الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موضوع
أخرجه الدارقطني (3/ 284) من طريق محمد بن عمر الواقدي ثنا محمد بن ضمرة بن سعيد المازني عن حبيب بن سلمان عن يوسف بن ماهك عن ريطة بنت هشام وأم سليم بنت نافع بن عبد الحارث عن عائشة.
قال الواقدي: وحدثنا إبراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن شعيب عن أم سليم بنت نافع بن عبد الحارث عن عائشة مرفوعاً: "البكر إذا نكحها رجل وله نساء لها ثلاث ليال، وللثيب ليلتان"
والواقدي قال إسحاق بن راهويه وابن المديني: يضع الحديث.
باب لا تباشر المرأة المرأة قتنعتها لزوجها
1029 -
(5823) قال الحافظ: وهذه الزيادة ثبتت في حديث ابن عباس عنده" (1)
صحيح
أخرجه الحاكم (4/ 288) عن أبي العباس محمد بن يعقوب الاسم ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: "لا يباشر الرجلُ الرجلَ ولا المرأةُ المرأة"
وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، فقد أجمعا على صحة هذا الحديث"
قلت: رواته ثقات غير أحمد بن عبد الجبار العُطَاردي فهو مختلف فيه، قواه مسلمة بن القاسم وغيره، وضعفه غير واحد.
وأبو معاوية محمد بن خازم لم يخرج البخاري روايته عن أبي إسحاق سليمان الشيباني، ولا رواية الشيباني عن عكرمة.
ولم ينفرد أحمد بن عبد الجبار به بل تابعه أسد بن موسى المصري ثنا أبو معاوية به.
أخرجه الطبراني في "الأوسط"(8802) و"الصغير"(1094) وفي "ما انتقاه ابن مردويه من حديثه"(64) عن المقدام بن داود الرُّعَيني ثنا أسد بن موسى به.
(1) 11/ 252
وقال: لم يَرو هذا الحديث عن الشيباني إلا أبو معاوية، تفرد به أسد بن موسى"
كذا قال، وقد توبع كما تقدم، والمقدام بن داود قال النسائي: ليس بثقة.
- ورواه سِمَاك بن حرب الكوفي عن عكرمة واختلف عنه:
• فرواه إسرائيل بين يونس الكوفي عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس.
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 398) وأحمد (1/ 304 و314) والبزار (كشف 2074) وابن حبان (5582) والطبراني في "الكبير"(11728) من طرق عن إسرائيل به.
قال البزار: لا نعلمه يُروى عين ابن عباس إلا من هذا الوجه، تفرد به إسرائيل عن سماك"
• ورواه حسن بن صالح بن حي الكوفي عن سماك عن عكرمة مرسلاً.
أخرجه أحمد (1/ 314)
وسماك مختلف فيه، وقد تكلم ابن المديني وغيره في روايته عن عكرمة.
وللحديث شاهد عن أبي هريرة وآخر عن جابر
فأما حديث أبي هريرة فله عنه طريقان:
الأول: يرويه أبو بكر بن عياش عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً: "لا يباشرُ الرجلُ الرجلَ، ولا المرأةُ المرأة"
أخرجه أحمد (2/ 325 - 326) والطحاوي في "المشكل"(3258) والطبراني في "الأوسط"(5851) و"الصغير"(653) من طرق (1) عن أبي بكر بن عياش به.
قال الطبراني: لم يَرو هذا الحديث عن ابن سيرين إلا هشام، ولا عن هشام إلا أبو بكر، تفرد به أحمد بن يونس"
كذا قال، وقد توبع كما تقدم.
والحديث إسناده صحيح.
الثاني: يرويه مبارك بن فَضالة عن الحسن عن أبي هريرة -قال: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تباشر المرأةُ المرأة، ولا يباشر الرجلُ الرجلَ"
(1) رواه الأسود بن عامر شاذان ويحيى بن يعلي بن الحارث المحاربي وأحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي عن أبو بكر بن عياش به.
أخرجه أحمد (2/ 497) عن أبي النضر هاشم بن القاسم البغدادى ثنا مبارك به.
وإسناده ضعيف، مبارك مدلس وقد عنعن، والحسن لم يسمع من أبي هريرة.
الثالث: يرويه سعيد بن إياس الجُرَيري عن أبي نَضْرة عن الطُّفَاوي عن أبي هريرة مرفوعاً: "لا يباشرُ الرجلُ الرجلَ، ولا المرأةُ المرأةَ، إلا الولد والوالدة"
أخرجه أحمد (2/ 447) عن وكيع (1) عن سفيان عن الجريري به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 396 - 397) عن مروان بن معاوية الفزاري عن الجريري به.
وقال فيه: "إلا الوالدُ ولدَه، وإلا الولدُ والدَه"
وأخرجه أحمد (2/ 540 - 541) وأبو داود (2174 و4019) والترمذي (5/ 107) وفي "الشمائل"(ص 183) والبيهقي (7/ 98)
عن إسماعيل بن علية
وأبو داود (2174)
عن بشر بن المُفَضَّل البصري
وعن حماد بن سلمة
والبيهقي (7/ 194) وفي "الشعب"(7423)
عن يزيد بن زُريع البصري
كلهم عن الجريري عن أبي نضرة عن (2) الطفاوي قال: تثوَّيت أبا هريرة بالمدينة
…
(1) رواه إسحاق بن راهويه في "مسند أبي هريرة"(124) عن وكيع فقال فيه: عن الطفاوي عن أبيه.
ومن طريقه أخرجه ابن حبان (5583) فلم يذكر: عن الطفاوى عن أبيه.
• ورواه أبو داود عمر بن سعد الحَفَري عن سفيان فقال: عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة.
أخرجه الترمذي (2787) وفي "الشمائل"(210) والنسائي (8/ 130) وفي "الكبرى"(9408) والبغوي في "شرح السنة"(3162)
• ورواه محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة.
أخرجه النسائي (8/ 130 - 131) وفي "الكبرى"(9409)
وتابعه قَبيصة بن عقبة الكوفي ثنا سفيان به.
أخرجه عبد بن حميد (1456)
(2)
وعند أبي داود: حدثني شيخ من طفاوة.
فذكر حديثاً طويلاً، وفيه:"ألا لا يفضينَّ رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا إلى ولد أو والد"
قال الترمذي: هذا حديث حسن، إلا أنَّ الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف اسمه"
وقال الحافظ في "التقريب": لا يعرف.
وأما حديث جابر فأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 398) عن أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي عن أبي شهاب عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرَ الرجلُ الرجلَ والمرأةُ المرأةَ.
وإسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
وأبو شهاب اسمه عبد ربه بن نافع الحفاظ.
***