الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب عن علي ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة،
…
وفات الترمذي أنه ورد من حديث المسور بن مخرمة وعائشة كما تقدم، ومن حديث عبد الله بن عمر، ومن حديث أبي ثعلبة الخشني. فحديث ابن عمر يأتي ذكره في أثر سعيد بن جبير، وحديث أبي ثعلبة أخرجه الدارقطني بسند شامي فيه بقية بن الوليد، وقد عنعنه، وأظن فيه إرسالاً أيضاً" (1)
تقدم الكلام على هذه الأحاديث إلا حديث أبي ثعلبة الخشني في المجموعة الأولى فانظر حديث: "لا طلاق لمن لم ينكح" وحديث: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم"
وأما حديث أبي ثعلبة فأخرجه الدارقطني (4/ 35 - 36) من طريق علي بن قرين البصري ثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن مَعدان عن أبي ثعلبة الخُشَني قال: قال لي عم لي: اعمل لي عملاً حتى أزوجك ابنتي، فقلت: إن تزوجنيها فهي طالق ثلاثاً، ثم بدا لي أن أتزوجها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال لي:"تزوجها، فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح" فتزوجتها فولدت لي سعداً وسعيداً.
قال ابن عبد الهادي في "التنقيح": هذا باطل، وعلي بن قرين كذبه ابن معين وغيره، وقال ابن عدي: يسرق الحديث" نصب الراية 3/ 233
باب الطلاق في الإغلاق
1037 -
(5831) قال الحافظ: وقد ورد فيه حديث مرفوع، أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة مثل قول علي وزاد في آخره: المغلوب على عقله، وهو من رواية عطاء بن عجلان وهو ضعيف جداً" (2)
موضوع
أخرجه الترمذي (1191) من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة مرفوعاً: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله"
وأخرجه ابن عدي (5/ 2003) من طريق إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس.
(1) 11/ 300
(2)
11/ 311