَةِ والقَومِ يَهَبونَ الغَنيمَةَ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعطِى المُؤَلَّفَةَ قُلوبُهُم وغَيَرهُم مِنَ المُهاجِرينَ، وما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما كان يُعطيهِم مِنَ الخُمُسِ دونَ أربَعَةِ أخماسِ الغنيمَةِ

- ‌جِماعُ أبواب تَفريقِ الخُمُسِ

- ‌باب: سهمُ اللَّهِ وسَهمُ رسوله صلى الله عليه وسلم مِن خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابُ سَهمِ ذِى القُربَى مِنَ الخُمُسِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ ما أُخِذَ مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ غَيِر الموجَفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَصرَفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قِسمَةِ ذَلِكَ على قَدرِ الكِفايَةِ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ لِلمَماليكِ في العَطاءِ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن قال: يُقسَمُ لِلحُرِّ والعَبدِ

- ‌باب: لَيسَ لِلأعرابِ الَّذينَ هُم أهلُ الصَّدَقَةِ في الفَئِ نَصيب

- ‌بابُ التَّسويَةِ بَيَن النّاسِ في القَسمَةِ

- ‌بابُ التَّفضيلِ على السّابِقَةِ والنَّسَبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ أميِر المُؤمِنيَن عُمَرَ رضي الله عنه: ما مِن أحَدٍ مِنَ المُسلِميَن إلَّا له حَق في هذا المالِ

- ‌باب: لا يَفرِضُ واجِبًا إلَّا لِبالغٍ يُطيقُ مِثلُه القِتالَ

- ‌بابُ ما يَكونُ لِلوالِى الأعظَمِ ووالِى الإقليمِ مِن مالِ اللَّهِ وما جاءَ في رِزقِ القُضاةِ وأجرِ سائرِ الوُلاةِ

- ‌بابٌ: الاختيارُ في التَّعجيلِ بقِسمَةِ مالِ الفَئِ إذا اجتَمَعَ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ الافترَاضَ(3)عِندَ تَغَيُّرِ السَّلاطيِن وصَرفِه عن المُستَحِقّيَن

- ‌بابُ ما لَم يُوجَفْ عَلَيه بخَيلٍ ولا رِكابٍ ومَنِ اختارَ أن يَكونَ وقفًا لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعريفِ العُرَفاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ العِرافَةِ لِمَن جارَ وارتَشَى وعَدَلَ عن طَريقِ الهُدَى

- ‌بابُ ما جاءَ في شِعارِ القَبائلِ ونِداءِ كُلِّ قَبلَةٍ بشِعارِها

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقدِ الألويَةِ والرّاياتِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في كِتبَةِ(4)أسامِى أهلِ الفَئِ

- ‌بابُ إعطاءِ الفَئِ على الدّيوانِ، ومَن تَقَعُ به البِدايةُ

- ‌بابُ البِدايةِ(2)بعدَ قُريشٍ بالأنصارِ لِمَكانِهِم مِنَ الإسلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَرتيبهم

- ‌كتابُ قسمِ الصدقاتِ

- ‌بابُ ما فرَضَ اللهُ تبارك وتعالى على أهلِ دينِه(1)المُسلِميَن في أموالِهِم لِغَيِرهِم مِن أهلِ دينِه المُسلِميَن المُحتاجيَن إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ أهلَ الأموالِ حَبسُه عَمَّن أُمِروا بدَفعِه إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ الوُلاةَ تَركُه لأهلِ الأموالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في رَب المالِ يَتَوَلَّى تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه بنَفسِه

- ‌بابُ الدُّعاءِ له إذا أخِذت صَدَقَتُه بالأجرِ والبَرَكةِ

- ‌باب: الأغلَبُ على أفواهِ العامَّةِ أنَّ في الثمَرِ العُشرَ، وفِى الماشيَةِ الصَّدَقَةَ، وفِى الوَرِقِ الزَّكاةَ، وقَد سَمَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هَذا كلَّه صَدَقَة

- ‌بابُ قَسْمِ الصَّدَقاتِ على قَسْم اللهِ تَعالَى

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الصَّدَقَةَ في صِنفٍ واحِدٍ مِن هذه الأصناف

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ صَدَقَةَ قَومٍ مِنهُم مِن بَلَدِهِم وفِي بَلَدِهِم مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ نَقلِ الصَّدَقَةِ إذا لَم يَكُنْ حَولَها مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الفَقيَر أمَسُّ حاجَةً مِنَ المِسكيِن

- ‌بابُ الفَقيِر أوِ المِسكيِن له كَسْب أو حِرفَةٌ تُغنيه وعيالَه فلا يُعطَى بالفَقرِ والمَسكَنَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَن طَلَبَ الصَّدَقَةَ بالمَسكَنَةِ أوِ الفَقرِ، ولَيسَ عِندَ الوالِى يَقينُ ما قالَ

- ‌بابٌ: الخَليفَةُ ووالِى الإِقليم العَظيمِ الَّذِى لا يَلِى قَبضَ الصَّدَقَةِ، لَيسَ لَهُما فى سَهمِ العامِليَن عَلَيها حَقٌّ

- ‌بابٌ: العامِلُ على الصَّدَقَةِ يأخُذُ مِنها بقَدرِ عَمَلِه وإن كان موسِرًا

- ‌بابٌ: لا يُكْتَمُ مِنها شَيءٌ

- ‌بابُ فضلِ العامِلِ على الصَّدَقَةِ بالحَقِّ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ خُمسَ خُمسِ(4)الفَئِ والغَنيمَةِ ما يُتَأَلَّفُ به وإن كان مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ رَجاءَ أن يُسلِمَ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِنْ سَهمِ الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ سُقوطِ سَهمِ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وتَركِ إعطائهِم عِندَ ظُهورِ الإِسلامِ والاستِغناءِ عن التَّأَلُّفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ سَهمِ الرِّقَابِ

- ‌بابُ سَهمِ الغارِميَن

- ‌بابُ سَهمِ سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ سَهمِ ابنِ السَّبيلِ

- ‌بابٌ: لا وقتَ فيما يُعطَى الفُقَراءُ والمَساكينُ إلَّا ما يَخرُجونَ به مِنَ الفَقرِ والمَسكَنَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلِ يَقسِمُ صَدَقَتَه على قَرابَتِه وجيرانِه إذا كانوا مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابٌ: لا يُعطيها مَن تَلزَمُه نَفَقَتُه مِن ولَدِه ووالِدَيه مِن سَهمِ الفُقَراءِ والمَساكينِ

- ‌بابٌ: المَرأَةُ تَصرِفُ مِن زَكاتِها فى زَوجِها إذا كان مُحتاجًا

- ‌بابٌ: آلُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم لا يُعطَون مِنَ الصَّدَقاتِ المَفروضاتِ

- ‌بابُ بَيانِ آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم الَّذينَ تَحرُمُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ المَفروضَةُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ مِن سَهمِ العامِليَن بالعُمالَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَوالِي بَنِي هاشِمٍ وبَنِي المُطَّلِبِ

- ‌بابٌ: لا تَحرُمُ على آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقبَلُ ما كان باسمِ الهَديَّةِ ولا يَقبَلُ ما كان باسمِ الصَّدَقَةِ إمّا تَحريمًا وإمّا تَوَرُّعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُخرِجُ صَدَقَتَه إلَى مَن ظَنَّه مِن أهلِ السُّهمان، فبانَ أنَّه لَيسَ مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابُ مِيسَمِ(3)الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الوَسم، وفِي صِفَةِ الوَسمِ

- ‌كتابُ النكاحِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ممَّا شُدِّدَ عليه وأُبيحَ لغيرِه، على ترتيبِ أبي العباسِ أحمدَ بنِ أبي أحمدَ الطبرِيِّ صاحبِ "التلخيص"(1)رحمه الله

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن تَخييِر النِّساءِ

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن قيامِ اللَّيلِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه وتَنَزَّهَ عنه مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه مِن خائنَةِ الأعيِنُ دونَ المَكيدَةِ في الحَربِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا لَبِسَ لأمَتَه أن يَنزِعَها حَتَّى يَلقَى العَدوَّ ولَو بنَفسِهِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا سَمعَ المُنكَرَ تَركُ النَّكيِر

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له أن يَتَعَلَّمَ شِعرًا ولا يَكتُبَ

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ تَعالَى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]

- ‌بابٌ: كان عَلَيه قَضاءُ دَينِ مَن ماتَ مِنَ المُسلِميَن

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِن أن يَدفَعَ بالَّتِي هِيَ أحسَنُ السَّيِّئَةَ فقالَ: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [فصلت: 34]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنَ المَشورَةِ فقالَ: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنِ اختيارِ الآخِرَةِ على الأولَى ولا يَمُدُّ عَينَيه إلَى زَهرَةِ الحَياةِ الدُّنيا

- ‌بابُ: كان إذا رأَى شَيئًا يُعجِبُه قال: "لَبَّيكَ إنَّ العَيشَ عَيشُ الآخِرَةِ

- ‌بابُ فضلِ عِلمِه على عِلمِ غَيرِه

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه في قَولِه: "أمّا أنا فلا آكُلُ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه مِن قَولِه: "أُمِرتُ بالسِّواكِ حَتَّى خِفتُ أن يُدرِدَنِي

- ‌بابٌ: كان لا يأكُلُ الثُّومَ والبَصَلَ والكُرّاثَ وقالَ: "لَولا أنَّ المَلَكَ يأتينِي لأكَلتُه

- ‌بابٌ: كان لا يَنطِقُ عن الهَوَى، إن هو إلَّا وحيٌ يوحَى

- ‌بابُ ما نَهاه اللهُ عز وجل عنه بقَولِه: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6]13462

- ‌بابُ ما كان مُطالَبًا برُؤيَةِ مُشاهَدَةِ الحَقِّ مَعَ مُعاشَرَةِ النّاسِ بالنَّفسِ والكَلامِ

- ‌بابٌ: كان يُغانُ(1)على قَلبِه فيَستَغفِرُ اللَّهَ ويَتوبُ إلَيه في اليَومِ مِائَةَ مَرَّةٍ

- ‌بابٌ: كان يُؤخَذُ عن الدُّنيا عِندَ تَلَقِّي الوَحى، وهو مُطالَبٌ بأَحكامِها عِندَ الأخذِ عَنها

- ‌بابٌ: كان لا يُصَلِّي على مَن عَلَيه دَينٌ ثُمَّ نُسِخَ

- ‌بابٌ: كان لا يَجوزُ له أن يُبَدِّلَ مِن أزواجِه أحَدًا ثُمَّ نُسِخَ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دونَ غَيِره، مِمّا أُبيحَ له وحُظِرَ على غَيِرهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّساءِ أكثَرُ مِن أربَعٍ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ المَوهوبَةِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ بغَيِر ولِيٍّ وغَيِر شاهِدَينِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له بتَزويجِ الله، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَعقِدَ على امرأَةٍ بغَيِر استِئمارِها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن تَزويجِ المَرأَةِ مِن غَيِر استِئمارِها، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ مِن غَيِر استِئمارِ وليِّها، وجَعَلَه اللهُ عز وجل أولَى بالمُؤمِنيَن مِن أنفُسِهِم

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ في الإِحرامِ

- ‌بابُ ما رُوِيَ مِن أنَّه تَزَوَّجَ صَفيَّةَ وجَعَلَ عِتقَها صَداقَها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن سَهمِ الصَّفِيِّ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ وخُمُسِ خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابٌ: الحِمَى له خاصَّةً في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابٌ: دَوامُ الحِمَى له خاصٌّ

- ‌بابُ دُخولِ الحَرَمِ بغَيِر إحرامٍ والقَتلِ فيهِ

- ‌بابُ استِباحَةِ قَتلِ مَن سَبَّه أو هَجاه، امرأَةً كان أو رَجُلًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه جَعَلَ سَبَّه لِلمُسلِميَن رَحمَةً، وفِي ذَلِكَ كالدَّليلِ على أنَّه له مُباحٌ

- ‌بابٌ: الوِصالُ له مُباحٌ لَيسَ لِغَيِرهِ

- ‌بابٌ: كان يَنامُ ولا يَتَوَضّأُ

- ‌بابٌ: صَلاتُه التَّطَوُّعَ قاعِدًا كَصَلاتِه قائمًا وإِن لَم تَكُنْ به عِلَّةٌ

- ‌بابٌ: إلَيه يُنسَبُ أولادُ بَناتِهِ

- ‌بابٌ: الأنسابُ كُلُّها مُنقَطِعَةٌ يَومَ القيامَةِ إلَّا نَسَبَهُ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أن يَدعوَ المُصَلِّبَ فيُجيبَه وإن كان في الصَّلاةِ

- ‌بابٌ: كان مالُه بَعدَ مَوتِه قائمًا على نَفَقَتِه ومِلكِهِ

- ‌بابُ دُخولِ المَسجِدِ جُنُبًا

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ الحُكمِ لِنَفسِه وقَبُولِ شَهادَةِ(4)مَن شَهِدَ له بقَولِه وإِذَا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَحكُمَ لِوَلَدِه ووَلَدِ ولَدِهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ القَضاءِ بعِلمِه

- ‌بابُ تَركِه الإنكارَ على مَن شَرِبَ بَولَه ودَمَهُ

- ‌بابُ قَسمِ شَعَرِه بَينَ أصحابِهِ

- ‌بابُ طَعامِ الفُجاءَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن زيادَةِ الوَعْكِ لِزيادَةِ الأجرِ

- ‌بابٌ: لَن يَموتَ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَينَ الدُّنيا والآخِرَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن أنَّ أزواجَه أُمَّهاتُ المُؤمِنيَن، وأَنَّه يَحرُمُ نِكاحُهُنَّ مِن بَعدِه على جَميعِ العالَميَن

- ‌بابُ تَسميةِ أزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وبَناتِه وتَزويجِه بَناتِه

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ عز وجل: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} [الأحزاب: 32]

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في سِوَى ما وصَفنا مِن خَصائصِه مِنَ الحُكمِ بَينَ الأزواجِ فيما يَحِلُّ مِنهُنَّ ويَحرُمُ بالحادِث، لا يُخالِفُ حَلالُه حَلالَ النَّاسِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه صلى الله عليه وسلم لا يُقتَدَى به فيما خُصَّ به ويُقتَدَى به فيما سِواهُ

- ‌جماعُ أبوابِ التَّرغيبِ في النِّكَاحِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الرَّغْبةِ في النِّكَاحِ

- ‌بابُ النَّهي عن التَّبَتُّلِ والإِخصاءِ

الفصل: ‌باب: لم يكن له أن يتعلم شعرا ولا يكتب

‌بابٌ: لَم يَكُنْ له أن يَتَعَلَّمَ شِعرًا ولا يَكتُبَ

قال اللهُ تَعالَى: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} [يس: 69]. وقالَ: {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ} [الأعراف: 158]. قال بَعضُ أهلِ التَّفسيرِ: الأُمِّيُّ الَّذِي لا يَقرأُ الكِتابَ ولا يَخُطُّ بيَمينِهِ

(1)

. وهَذا قَولُ مُقاتِلِ بنِ سُلَيمانَ وغَيرِه مِن أهلِ التَّفسيرِ

(2)

.

13414 -

وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، حدثنا عليُّ بن سِراجٍ المِصرِيُّ، حدثنا محمدُ بن عبد الرَّحمَنِ ابنُ أخِي حُسَينٍ الجُعفِيّ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن إدريسَ الأودِيّ، عن الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ، عن مُجاهِدٍ، عن عبد اللَّهِ بنِ عباسِ رضي الله عنهما في قَولِه عز وجل:{وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} [العنكبوت: 48]. قال: لَم يَكُنْ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقرأُ ولا يَكتُبُ

(3)

.

13415 -

وأخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بن أحمدَ بنِ إسماعيلَ الطّابَرانِيُّ بها، حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بن أحمدَ بنِ مَنصورٍ الطُّوسِيُّ، حدثنا محمدُ بن

= به. والترمذي في الشمائل (321) من طريق جميع به. وابن شاذان في مشيخته (61) من طريق إسماعيل بن محمد بن إسحاق به.

(1)

بعده في م: "قال الشيخ". وفي حاشية الأصل: "بخطه: قلت".

(2)

تفسير مقاتل 1/ 418.

(3)

معجم الإسماعيلي (367). وأخرجه ابن جرير في تفسيره 18/ 424، 425، وابن أبي حاتم في تفسيره (17372) من طريق عطية العوفى عن ابن عباس.

ص: 477

إسماعيلَ الصّائغُ، حدثنا رَوحُ بن عُبادَةَ، حدثنا شُعبَةُ قال: سَمِعتُ الأسوَدَ بنَ قَيسٍ، عن سعيدِ بنِ عمرِو بنِ سعيدٍ، عن ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لا نَكتُبُ ولا نَحسُبُ، والشَّهرُ هَكَذا وهَكَذا وهَكَذا - وقَبَضَ [أحَدَ أصابِعِه]

(1)

- وهَكَذا وهَكَذا وهَكَذا". يَعنِي ثَلاثينَ

(2)

. أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ شُعبَةَ

(3)

.

13416 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بن الحُسَينِ الخَثعَمِيُّ، حدثنا أحمدُ بن عثمانَ بنِ حَكيمٍ الأودِيُّ، حدثنا شُرَيحُ بن مَسلَمَةَ، حدثنا إبراهيمُ يَعنِي ابنَ يوسُفَ بنِ أبي إسحاقَ، حَدَّثَنِي أبي، عن أبي إسحاقَ، حَدَّثَنِي البَراءُ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمّا أرادَ أن يَعتَمِرَ أرسَلَ إلَى أهلِ مَكَّةَ يَستأذِنُهُم ليَدخُلَ مَكَّةَ، فاشتَرَطوا عَلَيه ألا يُقيمَ بها إلا ثَلاثَ لَيالٍ، ولا يَدخُلَها إلَّا بجُلُبّانِ السِّلاحِ

(4)

، ولا يَدْعوَ مِنهُم أحَدًا. قال: فأَخَذَ يَكتُبُ الشَّرطَ بَينَهُم عليُّ بن أبي طالِبٍ رضي الله عنه كَتَبَ: هَذا ما قاضَى عَلَيه محمدٌ رسولُ اللهِ. فقالوا: لَو عَلِمنا أنَّكَ رسولُ اللهِ لَم نَمنَعْكَ ولَبايَعناكَ، ولَكِنِ اكتُبْ: هَذا ما قاضَى عَلَيه محمدُ بن عبد اللهِ. فقالَ: "أنا واللَّهِ محمدُ بن عبد الله، وأَنا واللَّهِ رسولُ اللهِ". قال: وكانَ لا يَكتُبُ. قال: فقالَ

(1)

في س: "أصابعه". وفي م: "أصبعه"، وضبب في الأصل فوق كلمة:"أحد".

(2)

تقدم في (8281).

(3)

البخاري (1913)، ومسلم (1080/ 15).

(4)

جلبان، بضم الجيم واللام وتشديد الباء الموحدة: جراب من الجلد يوضع فيه السيف. غريب الحديث لابن الجوزى 1/ 163.

ص: 478

لِعَلِيٍّ: "امحُ رسولَ اللَّهِ". قال عليٌّ: لا واللَّهِ لا أمحاه أبَدًا. قال: "فأَرِنيه". قال: فأَراه إيّاه فمَحاه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بيَدِه، فلَمّا دَخَلَ ومَضَى الأجَلُ أتَوا عَليًّا رضي الله عنه فقالوا: مُرْ صاحِبَكَ فليَرتَحِلْ. فذَكَرَ ذَلِكَ عليٌّ لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "نَعَم أرتَحِلُ". رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أحمدَ بنِ عثمانَ الأودِيّ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ زَكَريّا بنِ أبي زائدَةَ عن أبي إسحاقَ بمَعناه

(1)

، وأَخرَجَه البخاريُّ عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ موسَى عن إسرائيلَ عن أبي إسحاقَ، وقالَ في الحديثِ: فأَخَذَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الكِتابَ ولَيسَ يُحسِنُ يَكتُبُ

(2)

.

13417 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ المَحبوبِيُّ، حدثنا سعيدُ بن مَسعودٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بن موسَى، حدثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن البَراءِ رضي الله عنه. فذَكَرَ حَديثَ القَضيَّة، وذَكَرَ فيه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"يا عليُّ، امحُ رسولَ اللَّهِ". قال: واللَّهِ لا أمحوكَ أبَدًا. فأَخَذَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الكِتابَ ولَيسَ يُحسِنُ يَكتُبُ

(3)

.

وفِي رِوايَةِ يوسُفَ بنِ أبي إسحاقَ عن أبيه عن البَراءِ في هذه القِصَّةِ قال: فقالَ: "أرِنيه". فأَراه إيّاه، فمَحاه بيَدِهِ.

(1)

البخاري (3184)، ومسلم (1783/ 92). وتقدم في (9262).

(2)

البخاري (1844، 2699، 4251).

(3)

المصنف في الصغرى (2935)، وفي الدلائل 4/ 337، 338. وأخرجه النسائي في الكبرى (7578)، وابن حبان (4873) من طريق عبيد الله بن موسى به. وأحمد (18635) من طريق إسرائيل به. وسيأتي في (15864).

ص: 479

13418 -

وأَمّا الحَديثُ الَّذِي أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا بكرُ بن سَهلٍ الدِّمياطيُّ، حدثنا عبدُ الخالِقِ بن مَنصورٍ القُشَيرِيُّ النَّيسابورِيُّ، حدثنا أبو النَّضرِ هاشِمُ بن القاسِم، حدثنا أبو عَقيلٍ يَحيَى بن المُتَوَكِّل، حدثنا مُجالِدُ بن سعيدٍ، حَدَّثَنِي عَونُ بن عبد الله، عن أبيه قال: ما ماتَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَتَبَ وقَرأَ. قال مُجالِدٌ: فذَكَرتُ ذَلِكَ لِلشَّعبِيِّ فقالَ: قَد صَدَقَ، قَد سَمِعتُ مِن أصحابِنا يَذكُرونَ ذَلِكَ

(1)

. فهَذا حَديثٌ مُنقَطِعٌ، وفِي رواتِه جَماعَةٌ مِنَ الضُّعَفاءِ والمَجهولينَ، واللهُ تَعالَى أعلَمُ.

13419 -

حدثنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو حَفصٍ عُمَرُ بن أحمدَ نِ نُعَيمٍ وكيلُ المُتَّقِي ببَغدادَ، حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بن هِلالٍ النَّحوِيُّ الضَّريرُ، حدثنا عليُّ بن عمرٍو

(2)

الأنصارِيُّ، حدثنا سفيانُ بن عُيَينَةَ، عن الزُّهرِيّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: ما جَمَعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيتَ شِعرٍ قَطُّ إلَّا بَيتًا واحِدًا:

تَفاءَلْ بما تَهوَى يَكُنْ فلقَلَّما

يُقالُ لِشَئٍ كان إلَّا تَحَقَّقَ

قالَت عائشَةُ رضي الله عنها: ولَم يَقُلْ: تَحَقَّقا. لِئَلَّا يُعرِبَه فيَصيرَ شِعرًا

(3)

.

(1)

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 34/ 102، 103 من طريق أبي العباس به. وأبو نعيم في الحلية 4/ 265 من طريق أبو النضر به.

(2)

في س، م:"عمر". وينظر تهذيب الكمال 21/ 79.

(3)

أخرجه الخطيب 10/ 180 من طريق أبي حفص عمر بن أحمد به.

ص: 480

قال الشيخُ رحمه الله: لَم أكتُبْه إلَّا بهَذا الإسناد، وفيهِم مَن يُجهَلُ حالُه

(1)

، وأَمّا الرَّجَزُ، فقَد كان صلى الله عليه وسلم يَقولُه:

13420 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ مِن أصلِ سَماعِه، أخبرَنا أبو الفَضلِ عَبدوسُ بن الحُسَينِ بنِ مَنصورٍ السِّمسارُ النَّيسابورِيُّ، حدثنا أبو حاتِمٍ محمدُ بن إدريسَ الرّازِيُّ، حدثنا محمدُ بن عبد اللَّهِ الأنصارِيُّ، حَدَّثَنِي حُمَيدٌ الطَّويلُ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: خَرَجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في غَداةٍ بارِدَةٍ، والمُهاجِرونَ والأنصارُ يَحفِرونَ الخَندَقَ فقالَ:

اللَّهمَّ إنَّ الخَيرَ خَيرُ الآخِرَه

فاغفِر لِلأنصارِ والمُهاجِرَه

فأَجابوه:

نَحنُ الَّذينَ بايَعوا محمدَا

على الجِهادِ ما بَقِينا أبَدَا

(2)

أخرَجَه البخاريُّ مِن أوجُهٍ عن حُمَيدٍ

(3)

.

13421 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبد اللَّهِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بن محمدِ بنِ يَحيَى، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا أبو الأحوَص، حدثنا أبو إسحاقَ، عن البَراءِ بنِ عازِبٍ قال: رأَيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَومَ الخَندَقِ وهو يَنقُلُ التُّرابَ حَتَّى وارَى التُّرابُ شَعَرَ صَدرِه، وكانَ رَجُلًا كَثيرَ

(1)

قال الذهبي 5/ 2603: بل هو باطل بهذا السند.

(2)

أخرجه أحمد (12951)، والنسائي في الكبرى (8317)، وابن حبان (5789) من طريق حميد به.

(3)

البخاري (2834، 2961، 3796، 4099، 7201). وعنده في الموضع الثاني والثالث أنه رضي الله عنه هو الذي أجابهم.

ص: 481

الشَّعَر، وهو يَرتَجِزُ برَجَزِ عبد اللَّهِ بنِ رَواحَةَ رضي الله عنه:

اللَّهمَّ لَولا أنتَ ما اهتَدَينا

ولا تَصَدَّقنا ولا صَلَّينا

فأَنزِلَن سَكينَةً عَلَينا

وثَبِّتِ الأقدامَ إن لاقَينا

إنَّ الأعداءَ قَد بَغَوا عَلَينا

وإن أرادوا فِتنَةً أبَينا

يَرفَعُ بها صَوتَه

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ

(2)

.

وأَخرَجاه مِن حَديثِ شُعبَةَ، عن أبي إسحاقَ، وقالَ شُعبَةُ في رِوايَتِه: وقَد وارَى التُّرابُ بَياضَ بَطنِه وهو يقولُ: وقالَ: "إنَّ الأُلَى قَد بَغَوا عَلَينا"

(3)

.

13422 -

أخبَرَناه أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي محمدُ بن المُؤَمَّلِ بنِ الحَسَنِ بنِ عيسَى، حدثنا الفَضلُ بن محمدٍ الشَّعرانِيُّ، حدثنا أبو الوَليد، حدثنا شُعبَةُ، أخبرَنا أبو إسحاقَ قال: سَمِعتُ البَراءَ قال: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنقُلُ التُّرابَ معنا يَومَ الأحزابِ. ثُمَّ ذَكَرَه

(4)

. رَواه البخاريُّ عن أبي الوَليدِ

(5)

.

13423 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن محمدِ بنِ غالِبٍ الخُوارِزمِيُّ الحافظُ

(1)

أخرجه المصنف في الدلائل 3/ 413، 414 من طريق مسدد به. وفيه: إن العدو. وابن أبي شيبة (26472) عن أبي الأحوص به. و عنده: إن الألى. وأحمد (18486)، والنسائي في الكبرى (10367) من طريق أبي إسحاق به. وعندهم: إن الألى.

(2)

البخاري (3034).

(3)

البخاري (2837، 4104، 7236)، ومسلم (1803).

(4)

أخرجه ابن حبان (4535) من طريق أبي الوليد به. وأحمد (18513)، والنسائي في الكبرى (8857) من طريق شعبة به.

(5)

البخاري (2836).

ص: 482

ببَغدادَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن أحمدَ بنِ حَمدانَ النَّيسابورِيُّ، حدثنا محمدُ بن أيّوبَ، أخبرَنا محمدُ بن كَثيرٍ العَبدِيُّ، أخبرَنا سفيانُ بن سعيدٍ، عن أبي إسحاقَ قال: سَمِعتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ رضي الله عنه يقولُ وجاءَه رَجُلٌ فقالَ له: يا أبا عُمارَةَ، أوَلَّيتُم يَومَ حُنَينٍ؟ قال: أمّا أنا فأَشهَدُ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه لَم يوَلّ، ولَكِن عَجِلَ سَرَعانُ القَومِ وقَد رَشَقَتهُم هَوازِنُ، وأبو سُفيانَ بنُ الحارِثِ آخِذٌ برأسِ بَغلَتِه البَيضاءِ وهو يقولُ:

"أنا النَّبِيُّ لا كَذِب

أنا ابنُ عبد المُطَّلِب"

(1)

رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ كَثيرٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن سُفيانَ

(2)

.

13424 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بن يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ بن الأعرابِيّ، حدثنا سَعدانُ بن نَصرٍ، حدثنا سفيانُ، عن الأسوَدِ بنِ قَيسٍ، عن جُندُبٍ رضي الله عنه قال: كُنّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في غارٍ فنُكِبَت إصبَعُه فقالَ:

"هَل أنتِ إلَّا إصبَعٌ دَمِيتِ

وفِي سَبيلِ اللهِ ما لَقيتِ"

(3)

(1)

المصنف في الدلائل 1/ 177. وأخرجه ابن حبان (5771) من طريق محمد بن كثير به. وأحمد (18706)، والترمذي (1688) من طريق سفيان به. والنسائي في الكبرى (8638) من طريق أبي إسحاق به. وسيأتي في (18515).

(2)

البخاري (4315)، ومسلم (1776/ عقب 80).

(3)

جزء سعدان بن نصر (76). وأخرجه الترمذي (3345) من طريق سفيان به. وأحمد (18797)، والنسائي في الكبرى (10393)، وابن حبان (6577) من طريق الأسود به، وعند بعضهم أنه كان في بعض المشاهد.

ص: 483