الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما حديث الحسن فأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 247) عن وكيع عن مغفل عن عطاء ويزيد بن هارون عن الحسن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.
باب نكاح المحرم
1007 -
(5801) قال الحافظ: تنبيه: قدمت في الحج أنَّ حديث ابن عباس جاء مثله صحيحاً عن عائشة وأبي هريرة، فأما حديث عائشة فأخرجه النسائي من طريق أبي سلمة عنها، وأخرجه الطحاوي والبزار من طريق مسروق عنها، وصححه ابن حبان. وأكثر ما أعل الإرسال، وليس ذلك بقادح فيه. وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي أنبأ أبو عاصم عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة مثله. قال عمرو بن علي: قلت لأبي عاصم: أنت أمليت علينا من الرقعة ليس منه عائشة، فقال: دع عائشة حتى انظر فيه. وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة، لكن هو شاهد قوي أيضاً.
وأما حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني، وفي إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف، لكنه يعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة، وفيه رد على قول ابن عبد البر: إنَّ ابن عباس تفرد من بين الصحابة بأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج هو محرم. وجاء عن الشعبي ومجاهد مرسلاً مثله، أخرجهما ابن أبي شيبة" (1)
حديث عائشة وأبي هريرة تقدم الكلام عليهما في كتاب الحج - باب تزويج المحرم
وحديثي الشعبي ومجاهد لم أرهما عند ابن أبي شيبة.
باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخراً
1008 -
(5802) قال الحافظ: وأما رواية الحسن وهو البصري فأخرجها عبد الرزاق من طريقه، وزاد: ما كانت قبلها ولا بعدها. وهذه الزيادة منكرة من راويها عمرو بن
_________
(1)
11/ 70
عبيد وهو ساقط الحديث. وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزيادة.
وقال: وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن، ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد" (1)
مرسل
وله عن الحسن طرق:
الأول: يرويه منصور بن زاذان الواسطي عن الحسن قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرته تزين نساء أهل المدينة، فشكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"تمتعوا منهنَّ واجعلوا الأجل بينكم وبينهن ثلاثاً، فما أحسب رجلاً يتمكن من امرأة ثلاثاً إلا ولاها الدبر"
قال الحسن: إنما كانت المتعة من النساء ثلاثة أيام ولم يكن قبل ذلك ولا بعده.
أخرجه سعيد بن منصور (844 و845) عن هُشيم بن بَشير الواسطي أنا منصور به.
ورواته ثقات.
الثاني: يرويه مَعْمر بن راشد عن الحسن قال: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثاً في عمرة القضاء، ما حلّت قبلها ولا بعدها.
أخرجه عبد الرزاق (14040) عن معمر به.
ورواته ثقات إلا أنَّ معمراً لم يسمع عن الحسن.
الثالث: يرويه سفيان الثوري عن مالك بن مِغْول عن الحسن قال: ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام حتى حرَّمها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه عبد الرزاق (14043) عن سفيان به.
ووراته ثقات لكن ما أظنُّ مالكاً سمع من الحسن، والله أعلم.
الرابع: يرويه قتادة عن الحسن أنه قال: والله ما كانت متعة النساء إلا ثلاثة أيام، ما كانت قبلها ولا بعدها زمن اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1) 11/ 73