الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه الخطيب في "الموضح"(1/ 418)
قال الدارقطني: والصحيح قول الثوري ومن تابعه" العلل 3/ 221
قلت: وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد.
لكن رواه مسلم (1446) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: قلت: يا رسول الله! مالك تَنَوَّقُ في قريش وتدعُنا؟ فقال: "وعندكم شيء؟ " قلت: نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة"
وله طريق أخرى تقدم الكلام عليها في المجموعة الأولى في حرف الخاء فانظر حديث: "الخالة والدة".
باب لا تنكح المرأة على عمتها
1006 -
(5800) قال الحافظ: نقل البيهقي عن الشافعي أنَّ هذا الحديث لم يُرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة، وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث، قال البيهقي: هو كما قال، قد جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة، وليس فيها شيء على شرط الصحيح، وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة.
وقال: وأما من نقل البيهقي أنهم رووه من الصحابة غير هذين فقد ذكر مثل ذلك الترمذي بقوله: وفي الباب، لكن لم يذكر ابن مسعود ولا ابن عباس ولا أنساً، وزاد بدلهم: أبا موسى وأبا أمامة وسَمُرَة، ووقع لي أيضاً من حديث أبي الدرداء، ومن حديث عتاب بن أسيد، ومن حديث سعد بن أبي وقاص، ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود، فصار عدة من رواه غير الأولين ثلاثة عشرة نفساً، وأحاديثهم موجودة عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وأبي يعلى والبزار والطبراني وابن حبان وغيرهم" (1)
صحيح
(1) 11/ 64 و65
ورد من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمرو ومن حديث ابن عمر ومن حديث علي ومن حديث أبي سعيد ومن حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث سمرة بن جُندَب ومن حديث ابن عباس ومن حديث أبي موسى ومن حديث عتاب بن أسيد ومن حديث ابن مسعود ومن حديث أبي الدرداء ومن حديث عائشة ومن حديث طاوس مرسلاً ومن حديث الحسن البصري مرسلاً.
فأما حديث جابر وأبي هريرة فأخرجهما البخاري في الباب المذكور.
وأما حديث ابن عمرو فتقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الواو فانظر حديث: "الولد للفراش وبفي العاهر الأثلب".
وأما حديث ابن عمر فتقدم الكلام عليه أيضاً مع حديث ابن عمرو.
وله طريق أخرى أخرجها ابن أبي شيبة (4/ 247) عن كثير بن هشام الرقي عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها.
وأخرجه البزار (كشف 1436) وابن نصر في "السنة"(284) والروياني (1393 و1407/ 2) والخطيب في "التاريخ"(12/ 482) من طرق عن كثير بن هشام به.
قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلا جعفر، ولا عنه إلا كثير"
وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح" المجمع 4/ 263
قلت: وكلهم ثقات، لكن تكلم أحمد وغير واحد في رواية جعفر بن برقان عن الزهري.
قال أحمد: هو في حديث الزهري يخطىء.
وقال أيضاً: هو في حديث الزهري يضطرب ويختلف فيه.
وقال ابن معين: ليس بذاك في الزهري.
وقال أيضاً: هو في الزهري ضعيف.
وقال النسائي: ليس بالقوي في الزهري.
وأما حديث علي فأخرجه أحمد (1/ 77 - 78) والبزار (888) وأبو يعلى (360)
عن الحسن بن موسى الأشيب
وابن نصر (283)
عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار المرادي
قالا: ثنا ابن لَهيعة ثنا عبد الله بن هبيرة السَّبَائي عن عبد الله بن زُرير الغافقي عن علي مرفوعاً: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها"
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد"
قلت: وهو إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة.
وأما حديث أبي سعيد فله عنه طرق:
الأول: يرويه يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام يومين وعن صلاتين وعن نكاحين، سمعته ينهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صيام يوم الفطر والأضحى، وأن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها.
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 246) وفي "مسنده" كما في "مصباح الزجاجة"(2/ 111 - 112) وأحمد (673) وابن ماجه (1930) وابن نصر (276 و277) والنسائي في "الكبرى"(5427) والخطيب في "تلخيص المتشابه"(2/ 740) من طرق عن محمد بن إسحاق المدني ثني يعقوب بن عتبة به.
وإسناده حسن، ابن إسحاق صدوق، ويعقوب وسليمان ثقتان.
- وروإه بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار واختلف عنه:
• فرواه أيوب بن موسى المكي عن بكير عن سليمان عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة.
أخرجه البخاري في "الكنى"(3/ 1/ 437) وابن نصر (278) والنسائي (6/ 80) وفي "الكبرى"(5426 و5428) والطحاوي في "المشكل"(5954 و5955) والطبراني في "الأوسط"(8636) من طرق عن الليث بن سعد عن أيوب بن موسى به.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن موسى إلا الليث، ولم يُدخل بين سليمان بن يسار وأبي هريرة عبدَ الملك بن يسار إلا أيوب بن موسى، ورواه جماعة عن بكير عن سليمان عن أبي هريرة"
• ورواه رباح المكي عن بكير فلم يذكر عبد الملك بن يسار.
أخرجه النسائي في "الكبرى"(5429)
وتابعه عمرو بن الحارث المصري عن بكير به.
أخرجه الطبراني في "الأوسط"(3219)
• ورواه مبارك بن سعد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن بكير عن سليمان عن عبد الملك بن مروان عن أبي هريرة.
أخرجه الطبراني في "الأوسط"(4359)
وقال: لم يَرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا مبارك بن سعد اليمامي، ولم يُدخل بين سليمان بن يسار وأبي هريرة عبدَ الملك بن مروان إلا يحيى بن أبي كثير"
قلت: مبارك بن سعد قال الذهبي في "الميزان": لا يعرف.
الثاني: يرويه مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي سعيد أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، وأن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب ليس على فرجه منه شيء، وأن تسافر المرأة بُعْدَ يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، وأن يرحل الرَّحْل إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى.
أخرجه الطحاوي (5962)
عن معلي بن منصور الرازي
والطبراني في "الأوسط"(115) وفي "مسند الشاميين"(2174 و3560)
عن يحيى بن عبد الله بن بكير المصري
قالا: ثنا ابن لَهيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول به.
قال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة"
قلت: وهو ضعيف كما قال النسائي وغيره.
الثالث: يرويه علي بن هاشم بن البريد الكوفي عن حسين بن عطية عن عطية عن أبي سعيد مرفوعاً: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها"
أخرجه الخطيب في "الموضح"(2/ 385)
وإسناده ضعيف لضعف عطية بن سعد العوفي.
وأما حديث سعد فأخرجه أبو طاهر المخلص في "الجزء الثاني من السادس من حديثه"(84) عن يحيى بن محمد بن صاعد ثنا محمد بن ميمون المكي ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا سفيان الثوري عن خالد بن سلمة عن سعيد بن المسيب عن سعد مرفوعاً: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها"
قال ابن صاعد: وبلغني أنه قال مرة: عن خالد بن سلمة عن عيسى بن طلحة، وهو الصواب"
يعني مرسلاً.
ومحمد بن ميمون ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما وهم، وقال مسلمة بن القاسم: لا بأس به، واختلف فيه قول النسائي.
ومؤمل صدوق إلا أنه كثير الخطأ، والباقون ثقات.
وأما حديث سمرة فأخرجه البزار (كشف 1437) عن محمد بن إسماعيل البخاري ثنا محمد بن بلال ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6908) عن محمد بن عبد الله الحضرمي وعبيد العجل قالا: ثنا البخاري به.
قال البزار: لا نعلمه عن سمرة إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن همام إلا محمد بن بلال ويعلي بن عباد، ومحمد أثبت من يعلى"
وقال الهيثمي: رجاله ثقات" المجمع 4/ 263
قلت: قتادة والحسن مدلسان وقد عنعنا.
وأما حديث ابن عباس فقد تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى - حديث رقم 3930
وله طريق أخرى عند الخطيب في "تلخيص المتشابه"(2/ 851 - 852) في حديث طويل.
وفيه الواقدي قال إسحاق بن راهويه وعلي بن المديني: يضع الحديث.
وأما حديث أبي موسى فأخرجه ابن ماجه (1931) عن جُبَارة بن المُغَلِّس ثنا أبو بكر النَّهشَلي ثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه مرفوعاً: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها"
وإسناده ضعيف لضعف جبارة.
وأما حديث عتاب بن أسيد فأخرجه الطبراني في "الكبير"(17/ 162) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عتاب مرفوعاً: "لا تنكح المرأة على خالتها ولا عمتها"
وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الرَّبَذي.
وأما حديث ابن مسعود فأخرجه البزار (1462) عن الفضل بن سهل الأعرج ثنا أبو أحمد ثنا المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة ابن مسعود عن ابن مسعود -لا أعلمه إلا رفعه- قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في صحفتها"
وأخرجه الطبراني (9801) من طريق عثمان بن أبي شيبة ثنا أبو أحمد الزبيري به.
ورواه أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي عن أبي أحمد فجزم برفعه.
أخرجه البزار (1462)
وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد"
قلت: وهو إسناد ضعيف لضعف المنهال بن خليفة العجلي الكوفي.
وأما حديث أبي الدرداء فأخرجه الطبراني كما في "المجمع"(4/ 264)
ولفظه: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها"
قال الهيثمي: وفيه راويان لم يسميا"
وأما حديث عائشة فقد تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف اللام ألف فانظر حديث: "لا يتوارث أهل ملتين"
وأما حديث طاوس فأخرجه عبد الرزاق (10756) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوساً يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
ورواته ثقات.