الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
79 - بَابُ الْأَدَبِ فِي الْجُلُوسِ وَالنَّوْمِ
2807 -
قَالَ الْحَارِثُ: حدّثنا يزيد (1)، حدّثنا حَمَّادٌ (2) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ أَبِي شيبة قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْقَوْمِ فَأُوسِعَ لَهُ فَلْيَجْلِسْ فَإِنَّمَا هِيَ كَرَامَةٌ مِنَ الله عز وجل أَكْرَمَهُ بِهَا أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَإِنْ لَمْ يُوَسَّعْ له فلينظر أوسعها مكانا فليجلس فيه.
(1) هو ابن هارون بن زاذان.
(2)
ابن سلمة بن دينار البصري.
2807 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (4/ ق 11 أ) وقال: هذا إسناد رجاله ثقات.
وهو في مسند الحارث كما في بغية الباحث (ص 1110: 901).
وروى البخاريُّ في التاريخ الكبير (7/ 352)، قال: قال موسى، حدّثنا حماد بن سلمة به بنحوه إلّا أنه قال: عن ابن شيبة، والصواب أبو شيبة.
الحكم عليه:
الحديث بهذا السند حسن، رواته كلهم ثقات إلّا عبد الملك بن عمير فهو وإن كان ثقة إلّا أنه تغير حفظه قبل موته. ونقل المناوي في الفيض (1/ 338) عن الذهبي أنه قال: هذا حديث جيد، وقد حسنّه الألباني في صحيح الجامع (برقم 517). =
= وللحديث شاهدان الأوّل حديث شيبة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إذا انتهى أحدكم إلى المجالس، فإن وسع له فليجلس، وإلّا فلينظر إلى أوسع مكان فليجلس".
رواه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 360: 7197) والبيهقيُّ في الشعب (6/ 300: 8243) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الله بن زرارة، عن مصعب بن شيبة، عن أبيه به.
وهذا الإسناد منقطع لأنّ مصعبًا وهو ابن شيبة بن جبير، وشيبة بن جبير لا يعرف حاله، وليس له ترجمة في كتب الرجال وعلى هذا فتعّين أن شيبة هو ابن عثمان جد مصعب الأعلى، ولا يعرف لمصعب رواية عنه.
وقبل ذلك مصعب بن شيبة ضعيف، وبهذا يعلم أن قول الهيثمي في المجمع (8/ 62) إسناده حسن أنه ليس بصواب.
الشاهد الثاني حديث ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم-بنحو رواية الحارث. رواه الخطيب في التاريخ (2/ 133)، من طريق محمَّد بن جعفر البغدادي قال: ثنا مجاهد بن موسى، قال: ثنا معن بن موسى، قال: ثنا مالك عن نافع، عن ابن عمر.
2808 -
حدّثنا (1) مصعب الزبيري، حدّثنا الدراوردي (2) عن مصعب بن ثابت، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (3) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي طلحة، عن أنس رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم-قَالَ: خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا.
قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
(1) القائل هو الحارث.
(2)
هو عبد العزيز بن محمَّد أبو محمَّد المدني.
(3)
وفي النسخ الأربع: "إسحاق بن عبد الله" وهو تحريف يقينًا، والتصويب من مصادر الحديث.
2808 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (4/ ق 46 ب).
ورواه الحاكم في المستدرك في الأدب (4/ 269)، ورواه البزّار كما في الكشف في البر والصلة، باب أيّ المجالس خير (2/ 423: 2013) ورواه أيضًا ابن حبّان في المجروحين في ترجمة مصعب بن ثابت (3/ 29) والبيهقيُّ في الشعب، باب حسن الخلق (6/ 300: 8240) أربعتهم من طريق عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي به بلفظه، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاريُّ ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي قلت: هذا من أوهامهما فإن مصعب بن ثابت بن عبد الله ليس من رجال الشيخين وهو ضعيف، كما سبق، وعلى هذا فالحديث ليس بحسن فضلًا عن أن يكون صحيحًا.
وله شاهد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري فيتقوى به الحديث.
رواه الحاكم في المستدرك في الأدب (4/ 269)، وأبو داود في الأدب، باب في سعة المجلس (5/ 35: 4820) وأحمد في المسند (3/ 18) وأيضًا (3/ 69)، والبخاري في الأدب المفرد، باب خير المجالس أوسعها (2/ 553: 1136) كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاريُّ، وقال الألباني في الصحيحة (832) وهو كما قال الحاكم وفي عبد الرحمن هذا كلام لا يضر.
2809 -
قال (1): وحدثنا عبد العزيز بن أبان، حدّثنا هِشَامٌ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى مَجْلِسٍ فِي طَرِيقٍ فَقَالَ: إياكم والسبيل (2) فإنها سبيل النار، والشيطان ثُمَّ مَضَى حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا عَزْمَةٌ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: إِلَّا أَنْ (3) تُؤَدُّوا حَقَّ الطَّرِيقِ، قالوا (4): وما حق الطريق؟ قال صلى الله عليه وسلم: أَنْ تَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَتَهْدُوا الضَّالَّ وَتَرُدُّوا السَّلَامَ.
(1) القائل هو الحارث.
(2)
وفي (مح): "سبل" بالموضعين، والصواب ما أثبته لأنه الموافق لما في بغية الباحث.
(3)
وليس في (عم): "أن".
(4)
في (عم) و (سد): "قال" بالإفراد.
_________
2809 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (4/ ق 46 ب).
وهو في بغية الباحث (ص 1406: 841).
الحكم عليه:
الحديث بهذا السند موضوع؛ فيه عبد العزيز بن أبان كذبه ابن معين.
وأيضًا فيه مبهم ومع ذلك فهو مرسل.
وله طريق أخرى أخرجها هناد في الزهد، باب (3/ 116: 1258) قال: حدّثنا قتيبة عن حماد بن سلمة، عن إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ بنحوه به. ورواه الطحاوي في المشكل (1/ 58) من طريق حجاج بن منهل، ثنا حماد بن سلمة وقال: منقطع الإسناد قلت: يعني أنه مرسل.
الحديث بإسناد هنّاد رجاله كلهم ثقات غير إسحاق بن سويد وهو صدوق ولكنه مرسل.
وللحديث شواهد كثيرة بمعناه في الصحيحين وغيرهما منها حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم "إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا: ما لنا =
= بدٌّ إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال: فإذا أبيتم إلّا المجالس، فأعطوا الطريق حقها قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر.
رواه البخاريُّ في المظالم، باب أفنية الدور، الفتح (5/ 112: 2465) ومسلم في السلام، باب من حق الجلوس على الطريق (4/ 1704) كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري.
ومنها حديث البراء بن عازب قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم على مجالس الأنصار، فقال: إن أبيتم إلّا أن تجلسوا فأهدوا السبيل، وردوا السلام وأغيثوا الملهوف.
رواه ابن حبّان في ذكر الأمر بالخصال (1/ 400: 596) ورواه الترمذي في الاستئذان، باب ما جاء في الجالس على الطريق (5/ 74: 2726) واللفظ لابن حبّان.
ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن أن تجلسوا بأفنية الصعدات فذكره بنحوه وفيه "وإرشاد الضال".
رواه ابن حبّان في صحيحة، باب الجلوس على الطريق (1/ 399: 594) والحاكم في المستدرك في الأدب (4/ 264) وأبو داود في الأدب، باب في الجلوس في الطرقات (5/ 159: 4815) ثلاثتهم عن طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وبما سبق يتبيّن أن حديث الباب يرتفع ويكون حسنًا لغيره، غير قوله:"فإنها سبيل النار والشيطان " فهذه لم ترد في طرق الحديث وشواهده.
2810 -
وقال مسدد: حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عن محمَّد (1) أنه كان (2) يَكْرَهُ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلَى بَطْنِهِ وَالْمَرْأَةُ مستلقية.
* (موقوف صحيح).
(1) هو ابن سيرين. وفي (عم) و (سد): "قال" بعد محمَّد.
(2)
وليس "كان" في (سد).
2810 -
تخريجه:
رواه عبد الرزاق في مصنفه (11/ 25: 19803) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين بنحوه.
ومن طريق عبد الرزاق رواه البيهقي في الشعب (4/ 178: 4722).
الحكم عليه:
هذا الأثر صحيح عن ابن سيرين، رواته كلهم ثقات، وقد صححه الحافظ هنا، أما قول الحافظ هنا: موقوف صحيح مخالف للمصطلح المعروف في مثل هذا لأنّ محمَّد بن سيرين تابعي فيسمى قوله مقطوعًا إلا إذا قيّد فيقال: موقوف على ابن سيرين.
والشطر الأوّل من الأثر ورد معناه مرفوعًا من حديث أبي هريرة قَالَ: "رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم-رجلا مضجعًا على بطنه فقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله.
رواه الحاكم في المستدرك في الأدب (4/ 271) والترمذي في الأدب (5/ 497: 2768) كلاهما من طريق محمد بن عمرو حدّثنا أبو سلمة عن أبي هريرة.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم قلت: بل هو حديث حسن، رواته كلهم ثقات إلّا محمَّد بن عمرو بن علقمة وهو صدوق بل مثل ابن الصلاح الحديث الحسن به.
2811 -
[1] وقال أحمد بن منيع: حدّثنا أبو العلاء الحسن بن سَوّار، حدّثنا الليث (1). [2] قال الحارث: وحدثنا يونس بن محمَّد، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أبي النضر (2) قال: إنَّ أَبَا سَعِيدٍ رضي الله عنه، كَانَ يَشْتَكِي رِجْلَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَخُوهُ، وَقَدْ جعل إحدى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، وَهُوَ مُضْطَجِعٌ، فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً بيده عَلَى رِجْلِهِ الْوَجِعَةِ، فَأَوْجَعَهُ، فَقَالَ: أَوْجَعْتَنِي، أوَ لم تعلم أن رجلي وجعة، [قال: بلى (3)]، قال: فما حملك على ذلك؟ قال: أو لم تَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا (4) عَنْ ذَلِكَ؟
قُلْتُ: أَخُوهُ اسْمُهُ قتادة بن النعمان (5).
(1) هو ابن سعد المصري.
(2)
وفي النسخ الأربع: "أبي الفضل" والتصحيح من الإتحاف ومسند أحمد وبغية الباحث، وهو أبو النضر سالم بن أبي أمية التميمي.
(3)
ما بين القوسين سقط من نسخة (حس).
(4)
وفي (عم) و (سد): "نهى"، وفي بغية الباحث "نهى عن هذه الجلسة".
(5)
قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر الأوسي ثم الظفري أخو أبي سعيد الخدري لأمه، قال البخاريُّ: له صحبة وقال خليفة وابن حبّان وجماعة: شهد بدرًا، وهو الذي أصيبت عينه يوم بدر فشفيت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم (انظر الإصابة ج 3).
2811 -
تخريجه:
وهي في بغية الباحث (ص 1048: 843).
وذكره الهيثمي في المجمع (8/ 103) وعزاه إلى أحمد، وقال: رجاله رجال الصحيح إلّا أن أبا النضر لم يسمع من أبي سعيد.
وذكره البوصيري في الإتحاف، وقال: رواه ابن منيع والحارث وأحمد بسند صحيح. =
= ورواه أحمد في المسند (3/ 42) قال: حدّثنا يونس هو ابن محمَّد به بلفظه، وقال: نهانا عن ذلك.
الحكم عليه:
الحديث بهذا السند ضعيف لأنه منقطع، أبو النضر لم يسمع من أبي سعيد.
وله شاهد من حديث عبيد بن حنين، قال: بينما أنا جالس إذ جاءني قتادة بن النعمان فقال: انطلق بنا يا ابن حنين إلى أبي سعيد فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد الخدري فوجدناه مستلقيًا رافعًا رجله اليمنى على اليسرى فذكره بنحوه وزاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى خلقه استلقى فوضع رجله على الأخرى، وقال: لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل هذا، فقال أبو سعيد، والله لا أفعله أبدًا"
رواه الطبراني (19/ 13: 18)، حدّثنا جعفر بن سليمان النوفلي وأحمد بن رشد بن المصري، وأحمد بن داود المكي قالوا، ثنا إبراهيم بن المنذر الخزامي، قال: ثنا محمَّد بن فليح بن سليمان عن أبيه، عن سعيد بن الحارث، عن عبيد بن حنين قال: بينا أنا جالس، وقال الهيثمي في المجمع (8/ 100) رواه الطبراني عن ثلاثة، أحمد بن رشدين ضعيف والإثنان لا أعرفهما.
قلت: هذه الزيادة منكرة ليست من قول الرسول صلى الله عليه وسلم بل هي من قول اليهود عليهم لعائن الله، كيف، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز:{وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} [ق: 38].
والعجب لقول الهيثمي بعد إيراده للحديث عن الطبراني، فيه فلان ضعيف، وفلان لا أعرفه لأنّ مثل هذا الحديث فيه إساءة إلى المولى ويمس جوهر العقيدة فيجب بيان حاله بأنه موضوع، وتراثنا مليء بمثل هذه. والله المستعان.
أما النهي المشار إليه في الحديث فهو في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى.
رواه مسلم في اللباس (3/ 1662: 2099)(74) عن طريق ابن الزبير، عن =
= جابر بن عبيد الله به.
ويعارض هذا الحديث ظاهرًا ما رواه مسلم (ص 3/ 1662: 2100) من طريق عباد بن تميم عن عمه أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى.
وهذان الحديثان في ظاهر الأمر متعارضان، وقد جمع الخطابي بين الحديثين بقوله "يشبه أن يكون إنما نهى عن ذلك من أجل انكشاف العورة إذ كان لباسهم الأزر دون السراويلات، والغالب أن أزرهم غير سابغة والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار لم يسلم أن ينكشف شيء من فخذه، والفخذ عورة. فأما إذا كان الإِزار سابغًا أو كان لابسه عن التكشف متوقيًا فلا بأس به (سنن أبي داود مع المعالم 5/ 187).
وقال ابن حجر في (الفتح 1/ 563): وقد ادعى بعضهم بأن حديث النهي منسوخ ثم قال: ما ذهب إليه الخطابي أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال.