الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - بَابُ الْأَخْذِ بِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ
3026 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الملك، عن عون بن عبد الله ابن عُتْبَةَ (1) قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه: مَا يَسُرُّنِي بِاخْتِلَافِ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النَّعَمِ لِأَنَّا إِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ أَصَبْنَا وَإِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ أَصَبْنَا.
* صَحِيحٌ مَقْطُوعٌ.
(1) وفي النسخ: "عقبة" وهو تحريف، والتصحيح من الإتحاف ومصادر ترجمته.
3026 -
تخريجه:
رواه الخطيب في الفقيه (2/ 59) من طريق مسدّد.
الحكم عليه:
هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز: ضعيف بهذا السند من أجل إسماعيل بن عبد الملك، وبهذا يعلم قول الحافظ بن حجر: صحيح مقطوع أنه ليس بصواب ولعله كان يقصد بطرقه.
وله طرق أخرى بمعناه أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه (2/ 59) عن محمَّد بن أحمد بن رزق أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا حنبل بن إسحاق، حدثني أبو عبد الله، ثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز كان =
= يقول: ما سرَّني لو أن أصحاب محمَّد لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن رخصة.
وهذا إسناد حسن، فيه معاذ بن هشام وعثمان الدقاق وهما صدوقان وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه الخطيب أيضًا في الفقيه (2/ 59) من طريق عمران القطان، عن مطر الوراق، عن عمر بن عبد العزيز مختصرًا.
وهذه الطريق يؤيد بعضها بعضًا وتدل على أن المعنى ثابت عن عمر بن عبد العزيز.
ومما يؤيد ذلك أن عمر بن عبد العزيز كان يفتي به.
رواه الدارمي في سننه (1/ 122: 634) باب اختلاف الفقهاء قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة، عن حميد، قال: قلت: لعمر بن عبد العزيز: لو جمعت الناس على شيء فقال: ما يسرني أنهم لم يختلفوا، قال: ثم كتب إلى الآفاق أو إلى الأمصار ليقضي كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم.
3027 -
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا داود بن أبي هند عن أبي نضرة (1)، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رضي الله عنهما، اخْتَلَفَا فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي، فَقَالَ أُبَيٌّ رضي الله عنه: يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: فِي ثَوْبَيْنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ رضي الله عنه فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا، فَقَالَ: رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اخْتَلَفَا فِي فُتْيَا وَاحِدَةٍ، فَبِأَيِّ الْقَوْلَيْنِ يَصْدُرُ النَّاسُ؟ ثُمَّ قَالَ: أَلَا إِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ أُبَيٌّ رضي الله عنه، وَلَمْ يَأْلُ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه.
* صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ.
(1) المنذر بن مالك بن قطعة.
3027 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الاتحاف (1/ 63 أ) وقال هذا إسناد رجاله ثقات.
الحكم عليه:
الحديث بهذا السند صحيح موقوف، وقد صححه الحافظ ابن حجر كما هنا.
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (1/ 313) باب في الصلاة في الثواب الواحد عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا داود بن أبي هند، به إلّا أنه قال: عن أبي سعيد الخدري بدل جابر ولعل هذا من تحريف النساخ.
ورواه عبد الرزاق في المصنف الصلاة باب ما يكفي الرجل من الثياب (1/ 356: 1384) عن معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الرجل يصلي في الثوب الواحد فذكره بنحوه.
وهذا منقطع لأنّ الحسن لم يدرك عمر بن الخطّاب وعلي هذا فهو لم يحضر مقالة عمر في هذه القضية، بل لم يرو عن أبي بن كعب.