الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب لبس القسي
1111 -
(5905) قال الحافظ: وقد ثبت النهي عن الركوب على جلود النمور، أخرجه النسائي من حديث المقدام بن معد يكرب" (1)
صحيح
أخرجه أحمد (4/ 131 - 132 و132) وأبو داود (4131) والنسائي (7/ 156) وفي "الكبرى"(4580 و4581) والطبراني في "الكبير"(2628 و20/ 267 و268 - 269 و269) وفي "مسند الشاميين"(1126 و1127) وابن عساكر (ترجمة الحسن بن علي ص 100) من طرق عن بقية بن الوليد ثنا بَحير بن سعد عن خالد بن مَعْدان قال: وفد المقدام بن مَعْد يكرب وعمرو بن الأسود رجل من بنى أسد من أهل قِنَّسرِين (2) إلى معاوية بن أبي سفيان، فقال معاوية للمقدام: أعلمت أنّ الحسن بن علي تُوفي؟ فرجَّعَ المقدام، فقال له رجل (3): أتراها مصيبة؟ قال له: ولِمَ لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فقال: "هذا مني وحسين من عليّ" فقال الأسدي: جمرة أطفاها الله عز وجل، فقال المقدام: أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره، ثم قال: يا معاوية، إن أنا صدقت فصدِّقني، وإن أنا كذبت فكذبني، قال: أفعل، قال: فأنشدك بالله هل تعلم أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم، قال: فأنشدك بالله هل تعلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم، قال: فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود (4) السباع والركوب عليها؟ قال: نعم، قال: فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية
…
السياق لأبي داود والطبراني.
وإسناده صحيح، وخالد بن معدان قال البخاري في " التاريخ الكبير": سمع المقدام.
(1) 12/ 409
(2)
زاد الطبراني: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
(3)
وعند أحمد وغيره: معاوية.
(4)
وفي لفظ لأحمد والنسائي: مياثر النمور.