المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيان مصرف أربعة أخماس الفئ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها تجعل حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله، وأنها لم تكن موروثة عنه - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٣

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الوصايا

- ‌بابُ نَسخِ الوَصيَّةِ لِلوالِدَينِ والأقرَبيَن الوارِثيَن

- ‌بابُ مَن قال بنَسخِ(1)الوَصيَّةِ لِلأقرَبينَ الَّذينَ لا يَرِثونَ وجَوازِها لِلأجنَبيّيَن

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه تَعالَى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 8]12681

- ‌بابُ تَبديَةِ الدَّينِ على الوَصيَّةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالثُّلُثِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ النُّقصانَ عن الثُّلُثِ إذا لَم يَترُكْ ورَثَتَه أغنياءَ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ تَركَ الوَصيَّةِ إذا لَم يَترُك شَيئًا كًثيرًا استِبقاءً على ورَثَتِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِه عز وجل: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [النساء: 9]

- ‌وما يُنهَى عنه مِنَ الإضرارِ في الوَصيَّةِ

- ‌بابٌ: الحَزمُ لِمَن كان له شَيءٌ يُريدُ أن يوصِى فيه ألَّا يَبيتَ لَيلَتَيِن أو ثلاثَ لَيالٍ لَيالٍ ووَصيَّتُه مَكتوبَةٌ عِندَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بمِثلِ نَصيبِ ولَدِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ فيما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ العَولِ في الوَصايا وإجازَةِ الوَرَثَةِ وصيَّتَه لِوارِثٍ أو ما زادَ على الثُّلُثُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بشَئٍ بعَينِهِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالإِعتاقِ عنه، ومَنِ استَحَبَّ استِغلاءَ الرِّقابِ وإِقلالَها، أو إكثارَها واستِرخاصَها

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالحَجِّ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ: ثُلُثُ مالِى إلَى فُلانٍ يَضَعُه حَيثُ أراه اللهُ، وما يُختارُ لِلموصَى إلَيه أن يُعطيَه أهلَ الحاجَةِ مِن قَرابَةِ المَيِّتِ حَتَّى يُغنيَهُم، ثُمَّ رُضَعاءَه(4)، ثُمَّ جيرانَهُ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلرَّجُلِ وقَبولِه ورَدِّهِ

- ‌بابُ نِكاحِ المَريضِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بالعِتقِ وغَيِره إذا ضاقَ الثُّلُثُ عن حَملِها

- ‌بابُ الحَجِّ عن المَيِّتِ وقَضاءِ دُيونِه عَنهُ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِلمَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في العِتقِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الصَّومِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلقَرابَةِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ لِلكُفّارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَصيَّةِ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ في الوَصيَّةِ وتَغييِرها

- ‌بابُ المَرَضِ الَّذِى تَجوزُ فيه الأَعطيَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وصيَّةِ الصَّغيِر

- ‌بابُ وصيَّةِ العَبدِ

- ‌بابُ الأوصياءِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ تَركَ الدُّخولِ في الوَصايا لِمَن يَرَى مِن نَفسِه ضَعفًا

- ‌بابُ مَن اختارَ(3)الدُّخولَ فيها والقيامَ بكَفالَةِ اليَتامَى لِمَن يَرَى مِن نَفسِه قوَّةً وأمانَةً

- ‌بابُ الإثمِ في أكلِ مالِ اليَتيمِ

- ‌بابٌ: والى اليَتيمِ يأكُلُ مِن مالِه -إذا كان فقيرًا مَكانَ قيامِه عَلَيه- بالمَعروفِ

- ‌بابُ مُخالَطَةِ اليَتيمِ في الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تأديبِ اليَتيمِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ لِلوَصِىِّ أن يَصنَعَه في أموالِ اليَتامَى

- ‌بابُ مَنِ احتاطَ فأوصَى بقَضاءِ دُيونِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِتابِ الوَصيَّةِ

- ‌كِتابُ الوديعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّرغيبِ في أداءِ الأماناتِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على مُؤتَمَنٍ

- ‌كتابُ قَسْمِ الفَيْءِ والغنيمةِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في الأُمَمِ الخاليَةِ إلَى أن أحَلَّها اللَّهُ تَعالى لِمحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ولأُمَّتَهِ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في ابتِداءِ الإسلامِ وأنَّها كانَت لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُها فيمَن يَراه مِمَّن شَهِدَ الوَقعَةَ وممَّن لَم يَشهَدْها حَتَّى نَزَلَ قَولُه عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41]. فكانَ الخُمُسُ لأهلِ الخُمُسِ، وأربَعَةُ أخماسِها لمن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ وُجوبِ الخُمُسِ في الغَنيمَةِ والفَئِ، ومَن قال: لا تُخَمَّسُ الجِزيَةُ وما في مَعناها

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفَ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ في زَمانِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأنَّها كانَت له خاصَّةً دونَ المُسلِميِن يَضَعُها حَيثُ أراه اللَّهُ عز وجل

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأنَّها تُجعَلُ حَيثُ كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجعَلُ فُضولَ غَلَّاتِ تِلكَ الأموالِ مما فيه صَلاحُ الإسلامِ وأهلِه، وأنَّها لَم تكنْ مَوروثَةً عَنهُ

- ‌بابُ بَيانِ مَصرِفُ خُمُسِ الخُمُسِ، وأنَّه بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى الَّذِى يَلى أمرَ المُسلِميَن يَصرِفُه في مَصالِحِهِم

- ‌بابُ قِسمَةِ الغَنيمَةِ في دارِ الحَربِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الأنفالِ

- ‌بابٌ: السَّلَبُ لِلقاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَخميسِ السَّلَبِ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّانِى مِنَ النَّفَلِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ بعدَ الخُمُسِ

- ‌بابٌ: النَّفَلُ مِن خُمُسِ الخُمُسِ سَهمِ المَصالِحِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ النَّفَلِ مِن هذا الوَجهِ إذا لَم تكنْ حاجَةٌ

- ‌بابٌ: الوَجهُ الثّالِثُ مِنَ النَّفَلِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ القَسْمِ

- ‌بابُ قِسمَةِ ما حَصَلَ مِنَ الغَنيمَةِ مِن دارٍ وأرضٍ وغَيِر ذَلِكَ مِنَ المالِ أو شَئٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِّ الإمامِ على مَن رأى مِنَ الرِّجالِ البالِغيَن مِن أهلِ الحَربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بمَن أُسِرَ مِنّا

- ‌بابُ ما جاءَ في مُفاداةِ الرِّجالِ مِنهُم بالمالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ مَن رأى الإمامُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في استِعبادِ الأسيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَلَبِ الأسيرِ

- ‌بابُ النَّهي عن المُثلَةِ

- ‌بابُ إخراجِ الخُمُسِ مِن رأسِ الغَنيمَةِ وقِسمَةِ الباقِى بَيَن مَن حَضَرَ القِتالَ مِنَ الرِّجالِ المُسلِميِن البالِغيَن الأحرارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ الرّاجِلِ والفارِسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَهمِ البَراذينِ والمَقاريفِ(3)والهَجيِن

- ‌بابٌ: لا يُسهَمُ إلَّا لِفَرَسٍ واحِدٍ

- ‌بابُ الإسهامِ لِلفَرَسِ دونَ غَيرِه مِنَ الدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الخَيلِ وما يُستَحَبُّ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن تَقليدِ الخَيلِ الأوتارَ

- ‌بابُ ما يُنهَى عنه مِن جَزِّ نَواصِى الخَيلِ وأذنابِها

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ الجِهادَ فمَرِضَ أو لَم يُقاتِلْ

- ‌بابُ مَنَ دَخَلَ أجيرًا يُريدُ الجِهادَ أو لَم يُرِدْهُ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ يُريدُ التِّجارَةَ

- ‌بابٌ: المَملوكُ والمَرأةُ يُرضَخُ لَهُما ولا يُسهَمُ

- ‌بابُ المَدَدِ يَلحَقُ بالمُسلِميَن قبلَ تنقَطِعُ الحَربُ أو لَم يأتوا حَتَّى تَنقَطِعَ الحَربُ، وما رُوِى في الغَنيمَةِ أنَّها لِمَن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ السَّريَّةِ تَخرُجُ مِن عَسكَرٍ في بلادِ العَدوِّ

- ‌بابُ التَّسويَةِ في قَسمِ(1)الغَنيمَةِ والقَومِ يَهَبونَ الغَنيمَةَ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعطِى المُؤَلَّفَةَ قُلوبُهُم وغَيَرهُم مِنَ المُهاجِرينَ، وما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما كان يُعطيهِم مِنَ الخُمُسِ دونَ أربَعَةِ أخماسِ الغنيمَةِ

- ‌جِماعُ أبواب تَفريقِ الخُمُسِ

- ‌باب: سهمُ اللَّهِ وسَهمُ رسوله صلى الله عليه وسلم مِن خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابُ سَهمِ ذِى القُربَى مِنَ الخُمُسِ

- ‌جِماعُ أبوابِ تَفريقِ ما أُخِذَ مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ غَيِر الموجَفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَصرَفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قِسمَةِ ذَلِكَ على قَدرِ الكِفايَةِ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ لِلمَماليكِ في العَطاءِ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن قال: يُقسَمُ لِلحُرِّ والعَبدِ

- ‌باب: لَيسَ لِلأعرابِ الَّذينَ هُم أهلُ الصَّدَقَةِ في الفَئِ نَصيب

- ‌بابُ التَّسويَةِ بَيَن النّاسِ في القَسمَةِ

- ‌بابُ التَّفضيلِ على السّابِقَةِ والنَّسَبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ أميِر المُؤمِنيَن عُمَرَ رضي الله عنه: ما مِن أحَدٍ مِنَ المُسلِميَن إلَّا له حَق في هذا المالِ

- ‌باب: لا يَفرِضُ واجِبًا إلَّا لِبالغٍ يُطيقُ مِثلُه القِتالَ

- ‌بابُ ما يَكونُ لِلوالِى الأعظَمِ ووالِى الإقليمِ مِن مالِ اللَّهِ وما جاءَ في رِزقِ القُضاةِ وأجرِ سائرِ الوُلاةِ

- ‌بابٌ: الاختيارُ في التَّعجيلِ بقِسمَةِ مالِ الفَئِ إذا اجتَمَعَ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ الافترَاضَ(3)عِندَ تَغَيُّرِ السَّلاطيِن وصَرفِه عن المُستَحِقّيَن

- ‌بابُ ما لَم يُوجَفْ عَلَيه بخَيلٍ ولا رِكابٍ ومَنِ اختارَ أن يَكونَ وقفًا لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعريفِ العُرَفاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ العِرافَةِ لِمَن جارَ وارتَشَى وعَدَلَ عن طَريقِ الهُدَى

- ‌بابُ ما جاءَ في شِعارِ القَبائلِ ونِداءِ كُلِّ قَبلَةٍ بشِعارِها

- ‌بابُ ما جاءَ في عَقدِ الألويَةِ والرّاياتِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في كِتبَةِ(4)أسامِى أهلِ الفَئِ

- ‌بابُ إعطاءِ الفَئِ على الدّيوانِ، ومَن تَقَعُ به البِدايةُ

- ‌بابُ البِدايةِ(2)بعدَ قُريشٍ بالأنصارِ لِمَكانِهِم مِنَ الإسلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَرتيبهم

- ‌كتابُ قسمِ الصدقاتِ

- ‌بابُ ما فرَضَ اللهُ تبارك وتعالى على أهلِ دينِه(1)المُسلِميَن في أموالِهِم لِغَيِرهِم مِن أهلِ دينِه المُسلِميَن المُحتاجيَن إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ أهلَ الأموالِ حَبسُه عَمَّن أُمِروا بدَفعِه إلَيهِ

- ‌بابٌ: لا يَسَعُ الوُلاةَ تَركُه لأهلِ الأموالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في رَب المالِ يَتَوَلَّى تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه بنَفسِه

- ‌بابُ الدُّعاءِ له إذا أخِذت صَدَقَتُه بالأجرِ والبَرَكةِ

- ‌باب: الأغلَبُ على أفواهِ العامَّةِ أنَّ في الثمَرِ العُشرَ، وفِى الماشيَةِ الصَّدَقَةَ، وفِى الوَرِقِ الزَّكاةَ، وقَد سَمَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هَذا كلَّه صَدَقَة

- ‌بابُ قَسْمِ الصَّدَقاتِ على قَسْم اللهِ تَعالَى

- ‌بابُ مَن جَعَلَ الصَّدَقَةَ في صِنفٍ واحِدٍ مِن هذه الأصناف

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ صَدَقَةَ قَومٍ مِنهُم مِن بَلَدِهِم وفِي بَلَدِهِم مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ نَقلِ الصَّدَقَةِ إذا لَم يَكُنْ حَولَها مَن يَستَحِقُّها

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الفَقيَر أمَسُّ حاجَةً مِنَ المِسكيِن

- ‌بابُ الفَقيِر أوِ المِسكيِن له كَسْب أو حِرفَةٌ تُغنيه وعيالَه فلا يُعطَى بالفَقرِ والمَسكَنَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَن طَلَبَ الصَّدَقَةَ بالمَسكَنَةِ أوِ الفَقرِ، ولَيسَ عِندَ الوالِى يَقينُ ما قالَ

- ‌بابٌ: الخَليفَةُ ووالِى الإِقليم العَظيمِ الَّذِى لا يَلِى قَبضَ الصَّدَقَةِ، لَيسَ لَهُما فى سَهمِ العامِليَن عَلَيها حَقٌّ

- ‌بابٌ: العامِلُ على الصَّدَقَةِ يأخُذُ مِنها بقَدرِ عَمَلِه وإن كان موسِرًا

- ‌بابٌ: لا يُكْتَمُ مِنها شَيءٌ

- ‌بابُ فضلِ العامِلِ على الصَّدَقَةِ بالحَقِّ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ خُمسَ خُمسِ(4)الفَئِ والغَنيمَةِ ما يُتَأَلَّفُ به وإن كان مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِن سَهمِ المَصالِحِ رَجاءَ أن يُسلِمَ

- ‌بابُ مَن يُعطَى مِنَ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم مِنْ سَهمِ الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ سُقوطِ سَهمِ المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وتَركِ إعطائهِم عِندَ ظُهورِ الإِسلامِ والاستِغناءِ عن التَّأَلُّفِ عَلَيهِ

- ‌بابُ سَهمِ الرِّقَابِ

- ‌بابُ سَهمِ الغارِميَن

- ‌بابُ سَهمِ سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ سَهمِ ابنِ السَّبيلِ

- ‌بابٌ: لا وقتَ فيما يُعطَى الفُقَراءُ والمَساكينُ إلَّا ما يَخرُجونَ به مِنَ الفَقرِ والمَسكَنَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلِ يَقسِمُ صَدَقَتَه على قَرابَتِه وجيرانِه إذا كانوا مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابٌ: لا يُعطيها مَن تَلزَمُه نَفَقَتُه مِن ولَدِه ووالِدَيه مِن سَهمِ الفُقَراءِ والمَساكينِ

- ‌بابٌ: المَرأَةُ تَصرِفُ مِن زَكاتِها فى زَوجِها إذا كان مُحتاجًا

- ‌بابٌ: آلُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم لا يُعطَون مِنَ الصَّدَقاتِ المَفروضاتِ

- ‌بابُ بَيانِ آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم الَّذينَ تَحرُمُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ المَفروضَةُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ مِن سَهمِ العامِليَن بالعُمالَةِ شَيئًا

- ‌بابُ مَوالِي بَنِي هاشِمٍ وبَنِي المُطَّلِبِ

- ‌بابٌ: لا تَحرُمُ على آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ ما كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقبَلُ ما كان باسمِ الهَديَّةِ ولا يَقبَلُ ما كان باسمِ الصَّدَقَةِ إمّا تَحريمًا وإمّا تَوَرُّعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُخرِجُ صَدَقَتَه إلَى مَن ظَنَّه مِن أهلِ السُّهمان، فبانَ أنَّه لَيسَ مِن أهلِ السُّهمانِ

- ‌بابُ مِيسَمِ(3)الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الوَسم، وفِي صِفَةِ الوَسمِ

- ‌كتابُ النكاحِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ممَّا شُدِّدَ عليه وأُبيحَ لغيرِه، على ترتيبِ أبي العباسِ أحمدَ بنِ أبي أحمدَ الطبرِيِّ صاحبِ "التلخيص"(1)رحمه الله

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن تَخييِر النِّساءِ

- ‌بابُ ما وجَبَ عَلَيه مِن قيامِ اللَّيلِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه وتَنَزَّهَ عنه مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ ما حَرُمَ عَلَيه مِن خائنَةِ الأعيِنُ دونَ المَكيدَةِ في الحَربِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا لَبِسَ لأمَتَه أن يَنزِعَها حَتَّى يَلقَى العَدوَّ ولَو بنَفسِهِ

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له إذا سَمعَ المُنكَرَ تَركُ النَّكيِر

- ‌بابٌ: لَم يَكُنْ له أن يَتَعَلَّمَ شِعرًا ولا يَكتُبَ

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ تَعالَى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]

- ‌بابٌ: كان عَلَيه قَضاءُ دَينِ مَن ماتَ مِنَ المُسلِميَن

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِن أن يَدفَعَ بالَّتِي هِيَ أحسَنُ السَّيِّئَةَ فقالَ: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [فصلت: 34]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنَ المَشورَةِ فقالَ: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]

- ‌بابُ ما أمَرَه اللهُ تَعالَى به مِنِ اختيارِ الآخِرَةِ على الأولَى ولا يَمُدُّ عَينَيه إلَى زَهرَةِ الحَياةِ الدُّنيا

- ‌بابُ: كان إذا رأَى شَيئًا يُعجِبُه قال: "لَبَّيكَ إنَّ العَيشَ عَيشُ الآخِرَةِ

- ‌بابُ فضلِ عِلمِه على عِلمِ غَيرِه

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه في قَولِه: "أمّا أنا فلا آكُلُ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ ما رُوِيَ عنه مِن قَولِه: "أُمِرتُ بالسِّواكِ حَتَّى خِفتُ أن يُدرِدَنِي

- ‌بابٌ: كان لا يأكُلُ الثُّومَ والبَصَلَ والكُرّاثَ وقالَ: "لَولا أنَّ المَلَكَ يأتينِي لأكَلتُه

- ‌بابٌ: كان لا يَنطِقُ عن الهَوَى، إن هو إلَّا وحيٌ يوحَى

- ‌بابُ ما نَهاه اللهُ عز وجل عنه بقَولِه: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6]13462

- ‌بابُ ما كان مُطالَبًا برُؤيَةِ مُشاهَدَةِ الحَقِّ مَعَ مُعاشَرَةِ النّاسِ بالنَّفسِ والكَلامِ

- ‌بابٌ: كان يُغانُ(1)على قَلبِه فيَستَغفِرُ اللَّهَ ويَتوبُ إلَيه في اليَومِ مِائَةَ مَرَّةٍ

- ‌بابٌ: كان يُؤخَذُ عن الدُّنيا عِندَ تَلَقِّي الوَحى، وهو مُطالَبٌ بأَحكامِها عِندَ الأخذِ عَنها

- ‌بابٌ: كان لا يُصَلِّي على مَن عَلَيه دَينٌ ثُمَّ نُسِخَ

- ‌بابٌ: كان لا يَجوزُ له أن يُبَدِّلَ مِن أزواجِه أحَدًا ثُمَّ نُسِخَ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما خُصَّ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دونَ غَيِره، مِمّا أُبيحَ له وحُظِرَ على غَيِرهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّساءِ أكثَرُ مِن أربَعٍ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ المَوهوبَةِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ بغَيِر ولِيٍّ وغَيِر شاهِدَينِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له بتَزويجِ الله، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَعقِدَ على امرأَةٍ بغَيِر استِئمارِها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن تَزويجِ المَرأَةِ مِن غَيِر استِئمارِها، وإِذا جازَ ذَلِكَ جازَ مِن غَيِر استِئمارِ وليِّها، وجَعَلَه اللهُ عز وجل أولَى بالمُؤمِنيَن مِن أنفُسِهِم

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ النِّكاحِ في الإِحرامِ

- ‌بابُ ما رُوِيَ مِن أنَّه تَزَوَّجَ صَفيَّةَ وجَعَلَ عِتقَها صَداقَها

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن سَهمِ الصَّفِيِّ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ وخُمُسِ خُمُسِ الفَئِ والغَنيمَةِ

- ‌بابٌ: الحِمَى له خاصَّةً في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابٌ: دَوامُ الحِمَى له خاصٌّ

- ‌بابُ دُخولِ الحَرَمِ بغَيِر إحرامٍ والقَتلِ فيهِ

- ‌بابُ استِباحَةِ قَتلِ مَن سَبَّه أو هَجاه، امرأَةً كان أو رَجُلًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه جَعَلَ سَبَّه لِلمُسلِميَن رَحمَةً، وفِي ذَلِكَ كالدَّليلِ على أنَّه له مُباحٌ

- ‌بابٌ: الوِصالُ له مُباحٌ لَيسَ لِغَيِرهِ

- ‌بابٌ: كان يَنامُ ولا يَتَوَضّأُ

- ‌بابٌ: صَلاتُه التَّطَوُّعَ قاعِدًا كَصَلاتِه قائمًا وإِن لَم تَكُنْ به عِلَّةٌ

- ‌بابٌ: إلَيه يُنسَبُ أولادُ بَناتِهِ

- ‌بابٌ: الأنسابُ كُلُّها مُنقَطِعَةٌ يَومَ القيامَةِ إلَّا نَسَبَهُ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِن أن يَدعوَ المُصَلِّبَ فيُجيبَه وإن كان في الصَّلاةِ

- ‌بابٌ: كان مالُه بَعدَ مَوتِه قائمًا على نَفَقَتِه ومِلكِهِ

- ‌بابُ دُخولِ المَسجِدِ جُنُبًا

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ الحُكمِ لِنَفسِه وقَبُولِ شَهادَةِ(4)مَن شَهِدَ له بقَولِه وإِذَا جازَ ذَلِكَ جازَ أن يَحكُمَ لِوَلَدِه ووَلَدِ ولَدِهِ

- ‌بابُ ما أُبيحَ له مِنَ القَضاءِ بعِلمِه

- ‌بابُ تَركِه الإنكارَ على مَن شَرِبَ بَولَه ودَمَهُ

- ‌بابُ قَسمِ شَعَرِه بَينَ أصحابِهِ

- ‌بابُ طَعامِ الفُجاءَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن زيادَةِ الوَعْكِ لِزيادَةِ الأجرِ

- ‌بابٌ: لَن يَموتَ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَينَ الدُّنيا والآخِرَةِ

- ‌بابُ ما خُصَّ به مِن أنَّ أزواجَه أُمَّهاتُ المُؤمِنيَن، وأَنَّه يَحرُمُ نِكاحُهُنَّ مِن بَعدِه على جَميعِ العالَميَن

- ‌بابُ تَسميةِ أزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وبَناتِه وتَزويجِه بَناتِه

- ‌بابُ قَولِ اللَّهِ عز وجل: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} [الأحزاب: 32]

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في سِوَى ما وصَفنا مِن خَصائصِه مِنَ الحُكمِ بَينَ الأزواجِ فيما يَحِلُّ مِنهُنَّ ويَحرُمُ بالحادِث، لا يُخالِفُ حَلالُه حَلالَ النَّاسِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه صلى الله عليه وسلم لا يُقتَدَى به فيما خُصَّ به ويُقتَدَى به فيما سِواهُ

- ‌جماعُ أبوابِ التَّرغيبِ في النِّكَاحِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الرَّغْبةِ في النِّكَاحِ

- ‌بابُ النَّهي عن التَّبَتُّلِ والإِخصاءِ

الفصل: ‌باب بيان مصرف أربعة أخماس الفئ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها تجعل حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله، وأنها لم تكن موروثة عنه

‌بابُ بَيانِ مَصرِفِ أربَعَةِ أخماسِ الفَئِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأنَّها تُجعَلُ حَيثُ كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجعَلُ فُضولَ غَلَّاتِ تِلكَ الأموالِ مما فيه صَلاحُ الإسلامِ وأهلِه، وأنَّها لَم تكنْ مَوروثَةً عَنهُ

12854 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا أبو المُثَنَّى ومُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ البُوشَنجِيُّ ومُحَمَّدُ بنُ هارونَ الأزدِىُّ (ح) قال: وأخبَرَنِى دَعلَجُ بنُ أحمدَ السِّجْزِىُّ وأبو زَكَريّا يَحيَى بنُ محمدٍ العَنبَرِىُّ ومُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى قالوا: حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللَّهِ [محمدُ ابنُ إبراهيمَ العَبدِىُّ، قالوا: حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ أسماءَ]

(1)

، حَدَّثَنَا جوَيريَةُ بنُ أسماءَ، عن مالكِ بنِ أنَسٍ، عن محمدِ بنِ شِهابٍ الزُّهرِيِّ، أن مالكَ ابنَ أوسِ بنِ الحَدَثانِ حَدَّثَه قال: أرسَلَ إلَيَّ عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه فجِئتُه حينَ تَعالَى النَّهارُ. قالَ: فوجَدتُه في بَيتِه جالِسًا على سَريرٍ، مُفضيًا إلَى رُمَالِه

(2)

، مُتَّكِئًا على وِسادَةٍ مِن أدَمٍ، فقالَ لِى: يا مال

(3)

إنَّه قَد دَفَّ

(4)

أهلُ أبياتٍ

(1)

في س: "بن محمد بن إسماعيل".

(2)

رماله بضم الراء وكسرها، أى رمال السرير، وهو ما ينسج من سعف النخل ونحوه ليضطجع عليه. تفسير غريب ما في الصحيحين 1/ 23.

(3)

يا مال: ترخيم مالك، وقد قرئ في الشاذ:{ونادوا يا مال} . وفيها وجهان: إذا رخمت مالكا فتكسر اللام إشعارًا بالمحذوف، والوجه الثانى رفعها كأن الكلمة باقية كلها. ينظر إكمال المعلم 6/ 77.

(4)

الدف: السير ليس بالشديد. غريب الحديث لأبى عبيد 3/ 390.

ص: 115

مِن قَومِكَ، وقَد أمَرتُ فيهِم برَضخٍ

(1)

فخُذْه فاقسِمْه بَينَهُم. فقُلتُ: لَو أمَرتَ بهَذا غَيرِى؟ قال: خُذْه يا مال. قال: فجاءَ يَرْفا، فقالَ: هَل لَكَ يا أميرَ المُؤمِنينَ في عثمانَ وعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عوفٍ والزُّبَيرِ وسَعدٍ؟ قال عُمَرُ: نَعَم، فأْذَنْ لَهُم. فدَخَلوا، ثُمَّ جاءَ فقالَ: هَل لَكَ في عباس وعَلِيٍّ؟ قال: نَعَم. فأذِنَ لَهُما، قال عباسٌ: يا أميرَ المُؤمِنينَ اقضِ بَينِى وبَينَ هذا [الكاذِبِ الآثِمِ الغادِرِ الخائنِ]

(2)

. فقالَ بَعضُ القَومِ: أجَلْ يا أميرَ المُؤمِنينَ فاقضِ بَينَهُم وأرِحْهُم. قال مالكُ ابنُ أوسٍ: فخُيِّلَ إلَيَّ أنَّهُم كانوا قَدَّموهُم لِذَلِكَ. قال عُمَرُ: أَنشُدُكُمُ اللَّهَ الَّذِى بإِذنِه تَقومُ المَواتُ والأرضُ، أتَعلَمونَ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا نُورَثُ، وإن ما تَرَكْنا صَدَقَةٌ"؟ قالوا: نَعَم. ثُمَّ أقبَلَ على عباسٍ وعَلِيٍّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: أَنشُدُكُما باللهِ الَّذِى بإِذنِه تَقومُ السَّماءُ والأرضُ، أتَعلَمانِ

(3)

أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا نُورَثُ، وإنَّ ما تَرَكْنا صَدَقَةٌ"؟ قالا: نَعَم. قال عُمَرُ: فإِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى كان خَصَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بخاصَّةٍ لَم يَخُصَّ بها أحَدًا غَيرَه، قال:{مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} . ما أدرِى: هَل قرأ الآيَةَ التى قَبلَها أم لا؟ قال: فقَسَمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَينَكُمُ النَّضيرَ، فواللهِ ما استأثَرَ عَلَيكُم ولا أخَذَها دونَكُم، حَتَّى بَقِى هذا المالُ، فكانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يأخُذُ

(1)

الرضخ: العطية القيلة. غريب الحديث لابن الجوزى 1/ 397.

(2)

ليس في البخاري. وقال ابن حجر: هذه الألفاظ إن كانت محفوظة فتحمل على أنَّ العباس قالها دلالًا على عليّ لأنه بمنزلة الوالد منه. فتح البارى 6/ 205.

(3)

في ص 6: "أتعلمون".

ص: 116

مِنه نَفَقَةَ سَنَتِه ثُمَّ يَجعَلُ ما بَقِى أُسوَةَ المالِ. ثُمَّ قال: أَنشُدُكُم باللَّهِ الَّذِى بإِذنِه تَقومُ السَّماءُ والأرضُ، أتَعلَمونَ ذَلِكَ؟ قالوا: نَعَم. ثُمَّ نَشَدَ عباسًا وعَليًّا رضي الله عنهما بمِثلِ ما نَشَدَ به القَومَ: أتَعلَمانِ ذَلِكَ؟ قالا: نَعَم. قال: فلَمَّا توُفِّى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولِيُّ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فجِئتُما؛ تَطلُبُ ميراثَكَ مِن ابنِ أخيكَ، ويَطلُبُ هذا ميراثَ امرأتِه مِن أبيها، فقالَ أبو بكرٍ رضي الله عنه: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نُورَثُ؛ ما تَرَكْنا صَدَقَةٌ". فرأيتُماه كَاذِبًا آثِمًا غادِرًا خائنًا، واللَّهُ يَعلَمُ إنَّه لَصادِقٌ بارٌّ راشِدٌ تابِعٌ لِلحَقِّ، ثُمَّ تُوُفِّى أبو بكرٍ فقُلتُ: أنا ولِيُّ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ووَلِيُّ أبى بكرٍ رضي الله عنه، فرأيتُمانِى كاذِبًا آثِمًا غادِرًا خائنًا، واللَّهُ يَعلَمُ أنِّى صادِقٌ بارٌّ راشِدٌ تابِعٌ لِلحَقِّ، فوَلِيتُها، ثُمَّ جِئتَنِى أنتَ وهَذا وأنتُما جَميعٌ وأمرُكُما واحِدٌ فقُلتُما: ادفَعْها إلَينا. فقُلتُ: إن شِئتُما دَفَعتُها إلَيكُما على أنَّ عَلَيكُما عَهدَ اللهِ أن تَعمَلا فيه بالَّذِى كان يَعمَلُ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فأخَذتُماها بذَلِكَ. فقالَ: أكَذَلِكَ؟ قالا: نَعَم. ثُمَّ جِئتُمانِى لأقضِى بَينَكُما، ولا واللَّهِ لا أقضِى بَينَكُما بغَيرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقومَ السّاعَةُ، فإِن عَجَزتُما عَنها فرُدّاها إلَيَّ

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ أسماءَ، ورَواه البخارىُّ عن إسحاقَ بنِ محمدٍ الفَرْوِىِّ عن مالكٍ

(2)

.

12855 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِيِّ ببَغدادَ، أخبَرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مَنصورٍ

(1)

أخرجه أبو داود (2963)، والترمذى (1610)، والنسائي في الكبرى (6310) من طريق مالك به.

(2)

مسلم (49/ 1757)، والبخارى (3094). وينظر المعلم 3/ 17، وفتح البارى 6/ 206.

ص: 117

الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِيَّ، عن مالكِ بنِ أوسِ بنِ الحَدَثانِ قال: جاءَنِي رسولُ عُمَرَ رضي الله عنه فأتَيتُه فقالَ: إنَّه قَد حَضَرَ في المَدينَةِ أهلُ أبياتٍ مِن قَومِكَ وقَد أمَرنا لَهُم برَضْخٍ، فخُذْهُ فاقسِمْه. فقُلتُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ مُرْ به غَيرِى. قال: اقبِضْه أيُّها المرءُ. قال: فبَينا أنا على ذَلِكَ دَخَل عَلَيه مَولاه يَرْفَا فقالَ: هذا عثمانُ وعَبدُ الرَّحمَنِ والزُّبَيرُ وسَعدٌ - ولا أدرِى أذَكَرَ طَلحَةَ أم لا - يَستأذِنونَ عَلَيكَ. قال: ائْذَنْ لَهُم. ثُمَّ مَكَثَ

(1)

ساعَةً فقالَ: هذا العباسُ وعَلِيٌّ رضي الله عنهما يَستأذِنانِ عَلَيكَ. قال: فأذِنَ لَهُما فدَخَلا. قال: فقالَ العباسُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ اقضِ بَينِى وبَينَ هَذا. قال: فقالَ القَومُ: اقضِ بَينَهُما وأرِحْ كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِن صاحِبِه؛ فإِنَّهُما قَد طالَت خُصومَتُهُما. قال: وهُما حينَئذٍ يَختَصمانِ فيما أفاءَ اللهُ على رسولِ اللَّهِ مِن أموالِ بَنِى النَّضيرِ. قال القَومُ: أجَل، اقضِ بَينَهُما وأرحْ كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِن صاحِبِه. قال: فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: أَنشُدُكُم باللهِ الَّذِى بإِذنِه تَقومُ السَّمَواتُ والأرضُ، أتَعلَمونَ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا نُورَثُ ما تَرَكْنا صَدَقَةٌ"؟ فَقالَ القَومُ: نَعَم، قَد قال ذَلِكَ. ثُمَّ أقبَلَ عَلَيهِما فقالا مِثلَ ذَلِكَ، فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: إنِّى سأُخبِرُكُم عن هذا المالِ؛ إنَّ اللهَ عز وجل خَصَّ نَبيَّه صلى الله عليه وسلم بشَئٍ لَم يُعطِه غَيرَه، قال:{وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ} الآيَةَ. ثُمَّ قال: واللهِ ما حازَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَكُم ولا استأثَرَها عَلَيكُم؛ لَقَد قَسَمَها فيكُم وبَثَّها فيكُم حَتَّى بَقِى هذا

(1)

في ص 6، ز:"سكت".

ص: 118

المالُ، وكانَ يُنفِقُ على أهلِه مِنه سَنَتَه - ورُبَّما قال مَعمَرٌ: يَحبِسُ قوتَ أهلِه مِنه سنةً - ثُمَّ يَجعَلُ ما بَقِى مِنه مَجعَلَ مالِ اللهِ عز وجل، فلَمّا توُفِّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال أبو بكرٍ: أنا ولِيُّ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أعمَلُ فيها بما كان يَعمَلُ. ثُمَّ أقبَلَ على عليٍّ والعباسِ رضي الله عنهما ثُمَّ قال: وأنتُما تَزعُمانِ أنَّه فيها ظالِمٌ، واللَّهُ يَعلَمُ أنَّه فيها صادِقٌ بارٌّ تابِعٌ لِلحَقِّ، ثُمَّ وَلِيتُها بعدَ أبى بكرٍ رضي الله عنه سَنَتَينِ مِن إمارَتِي، ففَعَلتُ فيها بما عَمِلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ، وأنتُما تَزعُمانِ أنِّى فيها ظالِمٌ، واللَّهُ يَعلَمُ أنِّى فيها صادِقٌ بارٌّ تابِعٌ لِلحَقِّ، ثُمَّ جِئتُمانِى؛ جاءَنِى هذا - يَعنِى العباسَ رضي الله عنه يَسألُنِى ميراثَه مِنِ ابنِ أخيه، وجاءَنِى هذا - يُريدُ عَليًّا رضي الله عنه - يَسألُنِى ميراثَ امرأتِه مِن أبيها، فقُلتُ لَكُما: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا نُورَثُ؛ ما تَرَكْنا صَدَقَةٌ". ثُمَّ بَدا لِى أن أدفَعَها إلَيكُم، فأخَذتُ عَلَيكُما عَهدَ اللَّهِ وميثاقَه أن تَعمَلا فيها بما عَمِلَ فيها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ بَعدَه وأيَّامًا وَلِيتُها، فقُلتُما: ادفَعْها إلَينا على ذَلِكَ. فتُريدانِ مِنِّى قَضاءً غَيرَ هذا؟ والَّذِى بإِذنِه تَقومُ السَّماءُ والأرضُ لا أقضِى بَينَكُما فيها بقَضاءٍ غَيرِ هذا، إن كُنتُما عَجَزتُما عَنها فادفَعاها إلَيَّ. قال: فغَلَبَه عليٌّ رضي الله عنه عَلَيها فكانَت بيَدِ عليٍّ رضي الله عنه، ثُمَّ بيَدِ حَسَنٍ، ثُمَّ بيَدِ حُسَينٍ، ثُمَّ بيَدِ علىِّ بنِ الحُسَينِ، ثُمَّ بيَدِ حَسَنِ بنِ حَسَنٍ، ثُمَّ بيَدِ زَيدِ بنِ حَسَنٍ. قال مَعمَرٌ: ثُمَّ كانَت بيَدِ عبدِ اللَّهِ بنِ حَسَنٍ حَتَّى ولِى، يَعنِى بَنِى العباسِ فقَبَضُوها

(1)

. رَواه مسلمٌ في

(1)

عبد الرزاق (9772)، ومن طريقه أحمد (425)، وابن حبان (6608). وسيأتى في (13099).

ص: 119

"الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ وغَيرِه عن عبدِ الرَّزَّاقِ

(1)

.

12856 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ قُرْقُوبٍ التَّمَّارُ بهَمَذانَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حَدَّثَنَا أبو اليَمانِ، أخبَرَنا شُعَيبٌ

(2)

، عنِ الزُّهرِيِّ، أخبرَنِي مالكُ بنُ أوسِ بنِ الحَدَثانِ النَّصْرِيُّ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه دَعاه بعدَما ارتَفَع النَّهارُ. قال: فدَخَلتُ عَلَيه، فإِذا هو جالِسٌ على رُمالِ سَريرٍ لَيسَ بَينَه وبَينَ الرُّمالِ فِراشٌ، مُتَكِئًا على وِسادَةٍ مِن أَدَمٍ، - فقالَ: يا مالكُ، إنَّه قَد قَدِمَ مِن قَومِكَ أهلُ أبياتٍ حَضَروا المَدينَةَ، قَد أمَرتُ لَهُم

(3)

برَضْخٍ، فاقبِضه فاقسِمْه بَينَهُم. فقُلتُ له: يا أميرَ المُؤمِنينَ، لَو أمَرتَ بذَلِكَ غَيرِى؟ فقالَ: اقبِضْه أيُّها المَرءُ. فبَينا أنا عِندَه إذ جاءَ حاجِبُه يَرفَا فقالَ: هَل لَكَ في عثمانَ وعَبدِ الرَّحمَنِ والزُّبَيرِ وسَعدٍ

(4)

يَستأذِنونَ؟ قال: نَعَم. فأدْخَلَهُم، فلَبِثَ قَليلًا ثُمَّ جاءَه فقالَ: هَل لَكَ في عليٍّ والعباسِ يَستأذِنانِ؟ قال: نَعَم. فأذِنَ لَهُما، فلَمَّا دَخَلا قال عباسٌ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، اقضِ بَينِى وبَينَ هذا - لِعَلِيٍّ - وهُما يَختَصِمانِ في انصرافِ الَّذِى أفاءَ اللهُ على رسولِه مِن أموالِ بَنِى النَّضيرِ، فقالَ الرَّهْطُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، اقضِ بَينَهُما وأرحْ أحَدَهُما مِنَ الآخَرِ. فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: اتَّئِدُوا، أُناشِدُكُم باللهِ الَّذِى بإِذنِه تَقومُ السَّماءُ والأرضُ، هَل تَعلمونَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:

(1)

مسلم (50/ 1757).

(2)

في ز: "شعبة".

(3)

في س، ص 6:"فيهم".

(4)

في س: "سعيد وعبد الله رضى الله عنهم".

ص: 120

"لا نُورَثُ؛ ما تَرَكْنا صَدَقَةٌ". يُريدُ نَفسَه؟ قالوا: قَد قال ذَلِكَ. فأقبَلَ عُمَرُ على عليٍّ وعباسٍ رضي الله عنهما فقالَ: أنشُدُكُما باللَّهِ، أتَعلَمانِ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال ذَلِكَ؟ قالا: نَعَم. قال: فإِنِّى أُحَدِّثكم عن هذا الأمرِ؛ إنَّ اللَّهَ كان خَصَّ رسولَه صلى الله عليه وسلم مِن هذا الفَئِ بشَئٍ لَم يُعطِه أحَدًا غَيرَه، فقالَ اللَّهُ:{وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} فكانَت هذه خالِصَةً لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فواللَّهِ ما احتازَها دونَكُم، ولا استأثَرَها عَلَيكُم، لَقَد أعطاكموها وبَثَّها فيكُم حَتَّى بَقِى مِنها هذا المالُ، فكانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنفِقُ على أهلِه نَفَقَةَ سَنَتِهِم مِن هذا المالِ، ثُمَّ يأخُذُ ما بَقِى فيَجعَلُه مَجعَلَ مالِ اللَّهِ، فعَمِلَ بذَلِكَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَياتَه، ثُمَّ توُفِّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ أبو بكرٍ: فأنا ولِيُّ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقَبَضَه أبو بكرٍ فعَمِلَ فيه بما عَمِلَ فيه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأنتُم حينَئذٍ - وأقبَلَ على عليٍّ وعباسٍ رضي الله عنهما تَذكُرانِ أن أبا بكرٍ رضي الله عنه فيه كما تَقولانِ، واللهُ يَعلَمُ إنَّه فيه لَصادِقٌ بارٌّ راشِدٌ تابِعٌ لِلحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أبا بكرٍ رضي الله عنه، فقُلتُ: أنا ولِيُّ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأبِى بكرٍ صلى الله عليه وسلم، فقَبَضتُه سَنَتَينِ مِن إمارَتِى أعمَلُ فيه بمِثلِ ما عَمِلَ فيه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وبِما عَمِلَ فيه أبو بكرٍ رضي الله عنه، وأنتُم حينَئذٍ - وأقبَلَ على عليٍّ والعباسِ رضي الله عنهما - تَذكُرانِ أنِّى فيه كما تَقولانِ، واللَّهُ يَعلَمُ إنِّى فيه لَصادِقٌ راشِدٌ تابِعٌ لِلحَقِّ، ثُمَّ جِئتُمانِي كِلاكُما وكَلِمَتُكُما واحِدَةٌ وأمرُكُما جَميعٌ، فجِئتَنِى - يَعنِى عباسًا - فقُلتُ لَكُما: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا نُورَثُ؛ ما تَرَكْنا صدَقَةٌ". فلَمّا بَدا لِى أن أدفَعَه إلَيكُما قُلتُ: إن شِئتُما

ص: 121

دَفَعتُه إلَيكُما على أنَّ عَلَيكُما عَهدَ اللهِ وميثاقَه لَتَعمَلانِ فيه بما عَمِلَ به فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ رضي الله عنه، وبِما عَمِلتُ به فيه مُنذُ وَليتُه وإِلَّا فلا تَكَلَّمانِ، فقُلتُما: ادفَعْه إلَينا بذَلِكَ. فدَفَعتُه إلَيكُما، أفَتَلتَمِسانِ مِنَى قَضاءً غَيرَ ذَلِكَ؟ فواللهِ الَّذِى بإِذنِه تَقومُ الماءُ والأرضُ لا أقضِى فيه بقَضاءٍ غَيرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقومَ السَّاعَةُ، فإِن عَجَزتُما عنه فادفَعاه إلَيَّ فأنا أكفيكُماه

(1)

.

12857 -

قال: فحَدَّثْتُ هذا الحديثَ عُروةَ بنَ الزُّبَيرِ فقالَ: صَدَقَ مالكُ بنُ أوسٍ، أنا سَمِعتُ عائشةَ زَوجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقولُ: أرسَلَ أزواجُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عثمانَ إلَى أبى بكرٍ يَسألْنَه ثُمُنَهُنَّ مِمَّا أفاءَ اللهُ على رسولِه صلى الله عليه وسلم، فقُلتُ: أنا أرُدُّهُنَّ عن ذَلِكَ. فقُلتُ لَهُنَّ: أَلا تَتَّقِينَ اللهَ؟! ألَم تَعلَمْنَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يقولُ: "لا نُورَثُ". يُريدُ بذَلك نَفسَه، "ما تَرَكْنا صَدَقَةٌ، إنَّما يأكلُ آلُ محمدٍ في هذا المالِ"؟ فَانتَهَى أزواجُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى ما أخبَرَتْهُنَّ.

12858 -

وكانَ أبو هريرةَ يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "والَّذِى نَفسِى بيَدِه لا تَقتَسِمُ

(2)

ورَثَتِى شَيئًا؛ ما تَرَكْنا صَدَقَةٌ". فكانَت هذه الصَّدَقَةُ بيَدِ عليِّ ابنِ أبى طالِبٍ رضي الله عنه وطالَت فيها خُصومَتُهُما، فأبَى عُمَرُ رضي الله عنه أن يَقسِمَها بَينَهُما حَتَّى أعرَضَ عَنها عباسٌ، ثُمَّ كانَت بعدَ عليٍّ رضي الله عنه بيَدِ حَسَنِ بنِ عليٍّ، ثُمَّ بيَدِ حُسَينِ بنِ عليٍّ، ثُمَّ بيَدِ عليِّ بنِ حُسَينٍ وحَسَنِ بنِ حَسَنٍ

(3)

كِلاهُما كانا

(1)

المصنّف في الصغرى (3792). وأخرجه أحمد (1781) عن أبى اليمان به.

(2)

في س: "يقسم".

(3)

في س: "حسين".

ص: 122

يَتَداوَلانِها، ثُمَّ بيَدِ زَيدِ بنِ حَسَنٍ، وهِى صَدَقَةُ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم حَقًّا

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أبى اليَمانِ

(2)

.

12859 -

حَدَّثَنَا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّه ابنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ (ح) وأخبرَنا أبو عليّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا عمرُو ابنُ مَرزوقٍ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ، عن أبى البَختَرِىِّ قال: سمَعِتُ حَديثًا مِن رَجُلٍ فأعجَبَنِى فقُلتُ: اكتُبْه لِي. فأتَى به مَكتوبًا مُزَبَّرًا

(3)

: دَخَلَ العباسُ وعَلِيٌّ رضي الله عنهما على عُمَرَ رضي الله عنه وعِندَه طَلحَةُ والزُّبَيرُ وسَعدٌ وعَبدُ الرَّحمَنِ رضي الله عنهم، وهُما يَختَصِمانِ، فقالَ عُمَرُ لِطَلحَةَ والزُّبَيرِ وعَبدِ الرَّحمَنِ وسَعدٍ رضي الله عنهم: ألّم تَعلَموا أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّ مالِ النَّبِيُّ صَدَقَةٌ إلَّا ما أطعَمَه أهلَه وكَساهُم؛ إنّا لا نُورَثُ"؟ قالوا: بَلَى. قال: فكانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنفِقُ مِن مالِه على أهلِه ويَتَصَدَّقُ بفَضلِه، ثُمَّ توُفِّى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فوَلِيَها أبو بَكرٍ سَنَتَينِ، فكانَ يَصنَعُ الَّذِى كان يَصنَعُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(4)

. لَفظُ حَديثِ عمرِو ابنِ مَرزوقٍ، ولَيسَ في حَديثِ أبى داودَ: ثُمَّ توُفِّى. إلَى آخِرِهِ.

(1)

أخرج الطبرانى في مسند الشاميين (3098) من طريق أبى اليمان به مختصرًا رواية أبى هريرة. وابن خزيمة (2488) من طريق ابن شهاب عن عبد الرَّحمن بن هرمز عن أبى هريرة.

(2)

البخاري (4033، 4034) بالروايات الثلاث دون ذكر رواية أبى هريرة

إلى قوله: "ما تركنا صدقة" ثم ذكره إلى آخره.

(3)

يقال: زبرت الكتاب. إذا أتقنت كتابته. التاج 11/ 398 (ز ب ر).

(4)

الطيالسى (61)، وأبو داود (2975)؛ وصححه الألباني في صحيح أبى داود (2577).

ص: 123

12860 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبَّارِ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِيَّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها، أن فاطِمَةَ والعباسَ رضي الله عنهما أتيا أبَا بكرٍ يَلتَمِسانِ ميراثَهُما مِن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وهُما حينَئذٍ يَطلُبانِ أرضَه مِن فدَكٍ وسَهمَه مِن خَيبَرَ، فقالَ لَهُما أبو بكرٍ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا نُورَثُ؛ ما تَرَكْنا صَدَقَةٌ، إنَّما يأكُلُ آلُ محمدٍ في هذا المالِ". واللَّهِ إنِّى لا أدَعُ أمرًا رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصنَعُه بَعدُ إلَّا صَنَعتُه. قال: فغَضِبَت فاطِمَةُ رضي الله عنها وهَجَرَتْه فلَم تُكَلِّمْه حَتَّى ماتَت، فدَفَنَها عليٌّ رضي الله عنه لَيلًا ولَم يُؤذِنْ بها أبا بكرٍ رضي الله عنه. قالَت عائشَةُ رضي الله عنها: فكانَ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه مِنَ النّاسِ وجهٌ حَياةَ فاطِمَةَ رضي الله عنها، فلَمَّا توُفِّيَت فاطِمَةُ رضي الله عنها انصَرَفَت وُجوهُ النَّاسِ عنه عِندَ ذَلِكَ. قال مَعمَرٌ: قُلتُ لِلزُّهرِيِّ: كَم مَكَثَت فاطِمَةُ بعدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: سِتَّةَ أشهُرٍ. فقالَ رَجُل لِلزُّهرِيِّ: فلَم يُبايِعْه عليٌّ رضي الله عنه حَتَّى ماتَت فاطِمَةُ رضي الله عنها؟ قال: ولا أحَدٌ مِن بَنِى هاشِمٍ

(1)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" مِن وجهَينِ عن مَعمَرٍ، ورَواه مسلمٌ عن إسحاقَ بنِ راهُويَه وغَيرِه عن عبدِ الرَّزَّاقِ

(2)

.

وقَولُ الزُّهرِيِّ في قُعودِ عليٍّ عن بَيعَةِ أبى بكرٍ رضي الله عنهما حَتَّى توُفّيَت فاطِمَةُ رضي الله عنها

(1)

عبد الرزاق (9774)، ومن طريقه أحمد (9) مختصرًا، والمروزى في مسند أبى بكر (38).

(2)

البخاري (4035، 6725)، ومسلم (53/ 1759) دون قول معمر وما بعده.

ص: 124

مُنقَطِعٌ، وحَديثُ أبى سعيدٍ رضي الله عنه في مُبايَعَتِه إيَّاه حينَ بُويعَ بَيعَةَ العامَّةِ بعدَ السَّقِيفَةِ

(1)

أصَحُّ، ولَعَلَّ الزُّهرِىَّ أرادَ قُعودَه عَنها بعدَ البَيعَةِ ثُمَّ نُهوضَه إلَيها ثانيًا وقيامَه بواجِباتِها، واللَّهُ أعلمُ.

12861 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو النَّضرِ محمدُ ابنُ محمدٍ الفقيهُ، حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارِميُّ قال: قُلتُ لأبِى اليَمانِ: أخبَرَكَ شُعَيبُ بنُ أبى حَمزَةَ عن الزُّهرِيِّ، حَدَّثَنِي عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ، أن عائشةَ رضي الله عنها أخبَرَته أن فاطِمَةَ بنتَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أرسَلَت إلَى أبي بكرٍ رضي الله عنه تَسألُه ميراثَها مِن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم[ممّا أفاءَ اللهُ على رسولِه صلى الله عليه وسلم، وفاطِمَةُ حينَئذٍ تَطلُبُ صدَقَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

(2)

التى بالمَدينَةِ وفَدَكٍ وما بَقِى مِن خُمُسِ خَيبَرَ. قالَت عائشَةُ رضي الله عنها: فقالَ أبو بكرٍ رضي الله عنه: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا نورَثُ؛ ما تَرَكْنا صَدَقَهٌ، إنَّما يأكُلُ آلُ محمدٍ مِن هذا المالِ". يَعنِى مالَ اللهِ، لَيسَ لَهُم أن يَزيدوا على المأكَلِ، وإِنِّى واللهِ لا أُغَيِّرُ صَدَقاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن حالِها التى كانَت عَلَيه في عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ولأعمَلَنَّ فيها بما عَمِلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيها. فأبَى أبو بكرٍ أن يَدفَعَ إلَى فاطِمَةَ مِنها شَيئًا، فوَجَدَت فاطِمَةُ على أبى بكرٍ رضي الله عنهما مِن ذَلِكَ، فقالَ أبو بكرٍ لِعَلِىٍّ رضي الله عنهما: والَّذِى نَفسِى بيَدِه لَقَرابَةُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أحَبُّ إلَىَّ أن أصِلَ مِن قَرابَتِي، فأمّا الَّذِى شَجَرَ بَينِى وبَينَكُم مِن هذه الصدَقاتِ فإِنِّى لا آلو فيها عن الخَيرِ، وإِنِّى لَم أكنْ لأترُكَ فيها أمرًا رأيتُ

(1)

سيأتى (16616).

(2)

ليس في: س.

ص: 125

رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصنَعُه فيها إلَّا صَنَعتُه

(1)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبى اليَمانِ

(2)

.

12862 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو سَهلٍ أحمدُ بنُ محمدِ ابنِ زيادٍ القَطّانُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ العَزيزِ الأُوَيسِيُّ، حَدَّثَنِي إبراهيمُ بنُ سَعدٍ، عن صالِح، عن ابنِ شِهابٍ قال: أخبرَنِى عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ، أن عائشةَ أُمَّ المُؤمِنينَ رضي الله عنها أخبَرَته أن فاطِمَةَ بنتَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سألَت أبا بكرٍ بعدَ وفاةِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يَقسِمَ لَها ميراثَها مِمّا تَرَكَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ممّا أفاءَ اللهُ، فقالَ لَها أبو بكرٍ رضي الله عنه: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا نُورَثُ؛ ما تَرَكْنا صَدَقَةٌ". فغَضِبَت فاطِمَةُ رضي الله عنها فهَجَرَت أبا بكرٍ رضي الله عنه، فلَم تَزَل مُهاجِرَةً له حَتَّى تُوُفِّيَت، وعاشَت بعدَ وفاةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ أشهُرٍ. قال: فكانَت فاطِمَةُ رضي الله عنها تَسألُ أبا بكرٍ رضي الله عنه نَصيبَها ممَّا تَرَكَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِن خَيبَرَ وفَدَكٍ وصَدَقَتِه بالمَدينَةِ، فأبَى أبو بكرٍ رضي الله عنه عَلَيها ذَلِكَ، قال: لَستُ تارِكًا شَيئًا كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعمَلُ به إلَّا؛ عَمِلتُ فإِنِّى أخشَى إن تَرَكتُ شَيئًا مِن أمرِه أن أزيغَ. فأمَّا صَدَقَتُه بالمَدينَةِ فدَفَعَها عُمَرُ إلَى عليٍّ والعباسِ فغَلَبَ عليٌّ عَلَيها، وأمَّا خَيبَرُ وفَدَكٌ فأمسَكَهما

(3)

عُمَرُ وقالَ: هُما

(1)

أخرجه أبو داود (2969)، والنسائي (4152)، وابن حبان (4823) من طريق شعيب به.

(2)

البخاري (3711، 3712).

(3)

في س، ز، م:"فأمسكها".

ص: 126

صَدَقَةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَت لحُقوقِه التى تَعرُوه ونَوائبِه، وأمرُهُما إلَى ولِىِّ الأمرِ، فهُما على ذَلِكَ إلَى اليَومِ

(1)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدِ العَزيزِ الأُوَيسِيِّ، وأخرَجَه مسلم مِن وجهٍ آخَرَ عن إبراهيمَ بنِ سَعدٍ

(2)

.

12863 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الحافظُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، حَدَّثَنَا عبدانُ بنُ عثمانَ العَتَكِيُّ بنَيسابورَ، حَدَّثَنَا أبو ضَمْرَةَ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالِدٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: "لما مَرِضَت فاطِمَةُ رضي الله عنها أتاها أبو بكرٍ الصِّدّيقُ رضي الله عنه فاستأذَنَ عَلَيها، فقالَ عليٌّ رضي الله عنه: يا فاطِمَةُ، هذا أبو بكرٍ يَستأذِنُ عَلَيكِ. فقالَت: أتُحِبُّ أن آذَنَ له؟ قال: نَعَم. فأذِنَت له، فدَخَلَ عَلَيها يَتَرَضّاها وقالَ: واللَّهِ ما تَرَكتُ الدّارَ والمالَ والأهلَ والعَشيرَةَ إلَّا لابتِغاءِ مَرضاةِ اللَّهِ ومَرضاةِ رسولِه ومَرضاتِكُم أهلَ البَيتِ. ثُمَّ تَرَضّاها حَتَّى رَضِيَت

(3)

. هذا مُرسَلٌ حَسَنٌ بإِسنادٍ صَحيحٍ.

12864 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ الجَرّاحِ، حَدَّثَنَا جَريرٌ، عن المُغيرَةِ قال: جَمَعَ عُمَرُ ابنُ عبدِ العَزيزِ بَنِى مَرْوانَ حينَ استُخلِفَ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَت له

(1)

أخرجه أحمد (25)، وأبو داود (2970) من طريق إبراهيم بن سعد به.

(2)

البخاري (3092، 3093)، ومسلم (1759/ 54).

(3)

المصنّف في الدلائل 7/ 281، والاعتقاد ص 496، وفيهما: حمزة. بدلًا من: ضمرة. وأخرجه ابن سعد في الطبقات 8/ 27 من طريق إسماعيل بن أبى خالد بنحوه.

ص: 127

فدَكٌ، فكانَ يُنفِقُ مِنها ويَعودُ مِنها على صَغيرِ بَنِى هاشِمٍ ويُزَوِّجُ فيه أيِّمَهُم، وإِنَّ فاطِمَةَ رضي الله عنها سألَته أن يَجعَلَها لَها فأبَى، فكانَت كَذَلِكَ في حَياةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَضَى لِسَبيلِه، فلَمَّا وَلِى أبو بكرٍ رضي الله عنه عَمِلَ فيها بما عَمِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في حَياتِه حَتَّى مَضَى لِسَبيلِه، فلَمَّا أن وَلِى عُمَرُ رضي الله عنه عَمِلَ فيها بمِثلِ ما عَمِلا حَتَّى مَضَى لِسَبيلِه، ثُمَّ أُقطِعَها مَروانُ، ثُمَّ صارَت لِعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ، قال عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ: فرأيتُ أمرًا مَنَعَه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فاطِمَةَ لَيسَ لِى بحَقٍّ، وإِنِّى أُشهِدُكُم أنِّى قَد رَدَدتُها على ما كانَت، يَعنِى على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1)

.

قال الشيخُ: إنَّما أُقَطِعَ مَرْوانُ فدَكًا في أيَّامِ عثمانَ بنِ عَفّانَ رضي الله عنه، وكَذَلِكَ تأوَّلَ في ذَلِكَ ما رُوِى عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"إذا أطعَمَ اللّهُ نَبيًّا طُعمَةً فهِى لِلّذِى يَقومُ مِن بَعدِه". وكانَ مُستَغنيًا عَنها بمالِه فجَعَلَها لأقرِبائه ووَصَلَ بها رَحِمَهُم، وكَذَلِكَ تأويلُه عِندَ كَثيرٍ مِن أهلِ العِلمِ، وذَهَبَ آخَرونَ إلَى أن المُرادَ بذَلِكَ التَوليَةُ وقَطعُ جَرَيانِ الإرْثِ فيه ثُمَّ تُصرَفُ في مَصالِحِ المُسلِمينَ كما كان أبو بكرٍ وعُمَرُ رضي الله عنهما يَفعَلانِ، وكما رآه عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ حينَ رَدَّ الأمرَ في فدَكٍ إلَى ما كان. واحتَجَّ مَن ذَهَبَ إلَى هذا بما رُوِّينا في حَديثِ الزُّهرِيِّ: وأمَّا خَيبَرُ وفَدَكٌ فأمسَكَهما

(2)

عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه وقالَ: هُما صَدَقَةُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَت لِحُقوقِه التى تَعْرُوه ونَوائبِه، وأمرُهُما إلَى ولِيِّ الأمرِ، فهُما على ذَلِكَ إلَى الآنَ.

(1)

أبو داود (2972). وضعفه الألباني في ضعيف أبى داود (637).

(2)

في ص 6، ز:"فأمسكها".

ص: 128

12865 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ، عن مالكٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبُو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ نَصرٍ المَروَزِىُّ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ علَى مالِكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قَالَت: إنَّ أزواجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حينَ توُفِّى أرَدْنَ أن يَبعَثنَ عثمانَ بنَ عَفّانَ رضي الله عنه إلَى أبى بكرٍ رضي الله عنه فيَسألنَه ميراثَهُنَّ مِن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَت عائشَةُ لَهُنَّ: ألَيسَ قَد قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فهو صَدَقَةٌ"؟

(1)

. وفِى رِوايَةِ القَعْنَبِىِّ: فيَسألنَه حَقَّهُنَّ، فقالَت لَهُنَّ عائشَةُ. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللهِ ابنِ مَسلَمَةَ القَعنَبِيِّ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(2)

.

12866 -

وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ يَحيَى بنِ فارِسٍ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ حَمزَةَ، حَدَّثَنَا حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ، عن أبنِ شِهَابٍ بإِسنادِه نَحوَه: قُلتُ: ألا تَتَّقينَ اللَّهَ! ألَم تَسمَعْنَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا نُورَثُ، مما تَرَكْنَا فهو صَدَقَةٌ، إنَّما هذا المالُ لآلِ محمدِ لِنائبَتِهِم ولِضَيفِهِم، فإِذا مِتُّ فهو إلَى ولِيِّ الأمرِ مِن بَعْدِى"؟

(3)

.

(1)

مالك 2/ 993، ومن طريقه أحمد (26260)، والنسائي في الكبرى (6311)، وابن حبان (6611). وأخرجه أبو داود (2976) عن القعنبى به.

(2)

البخاري (6730)، ومسلم (1758/ 51).

(3)

أبو داود (2977). وأخرجه أحمد (25125) من طريق أسامة بن زيد به مختصرًا. وينظر ما، تقدم في (12857).

ص: 129

12867 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عيسَى، أخبرَنا محمدُ بنُ عمرٍو الحَرَشِيُّ وموسَى بنُ محمدٍ الذُهْليُّ قالا: حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن أبى الزِّنادِ، عنِ الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَقتَسِمُ ورَثَتِى دينارًا؛ ما تَرَكْتُ بعدَ نَفَقَةِ نِسائى ومَئُونةِ عاملِى فهو صَدَقَةٌ"

(1)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى، كِلاهُما عن مالكٍ

(2)

.

12868 -

أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِي، حَدَّثَنَا عباسُ بنُ محمدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الوَهّابِ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عمرٍو، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ قال: جاءَت فاطِمَةُ إلَى أبى بكرٍ وعُمَرَ رضي الله عنهم تَطلُبُ ميراثَها، فقالا: سَمِعنا رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا نُورَثُ؛ ما تَرَكْنا صَدَقَةٌ"

(3)

.

12869 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ

(1)

المصنّف في المعرفة (3944)، والشافعى 4/ 140، ومالك 2/ 993، ومن طريقه أبو داود (2974)، وابن حبان (6610). وينظر ما سيأتى في (13530).

(2)

البخاري (2776)، ومسلم (1760/ 55).

(3)

معجم ابن الأعرابى (1797). وأخرجه أحمد (79)، والترمذى (1609) من طريق عبد الوهاب به، ولفظهما:"إنى لا أورث".

ص: 130

ابنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِي، حَدَّثَنَا أبو الوَليدِ الطَّيالِسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ، أن فاطِمَةَ رضي الله عنها جاءَت إلَى أبى بكرٍ رضي الله عنه فقالَت: مَن يَرِثُكَ؟ قال: أهلِى ووَلَدِى. قالَت: فما لِى لا أرِثُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنِّى سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إِنَّا لا نُورَثُ". ولَكِنَى أعولُ مَن كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعولُه، وأُنفِقُ على مَن كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُنفِقُ عَلَيهِ

(1)

.

12870 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ، حَدَّثَنَا يوسُفُ، حَدَّثَنَا عبدُ الواحِدِ بنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سلمةَ، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أبى سلمةَ، أن فاطِمَةَ رضي الله عنها. فذَكَرَ الحديثَ بنَحوِه ولَم يَذكُرْ أبا هُرَيرَةَ

(2)

.

12871 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أبى بكرٍ المُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيلُ بنُ سُلَيمانَ، حَدَّثَنَا أبو مالكٍ الأشجَعِيُّ، عن رِبعِىِّ بنِ حِراشٍ، عن حُذَيفَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ النَّبِيَّ لا يُورَثُ". وقالَ أبو العباسِ في مَوضِعِ آخَرَ: "إنّا لا نُورَثُ"

(3)

.

(1)

أخرجه الترمذى (1608) من طريق أبى الوليد به. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1311).

(2)

أخرجه أحمد (60) من طريق حماد بن سلمة به.

(3)

أخرجه البز ار (2843)، وأبو يعلى - كما في المطالب العالية (1657)، وإتحاف الخيرة (4077) =

ص: 131

12872 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ عليٍّ، حَدَّثَنَا ابنُ داودَ، عن فُضَيلِ بنِ مَرزوقٍ قال: قال زَيدُ بنُ عليِّ بنِ الحُسَينِ بنِ على: أمّا أنا فلَو كُنتُ مَكانَ أبى بكرٍ رضي الله عنه لَحَكَمتُ بمِثلِ ما حَكَمَ به أبو بكرٍ رضي الله عنه في فَدَكٍ

(1)

.

12873 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ (ح) قال: وأخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ واللَّفظُ له، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سلمةَ قالا: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا سفيانُ؛ عن ابنِ المُنكَدِرِ، عن جابِرٍ، وعن عمرٍو، عن محمدِ بنِ عليٍّ، عن جابِرٍ - أحَدُهما يَزيدُ على الآخَرَ - قال: قال لِى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا قَدِمَ مالُ البحرَينِ أعطَيتُكَ هَكَذا وهَكَذا وهَكَذا". قال: فلَم يَقدَمْ مالُ البحرَينِ حَتَّى قُبِضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قُدِمَ بمالِ البحرَينِ، فقالَ أبو بكرٍ رضي الله عنه: مَن كان له على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَينٌ أو عِدَةٌ فَلْيَقُمْ. فأتَيتُ أبا بكرٍ رضي الله عنه فقُلتُ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وعَدَنِى: "إذا قَدِمَ مالُ البحرَينِ أعطَيتُكَ كذا وهكَذا وهَكَذا". يَعنِى ثلاثَ حَثَياتٍ. قال: فخُذْ. فحَثَوتُ، فقالَ: عُدَّها. فإِذا هِى

= والطبرانى في الأوسط (1806) من طريق فضيل بن سليمان به. ولفظ البزار والطبرانى: "لا نورث ما تركنا صدقة". ولفظ أبى يعلى: "النَّبِيّ لا يورث". وقال الهيثمى في المجمع 40/ 9: رواه الطبرانى في الأوسط وفيه الفضل بن وثيق وهو كذاب.

(1)

المصنّف في الدلائل 7/ 281 وفى الاعتقاد ص 497، ومن طريقه ابن عساكر 19/ 463. وأخرجه إبراهيم بن حماد في زوائد تركة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ص 86 من طريق إسماعيل بن إسحاق به.

ص: 132