الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
1324 -
(6118) قال الحافظ: وهو في حديث عائشة عند الحاكم أيضاً بلفظ: "ثم" وفي حديث أم سلمة عند الطبراني نحوه ولفظه: "فليكفر عن يمينه، ثم ليفعل الذي هو خير"(1)
حديث عائشة أخرجه الحاكم (4/ 301) من طريق محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لا يحنث حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين فقال: "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفّرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير"
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين"
كذا قال، والطفاوي لم يخرج له مسلم شيئًا، والحديث معلول أيضًا.
قال الترمذي: سألت محمدًا عن حديث الطفاوي هذا، فقال: حديث الطفاوي خطأ، والصحيح عن هشام عن أبيه عن عائشة: كان أبو بكر" العلل 2/ 654
وهو كما قال، فقد رواه غير واحد عن هشام عن أبيه عن عائشة أنَّ أبا بكر كان إذا حلف
…
منهم:
1 -
مَعْمر بن راشد.
أخرجه عبد الرزاق (16038) وفي "التفسير"(1/ 193)
2 -
ابن جريج.
أخرجه عبد الرزاق (16038)
3 -
وكيع.
أخرجه ابن أبي شيبة (ص 21 - 22 النسخة المفقودة)
4 -
النضر بن شميل المازني.
أخرجه البخاري (فتح 9/ 345)
(1) 14/ 423
5 -
عبد الله بن المبارك.
أخرجه البخاري (فتح 14/ 321) والبيهقي (10/ 34)
• ورواه عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة عن أبي بكر.
أخرجه أبو نعيم (فتح 14/ 321)
وحديث معمر ومن تابعه أصح.
وحديث أم سلمة أخرجه الطبراني في "الكبير"(23/ 307) من طريق عبد الله بن مسلمة القَعْنَبي ثنا عبد الرحمن بن أبي المَوَال عن عبد الله بن الحسن عن أم سلمة مرفوعاً: "من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليكفر عن يمينه، ثم ليفعل الذي هو خير"
قال الهيثمي: ورجاله ثقات إلا أنَّ عبد الله بن حسن لم يسمع من أم سلمة" المجمع 4/ 185
قلت: عبد الله بن حسن هو ابن حسن بن علي بن أبي طالب ذكره ابن حبان في أتباع التابعين.
1325 -
(6119) قال الحافظ: أخرجه الترمذي من حديث عمر في قصة حلفه على العسل أو مارية فعاتبه الله وجعل له كفارة يمين" (1)
أخرجه البخاري (فتح 11/ 188 - 202) والترمذي (3318)
1326 -
(6120) قال الحافظ: وقع عند مسلم في حديث عدي بن حاتم: "فرأى غيرها أتقى لله فليأت التقوى"(2)
أخرجه مسلم (1651) من طريق تميم بن طَرَفَةَ الطائي عن عدي بن حاتم مرفوعاً: "من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى"
1327 -
(6121) قال الحافظ: ووقع في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود: "فرأى غيرها خيراً منها فليدعها وليأت الذي في هو خير، فان كفارتها تركها" فأشار أبو داود إلى ضعفه وقال: الأحاديث كلها: "فليكفر عن يمينه" إلا شيئاً لا يعبأ به" (3)
تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى - حديث رقم 4447
(1) 14/ 427
(2)
14/ 431
(3)
14/ 431 - 432