الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الديات
باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [
المائدة: 45]
1349 -
(6143) قال الحافظ: ووقع في حديث عثمان المذكور: "قتل عمدًا فعليه القود" وقال: وقد وقع في حديث عثمان عند النسائي بلفظ: "رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم"
وقال: وقع في حديث عثمان: "أو يكفر بعد إسلامه" أخرجه النسائي بسند صحيح، وفي لفظ له صحيح أيضاً:"ارتدّ بعد إسلامه"(1)
صحيح
وله عن عثمان طرق:
الأول: يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري واختلف عنه:
- فقال حماد بن زيد: عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كنا مع عثمان بن عفان في الدار وهو محصور، وكنا ندخل مدخلاً نسمع منه كلام من في البلاط، فدخل عثمان ثم خرج متغير اللون، فقيل: يا أمير المؤمنين! ما شأنك؟ قال: إنهم ليتواعدوني بالقتل آنفاً ولم أستيقن ذلك منهم حتى كان اليوم، فقلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: وبم يقتلوني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفساً بغير نفس" فوالله ما زنيت في الجاهلية ولا في الإِسلام قط، ولا أحببت بديني بدلاً منه منذ هداني الله عز وجل، وما قتلت نفساً، فعلام يريد هؤلاء قتلي.
(1) 15/ 220 و221
أخرجه الطيالسي (ص 13) عن حماد بن زيد به.
ومن طريقه أخرجه البيهقي (8/ 18 - 19)
وأخرجه الشافعي في "الأم"(6/ 145) وابن سعد (3/ 67) وأحمد (437 و468 و509) وفي "فضائل الصحابة"(754) والدارمي (2302) وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة"(4/ 1186 - 1187) وأبو داود (4502) وابن ماجه (2533) والترمذي (2158) وفي "العلل"(2/ 813) وابن أبي عاصم في "الآحاد"(149) وعبد الله بن أحمد في "زيادات المسند"(438) وفي "زيادات الفضائل"(755) والبزار (381) وابن الجارود (836) والطحاوي في "شرح المعاني"(3/ 159 - 160) وفي "المشكل"(1802) وابن أبي حاتم في "العلل"(1351) والقطيعي في "زيادات الفضائل"(830) والحاكم (4/ 350) والبيهقي في "معرفة السنن"(12/ 237 - 238) والبغوي في "شرح السنة"(2518) وابن عساكر (ترجمة عثمان بن عفان ص 351) من طرق (1) عن حماد بن زيد به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن"
(1) رواه سليمان بن حرب البصري وعفان بن مسلم الصفار وأحمد بن عبدة الضبي ومحمد بن عبد الملك القرشي وعبيد الله بن عمر القواريري وحَبّان بن هلال البصري وأبو النعمان محمد بن الفضل عارم وأبو الربيع سليمان بن داود الزهراني ومحمد بن عبيد حساب البصري وأحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي عن حماد بن زيد.
ورواه محمد بن عيسى ابن الطباع البغدادي عن حماد بن زيد ثنا يحيى بن سعيد ثني أبو أمامة بن سهل وعبد الله بن عامر بن ربيعة عن عثمان.
أخرجه النسائي (7/ 84) وفي "الكبرى"(3482) والطحاوي في "المشكل"(1803) وابن أبي حاتم في "العلل"(1351) وأبو نعيم في "الصحابة"(287) والبيهقي (8/ 194) وفي "الصغرى"(3163 و3164) من طريقين عن ابن الطباع به.
قال ابن أبي حاتم: قال أبي: غلط ابن الطباع، حديث عبد الله بن عامر غير مرفوع، هو موقوف"
وقال الدارقطني: وحديث عبد الله بن عامر هو حديث آخر موقوف على عثمان، وهم ابن الطباع في الجمع بينه وبين أبي أمامة في هذا الحديث" العلل 3/ 61
وأشار البزار إلى تفرد ابن الطباع في الجمع بين أبي أمامة وعبد الله بن عامر.
وقال البخاري: وحديث يحيى بن سعيد الأنصاري في هذا الباب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عثمان قوله، وحديث أبي أمامة بن سهل عن عثمان مرفرع، روى الحديثين جميعاً يحيى بن سعيد الأنصاري" علل الترمذي 2/ 814
قلت: رواه عبد الله بن صالح المصري عن الليث بن سعد ثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عثمان قوله.
أخرجه الطحاوي في "المشكل"(5/ 57 - 58)
وعبد الله بن صالح مختلف فيه.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين"
قلت: إسناده صحيح إلا أنَّ الشيخين لم يخرجا رواية حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد ولا رواية أبي أمامة عن عثمان، ولم يخرج البخاري رواية يحيى بن سعيد عن أبي أمامة.
ولم ينفرد حماد بن زيد به بل تابعه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد به.
أخرجه الترمذي في "العلل"(2/ 814) عن البخاري ثنا داود بن شبيب عن حماد به.
وإسناده صحيح.
- ورواه يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد الأنصاري فأوقفوه ولم يرفعوه.
قاله الترمذي في "السنن"(4/ 461)
وقال أبو حاتم: الموقوف أشبه" العلل 1/ 450
وعندي أنَّ المرفوع أشبه، والله أعلم.
الثاني: يرويه نافع عن ابن عمر أنَّ عثمان أشرف على أصحابه فقال: علام تقتلونني، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يحل دمُ امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فيرجم، ورجل ارتدَّ بعد إسلامه فعليه القتل، ورجل قتل متعمدًا فعليه القَوَد"
والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا قتلت متعمداً، ولا ارتددت مُذْ أسلمت، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله.
أخرجه عمر بن شبة (4/ 1187) والنسائي (7/ 95) وفي "الكبرى"(3520) والخطيب في "المتفق"(1564) وابن عساكر (ص 348 و349) من طرق عن أبي يحيى إسحاق بن سليمان الرازي ثنا مغيرة بن مسلم السراج عن مطر الوراق عن نافع به.
وإسناده حسن.
ولم ينفرد مطر الوراق به بل تابعه يعلي بن حكيم المكي عن نافع به.
أخرجه ابن سعد (3/ 69) عن رَوح بن عُبادة البصري أنا سعيد (1) بن أبي عَروبة عن يعلى به.
(1) رواه عبدة بن سليمان الكلابي عن سعيد فلم يذكر ابن عمر.
أخرجه ابن عساكر (ص 349 - 350) =
وهذا إسناد صحيح.
الثالث: يرويه ابن جريج عن أبي النضر عن بُسْر بن سعيد قال: قال عثمان بن عفان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل دم المسلم إلا بثلاث: إلا أن يزني وقد أحصن فيرجم، أو يقتل إنساناً فيُقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل"
أخرجه عبد الرزاق (18702) عن ابن جريج به.
وأخرجه النسائي (7/ 95) وفي "الكبرى"(3521) عن مؤمل بن إهاب الكوفي ثنا عبد الرزاق به.
ورواته ثقات، لكن ما أظنُّ بسر بن سعيد سمع من عثمان، وابن جريج مدلس وقد عنعن، وأبو النضر اسمه سالم بن أبي أمية المدني.
الرابع: يرويه الحارث بن عَبيدة الحمصي ثني محمد بن عبد الرحمن بن مُجَبَّر عن أبيه عن جده أنَّ عثمان أشرف على الذين حَصَروه، فسلّم عليهم، فلم يردوا عليه، فقال عثمان: أفي القومِ طلحة؟ قال طلحة: نعم. قال: فإنا لله وإنا إليه راجعون، أسلم على قوم أنت فيهم فلا يردون؟ قال: قد رددت. قال: ما هكذا الرَّدُّ، أُسمعك ولا تُسمعني، يا طلحة، أَنشدك الله أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يحلُّ دَمَ المسلم إلا واحدةٌ من ثلاث: أن يكفر بعد إيمانه، أو يزنيَ بعد إحصانه، أو يقتلَ نفساً فيقتل بها"؟ قال: اللهم نعم. فكبر عثمان فقال: والله ما أنكرتُ الله منذُ عرفته، ولا زنيت في جاهلية ولا في إسلام، وقد تركته في الجاهلية تكرُّهاً، وفي الإِسلام تعففاً، وما قتلت نفساً يحل بها قتلي.
أخرجه أحمد (1402) عن يزيد بن عبد ربه الحمصي ثنا الحارث بن عبيدة به.
ومن طريقه أخرجه الخطيب في "تلخيص المتشابه"(1/ 210 - 211) وابن عساكر (ص 347 - 348)
وإسناده واه، محمد بن عبد الرحمن بن مجبر قال ابن معين: ليس بثقة، وقال النسائي: متروك، وقال أبو زرعة، واهي الحديث.
والحارث بن عبيدة قال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: ضعيف.
= ورواه أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي عن سعيد، وقال في روايته: عن نافع قال -وثبت أنه عن ابن عمر- أنَّ عثمان أشرف عليهم
…
أخرجه ابن شاهين في "الناسخ"(534)
1350 -
(6144) قال الحافظ: وفي حديث جابر عند البزار: "ومن قتل نفساً ظلمًا"(1)
أخرجه البزار (كشف 1539) عن محمود بن بكر بن عبد الرحمن حدثني أبي ثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً: "من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله حَرُم عليَّ دمه إلا بثلاث: التارك دينه، والثيب الزانى، ومن قتل نفساً ظلمًا"
وقال: لا نعلمه عن جابر إلا من هذا الوجه"
وقال الهيثمي: وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ" المجمع 6/ 252
قلت: هو ضعيف الحديث كما قال أحمد وابن معين.
ويشهد للحديث حديث عثمان الماضي وحديث عائشة الآتي وحديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري في الباب.
1351 -
(6145) قال الحافظ: وللنسائي من طريق عمرو بن غالب عن عائشة: "أو كفر بعدما أسلم"(2)
صحيح
وله عن عائشة طرق:
الأول: يرويه أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السَّبيعى عن عمرو بن غالب عن عائشة، واختلف عن أبي إسحاق في رفعه ووقفه:
- فقال غير واحد: عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة مرفوعاً: "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قَتل فيُقتل"
أخرجه الطيالسي (ص 216) وابن أبو شيبة (9/ 414) وفي "مسنده"(الإتحاف 4643) وأبو يعلى (4676) والطحاوي في "المشكل"(1809) والمزي (22/ 184 - 185)
عن أبي الأحوص سلَّام بن سليم الكوفي
وابن أبي شيبة (9/ 414) وإسحاق في "مسند عائشة"(1602 و1603) وأحمد (25477 و25700 و25794) والنسائي (7/ 83) وفي "الكبرى"(3480) والطحاوي في "شرح المعاني"(3/ 161) وفي "المشكل"(1808)
(1) 15/ 220
(2)
15/ 221
عن سفيان الثوري
وإسحاق (1602) وأحمد (25700)
عن إسرائيل بن يونس الكوفي
وأحمد (24304)
عن يونس بن أبي إسحاق الكوفي
كلهم عن أبي إسحاق به.
- ورواه زهير بن معاوية الكوفي عن أبي إسحاق فأوقفه ولم يرفعه.
أخرجه النسائي (7/ 84) وفي "الكبرى"(3481)
والأول أصح، وزهير سمع من أبي إسحاق بعد اختلاطه، وأبو إسحاق مدلس وقد عنعن، وقد تفرد بالرواية عن عمرو بن غالب، وعمرو ترجمه البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في "الثقات".
الثاني: يرويه إبراهيم بن طَهمان الخراساني عن عبد العزيز بن رُفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة مرفوعاً: "لا يحل قتلُ (1) مسلم (2) إلا في إحدى ثلاث خصال: زانٍ مُحْصَن فيُرجم، ورجل يقتل مسلماً متعمداً فيقتل، ورجل يخرج من الإِسلام فيحارب الله ورسوله فيُقتل أو يُصلب أو ينفى من الأرض"
أخرجه أبو داود (4353) والنسائي (7/ 93 - 94 و8/ 20 - 21) وفي "الكبرى"(3511 و6945) والطحاوي في "المشكل"(1800 و1801) وأبو جعفر النحاس في "الناسخ"(447) والطبراني في "الأوسط"(3772) والدارقطني (3/ 81) والحاكم (4/ 367) وأبو نعيم في "الحلية"(9/ 15) والبيهقي (8/ 283) والخطيب في "الموضح"(2/ 234) من طرق (3) عن إبراهيم بن طهمان به.
(1) وفي لفظ: دم.
(2)
زاد محمد بن سنان عند أبي داود والطحاوي، ومحمد بن سابق عند البيهقي والخطيب:"يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله"
(3)
رواه أبو عامر عبد الملك بن عمرو العَقَدي وحفص بن عبد الله النيسابوري وأبو حذيفة موسى بن إسماعيل النَّهْدي ومحمد بن سنان العَوَقي الباهلي ومحمد بن سابق التميمي وعبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طهمان.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبيد بن عمير إلا عبد العزيز بن رفيع، تفرد به إبراهيم بن طهمان"
وقال الحاكم: صحيح الأسناد على شرط الشيخين"
قلت: إسناده صحيح إلا أنَّ الشيخين لم يخرجا رواية إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع ولا رواية عبد العزيز عن عبيد بن عمير.
الثالث: يرويه الأعمش ثني إبراهيم ثني الأسود عن عائشة.
أخرجه أحمد (25475) ومسلم (3/ 1303) وأبو يعلى (4768) والطحاوي في "شرح المعاني"(3/ 161) وفي "المشكل"(1805 و1806 و1807) وابن حبان (4407) والدارقطني (3/ 82 و82 - 83) والبيهقي (8/ 195) من طرق عن الأعمش به.
الرابع: يرويه إبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم عن أبي معمر عن مسروق عن عائشة مرفوعاً: "لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك للإسلام المفارق للجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس"
أخرجه الدارقطني (3/ 83) من طريق عبد الرحمن بن مهدي ثنا إبراهيم بن طهمان به.
ورواه أبو عامر العقدي عن إبراهيم بن طهمان فأوقفه ولم يرفعه.
أخرجه الدارقطني أيضاً.
وهكذا رواه جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور فلم يرفعه.
أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 414) والدارقطني (3/ 83 - 84)
وإسناده صحيح، وأبو معمر اسمه عبد الله بن سَخْبَرة الكوفي، وإبراهيم هو النخعي، ومنصور هو ابن المعتمر.
1352 -
(6146) قال الحافظ: وفي حديث ابن عباس عند النسائي: "مرتد بعد إيمان"(1)
تقدم برقم 1309
(1) 15/ 221