الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
[وصلَّى اللَّهُ عَلَى سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلِّم ربِّ يسِّر يا كريم](1)
31 - كتاب الإيمان والتوحيد
1 - باب تحريم دم مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ
2854 -
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حدّثنا أبان بن عبد الله البجلي، حدّثنا إبراهيم بن جرير عن جرير رضي الله عنه، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ، أُقَاتِلُهُمْ، وَأَدْعُوهُمْ، فَإِذَا قَالُوا: لا إله إلّا الله حرّمت عليّ دماءهم وأموالهم.
(1) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (عم) و (سد).
2854 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (1/ ق 21 ب) وقال: رجاله ثقات لكنه منقطع.
والحديث في مصنف ابن أبي شيبة بسنده ومتنه في الحدود (10/ 128 ح 8995) وأعاده في الجهاد (1/ 3792 ح 14055).
وأخرجه ابن عديّ في الكامل (1/ 259) في ترجمة إبراهيم بن جرير البجلي، قال حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، ثنا هارون بن عبد الله، ثنا أبو نعيم "الفضل بن دكين"، به بلفظه. =
= الحكم عليه:
الحديث بهذا السند حسن لكنه منقطع، وإن كان في النفس من إبراهيم بن جرير شيء، ويتقوى بغيره.
ومعنى الحديث صحيح بل متواتر من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم، ولفظه "أمرت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إلّا الله، فمن قال لا إله إلّا الله عصم مني ماله ونفسه إلّا بحقه، وحسابه على الله".
أخرجه البخاريُّ في عدة مواضع من صحيحه منها الاستتابة (الفتح 12/ 275 ح 6924) ومسلم في الإيمان (1/ 52 ح 20) والنسائيُّ في الزكاة، باب مانع الزكاة (5/ 14 ح 2443) وأبو داود في الزكاة (2/ 198) وأحمد (1/ 19) كلهم عن طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن أبي هريرة.
والحديث متواتر كما قال السيوطي في الجامع الصغير، وقد ورد عن عدة من الصحابة بألفاظ متقاربة، يقطع الناظر بأن الحديث متواتر وسيأتي مزيد تخريج بعد حديثين عند تخريج حديث أبي هريرة عند الحارث.
2855 -
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عِيسَى هو ابن "المختار"(1) عَنْ محمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إله إلّا الله وأني محمَّد رسول الله حَرم عليّ دمه إلّا لثلاثة: التَّارِكُ دينَه وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا (2) ظلمًا (3).
(1) هنا بياض في جميع النسخ وقد استدركته من كشف الأستار.
(2)
وفي (مح) و (سد): "نفسه".
(3)
والحديث يدلّ على أنه لا يقتل أحد دخل في الإِسلام بشيء غير هذه الثلاثة التي ذكرت في الحديث، وقد استثنى بعضهم أمورًا منها قتل الصائل، وتارك الصلاة وقتل الساحر وغير ذلك من الأمور التي يقتل بسببها المسلم، وأجيب عن الأمور التي ذكروها أنها في حقيقة الأمر تدخل في خصلة من خصال الحديث الثلاثة فتارك الصلاة مثلًا يدخل في التارك لدينه المفارق للجماعة وهكذا، ولذًا قال الحافظ: نقلا عن ابن العربي. ولا تخرج عن هذه الثلاثة بحال (الفتح 12/ 204).
_________
2855 -
تخريجه:
ذكره الهيثمي في المجمع (6/ 255) وعزاه إلى البزّار وقال: فيه محمَّد بن أبي ليلى وهو سيّء الحفظ.
ورواه البزّار كما في كشف الأستار (2/ 211) في الحدود، باب لا يحل دم مسلم إلّا بإحدى ثلاث. من طريق بكر بن عبد الرحمن به وقال: لا نعلمه عن جابر إلّا من هذا الوجه.
الحكم عليه:
الحديث ضعيف بهذا السند وفيه علتان:
الأولى: محمَّد بن عبد الرحمن وهو سيّء الحفظ.
والثانية: فيه أبو الزبير وهو مدلّس في المرتبة الثالثة عند الحافظ ابن حجر وقد عنعن. =
= وللحديث شاهد من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، بلفظ "لا يحل دم
أمرىء مسلم يشهد أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله إلّا بإحدى ثلاث، الثيّب الزاني
والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة".
أخرجه مسلم في القسامة، باب ما يباح به دم المسلم (3/ 1302 ح 1676).
ورواه أبو داود في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد (4/ 522 ح 4352).
ورواه النسائيُّ في تحريم الدم، باب ذكر ما يحل به لم المسلم (7/ 90 ح 4016).
وأخرجه الدارمي في السير، باب لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلّا الله (2/ 138) كلهم من طريق الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله.
وللحديث شاهد آخر من حديث أبي أمامة بن سهل وعبد الله بن عامر بن ربيعة عن عثمان بن عفان بمعناه مع ذكر قصة حصار عثمان رضي الله عنه.
أخرجه النسائيُّ في التحريم، باب ما يحل به دم المسلم (7/ 91) وأحمد في مسنده (15/ 61) كلاهما من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن أبي أمامة.
وللحديث شاهد آخر من حديث عائشة رضي الله عنها، "لا يحل دم امرئ مسلم
…
" الحديث بمعناه أخرجه أبو داود (4/ 522 ح 4353) من طريق عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة.
وأخرجه النسائيُّ في التحريم، باب ذكر ما يحل به دم المسلم (7/ 91 ح 4016) من طريق عمرو بن غالب، عن عائشة.
2856 -
وبه عن جابر رضي الله عنه، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارًا مُنَافِقًا يصنع كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم (1) أَيَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قال: عن قتل أولئك نهُيت.
(1) وفي نسخة (عم): "يقول" بدون همزة الاستفهام.
_________
2856 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (1/ ق 21 ب).
وذكره الهيثمي (1/ 29) وعزاه إلى البزّار وقال: في إسناده مساتير، ومحمد ابن أبي ليلى سيّء الحفظ.
وأخرجه البزّار كما في كشف الأستار (4/ 121) في الفتن، باب ما يحرم دم العبد. قال حدّثنا محمود بن بكر عن أبيه "وهو بكر بن عبد الرحمن" به بلفظه.
الحكم عليه:
الحديث ضعيف بهذا السند، وفيه علتان:
الأولى: محمَّد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيَلَى وهو سيّء الحفظ.
الثانية: عنعنة أبي الزبير وهو مدلس.
وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عديّ أو رجل من الأنصار أو نفر من الأنصار حسبما ورد في المصادر ولفظ الحديث "إن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل يستأذنه أن يسارّه فأذن له فساره في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامه وقال أليس يشهد أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: بَلَى يا رسول الله، فذكر بقية الحديث ثم قال: أولئك نهيت عن قتلهم".
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10/ 163 ح 8688) عن معمر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنْ عبد الله بن عديّ الأنصاري.
وعنه أحمد أيضًا في مسنده (5/ 432). =
= ومن طريقه أخرجه ابن حبّان في صحيحه (7/ 584 ح 5940) في كتاب الجنايات.
ومن طريقه أيضًا أخرجه الفسوي في المعرفة (1/ 262).
ورواه مالك في الموطا في قصر الصّلاة (1/ 170 ح 84) مرسلًا.
ولكن وصله ابن عبد البر في التمهيد بطرق عديدة.
منها في التمهيد (10/ 150) من طريق روح بن عبادة، عن مالك، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنْ رجل من الأنصار.
ومنها في التمهيد (10/ 165) من أبي الوليد الطيالسي، عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب به.
ومنها أيضًا في التمهيد (10/ 165) من طريق إسماعيل بن أويس، عن أبيه، عن ابن شهاب به.
ومنها في التمهيد (10/ 167) عن طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ محمَّد، عَنْ محمَّد بن أخي الزهري، عن عمه، عن عطاء بن يزيد به.
الحكم عليه:
هذا الشاهد صحيح وله طرق متعددة ورجالها ثقات ولذا أخرجه ابن حبّان في صحيحه وعلى هذا يكون حديث الباب حسنًا لغيره.
2857 -
وقال الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، قَالَا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا وَفِيهِ "أَلَا"(1) وَإِنَّ رَبِّي عز وجل أَمَرَنِي أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وأموالهم إلّا بحقها وحسابهم على الله عز وجل (2).
(1) وفي (عم): "ألا إن ربي" دون الواو.
(2)
ومن حق المال الزكاة التي أوجبها الله على الأموال إذا وجدت فيها الشروط.
ومعنى "حسابهم على الله"، أي: فيما يستسرون دون ما يخلّون به من الأحكام الواجبة عليهم في الظاهر. (قاله الخطابي في المعالم/ سنن أبي داود 2/ 206 ح 1556)
_________
2857 -
تخريجه:
أورده السيوطي في اللآلئ (2/ 361) عن الحارث بن أبي أسامة بطوله وقال نقلًا عن ابن حجر: موضوع.
ورواه ابن الجوزي في الموضوعات عن طريق آخر، عن أبي سلمة وأورد جزءًا منه وقال: هذا حديث موضوع.
الحكم عليه:
الحديث موضوع بهذا السند؛ فيه ميسرة بن عبد ربه. وهو وضاع ولكن متن الحديث دون ذكر الخطبة الطويلة صحيح عن أبي هريرة وغيره وهو حديث متواتر كما قال السيوطي في الجامع الصغير وغيره، ومثل هذا الحديث ما أغناه عن هذا السند المظلم ولكن هكذا شأن بعض المحدثين طلبًا للتكثّر أداهم إلى رواية كل ما هبّ ودبّ بغض النظر عن الرواة.
وكما قلت: إن الحديث متواتر من حديث أبي هريرة وغيره من غير هذا الطريق بألفاظ متقاربة فحديث أبي هريرة ولفظ: "أمرت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ =
= إلّا الله، فمن قال لا إله إلّا الله عصم مني ماله ونفسه إلّا بحقه، وحسابه على الله".
أخرجه البخاريُّ في الاستتابة- باب قتل من أبى قبول الفرائض (الفتح 12/ 275 ح 6924) وأخرجه أيضًا في الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (13/ 250 ح 7284) وأيضًا في الجهاد، باب دعاء الناس إلى الإِسلام (الفتح 6/ 111 ح 2946)، ومسلم في الإيمان، [ح 20].
وأخرجه أبو داود في الزكاة (2/ 198) والنسائيُّ في الزكاة- باب مانع الزكاة (5/ 14 ح 2443) وأخرجه أحمد (1/ 19) كلهم من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عقبة، عن أبي هريرة به باللفظ المتقدم.
ورواه مسلم في الإيمان (1/ 52 ح 21).
والترمذي في الإيمان، باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس (3/ 5 ح 2606) كلاهما عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة بنحوه.
الثاني: ابن عمر رضي الله عنه، ولفظه:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلّا بحق الإِسلام، وحسابهم على الله".
أخرجه البخاريُّ (1/ 75 ح 25) في الإيمان، باب "فإن تابوا وأقاموا الصلاة - الآية، وأخرجه مسلم في الإيمان، باب الأمر بقتال النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (1/ 53 ح 22) كلاهما من طريق واقد بن محمَّد، عن أبيه، عن ابن عمر.
الثالث: جابر بن عبد الله رضي الله عنه، بنحو رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه مسلم في الإيمان (1/ 52 ح 21)، باب الأمر بقتال النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ورواه الترمذي في تفسير سورة الغاشية (5/ 439 ح 3341)، وأحمد في مسنده (3/ 300) ثلاثتهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ.
الرابع: أنس بن مالك ولفظه أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَهَ =
= إلّا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا شهدوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله، وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبائحنا فقد حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلّا بحقها أخرجه أبو داود في الجهاد (3/ 103 ح 2641) والترمذي في الإيمان (5/ 4 ح 2608) ورواه أحمد (3/ 199) ثلاثتهم من طريق عبد الله بن المبارك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك.
أما حديث ابن عباس فقد رواه الطبراني كما في المجمع (1/ 30) ورجاله موثقون غير إسحاق بن يزيد لم أعرفه.
ملحوظة: وقد ورد الحديث عن عدد آخر من الصحابة غير من ذكرتهم، منهم طارق بن أشيم وأوس بن أوس وغيرهم واكتفيت بما ذكرته خشية الإطالة وعلى كل حال الحديث متواتر.