الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال: وفي حديث عبد الله بن جعفر عند الدارقطني: لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته فأنكر حملها الذي في بطنها وقال: هو لابن السحماء.
وقال: ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند ابن سعد في "الطبقات" أنَّ ولد الملاعنة عاش بعد ذلك سنتين ومات" (1)
أخرجه الحارث (بغية الباحث 506) عن محمد بن عمر الواقدي ثنا الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أنس قال: سمعت عبد الله بن جعفر يقول: لاعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلاني وامرأته، وهو عويمر بن الحارث، فلاعن بينهما على خمل.
وأخرجه الدارقطني (3/ 377) والبيهقي (7/ 398) من طريق أبي عمرو قعنب بن محرز ومحمد بن سعد العوفي قالا: ثنا الواقدي ثنا الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أنس قال: سمعت عبد الله بن جعفر يقول: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، وأنكر حملها الذي في بطنها، وقال: هو لابن السحماء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هات امرأتك، فقد نزل القرآن فيكما" فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على خمل.
قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، عمران ضعيف، والواقدي كذاب" الإتحاف 15/ 116
قلت: لم أر من ضعف عمران بن أبي أنس، ولعل البوصيري اشتبه عليه بعمران بن أنس المكي فإنه ضعيف، وأما ابن أبي أنس فهو ثقة، حكاه المزي في "التهذيب" عن أحمد وابن معين وأبي حاتم والنسائي.
ووثقه أيضاً العجلي وابن حبان، وقال الترمذي: هو مصري أقدم وأثبت من عمران بن أنس المكي.
وأما الواقدي فقال الإمامان إسحاق بن راهويه وعلي بن المديني: يضع الحديث.
باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت
1043 -
(5837) قال الحافظ: وسماها مالك من حديث عبد الرحمن بن الزبير نفسه كما
(1) 11/ 370 و371 و378
أخرجه ابن وهب والطبراني والدارقطني في "الغرائب" موصولاً، وهو في "الموطأ"
مرسل: تميمة بنت وهب، وهي بمثناة.
وقال: وكذا في رواية مالك عن عبد الرحمن بن الزبير نفسه وزاد: فلم يستطع أن يمسها.
وقال: ووقع عند مالك في "الموطأ" عن المسور بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، زاد خارج "الموطأ" فيما رواه ابن وهب عنه، وتابعه إبراهيم بن طهمان عن مالك عند الدارقطني في "الغرائب" عن أبيه أنّ رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب ثلاثاً فنكحها عبد الرحمن فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن يتزوجها، الحديث" (1)
أخرجه مالك (2/ 531) عن المِسْور بن رِفاعة القُرَظي عن الزُّبير بن عبد الرحمن بن الزَّبير أنَّ رفاعة بن سِمْوال طلق امرأته تميمة بنتَ وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً، فنكحت عبد الرحمن بن الزَّبير، فاعْتَرَضَ عنها، فلم يمسَّها، ففارقها. فأراد رفاعة أن ينكِحَهَا، وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن تزويجها، وقال:"لا تحل لك حتى تذوق العُسَيلة"
وأخرجه الشافعي في "الأم"(5/ 229) عن مالك به.
وأخرجه البيهقي (7/ 375) والخطيب في "الأسماء المبهمة"(ص 506 - 507) من طريق الربيع بن سليمان المرادي أنا الشافعي به.
وأخرجه ابن سعد (8/ 457 - 458) عن مَعْن بن عيسى القَزَّاز ثنا مالك به.
وأخرجه المزي (9/ 311 - 312) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري ثنا مالك به.
- ورواه عبد الله بن مسلمة القَعْنَبي عن مالك واختلف عنه:
• فرواه محمد بن غالب بن حرب تَمْتام عن القعنبي عن مالك مرسلاً.
أخرجه أبو نعيم في "الصحابة"(2731)
(1) 11/ 388 - 389 و390 و393
وتابعه إسحاق بن الحسن الحربي ثنا القعنبي به.
أخرجه الخطيب في "الأسماء المبهمة"(ص 506 - 507)
ورواه علي بن عبد العزيز البغوي عن القعنبي فقال فيه: عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه أنَّ رفاعة.
أخرجه المزي (9/ 312)
- ورواه غير واحد عن مالك فقالوا: عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه، منهم:
1 -
ابن وهب في "الموطأ"(264)
وأخرجه النسائي في "حديث مالك"(تهذيب الكمال 9/ 311) وابن قانع في "الصحابة"(2/ 176) والحاكم في "علوم الحديث"(ص 160) وابن بشران (1380) والبيهقي (7/ 375) وابن عبد البر في "التمهيد"(13/ 220 - 221) والخطيب في "تلخيص المتشابه"(1/ 42) وابن بشكوال في "الغوامض"(624) من طرق عن ابن وهب به.
2 -
أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي.
أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد"(2257) والبزار (كشف 1504)
3 -
إبراهيم بن طهمان الخراساني.
أخرجه النسائي في "حديث مالك"(التمهيد 13/ 220) وأبو نعيم في "الصحابة"(2731)
وقال النسائي: هو خطأ، والصواب مرسل" الغوامض والمبهمات 2/ 620 - تهذيب الكمال 9/ 311
وقال المزي: المرسل هو المحفوظ" تهذيب الكمال 17/ 94
قلت: والمسور وشيخه ذكرهما ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب" عن كل منهما: مقبول.
1044 -
(5838) قال الحافظ: واسم زوج الغميصاء هذه عمرو بن حزم، أخرجه الطبراني وأبو مسلم الكجي وأبو نعيم في "الصحابة" من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن عمرو بن حزم طلق الغميصاء، فتزوجها رجل قبل أن يمسها، فأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول، الحديث.
وقال: وكذا وقع في رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنَّ عمرو بن حزم طلق الغميصاء فنكحها رجل فطلقها قبل أن يمسها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته" وأخرجه الطبراني، ورواته ثقات، فإن كان حماد بن سلمة حفظه فهو حديث آخر لعائشة في قصة أخرى غير قصة امرأة رفاعة" (1)
صحيح
أخرجه أبو نعيم في "الصحابة"(7780) عن فاروق الخطابي ثنا أبو مسلم الكشي ثنا أبو عمر الضرير ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنَّ عمرو بن حزم طلق امرأته الغميصاء، فنكحها رجل فطلقها قبل أن يمسها، أو قال: طلقها رجل فتزوجها عمرو بن حزم فطلقها قبل أن يمسها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى زوجها الأول فقال:"لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها وتذوق من عسيلته"
ومن طريقه أخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة"(7/ 212)
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(24/ 350 - 351) عن أبي مسلم الكشي مختصراً.
وإسناده صحيح، وأبو مسلم اسمه إبراهيم بن عبد الله، وأبو عمر اسمه حفص بن عمر.
1045 -
(5839) قال الحافظ: وأخرج الطبري وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة نحوه، والطبري أيضاً والبيهقي من حديث أنس كذلك" (2)
حديث أبي هريرة يرويه يحيى بن أبي كثير عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة، واختلف عن يحيى في رفعه ووقفه:
- فقال شيبان بن عبد الرحمن التميمي: ثنا يحيى عن أبي الحارث عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة يطلقها زوجها ثلاثاً فتتزوج زوجاً غيره، فيطلقها قبل أن يدخل بها، فيريد الأول أن يراجعها، قال:"لا، حتى يذوق عُسيلتها"
أخرجه البخاري في "الكنى"(ص 23) والطبري في "التفسير"(2/ 477)
(1) 11/ 389 و394
(2)
11/ 393 - 394
- وقال وكيع: عن علي بن المبارك عن يحيى عن أبي الحارث عن أبي هريرة قوله.
قاله البخاري في "الكنى"(ص23)
ورواته ثقات غير أبي الحارث قال ابن كثير في "تفسيره"(1/ 278) والذهبي في "الميزان": غير معروف.
وحديث أنس أخرجه أحمد (3/ 284) والبزار (كشف 1505) وأبو يعلى (4199) والطبري (2/ 477) والطبراني في "الأوسط"(2393) وابن عدي (6/ 2205) والبيهقي (7/ 375 - 376) من طرق عن محمد بن دينار الطاحي ثنا يحيى بن يزيد الهُنَائي عن أنس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجل وطلقها قبل أن يواقعها، أتحل للأول؟ قال:"لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها، وتذوق عسيلته"
قال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن دينار"
وقال ابن عدي: لا أعلم يرويه عن يحيى بن يزيد غير محمد بن دينار"
وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن دينار" الإتحاف 5/ 96
وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار، وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان، وفيه كلام لا يضر" المجمع 4/ 340
قلت: ضعفه الدارقطني وغيره، وقواه العجلي وغيره، واختلف فيه قول ابن معين وأبي زرعة والنسائي وابن حبان.
وخالفه شعبة رواه عن يحيى بن يزيد عن أنس موقوفاً.
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 275) عن محمد بن جعفر البصري غُندر عن شعبة به.
وهذا أصح.
1046 -
(5840) قال الحافظ: وله شاهد من حديث عبيد الله بالتصغير ابن عباس عند النسائي في ذكره الغميصاء" (1)
تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف اللام فانظر حديث: "ليس ذلك لها حتى تذوق عسيلته"
(1) 11/ 394