الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12799 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو عمرِو ابنُ مَطَرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدٍ قال: وجَدتُ في كِتابِى عن عُبَيدِ
(1)
اللهِ بنِ مُعاذٍ، حدثنا أبى، حدثنا شُعبَةُ، عن شُمَيسَة قالَت: سألتُ عائشةَ رضي الله عنها عن أدَبِ اليَتيمِ قالَت: إنِّى لأضرِبُ أحَدَهُم حَتَّى يَنبَسِطَ
(2)
.
بابُ ما يَجوزُ لِلوَصِىِّ أن يَصنَعَه في أموالِ اليَتامَى
قَد مَضَى في كِتابِ الزَّكاةِ والبُيوعِ عن يوسُفَ بنِ ماهَكَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرسَلًا
(3)
، وعن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه مِن قَولِه: ابتَغوا في أموالِ اليَتامَى، لا تَستَهلِكْها الصَّدَقَةُ
(4)
.
12800 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبَرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا محمدُ بنُ غالِبٍ، حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا شُعبَةُ، عن مَنصورٍ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابِتٍ، أن علىَّ بنَ أبى طالِبٍ رضي الله عنه كان مَعَه مالُ يَتيمٍ فكانَ يُزَكّيهِ
(5)
.
(1)
في ز: "عبد".
(2)
أخرجه ابن المبارك في البر والصلة (209)، ومن طريقه ابن أبى الدنيا في العيال (629)، وابن أبى شيبة (27101)، والبخارى في الأدب المفرد (142)، وابن جرير في تهذيب الآثار (694/ 695 - مسند عمر)، وابن الأعرابى في معجمه (456) من طريق شعبة به.
(3)
تقدم في (7413، 11086).
(4)
تقدم في (7415، 11087).
(5)
أخرجه أبو عبيد في الأموال (1306) من طريق حبيب به. وينظر ما تقدم في (7417 - 7419).
12801 -
أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ، حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبَرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن أيّوبَ بنِ موسَى، ويَحيَى ابنِ سعيدٍ، وعَبدِ الكَريمِ بنِ أبى المُخارِقِ، كُلُّهُم يُخبِرُه عن القاسِمِ بنِ محمدٍ قال: كانَت عائشَةُ رضي الله عنها تُزَكِّى أموالَنا، وإِنَّها لَيُتَجَرُ بها في البحرَينِ
(1)
.
12802 -
أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، أخبَرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبَرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِىِّ، عن سالِمٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: كانَت تكونُ عِندَه أموالُ يَتامَى فيَستَسلِفُها ليَحوزَها
(2)
مِنَ الهَلاكِ، وهو يُخرِجُ زَكاتَها مِن أموالِهِم
(3)
.
12803 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبَرَنا أبو عمرِو ابنُ مَطَرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدٍ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُعاذٍ، حدثنا أبى، حدثنا شُعبَةُ، عن أبى إسحاقَ قال: سَمِعتُ صِلَةَ يقولُ: شَهِدتُ عبدَ اللهِ -يَعنِى ابنَ مَسعودٍ- وأتاه رَجُلٌ مِن هَمْدانَ على فرَسٍ أبلَقَ فقالَ: إنَّ رَجُلًا أوصَى إلَىَّ وتَرَكَ يَتيمًا، أفأشتَرِى هذا الفَرَسَ أو فرَسًا آخَرَ مِن مالِه؟ فقالَ عبدُ اللهِ: لا تَشتَرِ شَيئًا مِن مالِهِ. وفِى الكِتابِ: لا تَشتَرِ شَيئًا مِن مالِه، ولا تَستَقرِضْ شَيئًا مِن مالِهِ
(4)
.
(1)
تقدم في (11089).
(2)
في م: "ليحرزها".
(3)
أمالى عبد الرزاق (111 - رواية أبى محمد السكرى). وينظر ما تقدم في (7697، 11090).
(4)
تقدم في (11092).